ج.ر عدد 37 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر……………. 4 قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 ………………………. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي “أنريكو ماتيي” وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 26–199 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات…………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها……………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 26–201 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل معهد للتعليم المهني إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني………………………………………………………………………………………………………………. 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء تيارت……. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ……………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

3 ذو الحجة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 20 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة العدل……………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المالية………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة……. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني للوثائق التربوية… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير التكنولوجي والابتكار في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاءالمكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها….. 27 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ أبشار” بولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ زقزو” بولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………….. 28

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 ذو الحجة عام 1447 ه 20 مايو سنة 2026 م قوانين قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 143 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن قانون التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99–07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01–19 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 25–14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 يونيو سنة 1830 حتى 5 يوليو سنة 1962، وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك. المادة 2 : يعد الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية. المادة 3 : تعمل الدولة الجزائرية على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها. الفصل الثاني جرائم الاستعمار الفرنسي المادة 4 : تعد من جرائم الاستعمار، الأفعال والممارسات الآتية : – العدوان على الدولة الجزائرية، – القتل العمد، – تعمد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، – الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، – استخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليا، – زرع الألغام، – التجارب الكيمياوية والتفجيرات النووية، – الإعدام خارج نطاق القانون، – السطو على خزينة الدولة الجزائرية، – النهب الممنهج للثروات، – إخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية، – ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل وحشي على نطاق واسع، وتعمد المساس الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة العقلية، – التمييز العنصري والمعاملة اللاإنسانية والحرمان المتعمد من التمتع بالحقوق الأساسية،

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 20 مايو سنة 2026 م – النفي إلى خارج الوطن، – الترحيل غير المشروع للسكان المدنيين إلى الجبال والمناطق القاحلة، ومصادرة أملاكهم، – الاختطاف والإخفاء القسري للأشخاص، – احتجاز الأشخاص خارج الأطر القانونية، – تجميع السكان المدنيين في محتشدات وجعلهم دروعا بشرية، – التجنيد الإجباري للخدمة في القوات المسلحة الفرنسية، – إنشاء المحاكم الخاصة دون ضمانات قضائية، – تدمير الممتلكات أو مصادرتها، – الحرمان من حرية الرأي والتعبير، – الحرمان من الحق في تلقي التعليم، – الحرمان من تقلد الوظائف العامة، – الاعتداء على الحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة، – الاعتداء على شرف وكرامة الأشخاص، – الاغتصاب و/ أو الاستعباد الجنسي، – تدنيس وتخريب دور العبادة وتحويلها عن أغراضها وجرائم التنصير القسري ومحاولات طمس الهوية الوطنية، – التسبب عمدا في مآس إنسانية وبيئية بالتفجيرات النووية، – إلحاق الألقاب المشينة بالجزائريين بشكل ممنهج هدفه العبث بنظام الحالة المدنية للجزائريين، – الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم واحتجاز أجزاء منها. المادة 5 : بصرف النظر عن درجة التنفيذ، لا تسقط بالتقادم جرائم الاستعمار ضد الشعب الجزائري المذكورة في المادة 4 أعلاه، التي تم ارتكابها من طرف عناصر قوات الجيش أو الشرطة أو غيرها من الأجهزة النظامية المسلحة التابعة للسلطات الاستعمارية، أو من طرف ميلشيات مسلحة أو أفراد القوات المساعدة، بغض النظر عن دورهم بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء أو بالتحريض المباشر على ارتكابها أو التآمر على ارتكابها بأوامر من ممثلي السلطات الاستعمارية أو السماح بارتكابها. المادة 6 : تعد جريمة خيانة، كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد مختلف أشكال النضال والكفاح في سبيل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال. الفصل الثالث المسؤولية وآليات التنفيذ المادة 7 : تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس . المادة 8 : تسعى الدولة الجزائرية بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية في إطار يضمن الاعتراف الرسمي من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري. المادة 9 : علاوة على أحكام المادة 8 أعلاه، تسعى الدولة الجزائرية لمطالبة فرنسا ب : – تنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا، وكل موقع طالته ملوثات مهما كان نوعها، – تسليم خرائط مواقع التفجيرات النووية والتجارب الكيمياوية والألغام المزروعة، – تعويض ضحايا أضرار التفجيرات النووية والألغام المزروعة وذوي حقوقهم. المادة 10 : تعمل الدولة الجزائرية على استعادة أموال الخزينة التي تم السطو عليها. المادة 11 : تسعى الدولة الجزائرية لاسترجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة و/ أو المحولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني كونه يشكل حقا خالصا للشعب الجزائري غير قابل للتنازل، وجزءا لا يتجزأ من ذاكرته الوطنية. المادة 12 : تعمل الدولة الجزائرية على استرجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية، لدفنها في أرض الجزائر. المادة 13 : تضمن الدولة كرامة كل الجزائريين الذين ساهموا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مواجهة الاستعمار الفرنسي أثناء المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية، والثورة التحريرية، عرفانا بما قدموه من تضحيات لاسترجاع السيادة الوطنية. الفصل الرابع أحكام جزائية المادة 14 : علاوة على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية والعائلية، يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوت إلى عشر ( 10 ) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من روج للاستعمار، عبر نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء ونشر الأفكار الاستعمارية و/أو الإشادة بها وإنكار طابعها الإجرامي.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 15 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من مجد الاستعمار، بالقول، أو الفعل، أو الإشارة، أو الكتابة، أو الرسم، أو بنشر فيديوهات أو صور، أو تسجيلات صوتية، بهدف تبرير الاستعمار الفرنسي أو الإشادة به. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 16 : يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج عن الأفعال المشار إليها في المادتين 14 و 15 أعلاه، إذا ارتكبت من قبل موظف عمومي، أو ارتكبت داخل المؤسسات التربوية والعلمية أو عبر وسائل الإعلام. المادة 17 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج عن كل قول أو فعل أو إشارة، أو كتابة أو رسم أو نشر فيديوهات أو صور، أو تسجيلات صوتية، تهدف إلى الإشادة بدور الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، و/أو تبرير تعاونهم مع الاستعمار الفرنسي، و/أو إنكار دورهم ضد النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية تحت أي ذريعة. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 18 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات عن السب أو الشتم أو الإهانة أو التشهير الذي يرتكب ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب نضالهم وكفاحهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. المادة 19 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من استعمل باللفظ أو الكتابة أو الصورة عبر أي وسيلة أو دعامة للنشر، لقبا مشينا له دلالة استعمارية، من شأنه المساس بكرامة الأفراد أو الجماعات. في حالة العود، تضاعف العقوبة. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 20 : تعمل مؤسسات الدولة، بمساهمة تنظيمات المجتمع المدني، على حفظ الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها إلى الأجيال المتعاقبة في إطار حماية وتعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائري. المادة 21 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 37 3 ذو الحجة عام 1447 ه 20 مايو سنة 2026 م قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 . إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139–12 و 143 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 156 و 184 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 80–04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23–15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبعد استشارة مجلس المحاسبة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : تحدد النتائج النهائية لإيرادات ميزانية الدولة، بعنوان السنة المالية 2023، بمبلغ تسعة آلاف وواحد وعشرين مليارا ومائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة واثنين وثلاثين ألفا وخمسمائة وواحد وتسعين دينارا وستة وتسعين سنتيما ( 9.021.113.832.591,96 دج)، منها :

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 20 مايو سنة 2026 م • تسعة آلاف وسبعة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليونا واثنان وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وخمسون دينارا واثنان وأربعون سنتيما ( 9.017.439.042.852,42 دج) للإيرادات النهائية لميزانية الدولة، المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2023، وفقا للتوزيع حسب الطبيعة الوارد في الجدول “1” الملحق بهذا القانون، • ثلاثة ملايير وأربعمائة واثنان وأربعون مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون دينارا وأربعة وخمسون سنتيما ( 3.442.789.739,54 دج) لباقي اعتمادات الميزانية المقيدة في كتابات الخزينة، • مائتان واثنان وثلاثون مليون دينار ( 232.000.000,00 دج) لتسوية عملية مقيدة مرتين في الحساب 145–302 ”صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي“. المادة 2 : تحدد النتائج النهائية لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2023، بمبلغ عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعين مليارا وثمانمائة وخمسة وعشرين مليونا وأربعين ألفا وخمسمائة وسبعة دنانير وأربعين سنتيما ( 10.593.825.040.507,40 دج)، منها : • عشرة آلاف وخمسمائة واثنان وتسعون مليارا ومائتان وأربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون دينارا وأربعة وتسعون سنتيما ( 10.592.224.525.836,94 دج) لنفقات ميزانية الدولة، موزعة حسب محافظ البرامج الوزارية والهيئات العمومية، وفقا للجدول “2” الملحق بهذا القانون، • مليار وستمائة مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وسبعون دينارا وستة وأربعون سنتيما ( 1.600.514.670,46 دج) للنفقات غير المتوق عة. المادة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية للسنة المالية 2023، والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة : ألفا وخمسمائة واثنين وسبعين مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا ومائتين وسبعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر دينارا وأربعة وأربعين سنتيما ( 1.572.711.207.915,44 دج). المادة 4 : تحدد الأرباح المسجلة في تنفيذ حسابات الخزينة الخاصة في 31 ديسمبر سنة 2023، والمخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة، بمبلغ ثلاثمائة وتسعة وعشرين مليارا ومائة وواحد وستين مليونا ومائة وأربعين ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعين دينارا وثمانية وتسعين سنتيما ( 329.161.140.577,98 دج). المادة 5 : تحدد الخسائر الناتجة عن تسيير عمليات الخزينة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2023، والمخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة، بمبلغ واحد وعشرين مليارا ومائة وسبعة وخمسين مليون دينار ( 21.157.000.000,00 دج). المادة 6 : تحدد التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2023 ب : • مائة وأحد عشر مليارا وستمائة وثلاثة وعشرين مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثين دينارا وخمسة وستين سنتيما ( 111.623.511.934,65 دج) بعنوان التغير الصافي الإيجابي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، • سبعمائة وثلاثة وأربعين مليارا ومائة واثنين وستين مليونا وتسعمائة واثنين ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعين دينارا وستة سنتيمات ( 743.162.902.948,06 دج) بعنوان التغير الصافي الإيجابي لأرصدة حسابات الاقتراضات. المادة 7 : يحدد المبلغ الإجمالي للخسارة التي سيتم تقييدها في متاح ومكشوف الخزينة بعنوان السنة المالية 2023، بمبلغ أربعمائة وتسعة ملايير وتسعمائة وعشرين مليونا وستمائة واثنين وخمسين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين دينارا وخمسة وسبعين سنتيما ( 409.920.652.454,75 دج). المادة 8 : يحدد المبلغ النهائي لموارد وأعباء الخزينة التي ساهمت في تحقيق التوازن المالي لسنة 2023، بمبلغ تسعمائة وثلاثة وستين مليارا وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثين دينارا وثمانية عشر سنتيما ( 963.000.775.539,18 دج) وفقا للجدول “3” المرفق بهذا القانون. المادة 9 : لم يسجل أي تجاوز ناتج عن حالة القوة القاهرة. تلغى الاعتمادات المالية التي لم تستهلك ولم ت نقل، بمبلغ أربعة آلاف ومائة وأربعة عشر مليارا وستمائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وستين ألفا ومائة وثلاثة وستين دينارا وستة سنتيمات ( 4.114.603.861.163,06 دج). المادة 10 : ترحل أرصدة الحسابات الخاصة للخزينة الموقوفة في 31 ديسمبر سنة 2023 إلى تسيير سنة 2024 . المادة 11 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 الإيرادات النهائية الحسابات - العناوين 1 الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات أ الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات ب الجباية البترولية 2 مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى 3 مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى 4 المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى 5 مختلف حواصل الميزانية 6 الحواصل الاستثنائية المتنوعة 7 الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 8 الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروضوالتسبيقاتوتوظيفأموالالدولة مجموع الإيرادات 20 مايو سنة 2026 م المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2023 الجدول “1” بالدينار 2023 نسبة تقديرات قمت التحصيلات التحصيل بالقيمة ب % بالقيمة ب % % 469,00 624 634 247 7 81,20 923,86 265 237 396 7 82,02 102,05 063,00 444 379 391 3 37,99 517,86 085 982 539 3 39,26 104,38 966,00 154 410 390 1 15,58 609,35 301 036 570 1 17,41 112,92 893,00 892 562 51 0,58 203,13 818 077 62 0,69 120,39 131,00 863 525 453 1 16,28 171,93 872 686 500 1 16,64 103,24 429,00 884 736 396 4,44 998,04 589 058 354 3,93 89,24 644,00 948 251 96 1,08 960,39 861 107 33 0,37 34,40 000,00 700 891 2 0,03 575,02 641 014 20 0,22 692,14 406,00 180 255 856 3 43,20 406,00 180 255 856 3 42,76 100,00 000,00 960 286 68 0,77 008,46 160 890 86 0,96 127,24 000,00 300 999 14 0,17 501,59 450 975 1 0,02 13,17 000,00 100 390 18 0,21 145,50 684 576 29 0,33 160,83 000,00 405 443 14 0,16 851,93 281 144 37 0,41 257,17 000,00 838 637 15 0,18 530,53 347 107 15 0,17 96,61 000,00 317 816 4 0,05 978,91 395 086 3 0,03 64,08 000,00 000 000 410 1 15,80 666,63 096 597 342 1 14,89 95,22 000,00 000 000 516 5,78 284,18 226 522 494 5,48 95,84 000,00 000 000 894 10,02 000,00 000 000 848 9,40 94,85

    • 382,45 870 74 0,00 -
    • 104,45 921 29 0,00 - 000,00 000 700 191 2,15 203,62 250 256 4 0,05 2,22
    • 545,75 588 688 185 2,06 - 000,00 000 50 0,001 495,53 087 4 0,00 8,17 000,00 000 300 8 0,09 904,12 672 735 1 0,02 20,91 469,00 584 971 925 8 100,00 852,42 042 439 017 9 100,00 101,02

3 ذو الحجة عام 1447 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 20 مايو سنة 2026 م التوزيع، حسب محافظ البرامج، لاعتمادات الدفع المفتوحة والاستهلاكات محفظة البرامج / البرامج رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية التعاون الدولي الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول النشاط الفضائي الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم المتعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة المجموع الواجب ترحيله المسجلة في ميزانية الدولة للسنة المالية 2023 الجدول “2” بالدينار الاعتمادات الاعتمادات النفقات الرصيد المصادق عليها المراجعة 2023 2023 قمت قمت 000 699 593 69 000 799 303 86 342,58 168 886 63 657,42 630 417 22 000 850 221 6 000 650 497 6 526,04 013 992 2 473,96 636 505 3 000 389 987 000 389 987 965,27 131 797 034,73 257 190 000 245 243 1 000 245 243 1 275,62 044 799 724,38 200 444 000 000 649 42 000 000 649 42 000,00 000 649 42 - 000 215 492 18 000 515 926 34 575,65 978 648 16 424,35 536 277 18 000 824 277 37 000 090 942 37 654,24 488 626 35 345,76 601 315 2 000 420 191 5 000 920 679 5 489,25 943 114 4 510,75 976 564 1 000 000 728 29 000 266 901 29 000,00 266 766 29 000,00 000 135 000 404 358 2 000 904 360 2 164,99 279 745 1 835,01 624 615 000 000 000 636 2 000 000 038 339 3 029,66 412 424 664 1 970,34 587 613 674 1 000 000 000 500 000 000 000 200 1 566,21 912 395 150 433,79 087 604 049 1 000 000 000 740 000 000 050 740 871,45 373 079 310 128,55 626 970 429 000 000 000 396 1 000 000 988 398 1 592,00 125 949 203 1 408,00 874 038 195 000 074 442 82 000 661 578 84 514,37 404 543 82 485,63 256 035 2 000 365 650 15 000 008 766 15 000,00 990 890 14 000,00 018 875 000 709 791 66 000 653 812 68 514,37 414 652 67 485,63 238 160 1 000 142 695 209 1 000 862 985 300 1 653,93 952 209 180 1 346,07 909 775 120 000 647 462 11 000 247 846 11 924,85 904 947 3 075,15 342 898 7 000 325 479 529 000 325 304 606 015,71 463 467 602 984,29 861 836 3 000 110 460 000 110 460 749,75 175 51 250,25 934 408 000 180 471 471 000 300 642 471 105,75 273 735 403 894,25 026 907 67 000 137 053 91 000 137 593 91 831,92 694 758 78 168,08 442 834 12 000 932 210 11 000 932 210 11 250,68 156 927 8 749,32 775 283 2 000 811 557 94 000 811 928 107 775,27 284 322 82 224,73 526 606 25 000 881 138 141 000 081 343 141 606,80 931 016 115 393,20 149 326 26 000 502 867 75 000 702 071 76 857,84 950 466 59 142,16 751 604 16 000 830 385 63 000 830 385 63 290,11 492 520 54 709,89 337 865 8 000 630 182 000 630 182 122,45 629 106 877,55 000 76 000 919 702 1 000 919 702 1 336,40 859 922 663,60 059 780 000 620 147 176 4 000 493 191 990 4 801,58 357 707 141 3 198,42 135 484 848 1

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 محفظة البرامج / البرامج المجموع المرحل المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة مبلغ غير مخصص الطاقة والمناجم الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء الإدارة العامة المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم القاعدي التعليم الثانوي التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة المجموع الواجب ترحيله 20 مايو سنة 2026 م الجدول “2” (تابع) بالدينار الاعتمادات الاعتمادات المصادق عليها النفقات الرصيد قمت المراجعة قمت 000 620 147 176 4 000 493 191 990 4 801,58 357 707 141 3 198,42 135 484 848 1 110 644 982 437 3 110 434 459 405 2 269,17 996 666 174 1 840,83 437 792 230 1 000 616 787 905 000 616 787 905 180,81 426 850 826 819,19 189 937 78 000 822 144 72 000 822 144 72 148,07 370 396 52 851,93 451 748 19 000 497 509 131 000 497 509 133 601,30 925 841 118 398,70 571 667 14 000 244 111 23 000 545 614 24 312,23 221 491 20 687,77 323 123 4 000 363 208 32 000 363 208 32 259,00 419 154 29 741,00 943 053 3 000 269 338 1 000 269 338 1 512,38 534 845 487,62 734 492 000 598 307 89 000 598 857 132 255,38 099 087 126 744,62 498 770 6 110 235 575 182 2 110 724 998 102 1-110,00 724 998 102 1 400 617 393 184 400 617 582 184 032,43 792 630 117 367,57 825 951 66 400 649 094 108 400 649 217 108 372,78 875 698 51 027,22 774 518 56 000 313 134 3 000 313 134 3 750,00 359 818 1 250,00 953 315 1 000 000 150 63 000 000 150 63 842,71 608 089 59 157,29 391 060 4 000 350 740 5 000 350 740 5 906,13 553 049 2 093,87 796 690 3 000 305 274 4 000 305 340 4 160,81 394 974 2 839,19 910 365 1 000 444 952 233 000 444 017 234 478,70 732 197 224 521,30 711 819 9 000 998 442 1 000 998 507 1 710,80 868 005 1 289,20 129 502 000 519 503 193 000 519 503 193 957,26 967 482 186 042,74 551 020 7 000 678 726 34 000 678 726 34 741,94 886 655 32 258,06 791 070 2 000 249 279 4 000 249 279 4 068,70 009 053 4 931,30 239 226 000 424 807 48 000 424 622 48 083,17 937 677 40 916,83 486 944 7 000 791 167 4 000 791 167 4 888,06 930 734 2 111,94 860 432 1 000 461 540 000 461 540 104,18 214 252 895,82 246 288 000 172 099 44 000 172 914 43 090,93 792 690 37 909,07 379 223 6 000 110 840 345 1 000 110 036 346 1 186,91 638 120 230 1 813,09 471 915 115 000 727 626 153 000 727 626 153 842,64 013 501 98 157,36 713 125 55 000 047 312 44 000 047 312 44 104,92 713 585 36 895,08 333 726 7 000 427 528 000 427 528 887,71 157 242 112,29 269 286 000 386 123 4 000 386 123 4 589,88 734 701 1 410,12 651 421 2 000 523 249 143 1 000 523 445 143 1 761,76 018 090 093 1 238,24 504 355 50 000 651 666 598 000 651 666 583 854,67 978 405 549 145,33 672 260 34 000 219 233 71 000 219 233 41 112,26 254 373 26 887,74 964 859 14 000 466 345 14 000 466 345 14 234,67 421 338 6 765,33 044 007 8 000 794 044 22 000 794 044 22 731,26 235 955 10 268,74 558 089 11 000 172 043 491 000 172 043 506 776,48 067 739 505 223,52 104 304 510 510 790 025 10 510 173 576 792 9 706,63 432 407 478 6 803,37 740 168 314 3

3 ذو الحجة عام 1447 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 20 مايو سنة 2026 م محفظة البرامج / البرامج المجموع المرحل التكوين والتعليم المهنيين التكوين المهني التعليم المهني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب والرياضة الشباب الرياضة الإدارة العامة الرقمنة والإحصائيات تطوير الرقمنة المنظومة الوطنية للإحصاء الإدارة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص المعوقون الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المنافسة والتطوير الصناعي دعم الاستثمار تنمية وتطوير الصناعة الصيدلانية الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الإدارة العامة المجموع الواجب ترحيله الجدول “2” (تابع) بالدينار الاعتمادات الاعتمادات النفقات الرصيد المصادق عليها المراجعة قمت قمت 000 511 790 025 10 510 173 576 792 9 706,63 432 407 478 6 803,37 740 168 314 3 000 297 196 100 000 297 196 100 340,17 513 746 91 659,83 783 449 8 000 885 684 20 000 885 704 20 819,22 801 972 15 180,78 083 732 4 000 385 470 000 385 450 602,27 880 449 397,73 504 000 027 041 79 000 027 041 79 918,68 830 323 75 081,32 196 717 3 000 201 779 30 000 845 426 31 059,08 965 446 27 940,92 879 979 3 000 428 683 7 000 428 833 7 226,80 852 665 6 773,20 575 167 1 000 722 691 3 000 222 954 3 432,75 478 089 2 567,25 743 864 1 000 051 404 19 000 195 639 19 399,53 634 691 18 600,47 560 947 000 439 042 107 000 977 779 113 534,53 006 776 91 465,47 970 003 22 555 930 593 5 555 468 331 7 299,46 119 872 3 255,54 349 459 3 313 774 388 24 313 774 388 29 547,09 999 291 17 765,91 774 096 12 132 734 059 77 132 734 059 77 687,98 887 611 70 444,02 846 447 6 000 920 506 4 000 920 506 4 495,22 237 871 504,78 682 635 3 000 202 18 000 202 18 974,00 139 2 026,00 062 16 000 698 499 3 000 698 499 3 886,79 900 113,21 797 498 3 000 020 989 000 020 989 634,43 196 868 365,57 823 120 000 627 250 15 000 477 620 15 867,51 391 790 3 132,49 085 830 11 000 509 546 8 000 509 546 8 634,01 779 3 365,99 729 542 8 000 057 968 000 907 337 1 348,91 382 505 651,09 524 832 000 059 3 000 059 3 797,87 521 2 202,13 537 000 002 733 5 000 002 733 5 086,72 708 278 3 913,28 293 454 2 000 469 460 187 000 953 335 189 982,77 559 079 182 017,23 393 256 7 000 235 950 47 000 235 950 47 309,84 195 887 42 690,16 039 063 5 000 750 503 2 000 120 369 4 634,03 331 907 3 365,97 788 461 000 819 475 101 000 819 475 101 212,02 416 239 101 787,98 402 236 000 665 530 35 000 779 540 35 826,88 616 045 34 173,12 162 495 1 000 861 350 9 000 465 395 9 581,96 435 660 6 418,04 029 735 2 000 066 854 000 316 565 113,55 890 44 886,45 425 520 000 789 542 3 000 539 831 3 972,43 163 784 2 027,57 375 047 1 000 000 200 000 000 200 000,00 000 200 - 000 006 754 4 000 610 798 4 495,98 381 631 3 504,02 228 167 1 000 668 743 855 000 834 077 036 1 163,49 542 116 782 836,51 291 961 253 000 092 722 799 000 258 056 980 327,19 438 666 743 672,81 819 389 236 000 095 736 32 000 095 736 32 246,53 289 242 17 753,47 805 493 15 000 481 285 23 000 481 285 23 589,77 814 207 21 410,23 666 077 2 000 993 120 336 11 510 941 915 292 11 731,36 084 895 664 7 778,64 856 020 628 3

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 محفظة البرامج / البرامج المجموع المرحل السكن والعمران والمدينة السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية الإدارة العامة التجارة وترقية الصادرات ضبط وترقية المنافسة حماية المستهلك تأطيرالمبادلاتالتجاريةوترقيةالصادرات الإدارة العامة الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية الإدارة العامة الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة النقل الحركة واللوجيستيك البحرية التجارية والموانئ الطيران والأرصاد الجوية الإدارة العامة المجموع الواجب ترحيله 20 مايو سنة 2026 م الجدول “2” (تابع) بالدينار الاعتمادات الاعتمادات النفقات الرصيد المصادق عليها المراجعة قمت قمت 000 993 120 336 11 510 941 915 292 11 731٫36 084 895 664 7 778٫64 856 020 628 3 000 791 493 524 000 791 427 554 832,27 547 679 482 167,73 243 748 71 000 560 987 302 000 560 987 302 266,63 430 524 296 733,37 129 463 6 000 888 985 83 000 888 985 63 594,54 561 825 57 405,46 326 160 6 000 546 077 46 000 546 077 46 330,60 384 704 41 669,40 161 373 4 000 390 838 65 000 390 772 115 321,99 801 263 64 678,01 588 508 51 000 407 604 25 000 407 604 25 318,51 370 361 22 681,49 036 243 3 000 462 048 71 000 462 048 106 749,27 562 929 95 250,73 899 118 10 000 000 584 39 000 000 584 74 274,00 777 498 73 726,00 222 085 1 000 000 097 2 000 000 097 2 154,00 593 281 846,00 406 815 1 000 000 037 6 000 000 037 6 300,20 057 924 4 699,80 942 112 1 000 462 330 23 000 462 330 23 021,07 135 225 17 978,93 326 105 6 000 592 841 22 000 592 881 25 511,79 119 832 21 488,21 472 049 4 000 412 105 22 000 412 145 25 765,96 089 244 21 234,04 322 901 3 000 180 736 000 180 736 745,83 029 588 254,17 150 148 000 366 750 594 490 366 459 622 616,10 591 370 470 873,90 774 088 152 000 265 189 237 490 265 058 218 442,54 804 198 166 047,46 461 859 51 000 220 443 7 000 220 593 7 555,48 335 071 7 444,52 884 521 000 524 767 27 000 524 767 27 217,97 401 987 24 782,03 122 780 2 000 900 337 300 000 900 027 347 684,55 833 645 249 315,45 066 382 97 000 457 012 22 000 457 012 22 715,56 216 467 22 715,56 759 454 000 083 292 319 000 083 292 299 612,41 918 220 204 387,59 164 071 95 000 930 771 80 000 930 771 80 261,96 865 275 58 738,04 064 496 22 000 162 990 149 000 162 990 129 628,59 997 520 85 371,41 164 469 44 000 372 824 8 000 372 824 8 424,79 131 966 4 575,21 240 858 3 000 955 517 66 000 955 517 66 520,48 541 526 43 479,52 413 991 22 000 664 187 13 000 664 187 13 776,59 382 931 11 223,41 281 256 1 000 281 242 78 000 800 209 32 397,28 489 486 19 602,72 310 723 12 000 195 210 60 000 195 470 13 676,35 897 876 7 323,65 297 593 5 000 659 184 000 659 184 837,87 027 4 162,13 631 180 000 937 183 13 000 456 891 13 908,88 403 219 8 091,12 052 672 5 000 490 663 4 000 490 663 4 974,18 159 386 3 025,82 330 277 1 000 568 789 946 12 000 036 235 933 12 450 314 414 959 8 550 721 820 973 3

3 ذو الحجة عام 1447 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 20 مايو سنة 2026 م محفظة البرامج / البرامج المجموع المرحل السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل تدعيم وترقية التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة البيئة والطاقات المتجددة البيئة والتنمية المستدامة الطاقات المتجددة الإدارة العامة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصيد البحري تربية المائيات مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية المجموع الواجب ترحيله الجدول “2” (تابع) بالدينار الاعتمادات الاعتمادات النفقات الرصيد المصادق عليها المراجعة قمت قمت 000 568 789 946 12 000 036 235 933 12 450,48 314 414 959 8 550,00 721 820 973 3 000 109 640 5 000 109 657 5 196,99 675 788 4 803,01 433 868 018 712 994 018 712 011 1 017,83 217 961 000,17 495 50 889 399 303 889 399 303 021,70 898 269 867,30 501 33 093 997 341 4 093 997 341 4 157,46 560 557 3 935,54 436 784 000 842 068 809 000 965 687 821 818,11 961 385 782 181,89 003 302 39 000 485 322 300 000 485 322 270 438,70 344 344 240 561,30 140 978 29 000 000 202 5 000 000 202 5 000,00 120 083 1 000,00 880 118 4 000 357 544 503 000 480 163 546 379,41 497 958 540 620,59 982 204 5 000 583 263 872 000 992 362 872 019,22 376 383 810 980,78 615 979 61 000 952 879 2 000 952 879 2 895,71 236 509 2 104,29 715 370 527 225 313 447 527 225 313 447 994,69 947 268 423 532,31 277 044 24 657 340 525 419 657 340 525 419 477,29 956 207 382 179,71 384 317 37 816 064 545 2 816 473 644 2 651,53 234 397 2 164,47 239 247 000 113 537 000 113 537 670,48 822 431 329,52 290 105 266 874 106 266 874 106 676,97 627 92 589,03 246 14 734 238 430 734 238 430 993,51 194 339 740,49 043 91 000 212 246 12 000 212 246 12 952,39 167 472 4 047,61 044 774 7 490 008 325 5 490 008 325 5 418,25 385 618 1 071,75 623 706 3 000 000 055 3 000 000 055 3 950,50 756 35 049,50 243 019 3 510 203 866 3 510 203 866 3 583,64 025 818 2 926,36 177 048 1 000 487 181 5 000 487 181 5 624,03 428 421 3 375,97 058 760 1 276 551 452 276 551 452 297,87 037 174 978,13 513 278 042 002 202 042 002 202 878,08 249 82 163,92 752 119 212 008 650 212 008 650 636,13 442 27 575,87 565 622 470 925 876 3 470 925 876 3 811,95 698 137 3 658,05 226 739 000 884 046 30 000 884 046 30 535,60 009 561 5 464,40 874 485 24 000 000 775 29 000 000 775 29 000,00 000 500 5 000,00 000 275 24 000 884 271 000 884 271 535,60 009 61 464,40 874 210 000 798 773 681 14 000 798 954 680 14 267,30 756 858 570 10 732,70 041 096 110 4 000 798 773 681 14 000 798 954 680 14 267,30 756 858 570 10 732,70 041 096 110 4

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 محفظة البرامج / البرامج المجموع المرحل المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة ضبطعملالقضاءالإداريوالاختصاصالاستشاري المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيمومراقبةالعملياتالانتخابيةوالاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار والتشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للغة العربية ترقية وتعميم اللغة العربية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ البرامج للهيئات العمومية المجموع العام 20 مايو سنة 2026 م الجدول “2” (تابع) بالدينار الاعتمادات الاعتمادات المصادق عليها المراجعة النفقات الرصيد قمت قمت 000 798 773 681 14 000 798 954 680 14 267 756 858 570 10 733 041 096 110 4 000 000 000 8 000 000 000 8 000,00 000 000 8 - 000 000 000 8 000 000 000 8 000,00 000 000 8 - 000 441 110 4 000 441 450 4 000,00 441 450 4 - 000 441 110 4 000 441 450 4 000,00 441 450 4 - 000 000 275 4 000 000 275 4 446,44 654 008 3 553,56 345 266 1 000 000 275 4 000 000 275 4 446,44 654 008 3 553,56 345 266 1 000 207 306 1 000 207 306 1 168,27 191 845 831,73 015 461 000 207 306 1 000 207 306 1 168,27 191 845 831,73 015 461 000 779 104 000 779 104 737,40 349 35 262,60 429 69 000 779 104 000 779 104 737,40 349 35 262,60 429 69 000 808 032 1 000 808 032 1 742,44 282 657 257,56 525 375 000 808 032 1 000 808 032 1 742,44 282 657 257,56 525 375 000 877 480 1 000 877 480 1 308,80 144 053 1 691,20 732 427 000 877 480 1 000 877 480 1 308,80 144 053 1 691,20 732 427 000 288 168 000 288 173 452,85 708 120 547,15 579 52 000 288 168 000 288 173 452,85 708 120 547,15 579 52 000 000 353 2 000 000 682 2 302,55 416 504 1 697,45 583 177 1 000 000 353 2 000 000 682 2 302,55 416 504 1 697,45 583 177 1 000 000 830 000 000 830 142,17 190 630 857,83 809 199 000 000 830 000 000 830 142,17 190 630 857,83 809 199 000 715 171 000 715 216 940,41 008 168 059,59 706 48 000 715 171 000 715 216 940,41 008 168 059,59 706 48 000 000 160 000 000 160 300,80 385 132 699,20 614 27 000 000 160 000 000 160 300,80 385 132 699,20 614 27 000 770 246 000 770 246 010,80 397 180 989,20 372 66 000 770 246 000 770 246 010,80 397 180 989,20 372 66 000 400 191 000 400 191 078,49 157 107 921,51 242 84 000 400 191 000 400 191 078,49 157 107 921,51 242 84 000 604 157 000 604 157 991,27 724 87 008,73 879 69 000 604 157 000 604 157 991,27 724 87 008,73 879 69 000 700 275 000 700 275 501,86 095 216 498,14 604 59 000 700 275 000 700 275 501,86 095 216 498,14 604 59 000 000 190 000 000 290 445,09 622 168 554,91 377 121 000 000 190 000 000 290 445,09 622 168 554,91 377 121 000 589 054 25 000 589 873 25 569,64 769 365 21 430,36 819 507 4 000 387 828 706 14 000 387 828 706 14 836,90 525 224 592 10 163,06 861 603 114 4

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 20 مايو سنة 2026 م نتيجة الخزينة التي ساهمت في تحقيق التوازن المالي، بعنوان السنة المالية 2023 الجدول “3” العناوين المتوفرات المالية للخزينة تحصيل السندات من أي نوع الأموال المودعة من طرف مكتتبي الخزينة تسيير الدين الاقتراضات الفوائد المدفوعة للاقتراضات المستحقة تسديدات الاقتراضات العمليات المختلفة المجموع الرصيد مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي “أنريكو ماتيي” وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002 والمصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–202 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، بالدينار الرصيد المدين الرصيد الدائن – 327,93 181 495 410 128,67 744 160 105 1 – – 163,57 374 692 715 470,35 715 943 – – 948,06 902 162 743 934,06 665 924 115 – – – – 632,70 442 679 315 533,08 125 029 222 1 072,26 901 029 185 2 539,18 775 000 963 تنظيميّة – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدّل، لا سيما المادة 34 منه،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز الامتياز الجزائري – الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي “ أنريكو ماتيي” ذي البعد الإفريقي، الذي يدعى في صلب النص “ المركز”، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. الجزائريّة / العدد 37 3 ذو الحجة عام 1447 ه 20 مايو سنة 2026 م المادة 3 : يخضع المركز لأحكام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموّقعة بروما في 23 يوليو سنة 2025، حول إنشاء مركز الامتياز الجزائري - الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي “ أنريكو ماتيي”، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادة 5 : يحدد مقر المركز بمدينة سيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالفلاحة. الفصل الثاني المهام المادة 6 : يكلف المركز بتعزيز الإمكانات الوطنية والإفريقية في الميدان الفلاحي عبر شراكات بحثية تركز على التطبيق العملي وبرامج تدريب متخصصة، ومن خلال اعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بالمهام الآتية : – تكوين شباب البلدان الإفريقية في مجالات الزراعة والزراعة الغذائية، – تكوين المدربين والمستشارين الزراعيين المتخصصين حسب قطاعات زراعية محددة، – تعزيز تنقل المتعلمين بين الدول الإفريقية، وتبادل زياراتهم بين إيطاليا والبلدان الإفريقية، – تطوير بحوث تطبيقية تعاونية مع البلدان الإفريقية في المجالات التي تساهم في تطوير الإنتاجية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا، – المساهمة في تحديث الزراعة الإفريقية، لا سيما عن طريق نشر الحلول التكنولوجية، – المساهمة في ترقية الابتكار وريادة الأعمال الزراعية المستدامة في إفريقيا من خلال تطوير منصات تعاونية، – المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال المشاريع التعاونية ذات الاهتمام المشترك التي تتناول القضايا الحاسمة المتعلقة بالزراعة والمياه وتغير المناخ.

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 20 مايو سنة 2026 م الفصل الثالث التنظيم والتسيير المادة 7 : يدير المركز مجلس إدارة، ويسيّره مدير عام، ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي. يزود المركز بهياكل إدارية تحدد في تنظيمه الداخلي. المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، وبعد موافقة مجلس الإدارة. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتشكل مجلس إدارة المركز من ستة عشر ( 16 ) عضواً يمثلون طرفي مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه. المادة 10 : يضم مجلس إدارة المركز، عن الطرف الجزائري، ثمانية (8) أعضاء ممثلين للقطاعات والهيئات الآتية : – وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وزارة الري، – الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، – المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – الوكالة الفضائية الجزائرية. يضم مجلس إدارة المركز، عن الطرف الإيطالي، ثمانية (8) أعضاء ممثلين للقطاعات والهيئات الآتية : – الهيئة المكلفة بتنفيذ خطة “ماتيي” من أجل إفريقيا – مكتب الوزير الأوّل، – وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، – الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، – وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، – وزارة البيئة وأمن الطاقة، – وزارة الجامعات والأبحاث، – وكالة الفضاء الإيطالية. يتولى كل طرف من الطرفين رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب كل سنة. ويرأس مجلس الإدارة، من الجانب الجزائري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أو ممثله، أو وزير الشؤون الخارجية أو ممثله. ويرأس مجلس الإدارة، من الجانب الإيطالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو ممثله، أو وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات أو ممثله. يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، في إطار مهامه، بأي قطاع أو هيئة أو مؤسسة أو شخص مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب نفس الأشكال لباقي العهدة. وتنتهي عهدة الأعضاء الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 12 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادة 13 : يتداول مجلس إدارة المركز ويصادق على وجه الخصوص، على ما يأتي : – الاستراتيجية والسياسة العامة للمركز، – التوجهات الكبرى للمركز، على الصعيد الاستراتيجي والعملياتي والمالي، – تعيين المدير العام للمركز، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة، – الإجراءات المالية والإدارية وتلك المتعلقة بتسيير المستخدمين، – برنامج النشاطات والميزانية السنوية التي يعرضها عليه المدير العام، – التقارير السنوية التي يعرضها عليه المدير العام،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية والهيئات الدولية في أنشطة المركز، – تقارير المراجعة الدورية للبيانات المالية والمحاسبية للمركز، – أي مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم وعمل المركز وتعزيز تحقيق أهدافه. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، حضوريا أو عن بعد، مرتين (2) على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الطرف الجزائري أو الطرف الإيطالي. توجه الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى الأعضاء ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يشارك ممثلو سفارة الجزائر في روما وممثلو سفارة إيطاليا في الجزائر في اجتماعات مجلس الإدارة من أجل المساهمة في تنفيذ قراراته، دون الحق في التصويت. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، على أساس استدعاءات جديدة. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء المشاركين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء المشاركين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الأعضاء المشاركون، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. الجزائريّة / العدد 37 3 ذو الحجة عام 1447 ه 20 مايو سنة 2026 م الفرع الثاني المدير العام المادة 17 : يعيّن المدير العام للمركز من طرف مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من رئيسه، لمدة ثلاث (3) سنوات. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يحدد مرتب وتعويضات المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالمالية. المادة 18 : يكلف المدير العام بتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة وضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز. وبهذه الصفة، يتولى لا سيما ما يأتي : – تسيير نشاطات المركز وفقا لبرنامج وتوجيهات مجلس الإدارة، – عرض مشروعي برنامج النشاط والميزانية على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما، – تحضير مشاريع جداول أعمال دورات مجلس الإدارة وعرض أي اقتراح يكون مناسبا لحسن سير المركز، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار مهام المركز، بعد موافقة مجلس الإدارة، – الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها أو تنفيذها، حسب الحالة، – عرض حسابات المركز على مجلس الإدارة، – إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المركز وعرضه على مجلس الإدارة، – تمثيل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – التعيين في المناصب التي لم يتقرر نمط آخر للتعيين فيها. الفرع الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي المادة 19 : المجلس العلمي والبيداغوجي جهاز استشاري. المادة 20 : يتشكل المجلس العلمي والبيداغوجي، الذي يرأسه المدير العام للمركز، من : عن الطرف الجزائري : – ممثلين (2) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – ممثل المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 20 مايو سنة 2026 م – ممثل المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. عن الطرف الإيطالي : – ممثل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات (مديرية التنمية الريفية)، – ممثل وزارة الجامعات والأبحاث، – ممثل مجلس البحوث الزراعية والاقتصاد، – ممثل الوكالة الوطنية الإيطالية لخدمات أسواق الزراعة والمواد الغذائية، – ممثل جامعة توشا، – ممثل المركز الوطني للتكنولوجيا الزراعية بنابولي، – ممثل المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر الأبيض المتوسط بباري. يشارك في أعمال المجلس العلمي والبيداغوجي ممثلون لمؤسسات اقتصادية جزائرية وإيطالية ذات صلة بأهداف المركز، مع احترام المساواة بين الطرفين. يمكن للمجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين، في إطار نشاطاته، بأي شخص يرى فيه كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 21 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. المادة 22 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادة 23 : يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي آراء وتوصيات، لا سيما فيما يأتي : – البرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتكوين، – برامج التكوين المتخصص وتطويرها وتكييفها وتحيينها، – النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة العلمية والتكنولوجية ونقل التكنولوجيات وريادة الأعمال، – مشاريع إنشاء مخابر ووحدات بحث ومصالح مشتركة للبحث، – مشاريع التعاون العلمي الوطنية والدولية، – النشاطات المرتبطة باعتماد مقاربة ضمان الجودة في التكوين، – توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية. يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي كل تدبير يتعلق بالبحث والتكوين يراه ضروريا لتطوير المركز. المادة 24 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي، حضوريا أو عن بعد، في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الطرف الجزائري أو الطرف الإيطالي. المادة 25 : يعد المجلس العلمي والبيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى. المادة 26 : يعد المجلس العلمي والبيداغوجي تقريرا تقييميا سنويا عن نشاطه، ويرسله إلى مجلس الإدارة. الفصل الرابع التكوين المادة 27 : تندرج برامج التكوين التي ينفذها المركز ضمن أنظمة التكوين والتعليم الجزائرية. المادة 28 : يحدد مجلس الإدارة مجالات ومواضيع التكوين بعد استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي. المادة 29 : يتم إعداد وتنفيذ برامج التكوين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الفصل الخامس أحكام متعلقة بمستخدمي المركز المادة 30 : يوظف المستخدمون الإداريون ومستخدمو الدعم للمركز طبقا لأحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 31 : يوظف الخبراء والمستخدمون التقنيون، المحليون والأجانب، بموجب عقود مؤقتة وفقا لشروط وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والوزير المكلف بالمالية. المادة 32 : يسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذا الإقامة وتصاريح العمل للمستخدمين الأجانب المكلفين بالقيام بمهمات دعم تقنية و/ أو بيداغوجية. المادة 33 : يخضع المستخدمون الأجانب للتشريع الضريبي الجزائري الساري المفعول، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر بشأن عدم الازدواج الضريبي، عند الاقتضاء. المادة 34 : يستورد المستخدمون الأجانب أمتعتهم وأثاثهم وأغراضهم الشخصية إلى التراب الجزائري وفقا لأحكام التشريع الساري المفعول. كما يمكنهم استيراد مركباتهم السياحية وفقا للتشريع المعمول به. الفصل السادس أحكام مالية المادة 35 : تشمل ميزانية المركز باباً للإيرادات، وباباً للنفقات. في باب الإيرادات : – مساهمة الدولة الجزائرية، – مساهمة الطرف الإيطالي، – المساهمات المالية المحتملة من البلدان الأخرى، طبقا للتشريع الساري المفعول، – الإيرادات الناجمة عن نشاطات المركز، – إيرادات براءات الاختراع والمنشورات، – الهبات والوصايا، طبقا للتشريع الساري المفعول، – مساهمات الهيئات الدولية، طبقا للتشريع الساري المفعول، – المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية، – مساهمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والإيطالية، طبقا للتشريع الساري المفعول. الجزائريّة / العدد 37 3 ذو الحجة عام 1447 ه 20 مايو سنة 2026 م في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار، – كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه. المادة 36 : يمسك المركز محاسبة مزدوجة : – محاسبة عمومية، تطبق على نفقات المستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم المنصوص عليهم في المادة 30 أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، – محاسبة تجارية، تطبق على النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة والتكوين وكذا تلك المرتبطة بتعويضات الخبراء والمستخدمين التقنيين المحليين والأجانب المنصوص عليهم في المادة 31 أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 37 : يتولى رقابة نفقات المركز المرتبطة بالمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم، المنصوص عليها في المادة 36 (الفقرة الأولى) أعلاه، مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 38 : تخضع النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة والتكوين وكذا تلك المرتبطة بتعويضات الخبراء والمستخدمين التقنيين المحليين والأجانب، المنصوص عليها في المادة 36 (الفقرة 2) أعلاه، لرقابة محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز، يعرضه المدير العام على مجلس الإدارة. المادة 39 : تخضع إيرادات ونفقات المركز للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 40 : يستفيد المركز من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 20 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26–199 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”الماد ة 6 مكرر : يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في مجال الرقابة على التجارة الخارجية، على الخصوص بما يأتي : – السهر على تحديد السياسة الوطنية في مجال الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – متابعة عمليات استيراد وتصدير السلع على مستوى المعابر الحدودية البرية والجوية والموانئ والمناطق والمخازن تحت الجمركة والمناطق الحرة، – متابعة عمليات استيراد وتصدير الخدمات، – متابعة وضع حيز التنفيذ رخص الاستيراد التلقائية، – اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام تأطير عمليات الاستيراد والتصدير ومحاربة الممارسات التجارية الدولية غير المشروعة، لا سيما الإغراق والدعم وتزايد الواردات التي تهدد الإنتاج الوطني، – متابعة تسيير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة للتصدير والقواعد اللوجيستية، – المساهمة في اقتراح مؤشرات المخاطر المرتبطة بتضخيم أو تخفيض الفواتير في مجال الاستيراد والتصدير“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 م حرّ م عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومي ة، المعدل والمتم م،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الد ولة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-100 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها. المادة 2 : تتولى المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، اتخاذ التدابير ووضع الوسائل الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وتقييمها ومراقبتها. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام الآتية : – السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة، عند الاقتضاء، – التأكد من تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، وكذا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، – السهر على الحفاظ والاستعمال الرشيد للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، – القيام، عند الاقتضاء، بكل تحقيق يهدف إلى التأكد من صحة الشكاوى، الجزائريّة / العدد 37 3 ذو الحجة عام 1447 ه 20 مايو سنة 2026 م – توجيه ومساعدة مسؤولي مختلف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، لتمكينهم من ممارسة مهامهم بأكثر فعالية، – المساهمة في متابعة الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع المرتبطة بوظيفتهم. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه. ويمكنها زيادة على ذلك، التدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيقات حول وضعيات ذات طابع خاص. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير يتضمن النتائج المتوصل إليها والتدابير المقترحة والحلول الملائمة. المادة 6 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بمهام تفتيش ومراقبة وتقييم هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية. يعيّن المفتش العام والمفتشون بمرسوم طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 7 : يتعيّن على المفتش العام والمفتشين الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق المطلع عليها والمستغلة. يخوّل المفتشون حق الاطلاع وطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم، ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 8 : ينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين الذين يمارس عليهم السلطة السلّمية. يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير. يتعيّن على المفتش العام إعداد حصيلة النشاطات السنوية وإرسالها إلى الوزير. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، المعد ل. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23 20 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26–201 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل معهد للتعليم المهني إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحمد مولاي، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-10 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل معهد التعليم المهني بومرداس- الساحل المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-10 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بومرداس- الساحل. المادة 2 : تٌحوّل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو معهد التعليم المهني بومرداس- الساحل إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بومرداس - الساحل. يترتب على هذا التحويل إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري يعد طبقا للتنظيم المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تسيّرهم عند تاريخ التحويل. المادة 3 : يواصل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بومرداس- الساحل ضمان تكوين التلاميذ المسجلين بمعهد التعليم المهني المحول إلى غاية نهاية مدة تكوينهم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد أرزقي هناد، بصفته نائب مدير لمكافحة الغش في المديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد قاسم جهلان، بصفته مديرا عاما للتعليم بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد كمال خربوش، بصفته مديرا للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. الجزائريّة / العدد 37 3 ذو الحجة عام 1447 ه 20 مايو سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مبارك قاسي، بصفته مديرا للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد سليمان حاشي، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة راضية برناوي، بصفتها مديرة للمعهد الوطني للبحث في التربية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد حاج ميهوب سيدي موسى، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد سعيد شيلا، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى ورئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد بن عتو عيدوني، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 20 مايو سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى ابتداء من 17 أبريل سنة 2026، مهام السيّدة أم هاني بن عامر، بصفتها نائبة مدير للمالية والوسائل بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : – محمد شنوفي، مديرا للدراسات، – صالح العرابة زيان، مفتشا بالمفتشية العامة، – أحمد مولاي، نائب مدير للأملاك والوسائل العامة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة مها بومحرز، مديرة للتعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة رباب دفاس، نائبة مدير للمساهمات الخارجية في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الناصر جراح، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد محمد أرزقي هناد، عضوا بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد جيلالي تساليت، مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد السعيد بن سالم، مديرا عاما للتعليم بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني للوثائق التربوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة راضية برناوي، مديرة للمركز الوطني للوثائق التربوية.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 ذو الحجة عام 1447 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد القادر مزي، مديرا للمرصد الوطني للتربية والتكوين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة لويزة بوشعير، 20 مايو سنة 2026 م نائبة مدير لسياسة تثمين نشاطات البحث العلمي بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير التكنولوجي والابتكار في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد جيلالي تساليت، بصفته مديرا للتطوير التكنولوجي والابتكار في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاءالمكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات. بموجب قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-257 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره، كما يأتي : الاسم واللقب الصنف – السيدة بهية علال رئيسة – السيدة بسمة داوي عضواً – السيد منير غرنوطي عضواً – السيد شكيب قاسيمي الحسني عضواً – السيد حسين حساني عضواً السلطة الممثلة وزارة المالية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين خبير تأمينات

3 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 20 مايو سنة 2026 م قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لمدة أربع (4) سنوات : السيدة والسادة : – رفيقة حجايلية، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – محمد بلقاسم، ممثل وزير المالية، – أحمد مير، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – محمد رضا بومكحلة، ممثل محافظ بنك الجزائر، – مهدي سالمي، ممثل المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة، – محمد البشير بن منصور، ممثل المصف الوطني للخبراء المحاسبين. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ أبشار” بولاية تيزي وزو.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّ د كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّ د صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “شاطئ أبشار” و” شاطئ زقزو” ولاية تيزي وزو، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ أبشار“، بلدية إيفليسن، ولاية تيزي وزو. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانوناً بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 ذو الحجة عام 1447 ه المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ زقزو” بولاية تيزي وزو.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّ د كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرّ م عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “شاطئ أبشار” و “ شاطئ زقزو” ولاية تيزي وزو، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 20 مايو سنة 2026 م مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ زقزو“، بلدية إيفليسن، ولاية تيزي وزو. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة