ج.ر عدد 4 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-08 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن انضام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994 …………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية……………………………… 16 مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني بالنيابة………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضية……………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة المالية………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك…………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن التعيين في المفتشية العامة لمصالح الجمارك………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة اللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

29 رجب عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات العقارية بالخارج…………………………………………………….. 26 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة البيداغوجية التوجيهية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب………………………………………………………… 27 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية…………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………. 28 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية………………………………………………………………………………….. 28

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-08 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن انضام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994 . إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضمُّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، بتارخ 15 جانفي سنة 1994 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية إنّ الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ يساورها بالغ القلق من ازدياد حجم إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة على المستوى الدولي، مما يشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاهيتهم ويلحق بالغ الضرر بالقيم الاجتماعية والثقافية والأسس الاقتصادية والسياسية للمجتمعات البشرية بكافة شرائحها. وإذ تعي الروابط بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوّض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها، ممّا يتطلب اهتماماً عاجلاً ومباشراً وذا أولوية من كافة الدول ووضعه على رأس اهتماماتها وخططها التنموية الشاملة. وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية يدر أرباحاً وثروات طائلة تمكّن المنظمات الإجرامية وعصاباتها من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية والمجتمع على جميع مستوياته، ممّا يتطلب منها العمل بكافة السبل المتضافرة لحرمان المتاجرين بصورة غير مشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الإيرادات غير المشروعة المتأتية من نشاطهم الإجرامي، بهدف القضاء على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى هذا النشاط غير المشروع، وبالتالي شل نشاطات عصابات التهريب وإحباطها. وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية وارباحها الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع. وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري للمخدرات والمؤثرات العقلية. وإذ تعي ضرورة تعزيز التعاون الأمني العربي، لكي يتم التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بأبعادها العربية والإقليمية والدولية. وإذ ترى وجوب اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة وفقا لنظمها وتشريعاتها الداخلية، وبهدي من أحكام الشريعة الإسلامية، للوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدرات، وبشكل يتماشى مع مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 18 جانفي سنة 2026 م وإذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية هو مسؤولية جماعية دولية مشتركة، لا بد من النهوض بها عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة في أطر من التعاون العربي والإقليمي والدولي، من خلال تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والاتفاقيات العربية الثنائية والمتعددة الأطراف، لمقاومة ما للاتجار غير المشروع من نتائج خطيرة. وإذ تؤكد على ضرورة التواجد العربي الفعال في المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية المتخصصة في موضوع المخدرات، وكذلك على ضرورة الاستفادة من خبرات وإمكانيات وبرامج الأجهزة والهيئات الدولية، وتشجيع عقد اتفاقيات ثنائية، وتنظيم لقاءات دورية لأجهزة مراكز الحدود المختصة بين الدول العربية والدول الأجنبية المجاورة، لتبادل المعلومات ووضع الخطط المشتركة الكفيلة بمراقبة المهربين ورصد تحركاتهم وشل نشاطاتهم فيما بين الحدود المشتركة. وإذ تؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون العربي الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي بالمسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وانسجاما مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب بدورة انعقاده الخامس في تونس بقراره رقم ( 72 ) الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 1986 والقانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي الذي اعتمده المجلس بدورة إنعقاده الرابع في الدار البيضاء بقراره رقم ( 56 ) الصادر بتاريخ 5 فبراير 1986 . واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6 أبريل 1983 . وتنفيذا لأحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تم التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم ( 4218 ) الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 1982 . ورغبة منها في عقد اتفاقية عربية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، آخذة بعين الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية. اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف تسري التعاريف الآتية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص وسياقه بغير ذلك : 1 ) المجلس : مجلس وزراء الداخلية العرب. 2 ) الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. 3 ) الأمين العام : الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. 4 ) المركز : المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 5 ) الناقل التجاري : أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلاً أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى. 6 ) القانون الموحد : القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي، المُقر من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب بقراره رقم ( 56 ) المؤرخ في 5 فبراير 1986 . 7 ) الجدول الموحد : الجدول العربي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية، المأخوذ عن اتفاقيات الأمم المتحدة وتعديلاتها. 8 ) المصادرة : الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى. 9 ) التسليم المراقب : أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الموحد بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) . 10 ) اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة :اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 . 11 ) اتفاقية سنة 1971 : اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 . 12 ) اتفاقية سنة 1988 : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 .

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 ) اتفاقية الرياض للتعاون القضائي : اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي أقّرها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6 أبريل 1983 . 14 ) التجميد أو التحفظ : الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة. 15 ) الاتجار غير المشروع : الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة الثانية من هذه الاتفاقية. 16 ) المخدر : أي مادة طبيعية كانت أو مصنّعة، من المواد المدرجة في القسم الأول من الجدول الموحد. 17 ) المتحصلات : أي أموال مستمدة أو تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 من هذه الاتفاقية. 18 ) الأموال : الأصول أيّاً كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، ثابتة أو منقولة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها. 19 ) المؤثرات العقلية : أي مادة طبيعية كانت أو مصنعة، أو أي منتجات طبيعية مدرجة بالقسم الثاني من الجدول الموّحد. 20 ) دولة العبور : الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الموحد والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي. المادة 2 الجرائم والجزاءات والتدابير 1 – يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال الآتية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها قصداً : أ– –(1) إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تسليمها، أو تسلّمها أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها أو تبادلها أو صرفها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريقة العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تغييرها بقصد الاتجار، أو الاتجار فيها بأي صورة، في غير الأحوال المرخص بها. (2) – زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو استيراد نبات من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها، أو الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م تصديرها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها أو شرائها أو تسليمها، أو تسلّمها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها أو تبادلها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها، وذلك بقصد الاتجار، أو الاتجار فيها بأي صورة،في غير الأحوال المرخص بها. (3) – صنع معدات أو مواد مدرجة في الجدول الموحد، أو نقلها أوتوزيعها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أوبيعها، أو شراؤها أو تسلّمها، أو تسليمها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها، أو تبادلها، أو صرفها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها، أو استيرادها أو تصديرها، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج، أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع. (4) – تنظيم أو إدارة أي تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 في الفقرة الفرعية 1 السابقة. ب- (1) – تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أي جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة أ من هذه المادة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غيرالمشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله. (2) – إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة أ من هذه المادة أو ناتجة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم. ج (1) – اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلّمها، بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة أو ناتجة عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم. (2) – تحريض الغير، بأي وسيلة، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة. (3) – الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أي جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها. 2 – يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني ما يلزم من تدابير، في إطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو إحراز أو شراء

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 18 جانفي سنة 2026 م أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو حيازتها أو إحرازها أو شرائها للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمداً خلافاً لما هو مرخص به قانونًا. 3 - (أ) – على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، بما يتفق وتشريعاته الداخلية. (ب) – يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى جانب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع. (ج) – دون الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف في الحالات قليلة الأهمية، أو عندما يكون المعني من متعاطيي العقاقير المخدرة، أن تقرر إذا رأت ذلك ملائما، بدلا من العقوبة، تدابير أخرى مثل التوعية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، والعلاج والرعاية اللاحقة. (د) – يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملّة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بهدف علاج المدمنين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع. 4 – تعمل الأطراف على أن تُمكّن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمراً بالغ الخطورة، مثل : (أ)- تورط في جريمة ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي إليها المجرم. (ب)- تورط الجاني في أنشطة إجرامية لعصابة دولية أخرى كتهريب الأسلحة وتزييف النقد والإرهاب. (ج)- تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون، يسهلها ارتكاب الجريمة. (د)- استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة. (ه)- شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة. (و)- التغرير بالقُصّر أو استغلالهم. (ز)- ارتكاب الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة إصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية. (ح)- صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف. 5 – تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أي سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم. 6 – تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم. 7 – يحدد كل طرف، عند الاقتضاء، بوجب قانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن أي جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة. 8 – يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني، لضمان خضوع المتهم أو المحكوم عليه بالإدانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والموجود داخل إقليمه، للإجراءات الجنائية اللازمة. 9 – لأغراض التعاون بين الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك على وجه الخصوص، التعاون في إطار المواد 5 و 6 و 7 و 9، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك بدون الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية للأطراف. 10 – ليس في هذه المادة ما يخّل بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقاً للقانون المذكور. المادة 3 الإطار العام للتعاون العربي تسعى أطراف الاتفاقية إلى التعاون فيما بينها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في مجال الجرائم التي تكون قد قررتها وفقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية. ويرجع في تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة العقلية إلى التشريعات الداخلية للدول التي يطلب منها التعاون تنفيذا لهذه الاتفاقية، مع الاسترشاد بالجدول الموحد. المادة 4 الاختصاص القضائي 1 – كل طرف : (أ)- يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة (أ) من المادة 2 عندما : 1 - ترتكب الجريمة في إقليمه، 2 - ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة. (ب) – يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (أ) من المادة 2، عندما : 1 - يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل إقامته المعتاد في إقليمه. 2 - ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف من الدولة التي ترفع السفينة علمها إذنا باعتلائها وتفتيشها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة في حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار الاتفاقات أو الترتيبات المعقودة بين الدولتين. 3 – تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) (3) من الفقرة (أ) من المادة 2، وترتكب خارج إقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 داخل إقليمه. 2 – كل طرف : )l( - يتخذ أيضاً ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (أ) من المادة 2 عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه ويرفض تسليمه بعد تلقيه طلب الاسترداد إلى طرف آخر، على أساس : أ- أن الجريمة ارتكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة. 2 - أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه. الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م (ب) – يجوز له أيضاً أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (أ) من المادة 2، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمه ويرفض تسليمه إلى طرف آخر. 3 - لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي. المادة 5 التحفظ والمصادرة 1 - يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يأتي : (أ)- المتحصلات المتأتية من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة (أ) أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة. (ب)- المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة أو المعدة للاستخدام في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة (أ). 2 - يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها أو التحفظ عليها بقصد مصادرتها في النهاية. 3 - تعمل الدول الأطراف على سن التشريعات التي تخوّل الجهات المختصة لديها حق الاطلاع على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو التحفظ عليها بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة. 4 - (أ)- إذا قُدّم طلب، عملاً بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصلات أو الاموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بما يأتي : 1 - يقدم الطلب إلى الجهات المختصة ليستصدر أمر مصادرة، وينفذ هذا الأمر إذا حصل عليه. 2 - أو يقدم إلى الجهات المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من الأموال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والواقعة في إقليم الطرف متلقي الطلب. (ب)- إذا قدم طلب، عملاً بهذه المادة من طرف له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 18 جانفي سنة 2026 م لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو لاقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليها، تمهيداً لصدور أمر بمصادرتها في النهاية، إمّا لدى الطرف الطالب أو إثر طلب مقدم عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لدى الطرف متلقي الطلب. (ج)- تطبق أحكام الفقرات من (6) إلى ( 16 ) من المادة 7، مع مراعاة التغييرات اللازمة، وإضافة إلى المعلومات المبيّنة في الفقرة (9) من المادة 7، يجب أن تتضمن الطلبات التي تُقّدم عملاً بهذه المادة ما يأتي : 1 - في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ/ )1 من الفقرة (4) من هذه المادة، وصفاً للأموال المراد مصادرتها وبياناً بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي. 2 - في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ/ )2 من الفقرة (4) من هذه المادة صورة مقبولة قانونياً من أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب ويستند الطلب إليه، وبيانا بالوقائع والمعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده. 3 - في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من هذه المادة بياناً بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب وتحديداً للإجراءات المطلوب اتخاذها. (د)- على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص القوانين واللوائح التي تُنفّذ هذه الفقرة بموجبها وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ عليها. (ه)- إذ ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية مرجعاً للتعاهد. (و)- تسعى الأطراف لتعزيز فعالية التعاون العربي الإقليمي والدولي، أو تعديل الاتفاقيات والترتيبات القائمة وفقا لهذه المادة. 5 - (أ)- يتصرف كل طرف، وفقاً لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية، في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملاً بأحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (4) من هذه المادة. (ب)- يجوز عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وفقاً لهذه المادة، بشأن : أ- التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال للهيئات العربية الحكومية أو الأهلية المتخصصة في مكانة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو مكافحة سوء استعمالها. 2 - اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال، أو المبالغ المستمدة من بيعها مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو في كل حالة على حد، ووفقا لقوانينها الداخلية أو إجراءاتها الإدارية أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تم إبرامها لهذا الغرض. 6 - -(1) إذا حولت المتحصلات أو بدلت إلى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى بدلاً من المتحصلات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة. (ب)- إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة، وذلك دون الإخلال بأي إجراءات تتعلق بالتحفظ عليها أو تجميدها. (ج)- تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها في هذه المادة، الإيرادات أو غيرها من المستحقات الناتجة عن : 1 - المتحصلات، 2 - أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت إليها، 3 - أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات. 7 - لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يُدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الإجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات. 8 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق حسن النية من الغير. المادة 6 تسليم المجرمين 1 - تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإشعار الدولة الأخرى على وجه السرعة بارتكاب أحد رعاياها لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة (أ) من هذه الاتفاقية وإشعار الأمانة العامة بذلك. 2 - تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقا للفقرة (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية. 3 - تعتبر الأطراف الجرائم التي تقررها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين، في أي معاهدة تعقد بينها، كما تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بين الأطراف التي لا توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين في هذا النوع من الجرائم. 4 - يخضع تسليم المجرمين، والأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 5 - يجوز للدولة متلقية طلب التسليم أن ترفض الاستجابة للطلب، إذا وجدت لديها دواعٍ كافية تؤدي إلى اعتقادها بأن هذا الطلب يعود لاعتبارات تتعلق بدين المطلوب أو عرقه أو جنسيته أو معتقده السياسي أو أنها ستلحق ضررًا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب. 6 - تسعى الأطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الإثبات فيها، فيما يتعلق بأي جريمة تنطبق عليها هذه المادة، كما تسعى الأطراف إلى تنسيق إجراءات طلب التسليم عن طريق شُعَبُ اتصال المجلس، وعلى الطرف المطلوب إليه التسليم إخطار المكتب العربي للشرطة الجنائية، بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم. 7 - دون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب إليه التسليم، يتوجب على هذا الطرف، إذا رفض تسليم شخص منسوب إليه ارتكاب جريمة ويكون من رعاياه، أن يحاكمه طبقاً لقانونه الداخلي. 8 - تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ إجراءات تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليتها، أو تضمين الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة مواداً تتعلق بتسليم المجرمين. 9 - تطبق على إجراءات تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام ونقل الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المخدرات، أحكام الاتفاقيات العربية النافذة في هذا الشأن. المادة 7 التعاون القانوني والقضائي المتبادل 1 - تسعى الأطراف إلى توحيد السياسات التشريعية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، استهداء بالقانون الموحد. 2 - تقدم الأطراف بعضها إلى بعض بموجب هذه المادة، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأي جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية. 3 - يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لهذه المادة لأي من الأغراض الآتية : أ- أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم، ب- تبليغ الأوراق القضائية، ج- إجراء التفتيش والضبط، د- فحص الأشياء وتفقد المواقع، ه- الإمداد بالمعلومات والأدلة، الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م و- توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدّق عليها من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية، ز- تحديد نوعية المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة. 4 – يجوز للأطراف أن تقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب. 5 – على الأطراف، إذا طلب منها ذلك، أن تسهل بما يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو تواجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية. 6 - لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أي معاهدات أو اتفاقيات أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم كليا أو جزئيا المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. 7 - تكون شُعَبُ اتصال المجلس مخوّلة صلاحية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو إحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها، فيما بينها، ولا يخّل هذا الشرط بحق أي طرف في توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات عن طريق الأمانة العامة أو عن طريق القنوات الدبلوماسية، حسب الاقتضاء. 8 - تقدم الطلبات كتابة، ويتعيّن إبلاغ الأمين العام بذلك. وفي الحالات العاجلة وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور. 9 - يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات الآتية : أ - تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب، ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية. ج- ملخصاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية. د- بياناً للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع. ه - تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، قدر الإمكان. و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 18 جانفي سنة 2026 م 10 – يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ. 11 – لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحوّل المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب. 12 – يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرّية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيّد بشرط السرّية، فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك. 13 – يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات الآتية : أ- إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة. ب- إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى. ج- إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أولإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي. د- إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. وإذا رفض تقديم المساعدة القانونية وجب أن يقترن الرفض بالأسباب الداعية له. 14 – يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية، وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير إمكانية تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع. 15 – لا يجوز أن يلاحق قضائياً أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الأدلة بشهادته في دعوى، أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أوإجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص إرتكابه لجريمة أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب. وينتهي أمان المرور إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أي مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 16 – يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك. وإذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية، تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها. 17 – لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بوجب هذه المادة بحجة سرّية المعاملات المصرفية. المادة 8 إحالة الدعاوى تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، في الحالات التي يرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل. المادة 9 التعاون الإجرائي 1 – تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم التي تكون قد قررتها وفقاً للفقرة (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، وتعمل بصفة خاصة، من خلال شُعَبُ إتصال المجلس، على : أ- تيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، بما في ذلك علاقة هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسب. ب- التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، ذات الطابع العربي والإقليمي والدولي فيما يتصل بما يأتي : 1 ) كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 وأماكن تواجدهم وأنشطتهم.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 ) حركة المتحصلات أو الأموال المتأتية من ارتكاب هذه الجرائم. 3 ) حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم. ج- إنشاء فرق عمل مشتركة من الأطراف كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وبموافقة المشاركين لملاحقة عمليات التهريب والتحقيق فيها، بما يكفل الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجري العملية داخل إقليمه. د- القيام، عند الاقتضاء، بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق، وتبادل نتائج التحليل للتعرف على مواصفاتها الكيميائية والطبيعية ومصادرها عند الطلب. ه - تيسير التنسيق الفعال بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الخبرات. 2 – يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك المكلفون بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، وتتناول هذه البرامج بصفة خاصة، من خلال الدورات التي يعقدها المركز والدورات المحلية التي تعقدها الأطراف، ما يأتي : أ- الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة .2 ب- الأساليب والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، وخاصة في دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة، ج- مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية الواردة في الجدول الموحد، د- كشف ومراقبة حركة المتحصلات والأموال المتأتية من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد والوسائط المستخدمة أو المعدة لاستخدامها في ارتكابها، ه - الطرق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو في إخفائها أو تمويهها، و- جمع الأدلة، ز - تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرّة والموانئ الحرّة، ج - التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين. الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م 3 – تتعاون الأطراف فيما بينها على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقات دراسية عربية وإقليمية لتعزيز التعاون، وتشجيع مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلاً مشتركاً، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور. 4 – تبادل الخبراء والخبرات والتجارب والأبحاث والدراسات والمطبوعات وأي وسائل أخرى، لتحسين أداء العاملين في هذا المجال ورفع مستوى كفاءتهم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والاجتماعات والندوات والمحاضرات التي تعقدها دول المجلس وأجهزته. 5 – تنسيق الأهداف والسياسات والخطط والبرامج والأنشطة الصحية والتربوية والاجتماعية والأمنية والإعلامية التي من شأنها الحد من مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة عليها، وقاية ومنعاً وعلاجاً. المادة 10 تقديم المساعدة إلى دول العبور 1 – تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال الأمانة العامة لمساعدة ومساندة دول العبور، ولا سيما البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة، ويكون ذلك، بقدر الإمكان، عن طريق برامج للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتجريم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما يتصل بها من أنشطة أخرى. 2 – يجوز للأطراف أن تقدم، مباشرة أو من خلال الأمين العام، المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع. 3 – يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون العربي والإقليمي والدولي وفقا لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن. المادة 11 التسليم المراقب 1 – مع مراعاة المبادئ الأساسية لقوانين كل دولة ونظمها الداخلية، تعمل الأطراف على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، في حدود إمكاناتها، لإجراء عمليات التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين والمشتركين في عمليات التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13 18 جانفي سنة 2026 م 2 – تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حده، ويجوز أن يراعى فيها عند الضرورة الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي. 3 – يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها قدر الإمكان، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات والمؤثرات العقلية. 4 – يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن تستبدل بالمواد المخدرة المتفق على عبورها مروراً مراقباً مواد شبيهة خشية تسربها لسوق الاتجار غير المشروع. المادة 12 تدابير القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية 1 – لا يجوز أن تكون أي تدابير تتخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أقل تشددا من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وإلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، واتفاقية سنة 1971، واتفاقية سنة 1988 . 2 – يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، واستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في إقليمه. 3 -أ- يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة، ويشمل هذا التعاون، تقديم الدعم، عند الاقتضاء، لتنمية ريفية متكاملة تؤدي إلى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة، مع مراعاة إمكانية تسويق المحاصيل البديلة، وتوافر الموارد، والظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة، ويجوز للأطراف أن تتفق على أي تدابير مناسبة أخرى تحقيقا لهذه الغاية. ب- تيسر الأطراف تبادل المعلومات العلمية والتقنية وإجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة مباشرة أو من خلال الأمانة العامة، وذلك بموافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب. 4 – تتخذ الأطراف، بغية التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع، ما تراه ملائماً من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية. ويجوز أن تستند هذه التدابير، إلى توصيات المجلس ومجلس وزراء الصحة العرب وغيرهما من المنظمات العربية المتخصصة، وتوصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات المعتمد من قبل المؤتمر الدولي لعام 1987، بشأن إساءة استعمال العقاقير والاتجار غير الشروع بها، وذلك كل في اختصاصه في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل. 5 – للأطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من أجل الإسراع بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد التي تكون قد ضبطت أو صودرت “ما لم يتم التصرف فيها بصورة مشروعة” على أن تحتفظ بعيّنة مناسبة من هذه المواد مقبولة كدليل أمام القضاء. المادة 13 الناقلون التجاريون 1 – تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2، ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين. 2 – يلزم كل طرف الناقلين التجاريين بأن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لديهم من وسائل النقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة .2 ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يأتي : أ- إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في إقليم الطرف : 1 – تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين. 2 – تنمية روح النزاهة لدى العاملين. ب- إذا كان ناقل تجاري يقوم بعملياته في إقليم الطرف : 1 – تقديم كشوف البضائع مسبقا، كلّما أمكن ذلك. 2 – ختم الحاويات بأختام، يتعذر تزويرها ويمكن التحقق من كل منها على حده. 3 – إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة بجميع الظروف المشبوهة التي قد تكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة .2 3 – يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية، بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع، وذلك في إطار تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 14 الاتجار غير المشروع عن طريق البحر 1 – تتعاون الأطرف إلى أقصى حد ممكن، وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر. 2 – يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع علمه أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض. ويجب على الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الإمكانيات المتاحة لديها. 3 – يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، وترفع على طرف آخر أوتحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها إثباتاً للتسجيل، ويطلب منها عند إثباته إذناً باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة. 4 – يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقا للفقرة (3) أو لمعاهدة نافذة بينهما أو لأي اتفاق أوترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على أي نحو آخر، بالقيام، في جملة أمور، بما يأتي : أ- اعتلاء السفينة، ب- تفتيش السفينة، ج- وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة. 5 – حيثما تتخذ إجراءات عملا بهذه المادة، يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار، الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأي دولة معنية أخرى. 6 – يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى إخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية. 7 – للأغراض المتوخاة في الفقرتين 3( و 4) من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملاً بالفقرة (3)، ويعيّن كل طرف، عندما يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، سلطة أو عند الضرورة، سلطات، لتلقي هذه الطلبات والرد عليها. ويجب إبلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام، بهذا التعيين في غضون شهر واحد من التعيين. الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م 8 – على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقاً لهذه المادة أن يبلغ دون إبطاء، الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل. 9 – تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أوتعزيز فعاليتها. 10 – لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة (4) من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل. 11 – يراعى في أي عمل يجري وفقا لهذه المادة ضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقاً للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة. المادة 15 مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة 1 – تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشرع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمها. 2 – تسعى الأطراف إلى : أ- مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول، لهذه الغاية، السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم. ب- إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوي، على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الموحد والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها. ج- إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وأرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة. المادة 16 استخدام البريد 1 – تتخذ الأطراف، طبقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية للنظم القانونية الداخلية لكل منهما، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقاً لتلك الغاية.

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15 18 جانفي سنة 2026 م 2 – تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على وجه الخصوص، ما يأتي : أ- اتخاذ إجراءات منسقة لتفادي ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع. ب- الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد. ج- اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للاجراءات القضائية. المادة 17 تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. المادة 18 عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة ليس من شأن أحكام هذه الاتفاقية الانتقاص من حقوق أو إلتزامات الأطراف في أي إتفاقيات أخرى، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف. المادة 19 الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ يعمل كل طرف على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار التشريعات اللازمة لوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. المادة 20 التصديق تسعى الأطراف الموقّعة على هذه الاتفاقية إلى التصديق عليها وفقاً لقوانينها الداخلية، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ التصديق، وعلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. المادة 21 متابعة التصديق تتابع الأمانة العامة مسألة التصديق على هذه الاتفاقية لدى الأطراف الموقّعة عليها، وعلى كل طرف أن يزودها بنسخة من وثيقة التصديق التي يودعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. المادة 22 إلزامية الاتفاقية تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة، فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها، ما لم يكن الاتفاق المخالف أكثر تحقيقا للتعاون الأمني في المجال الذي تنظمه هذه الاتفاقية. المادة 23 الانضمام إلى الاتفاقية أ- يجوز لأي دولة من دول المجلس غير الموقّعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ب- تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة الانضمام ومضي 30 يوماً من تاريخ الإيداع. المادة 24 سريان الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 90 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من ثلث الدول الأعضاء في المجلس. المادة 25 التحفظات يمكن لأي دولة من دول المجلس التحفظ على بعض أحكام هذه الاتفاقية، على أن يكون هذا التحفظ صريحاً. المادة 26 الانسحاب من الاتفاقية أ- لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلاّ بناء على طلب كتابي يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ب- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي سنة من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ج- تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 141 (الفقرة الأولى) و 185 و 186 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية. الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م تنظيمية المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : تزود المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، – مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. ”المادة 15 : تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، على الخصوص، بما يأتي : – تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية، – ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم، – إعداد أعمال البحث والدراسات في مجال القضاء الدستوري وفي المواضيع ذات الصلة بمهام المحكمة الدستورية، – المساهمة في تحضير التظاهرات العلمية الوطنية والدولية التي تنظمها المحكمة الدستورية، – متابعة ملفات التعاون مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، – الإشراف على إعداد ومتابعة مختلف منشورات المحكمة الدستورية، – تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية“. ”المادة 16 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات : – مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، – مديرية التعاون والبحث العلمي والمنشورات، – مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها. يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، مديرو دراسات“.

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17 18 جانفي سنة 2026 م المادّة 3 : يعدل عنوان الفرع الثاني من القسم الثاني من الفصل الثاني الذي عنوانه ”مديرية البحث والتوثيق“، ويحرر كما يأتي : ”الفرع الثاني مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة“ المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 17 : تكلف مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة على الخصوص، بما يأتي : – تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية ورقمنته، – تنظيم وتسيير المكتبة والبوابة الإلكترونية للمحكمة الدستورية، – تنظيم وتسيير الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية، – القيام بأعمال البحث البيبليوغرافي، – رقمنة أرشيف المحكمة الدستورية وتنظيمه وحفظه وصيانته، – ضمان الترجمة والترجمة الفورية“. ”المادة 20 : تتولى مصلحة أمانة الضبط، على الخصوص، ما يأتي : – تسجيل الإخطارات والإحالات، – تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية، – السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية، – استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها“. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، لا سيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-143 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص “الصيدلية المركزية” وتسمّى باختصار “ص م ج”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : الصيدلية المركزية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع الصيدلية المركزية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. وبهذه الصفة، تخضع لكل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية المماثلة. المادة 4 : تمارس سلطات الوصاية على الصيدلية المركزية، بالتفويض، من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. المادة 5 : يحدّد مقر الصيدلية المركزية بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : يمكن للصيدلية المركزية إحداث، عبر التراب الوطني، ملحقات بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 7 : تتولى الصيدلية المركزية مهمة تموين المستشفيات العسكرية وهياكل الصحة العسكرية ومجمل هيئات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال في الطب البشري وتخزينها وتوزيعها. وبهذه الصفة، تتولى، لا سيما ما يأتي : – اقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية انطلاقا من الإنتاج الوطني بصفة أولوية والاستيراد من السوق الدولية بناء على الاحتياجات المعبر عنها من طرف مختلف الهياكل التابعة للمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية والمدوّنة ذات الصلة، المصادق عليها مسبقاً بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، – اقتناء المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة انطلاقا من الإنتاج الوطني بصفة أولوية واستيرادها من السوق الدولية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال، الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م – مراقبة جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تقتنيها أو تنتجها، سواء بوسائلها الخاصة أو عن طريق هيئات وطنية للرقابة معتمدة، – توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية على الهياكل التابعة لمصالح الصحة العسكرية، – ضبط التموين والمخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للهياكل التابعة لمصالح الصحة العسكرية، طبقا للتنظيم الساري المفعول، – توضيب المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – حيازة وتسيير مخزونات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لحساب وزارة الدفاع الوطني، – تحيين المدوّنات الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المراد اقتناؤها. المادة 8 : يمكن للصيدلية المركزية أيضا إنتاج بعض المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بوسائلها الخاصة. المادة 9 : تساهم الصيدلية المركزية في تطوير البحث العلمي والتقني في مجال اختصاصها. كما تساهم أيضا في التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين يمارسون نشاطا له علاقة بمهامها. المادة 10 : يمكن للصيدلية المركزية أن تقيم علاقات تعاون وتبادل مع المعاهد والمؤسسات الوطنية والأجنبية ذات الصلة بمهامها، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 11 : يدير الصيدلية المركزية مجلس توجيه ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 12 : يتولى مجلس التوجيه مهمة التداول في برامج عمل الصيدلية المركزية وظروف سيرها العام وتقييم نتائجها الأساسية دوريا. وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه، لا سيما فيما يأتي : – مشروع التنظيم الداخلي للصيدلية المركزية، – مشروع النظام الداخلي للصيدلية المركزية،

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 18 جانفي سنة 2026 م – برامج نشاطات الصيدلية المركزية، – مشاريع البرامج التقديرية لاقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – المحاور ذات الأولوية المتعلقة بمجالات نشاط الصيدلية المركزية، – آفاق تطوير الصيدلية المركزية، – مشاريع اتفاقيات واتفاقات التعاون للصيدلية المركزية، – تقييم نشاطات الصيدلية المركزية، – مشروع الميزانية السنوية للصيدلية المركزية، – الحصائل والحسابات المالية للصيدلية المركزية، – قبول الهبات والوصايا، – التقرير السنوي عن نشاطات الصيدلية المركزية. المادة 13 : يضم مجلس التوجيه، الذي يرأسه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – ممثل واحد (1) عن أركان الجيش الوطني الشعبي، – ممثل واحد (1) عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – ممثلان (2) عن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، – ممثل واحد (1) عن مديرية المصالح المالية. بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى : – ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالصحة، – ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. يحضر المدير العام للصيدلية المركزية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. تتولى مصالح الصيدلية المركزية أمانة مجلس التوجيه. يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءته من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 14 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. يعيّن أعضاء مجلس التوجيه من بين المستخدمين الذين لهم، على الأقل، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية أو منصب معادل له. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن للمدة المتبقية من العضوية. تنتهي عضوية أعضاء مجلس التوجيه المعيّنين بسبب وظائفهم مع انتهاء هذه الأخيرة. المادة 15 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 16 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام للصيدلية المركزية، ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر، توقع من طرف الأعضاء الحاضرين، وتدوّن في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويؤشر عليه رئيسه. المادة 18 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على وزير الدفاع الوطني، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع للموافقة عليها. تصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى وزير الدفاع الوطني إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل. المادة 19 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الثاني المدير العام المادة 20 : يعيّن المدير العام للصيدلية المركزية من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 21 : يتولى المدير العام السير الحسن للصيدلية المركزية. ويكلّف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع التنظيم الداخلي للصيدلية المركزية وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، – إعداد مشروع النظام الداخلي للصيدلية المركزية وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، – تمثيل الصيدلية المركزية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، – إعداد مشروع الميزانية السنوية للصيدلية المركزية، – ضمان تنفيذ برامج نشاطات الصيدلية المركزية، – إعداد مشاريع البرامج التقديرية لاقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام الصيدلية المركزية، في ظل الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال، – ضمان تلبية احتياجات الصيدلية المركزية من المستخدمين، – السهر على تلبية احتياجات الصيدلية المركزية من العتاد والتجهيزات، وصيانتها وفقا للتنظيم الساري المفعول، – السهر على تطبيق النظام الداخلي للصيدلية المركزية، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس التوجيه، – ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على مجموع مستخدمي الصيدلية المركزية، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الساريي المفعول، الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م – ضمان النظام والأمن داخل الصيدلية المركزية، – ضمان التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين يمارسون نشاطا له علاقة بمهام الصيدلية المركزية، – إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة. المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الصيدلية المركزية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : تتوفر الصيدلية المركزية على ميزانية تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات. – في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – الإيرادات الناتجة عن نشاطات الصيدلية المركزية، – الهبات والوصايا. – في باب النفقات : – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل. المادة 23 : تمسك محاسبة الصيدلية المركزية حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 24 : تخضع الصيدلية المركزية لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال. المادة 25 : تضمن الحماية المادية للصيدلية المركزية وملحقاتها بواسطة وسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 26 : يحدّد تنظيم المكوّنات الداخلية للصيدلية المركزية وصلاحياتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 18 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، لا سيما المادة 41 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في كل مؤسسة وإدارة وهيئة عمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص ”الهيكل .“ الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بوضع هيكل يكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، والذي يجب أن يكون مستقلا عن الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية. يلحق الهيكل بالمسؤول الأول للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية، وينسق مهام أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات مع كل هيئة أو مصلحة أو مؤسسة تحت الوصاية. المادّة 3 : يضمن الهيكل مهام أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بكيفية دائمة وفي كل الظروف. تقدر الموارد البشرية والوسائل المادية والتقنية اللازمة للهيكل وتضبط بكيفية تضمن الحماية المثلى، حسب طبيعة المهمة وخصوصيات الأنظمة المعلوماتية. الفصل الثاني المهام والعلاقات الوظيفية المادّة 4 : يتولى الهيكل مسؤولية أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية التي ينشأ لديها. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد سياسة أمن الأنظمة المعلوماتية للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة التي يتبع لها، والسهر على تطبيقها، – السهر على تطبيق متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية طبقا للاستراتيجية ذات الصلة،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على إعداد خريطة المخاطر المرتبطة بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وضمان تطبيق مختلف خطط التصليح، – تسيير وإدارة مجموعة حلول أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات وكذا حلول المرونة السيبرانية، – القيام بعمليات التدقيق والمراقبة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتعاون مع الجهات المختصة، وفق برنامج محدد مسبقا، – ضمان اليقظة المستمرة والمراقبة الدائمة لأمن الأنظمة المعلوماتية الخاضعة لاختصاصه، – الإبلاغ الفوري للجهات المختصة بكل حادث سيبراني والتماس مساعدتها إذا اقتضى الأمر ذلك، – السهر على الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتعاون مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – تحسيس وتكوين المستخدمين في مجالي أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادّة 5 : في إطار القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يقيم مسؤول الهيكل علاقات وظيفية مع محيطه المؤسساتي على المستويين الداخلي والخارجي. • يمارس مسؤول الهيكل مهامه على المستوى الداخلي للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة بالتنسيق، لا سيما مع : .1 المسؤول الأول للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي : – الإعلام والتحسيس بالتحديات في مجالي أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات وبالأخطار المحدقة بها، – تقديم عروض عن النشاطات القائمة والمستقبلية للحفاظ على أمن الأنظمة المعلوماتية وتحديد الأهداف والموارد المتعلقة بها. .2 الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي : – السهر على احترام الإجراءات المعمول بها في مجالي أمن الأنظمة المعلوماتية ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – تسيير حوادث أمن الأنظمة المعلوماتية وكيفيات استئناف النشاط، – تنسيق مشاريع تطوير الأنظمة المعلوماتية، بمبادرة من أحد الهيكلين، الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م – السهر على حسن سير دورة حياة الأنظمة المعلوماتية. .3 الهيكل المكلف بالصفقات العمومية، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي : – التنسيق لإدراج البنود المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية وتدابير سرّية وسلامة المعالجة في حالة اللجوء إلى المناولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. .4 الهيكل المكلف بالأمن الداخلي، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي : – التنسيق لإدراج التدابير المتعلقة بحماية المستخدمين والتجهيزات. .5 الهياكل المكلفة بالأنظمة المعلوماتية لدى الهيئات والمصالح والمؤسسات تحت الوصاية، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي : – المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة القطاعية لأمن الأنظمة المعلوماتية. • يمارس مسؤول الهيكل مهامه على المستوى الخارجي للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة، بالتنسيق لا سيما مع : – وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، – السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – كل مؤسسة أو هيئة يقتضي سير الهيكل التعاون والتنسيق معها. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 6 : يشتمل الهيكل على مناصب الشغل الآتية : .1 مسؤول الهيكل، .2 المكلف بعمليات الأمن واليقظة، .3 المكلف بالتدقيق وتسيير المخاطر، .4 المكلف بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، .5 المكلف بالتحسيس والتكوين. ويمكن الدمج بين منصبي الشغل 2 و 3، ومنصبي الشغل 4 و 5، حسب حجم المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية وحسب درجة حرج أنظمتها المعلوماتية. المادّة 7 : يراعى في تنظيم الهيكل وتحديد تصنيفه حجم المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة المعنية، وكذا تصنيف أنظمتها المعلوماتية.

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23 18 جانفي سنة 2026 م المادّة 8 : يحدد تصنيف مناصب الشغل التابعة للهيكل حسب طبيعة المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية وحسب تصنيف أنظمتها المعلوماتية. يعيّن شاغلو هذه المناصب وفقا للكيفيات المعمول بها في المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية. المادّة 9 : تحدد شروط التعيين أو التوظيف في مناصب الشغل التابعة للهيكل وتعدادها بموجب نص خاص. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادّة 10 : قصد التنصيب الفوري للهيكل، يتم تعيين وتوظيف المستخدمين المؤهلين بالأولوية، عن طريق : – إعادة التوزيع الداخلي، – نقل أو انتداب المستخدمين الموجودين في حالة نشاط لدى المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى، والذين يثبتون الملمح المناسب من حيث الكفاءات والإشهادات، – التوظيف الخارجي. المادّة 11 : يستفيد المستخدمون الذين تم تعيينهم أو توظيفهم وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه، من تكوين تحضيري مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني بالنيابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تنهى مهام اللواء سيد أحمد برومانة، بصفته قائدا للدرك الوطني بالنيابة، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعيّن اللواء سيد أحمد برومانة، قائدا للدرك الوطني، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 2025 . لشغل المنصب، يحدد محتواه ومدته وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يتم إعداد محتوى برنامج التكوين المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بالتنسيق مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادّة 12 : تلتزم المؤسسات والهيئات، من غير تلك المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بوضع الهيكل المسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في حالة نشاط لديها، وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 13 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا : – نوال عبابسة، بصفتها مديرة لآسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 2025، – حسين شلوش، بصفته نائب مدير لنظم المعلومات، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 2025، – نورة جعفري، بصفتها نائبة مدير لحماية الجزائريين في الخارج، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2025، – حسان غناي، بصفته نائب مدير للميزانية، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2025،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – سمير سقال، بصفته نائب مدير لكندا والمكسيك، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 2025، – زين الدين ڤوفي، بصفته نائب مدير لآسيا الجنوبية، ابتداء من 26 نوفمبر سنة 2025، – مصطفى بلموساوي، بصفته نائب مدير للعمليات المالية، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2025، – سفيان مسعد، بصفته نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومات، ابتداء من أوّل ديسمبر سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد شرف الدين بوضياف، بصفته مديرا عاما للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تنهى ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2025، مهام السيّدة عائشة سلطانة، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد مسعود بن دريدي، بصفته مديرا عاما للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الرزاق بلغيث، مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد رمزي عزام، مديرا للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : – رؤوف نذير، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – العياشي أونيسي، مديرا للمالية والوسائل. بالمديرية العامة للتقدير والسياسات : – كمال بن شايب، نائب مدير لإحصائيات القطاع الحقيقي، – بوعلام زمور، نائب مدير لتحليل العمليات المالية. بالمديرية العامة للاستشراف : – أسماء بوشريخة، نائبة مدير لقواعد البيانات والتطبيقات التعاونية، – خديجة واسة، نائبة مدير لتقييم السياسات الاقتصادية والعمومية. بالمديرية العامة للضرائب : – رشيدة بن أكلي، نائبة مدير لجباية المحروقات والنشاطات الاستخراجية،

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 18 جانفي سنة 2026 م – مختار ولد خاوة، نائب مدير للتدخلات والتحقيقات الجبائية، – محمد بدوي، نائب مدير للدراسات الجبائية الدولية. بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة : – فارس زوطاط، نائب مدير للمديونية العمومية الخارجية، – أمال ڤيدوش، نائبة مدير للمساهمات ذات الطابع الصناعي، – سيد علي عكاش، نائب مدير لمتابعة الالتزامات المالية للخزينة والإحصائيات. بالمديرية العامة للأملاك الوطنية : – عبد العزيز مهدي، نائب مدير لأنشطة مسح الأراضي والعلاقات مع الشركاء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للجمارك : – فايزة بن العربي، مديرة للدراسات، – صبيحة حساس، رئيسة للدراسات، – عبد العزيز ڤصاب، نائب مدير للتشريع والتنظيم، – توفيق شاهدي، نائب مدير للأنظمة الجمركية، – عيني دحموس، نائبة مدير للهياكل القاعدية والصفقات، – رابح بلحيمر، نائب مدير للوسائل المادية، – جمال عميشي، نائب مدير للنشاط العملياتي للفرق، – طارق خروف، نائب مدير للدراسات الإحصائية، – مونير حركاتي، نائب مدير للتنظيم والتخطيط والمناهج، – ريمة يشكور، نائبة مدير للإعلام والعلاقات العامة، – عبد القادر شعبان شاوش، نائب مدير لتثمين الكفاءات، – أحمد زرڤة، نائب مدير للنشاط الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن التعيين في المفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة لمصالح الجمارك : – زهير شيباح، مفتشا، – سمير أزواو، مكلّفا بالتدقيق والتفتيش، – خالد شريفي، مكلّفا بالتدقيق والتفتيش، – محمد رحماني، مكلّفا بالتدقيق والتفتيش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري : – رشيد جدو، – وهيبة بن سديرة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد محمد ثلجون، عضوا بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة اللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدة باية شكيرد، رئيسة للّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات العقارية بالخارج. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات العقارية بالخارج، كما يأتي : “بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية : – السيّد خالد مبارك، خلفا للسيّد مختار لطرش، عضوا دائما. بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – السيّد مرزوق بركات، خلفا للسيّد محمد الهادي عثامنية، عضوا دائما، – السيّد هشام بونوارة، خلفا للسيّد حسين حمودي، عضوا مستخلفا. بعنوان وزارة المالية : – السيّد الحاج عمري، خلفا للسيّد فريد بلطرش، عضوا دائما، – السيّد محمد رابية، خلفا للسيّد أحمد حرمل، عضوا مستخلفا“. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“.

بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“، كما يأتي : –” السيّد حبوش إدير، ممثل المدير العام للأمن الوطني، رئيسا، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………….. H قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية : – العقيد سعاد ناصري، مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية، ممثلة المدير العام، رئيسة، – السيّد محمد بوسالم، رئيس مكتب، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

29 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 27 18 جانفي سنة 2026 م – السيّد محمد طه لحرش، نائب مدير، ممثل المديرية العامة للمالية والوسائل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – السيّد إسماعيل مداحي، مدير التربية لشرق ولاية الجزائر، ممثل وزارة التربية الوطنية، – المقدم حمزة ضيف االله، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – السيّد عبد النور مرازي، مفتش العمل بولاية الجزائر، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – السيّدة حسيبة علواش، نائبة مدير، ممثلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين، – السيّدة نريمان نائلة بوزيان، رئيسة مكتب، ممثلة المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، – المقدم إبراهيم عزوق، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، – الرائد أحسن مقران، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – الرائد سماعيل بوكوار، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – ممثلان (2) ينتخبهما تلاميذ المدرسة الوطنية للحماية المدنية. H قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة البيداغوجية التوجيهية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في اللجنة البيداغوجية التوجيهية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية : – العقيد دوداح قراش، مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية، ممثل المدير العام، رئيسا، – المقدم إبراهيم عزوق، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، – العقيد عاشور سلامي، مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – الرائد رابح عافية، مدير التدريب والتربصات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – الرائد أحسن مقران، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – الرائد إسماعيل بوكوار، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – ممثلان (2) ينتخبهما تلاميذ المدرسة الوطنية للحماية المدنية، – ممثل عن كل وزارة تهمها المسألة المسجلة في جدول الأعمال. وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب، كما يأتي : –” ………………………….. (بدون تغيير) ………………………..، – نبيل أوديع، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – أمال باركي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – عبد الهادي مزياني، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – أمباركة صونية إيزم، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – أحمد حداد، خبير، عضوا، خلفا للسيد نبيل خروبة، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………..

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّدة نايلة بن أعراب، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، خلفا للسيّدة فازية أمزياني، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 04 29 رجب عام 1447 ه 18 جانفي سنة 2026 م “الأعضاء الدائمون : – السيدة صبرينة بومزبر، ممثلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسة، خلفا للسيّد جمال عليلي، …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيد محمد بن صغير، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، خلفا للسيّدة منال جاح، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………… الأعضاء المستخلفون : ……………………………..(بدون تغيير)………………………….“. H قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، كما يأتي : “–………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيدة منال زرن، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، خلفا للسيدة نجية شنيت، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة