ج.ر عدد 49 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-246 مؤرخ في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017 ………………………………………………………………………… 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات في المفتشية العامة لوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة ”مداني سواحي“ لتقصراين………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة الدستورية……………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرات دراسات بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحكمة الدستورية…………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب لترقية الاستثمار في عين وسارة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

23 محرّم عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 8 يوليو سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن منح تفويض السلطة لممثلي إدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار……………………………………………………………………………………….. 15 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المُحلّ………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة دراسة التداخلات للوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها…. 25 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية……… 25 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 محرّم عام 1448 ه 8 يوليو سنة 2026 م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 26-246 مؤرخ في 14 محرم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017 .

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكونغو يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لصالح حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة، وحكومة جمهورية الكونغو، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”، إذ تحذوهما الإرادة في تعزيز أواصر الصداقة وترقية التعاون بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يمكن لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، الدخول إلى تراب الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته، بدون تأشيرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين ( 90 ) يوما اعتبارا من تاريخ الوصول. المادة 2 يمنح تمديد مدة الإقامة لأكثر من تسعين ( 90 ) يوما من قبل السلطات المختصة للدولة المضيفة، بناء على طلب خطي من البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية للدولة المعتمدة. في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو ممثلية قنصلية للدولة المعتمدة، يمكن لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، بالنسبة للطرف الجزائري، ولحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، بالنسبة للطرف الكونغولي، استشارة وزارة الشؤون الخارجية للدولة المعتمد لديها. المادة 3 يجوز للرعايا الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، أعضاء البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية أو الممثلين لدى المنظمات الإقليمية أو الدولية في تراب جمهورية الكونغو، وكذا أفراد عائلاتهم المقيمين معهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 8 يوليو سنة 2026 م لخدمة الدخول إليه وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته، بدون تأشيرة، طوال مدة مهمتهم، شريطة استيفائهم متطلبات إجراءات الاعتماد. المادة 4 يجوز للرعايا الكونغوليين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، أعضاء البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية أو الممثلين لدى المنظمات الإقليمية أو الدولية في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذا أفراد عائلاتهم، المقيمين معهم والحاملين لجوازات سفردبلوماسية أو لخدمة، الدخول إليه وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته، بدون تأشيرة، طوال مدة مهمتهم، شريطة استيفائهم متطلبات إجراءات الاعتماد. المادة 5 يجوز للرعايا المشار إليهم في هذا الاتفاق الدخول إلى تراب أحد الطرفين والعبور منه أو مغادرته، وذلك عبر كافة المراكز الحدودية المخصصة لحركة التنقل الدولي. المادة 6 يلتزم رعايا كلا الطرفين المتعاقدين، خلال مدة إقامتهم في تراب الطرف الآخر، باحترام التشريع المعمول به. المادة 7 إن هذا الاتفاق لا يمس بحق كل طرف في رفض الدخول أو تقليص مدة إقامة رعايا الطرف الآخر الذين يعتبر وجودهم فيه غير مرغوب. المادة 8 يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الصالحة، مرفقة بوصف مفصل لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية، يرسل الطرف المعني إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفره الجديدة، مرفقة بوصف مفصل لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما قبل دخولها حيز الخدمة. المادة 9 1 ) في حال ضياع أو إتلاف جواز السفر الدبلوماسي أو لخدمة، الصالح، في تراب الطرف المتعاقد الآخر من قبل رعية الطرف الآخر، يقوم هذا الأخير بتبليغ الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لبلده، والتي بدورها تبلّغ السلطات المختصة للدولة المضيفة. 2 ) تصدر الممثلية الدبلوماسية أو القنصليةجواز سفر دبلوماسي أو لخدمة جديد أو أي وثيقة بديلة للرعية ضحية الضياع أو التلف. المادة 10 يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كلّيّا أو جزئيّا، لأسباب متعلقة بالأمن العام أو الصحة العمومية أو النظام العام، وإخطار الطرف الآخر، في أقرب الآجال، عبر القناة الدبلوماسية، باعتماد هذه التدابير أو تعليقها. المادة 11 تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 12 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية الثانية، التي يخطر بموجبها أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه كافة الشروط القانونية الداخلية الخاصة بدخوله حيز التنفيذ. يمكن إدخال تغيير أو تعديل على هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التغييرات والتعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. يمكن لكل طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. ويدخل إنهاء العمل بهذا الاتفاق حيز التنفيذ تسعين ( 90 ) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي. حرّر في الجزائر بتاريخ 28 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة عن حكومة جمهورية الكونغو وزير الشؤون الخارجية، التعاون والكونغوليين في الخارج جان كلود جاكوسو

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 56 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، الجزائريّة / العدد 49 23 محرّم عام 1448 ه 8 يوليو سنة 2026 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 الذي يحدد كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها. المادة 2 : يقصد بالأعمال الفنية في مفهوم هذا المرسوم : – المعالم التذكارية : هي كل تمثال أو نصب أو جدارية ذات طابع معماري أو جمالي، مخصصة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو موجهة لتزيين المحيط. – اللوحات الجدارية : هي كتابات أو رسومات أو نحوت منجزة بصفة دائمة أو مؤقتة على جدران أو على دعائم متحركة أو ثابتة، باستعمال التلوين بالطلاء أو الجير أو الإسمنت أو السيراميك أو غيرها، وتتسم بلمسات فنية وجمالية وتكون موجهة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو لتزيين المحيط.

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 8 يوليو سنة 2026 م – الأعمال الفنية ذات البعد الوطني : هي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تحظى بتمثيل عبر كامل التراب الوطني. – الأعمال الفنية ذات البعد الجهوي : هي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تتعدى رمزيتها الطابع المحلي للولاية الواحدة وتمتد إلى الولايات المجاورة. – الأعمال الفنية ذات الطابع الخاص : هي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية ذات الطابع الخاص، تقام تجسيدا لقرارات صادرة عن السلطات العليا للدولة. – الفضاءات العمومية : هي كل طريق أو مكان أو أي مبنى مخصص للاستعمال العام أو مفتوح للجمهور. المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأعمال الفنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. الفصل الثاني شروط إنجاز الأعمال الفنية المادة 4 : يخضع إنجاز الأعمال الفنية، بعد رأي اللجنة المعنية المنصوص عليها في المادتين 10 و 13 أدناه، إلى الحصول على رخصة يسلّمها، حسب الحالة : – الوزير المكلف بالداخلية، بالنسبة للأعمال الفنية المنصوص عليها في المطات الأولى و 3 و 4 من المادة 11 أدناه، – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بالنسبة للأعمال الفنية المنصوص عليها في المطة 2 من المادة 11 أدناه، – الوالي المختص إقليميا، بالنسبة للأعمال الفنية غير تلك المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، والتي تقام داخل إقليم الولاية. يحدد نموذج الرخصة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 5 : يمكن أن تنجز الأعمال الفنية من قبل : – الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، – الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الأجانب المرخص لهم من قبل السلطات العمومية. المادة 6 : يجب أن يتم إنجاز الأعمال الفنية في ظل التقيد ب : – ثوابت الأمة والرموز والقيم التاريخية والذاكرة الوطنية، – النظام العام والآداب العامة والمصلحة العامة للأمة، – المواصفات التقنية والفنية والجمالية وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 7 : يخضع طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية إلى : • بالنسبة للأعمال الفنية المتعلقة برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية : – الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمجاهدين، فيما يخص الأعمال الفنية ذات البعد الوطني أو الجهوي أو ذات الطابع الخاص، – الموافقة المسبقة لمدير المجاهدين للولاية، فيما يخص باقي الأعمال الفنية التي تقام على مستوى إقليم الولاية. • بالنسبة للأعمال الفنية المتعلقة بالشخصيات والأحداث التاريخية والفنية أو بالتراث الثقافي المادي وغير المادي : – الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالثقافة والفنون فيما يخص الأعمال الفنية ذات البعد الوطني أو الجهوي أو ذات الطابع الخاص، – الموافقة المسبقة لمدير الثقافة للولاية، فيما يخص باقي الأعمال الفنية التي تقام على مستوى إقليم الولاية. • بالنسبة للأعمال الفنية التي تقام في الخارج، تتبع في طلب الموافقة الإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة 25 (الفقرة 2) أدناه. المادة 8 : يخضع طلب إنجاز ونقل وتعديل ونزع الأعمال الفنية المنصوص عليها في المطتين 3 و 4 من المادة 11 أدناه، وكذا طلب تمديد مدة إنجازها، إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 9 : تنجز الأعمال الفنية وفق دفتر شروط نموذجي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالمجاهدين، والوزير المكلف بالثقافة والفنون، والوزير المكلف بالعمران. الفصل الثالث كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية القسم الأول اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية المادة 10 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية، لجنة وطنية للأعمال الفنية. المادة 11 : تتولى اللجنة الوطنية ما يأتي : • دراسة وإبداء الرأي في ملفات طلبات إنجاز الأعمال الفنية الآتية : – الأعمال الفنية ذات البعد الوطني أو الجهوي أو ذات الطابع الخاص، – الأعمال الفنية التي تنجز على مستوى أملاك الدولة الجزائرية بالخارج،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأعمال الفنية المتعلقة بتخليد شخص أجنبي، التي تنجز على التراب الوطني، – الأعمال الفنية التي تنجز من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، على التراب الوطني. • برمجة زيارات ميدانية على مستوى مشاريع الأعمال الفنية قصد متابعة إنجازها وصيانتها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والكيفيات المطلوبة. المادة 12 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. وتتشكل اللجنة الوطنية من : – الأمين العام للوزارة المكلفة بالداخلية أو ممثله، رئيسا، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالعمران، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – مختص في الهندسة المعمارية، يختاره الوزير المكلف بالعمران، عضوا، – مختص في الفنون الجميلة، يختاره الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا، – ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في المجالات ذات الصلة بالأعمال الفنية، يختارهما الوزير المكلف بالداخلية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوين، – ممثل عن والي الولاية المعنية بالعمل الفني، عضوا، – رئيس المجلس الشعبي الولائي للولاية المعنية بالعمل الفني، عضوا. يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها، لا سيما في الجوانب الفنية والتقنية والجمالية التي لها علاقة مباشرة بالعمل الفني. المادة 13 : تنشأ لدى الوالي لجنة ولائية للأعمال الفنية. المادة 14 : تتولى اللجنة الولائية، ما يأتي : – دراسة ملفات طلبات إنجاز الأعمال الفنية غير تلك المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه والتي تقام على مستوى إقليم الولاية، الجزائريّة / العدد 49 23 محرّم عام 1448 ه 8 يوليو سنة 2026 م – برمجة زيارات ميدانية على مستوى مشاريع الأعمال الفنية قصد متابعة إنجازها وصيانتها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والكيفيات المطلوبة. إذا تبيّن للجنة الولائية أن ملف الطلب يتعلق بأعمال فنية ذات بعد وطني أو جهوي أو ذات طابع خاص، يجب عليها أن تحوله، فورا، إلى الوالي المختص إقليميا، الذي يحوله بدوره إلى اللجنة الوطنية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ استلامه الملف. المادة 15 : يعيّن أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. وتتكون اللجنة الولائية من : – الأمين العام للولاية، أو ممثله، رئيسا، – ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي، عضوا، – ممثل قائد القطاع العسكري للولاية، عضوا، – ممثل عن المصالح الإقليمية للأمن الداخلي، عضوا، – ممثل رئيس الأمن الولائي، عضوا، – ممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، عضوا، – مندوب الأمن للولاية أو ممثله، عضوا، – مدير المجاهدين للولاية أو ممثله، عضوا، – مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية أو ممثله، عضوا، – مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية أو ممثله، عضوا، – مدير الثقافة للولاية أو ممثله، عضوا، – مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية أو ممثله، عضوا، – مختص في الهندسة المعمارية، يختاره المدير المكلف بالتعمير للولاية، عضوا، – مختص في الفنون الجميلة، يختاره المدير المكلف بالثقافة للولاية، عضوا، – ممثلين (2) عن الجمعيات المحلية الناشطة في المجالات ذات الصلة بالأعمال الفنية، يختارهما الوالي، عضوين، – رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بالعمل الفني، عضوا. يمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها، لا سيما في الجوانب الفنية والتقنية والجمالية التي لها علاقة مباشرة بالعمل الفني.

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 8 يوليو سنة 2026 م المادة 16 : تزود كل من اللجنة الوطنية واللجنة الولائية بأمانة تتولاها، حسب الحالة، المصالح المؤهلة على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية أو الولاية. المادة 17 : تتولى الأمانة المذكورة في المادة 16 أعلاه، ما يأتي : – استلام ملفات الطلبات، وتسجيلها بعد التأكد من الوثائق المكونة لها، وإرسالها إلى اللجنة المعنية للدراسة وإبداء الرأي، – تحضير أشغال اللجنة، واقتراح جدول أعمال اجتماعاتها، – إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة، – تبليغ القرارات المتعلقة بطلبات الرخص للمعنيين، – مسك وحفظ وثائق وأرشيف اللجنة. القسم الثاني سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية المادة 18 : تجتمع اللجنة الوطنية واللجنة الولائية بناء على استدعاء من رئيسيهما، في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ استلامهما الطلب. يمكن تقليص هذا الأجل في الحالات الاستثنائية. المادة 19 : تدرس اللجنة المعنية ملف الطلب وتبدي رأيها فيه في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ اجتماعها، ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل، على أن لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما. يمكن تقليص هذا الأجل في الحالات الاستثنائية. ترسل اللجنة رأيها، فور إصداره، إلى الوزير المكلف بالداخلية أو الوزير المكلف بالخارجية أو الوالي، حسب الحالة. المادة 20 : يوافق رئيس اللجنة على جدول أعمال الاجتماعات، ويرسله إلى الأعضاء قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكنه تقليص هذا الأجل في الحالات الاستثنائية. المادة 21 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وفي هذه الحالة، تصح المداولة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 22 : تتم المصادقة على مداولات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 23 : تدون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف هذا الأخير، وترسل نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، في أجل ثمانية (8) أيام من ابتداء تاريخ إعدادها. المادة 24 : يمكن للجنة أن تطلب أي وثيقة أو معلومات إضافية تراها ضرورية لدراسة الملف. القسم الثالث إيداع ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية المادة 25 : يودع ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية لدى أمانة اللجنة المعنية، من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مقابل وصل بالاستلام. بالنسبة للأعمال الفنية المقررة في الخارج، يوجه ملف طلب الرخصة إلى المركز الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري، والذي يحوله بعد التأكد من مكوناته إلى مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، المعنية والتي تحوله بدورها فورا إلى اللجنة الوطنية. المادة 26 : يتكون ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية من الوثائق الآتية : • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي، • وثيقة تثبت أن العمل الفني لا يمس بحقوق الملكية الفكرية أو ببراءة الاختراع لعمل فني معترف له بالحقوق المحفوظة، • نسخة من الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، حسب الحالة، • نسخة من بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين المعنيين بإنجاز العمل الفني، • ملف تقني عن مشروع العمل الفني، يتضمن ما يأتي : – وثيقة تثبت طبيعة ومصدر تمويل العمل الفني وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، – نبذة تاريخية عن الشخص أو الأشخاص المراد تخليدهم، أو بطاقة فنية عن الحدث أو الأحداث المراد تخليدها، – المكان والموقع اللذان يتم فيهما تجسيد مشروع العمل الفني، – موضوع العمل الفني والشعار الذي يرمز إليه، – تصميم نموذجي أو مجسم مصغر أو صورة عن العمل الفني المراد إنجازه، – مدة إنجاز العمل الفني.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الرابع قرار الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية المادة 27 : يصدر الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، قرار الترخيص أو الرفض بإنجاز العمل الفني في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ تلقيه رأي اللجنة المعنية. ويبلغ القرار إلى صاحب الطلب عن طريق أمانة اللجنة المعنية فورا. بالنسبة للأعمال الفنية المقررة في الخارج، يبلغ قرار الترخيص أو الرفض إلى مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، والتي تحوله، فورا، إلى المركز الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري المعني، قصد تبليغه لصاحب الطلب. المادة 28 : يتضمن قرار الترخيص بإنجاز العمل الفني المكان والموقع الذي يوضع فيه هذا العمل الفني ومدة إنجازه. المادة 29 : في حالة رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون القرار معللا وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم تظلما إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، مدعما بالمبررات والوثائق اللازمة في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. قرار رفض طلب الرخصة قابل للطعن أمام الجهات القضائية المختصة. المادة 30 : في حالة قبول التظلم، يعرض الملف الجديد على اللجنة لإبداء الرأي فيه، حسب الأشكال نفسها المطبقة على الملف الأولي. المادة 31 : يمكن لصاحب الطلب القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم المتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة، وبالتظلم في حالة الرفض، عبر المنصة الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض، مقابل وصل إيداع يستلمه المعني بعد التأكد من مطابقة الملف. الفصل الرابع صيانة الأعمال الفنية المادة 32 : مع مراعاة أحكام المادة 33 أدناه، يقع على عاتق صاحب رخصة إنجاز الأعمال الفنية، صيانة هذه الأعمال. المادة 33 : تقع صيانة الأعمال الفنية على عاتق : – البلدية، بالنسبة للأعمال التي تنجز في الأملاك الوطنية داخل إقليم البلدية، – وزارة الثقافة والفنون، بالنسبة للأعمال المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، الجزائريّة / العدد 49 23 محرّم عام 1448 ه 8 يوليو سنة 2026 م – الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بالنسبة للأعمال التي تنجز على مستوى أملاك الدولة في الخارج. المادة 34 : تتم صيانة الأعمال الفنية وفقا لدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 35 : يخضع نقل أو تعديل أو نزع الأعمال الفنية وكذا تمديد مدة إنجازها، إلى رخصة يتم إصدارها ضمن الشروط والكيفيات نفسها المحددة بالنسبة لرخصة الإنجاز. المادة 36 : يتعين على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، وبعد رأي اللجنة المعنية، أن يأمر بتعديل أو نزع أو هدم العمل الفني المنجز بشكل غير مطابق للشروط المطلوبة. المادة 37 : يتعيّ ن على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، الأمر بتوقيف أشغال إنجاز العمل الفني الذي لم يحصل على الرخصة أو لم يحترم صاحبه آجال الإنجاز، إلى غاية تسوية وضعيته من قبل المعني، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 38 : يتعيّن على الوالي إعداد مخطط لضبط جميع الأماكن والمواقع الملائمة لإنجاز الأعمال الفنية على مستوى إقليم ولايته، ويرسل نسخة منه إلى كل من اللجنة الوطنية واللجنة الولائية. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 39 : يتعيّن على أصحاب الأعمال الفنية المنجزة قبل نشر هذا المرسوم، تسوية وضعيتها طبقا لأحكامه، في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. المادة 40 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، أو بموجب قرارات مشتركة بين هذا الأخير والوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية، والمجاهدين، والثقافة والفنون، والعمران. المادة 41 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 8 يوليو سنة 2026 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرار رقم ……………………….. مؤرخ في …………………….. يتضمن رخصة إنجاز / تعديل / نزع / نقل / تمديد مدة إنجاز (1) عمل فني. إن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية / الوزير المكلف بالداخلية / الوالي (2)، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-247 المؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها، – وبمقتضى القرار رقم …. المؤرخ في …….. سنة …. والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية / الولائية للأعمال الفنية (3)، – وبناء على طلب الرخصة المقدم من طرف ……………………………….، – وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية / الولائية للأعمال الفنية (4)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل ………. (5) ب (1)……….. العمل الفني الآتي………………………. (6) المادة 2 : تخول هذه الرخصة لصاحبها ……………. (1) العمل الفني موضوع الطلب دون غيره. المادة 3 : تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة ب …… حرّر ب ……….. في ………………………………………….. الختم والإمضاء (1) ذكر موضوع الرخصة. (2) ذكر السلطة المصدرة لقرار الإنجاز. (3) ذكر تاريخ ومرجع قرار الإنجاز وكذا اللجنة المعنية. (4) ذكر اللجنة المختصة. (5) ذكر اسم ولقب صاحب الطلب في حالة الشخص الطبيعي، والتسمية والغرض الاجتماعي للشخص المعنوي. (6) ذكر طبيعة العمل الفني وكذا مكانه وموقعه.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 محرّم عام 1448 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات في المفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة ليلى عبدو، بصفتها مديرة للدراسات في المفتشية العامة لوزارة العدل، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، تنهى ابتداء من 18 مايو سنة 2026، مهام السيّد كمال يحياتن، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة ”مداني سواحي“ لتقصراين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد محمدي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة ”مداني سواحي“ لتقصراين، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدات الآتية أسماؤهن، بالمحكمة الدستورية، لتكليفهن بوظائف أخرى : – شهرزاد مكرود، بصفتها نائبة مدير للترجمة، – سامية سعد االله، بصفتها رئيسة للدراسات، – دهيلة فرحاوي، بصفتها رئيسة للدراسات. 8 يوليو سنة 2026 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة إيمان قيراط، بصفتها نائبة مدير لتطوير التعاون بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة أمينة بن أمينة، نائبة مدير للاستشراف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرات دراسات بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدات الآتية أسماؤهن، مديرات للدراسات بالمحكمة الدستورية : – سامية سعد االله، – شهرزاد مكرود، – دهيلة فرحاوي، – إيمان قيراط. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد كمال شيباني، نائب مدير للتجهيز والوسائل العامة بالمحكمة الدستورية.

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 8 يوليو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الكمال براهامي، بصفته مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد رياض العڤون، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد محند عبدي، مديرا للتنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب لترقية الاستثمار في عين وسارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد امحمد بلمداني، مديرا منتدبا لترقية الاستثمار في عين وسارة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – عمار مزداوت، في ولاية تبسة، – الصالح فراح، في ولاية تيارت، – حبيب االله بن حمو، في ولاية سكيكدة، – محمد سكندراوي، في ولاية خنشلة، – عبد القادر هورو، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الكمال براهامي، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تيزي وزو. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-198 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 والمتضمن تعيين السيّد توفيق أوغليس، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد توفيق أوغليس، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والعقود والمقرّرات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026 . سعيد سعيود H قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجزائريّة / العدد 49 23 محرّم عام 1448 ه 8 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-198 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 والمتضمن تعيين السيّدة سعاد ناصري، مديرة للمالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة سعاد ناصري، مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقرّرات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامرالإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات، ومقرّرات إبطال تطبيق أو عدم تطبيق عقوبات التأخير، وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة والقرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026 . سعيد سعيود وزارة المالية قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن منح تفويض السلطة لممثلي إدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 8 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه، تُمنح سلطة التوقيع وإصدار جميع الوثائق والتراخيص والاعتمادات اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، للمسؤول عن المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع المسجلة لديها، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 27–3 من ذات المرسوم. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكورأعلاه، تُمنح سلطة تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة التي تدخل ضمن اختصاص إدارة الضرائب والمرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار، للمكلّف بالتحصيل على مستوى المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع المسجلة لديها، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 29 من ذات المرسوم. يمكن للمكلّف بالتحصيل تولي أيضا تحصيل لحساب، الإتاوات والحقوق والرسوم الأخرى المستحقة والمرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار. المادة 3 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إنّ وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-466 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-12 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-13 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح ممثلو الإدارة المكلفة بالطاقة، على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في حدود اختصاصاتهم، سلطة إبداء الآراء اللازمة لتسليم جميع العقود والوثائق المتعلقة بمشاريع الاستثمارات التابعة للوكالة، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026 . مراد عجال

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأو ل، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 49 23 محرّم عام 1448 ه 8 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-49 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 يناير سنة 2021 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها في الصنف “أ”، القسم .”2” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

23 محرّم عام 1448 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 8 يوليو سنة 2026 م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 م ˊ رئيس قسم أ 2 م ˊ المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها الأمين العام أ 2 م ˊ مدير المكتبة أ 2 م- 1 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1098 أستاذ التعليم العالي، وفي حالة عدم مرسوم وجوده، أستاذ محاضر، قسم “أ”. أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة 695 والوزير المكلف بالتعليم العالي أو قرار من الوزير 695 أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير

  • إثبات ثلاث (3) سنواتمن الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • مقتصد جامعي رئيسي، قرار من 695 - إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب :
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مقتصد جامعي.
  • إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل،
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، 453 * محافظ المكتبات والوثائق قرار من والمحفوظات، على الأقل. الوزير
  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسية لرتب :
  • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
  • وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات،
  • المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات.

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس المصلحة أ 2 م- 1 المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المالية أ 2 م- 1 والوسائل 8 يوليو سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل،
  • أستاذ بحث، قسم “ب”على الأقل،
  • إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • مهندس رئيسي في المخبر

والصيانة، على الأقل، قرار من

  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، الوزير على الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
  • إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،

  • منشط جامعي رئيسي، على الأقل، مقرر من

  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : المدرسة
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
  • إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، 453 * مقتصد جامعي رئيسي، مقرر من
  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : المدرسة
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مقتصد جامعي.

23 محرّم عام 1448 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 8 يوليو سنة 2026 م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مركز الطبع أ 2 م- 1 والسمعي البصري المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها رئيس مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ 2 م- 1 والاتصال والتعليم عن بعد شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل،
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية

على الأقل،

  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة مقرر من ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام مدير والاتصال (تخصص سمعي بصري). المدرسة
  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب :
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
  • إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، 453 * مهندس رئيسي للمخابر الجامعية مقرر من (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، مدير على الأقل، المدرسة
  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي).

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة لدى أ 2 م- 2 نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها أ 2 م- 2 رئيس مصلحة لدى نائب مدير المالية والوسائل أ 2 م- 2 رئيس مصلحة لدى المدير المساعد 8 يوليو سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • منشط جامعي رئيسي، على الأقل،
  • محافظ التراث الثقافي أو مرمم مقرر من التراث الثقافي، على الأقل. مدير
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة 308 الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب :
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
  • ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مدير
  • مهندس رئيسي في المخبر المدرسة والصيانة، على الأقل،
  • مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، 308 * مقتصد جامعي رئيسي.
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب :
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مهندس معماري للدولة،
  • مقتصد جامعي.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : 308 * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل،

23 محرّم عام 1448 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 8 يوليو سنة 2026 م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة لدى أ 2 م- 2 المدير المساعد (تابع) المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها رئيس مصلحة لدى المكتبة أ 2 م- 2 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل،
  • المترجم - الترجمان الرئيسي، على الأقل، 308 * محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على الأقل،
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر من الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : مدير
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة،
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في الإحصائيات،
  • مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان،
  • ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • محافظ المكتبات الجامعية، على الأقل،
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل،
  • محافظ المكتبات والوثائق 308 والمحفوظات، على الأقل. مقرر من
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : المدرسة
  • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
  • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات،
  • المكتبى والوثائقى وأمين المحفوظات.

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مسؤول مكتب الأمن أ 2 م- 2 الداخلي المدرسة الوطنية العليا لحفظ رئيس فرع المصلحة أ 2 م- 2 الممتلكات المشتركة للبحث الثقافية وترميمها رئيس مصلحة أ 2 م- 2 الخدمات الجامعية 8 يوليو سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • مقتصد جامعي رئيسي.
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر من 308 الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : مدير
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة،
  • مقتصد جامعي.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل،
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، مقرر من على الأقل، مدير
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على المدرسة

الأقل.

  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، 308 * مقتصد جامعي رئيسي. مقرر من
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : المدرسة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مقتصد جامعي.

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 8 يوليو سنة 2026 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي”مدير مخبر بحث” وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة العمومية المنصب العالي التصنيف شروط الالتحاق طريقة التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية بالمنصب المدرسة الوطنية العليا لحفظ مدير مخبر بحث 11 الممتلكات الثقافية وترميمها المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول، وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون 495 أستاذ محاضر قرار من الوزير قسم “ب” على الأقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المُحلّ. إنّ وزير المالية، ووزير الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-162 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المحلّ، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25-162 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، يوافق على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المحلّ، الذي أعدته اللّجنة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الجزائريّة / العدد 49 23 محرّم عام 1448 ه 8 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، تنشأ ببسكرة ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة دراسة التداخلات للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، تحدد تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 8 يوليو سنة 2026 م التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل والمتمّم، القائمة الاسمية لأعضاء لجنة دراسة التداخلات للوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي : السيدة والسادة : – عبد الحق بن كريد، المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات، رئيسا، – بوزيد بوحدوزة، ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا، – عبد الجليل سالم، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – فواز موسي، ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية، عضوا، – خديجة بن بوشعيب، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – رابح سفيان براهيم، ممثل الوزارة المكلفة بالنقل، عضوا، – أعمر زيات، ممثل الوزارة المكلفة بالاتصال، عضوا، – سيد علي بوديس، ممثل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة دراسة التداخلات للوكالة الوطنية للذبذبات. H قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026 والمتضمن تعيين السيدة مهدية ريغي، مديرة لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة مهدية ريغي، مديرة تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026 . سيد علي زروقي H قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026 والمتضمن تعيين السيد محمد عباد، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عباد، مدير التنظيم والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026 . سيد علي زروقي وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، الجزائريّة / العدد 49 23 محرّم عام 1448 ه 8 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-296 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية، طبقا للجدول الآتي :

23 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 8 يوليو سنة 2026 م التعداد حسب عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد 1( + )2 الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 23 – سائق سيارة من المستوى الأول 2 – عامل مهني من المستوى الثاني 25 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 14 – المجموع العام 65 – المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف. الكامل الجزئي – – 23 1 400 – – 2 2 419 – – 25 3 440 – – 1 3 440 – – 14 5 488 – – 65 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026 . وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة