مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-182 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-179 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-180 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه……………………………………………………………………………………. 7 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا للاقتصاد بوهران……………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لميلة……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للغابات……………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى جامعة بشار…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………………………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لمغنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران……………………………………………………………………………….. 17
2 ذو الحجة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 8 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1445 الموافق 16 مارس سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بخلا“ (ولاية أدرار)…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”العقيد عباس” (ولاية تيبازة)…………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تادلست” (ولاية تيميمون)………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها…………………….. 22 قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………… 23
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه 8 يونيو سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-182 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85 و 91 7( و 10 و 11 ) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 62 و 246 و 257 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 7 سبتمبر سنة 2024 . يُجرى الدور الثاني للاقتراع، عند الاقتضاء، في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول. المادة 2 : يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 12 يونيو سنة 2024، وتختتم يوم الخميس 27 يونيو سنة 2024 . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-179 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976، – وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 235 / XLVII المتعلقة بإعادة التكوين الثالث عشر للموارد، المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دورته السابعة والأربعين بتاريخ 14 فبراير سنة 2024، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادة 2 : تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 235 / XLVII المتعلقة بإعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 8 يونيو سنة 2024 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-180 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : تنشأ المدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يحدد تسميتها وميدان أو ميادين تخصصها وكذا تشكيلة مجلس إدارتها، وعند الاقتضاء، الأحكام الخاصة المتعلقة بها“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-143 المؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى ”المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني“، تدعى في صلب النص ”المدرسة“. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : تعد برامج التكوين من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالتنسيق مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية. تحدد برامج التكوين ونظام التقييم والتدرج في التكوين القاعدي والطور الثاني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تكوين مهندسين وحاملي شهادة دكتوراه ذوي كفاءات علمية وتقنية وعامة ذات مستوى عالٍ، تمكنهم من ممارسة وظائف التطوير أو التعليم في ميادين الأمن السيبراني. تكلف المدرسة، بالتعاون مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، بما يأتي : – المساهمة في المجهود الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية وتقديم حلول مبتكرة ذات تقنيات عالية، – تعزيز تطوير العلوم والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، – المشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية في مجال الأمن السيبراني، – وضع بنيتها التحتية ووسائلها تحت التصرف، لغرض المساهمة في تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية. المادة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المدرسة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه 8 يونيو سنة 2024 م – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، – ممثل المحافظة السامية للرقمنة، – ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – ممثل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، – ممثلين اثنين (2) عن المؤسسات الاقتصادية العمومية و/أو الخاصة. المادة 7 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يكلف مدير المدرسة بما يأتي : – السهر على حسن سير ومتابعة نشاطات تقديم الخدمات و/أو الخبرة داخل وخارج المدرسة في مجال الأمن السيبراني، – السهر على حماية وتأمين المعلومات في الأنظمة المعلوماتية الموطنة على مستوى المدرسة. المادة 8 : زيادة على المديرين المساعدين المذكورين في المادة 35 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يساعد مدير المدرسة مدير مساعد مكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة، يكلف بتسيير الهياكل والموارد البشرية الموضوعة تحت سلطته. يتم تعيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من وزارة الدفاع الوطني، من بين المستخدمين المختصين في مجال الأمن السيبراني التابعين لوزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : زيادة على قائمة الأعضاء المذكورة في المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يتشكل المجلس العلمي للمدرسة من ممثل عن وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية. المادة 10 : يمكن للمستخدمين المختصين في أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني المساهمة في مهام التدريس و/أو البحث العلمي في المدرسة، حسب مجالات اختصاصهم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 8 يونيو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم “الملحق برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات مجموع الحجم الساعي التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 8 من القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري ………………………….. (بدون تغيير)…………………………….. شعبة مسح الأراضي : – المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية بالنسبة لرتب مهندس مسح الأراضي ومهندس رئيسي لمسح الأراضي ومهندس قسم لمسح الأراضي ومفتش مسح الأراضي، – المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة بالنسبة لرتبة عون معاينة لمسح الأراضي”. “المادة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري والتي تم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 5 أعلاه”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024 . لعزيز فايد الأول مفتش أملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي المعامل 60 سا 4 36 سا 3 60 سا 4 24 سا 2 180 سا “
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه “الملحق الثاني 8 يونيو سنة 2024 م برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري المدة : تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات مجموع الحجم الساعي “الملحق الثالث برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم المدة : تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات مجموع الحجم الساعي “الملحق الرابع برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة المدة : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 القانون العقاري 3 المنازعات 4 تقييمات أملاك الدولة مجموع الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 54 سا 3 90 سا 4 36 سا 2 270 سا “ لأملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 54 سا 3 90 سا 4 36 سا 2 270 سا “ لأملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي المعامل 40 سا 4 40 سا 4 40 سا 4 30 سا 3 150 سا “
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 8 يونيو سنة 2024 م “الملحق الخامس برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة: تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا عامة وحساب طبومتري 2 الجيوديزيا الفضائية 3 علم الخرائط 4 تثليث مسح الأراضي 5 القانون العقاري 6 إعداد وتحيين مسح الأراضي العام 7 التصوير المساحي الضوئي 8 محافظة مسح الأراضي 9 تجهيز الرفع الميداني 10 التحقيق والتحديد مهندس مسح الأراضي الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 20 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 30 سا 2 20 سا 2 30 سا 3 20 سا 3 20 سا 3 30 سا 4 11 المسح الرقمي (قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية الجغرافية) 30 سا 4 مجموع الحجم الساعي “الملحق السادس 270 سا “ برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي المدة : تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا عامة وحساب طبومتري 2 قراءة الصور والاستشعار عن بعد 3 مسح الأراضي الرقمي 4 الجيوديزيا الفضائية 5 التصوير المساحي الضوئي 6 تثليث مسح الأراضي 7 القانون العقاري 8 إعداد المسح العام ومحافظة مسح الأراضي 9 مراقبة جودة المعطيات مجموع الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 4 30 سا 2 30 سا 3 20 سا 3 30 سا 3 40 سا 3 30 سا 3 270 سا “
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / “الملحق السابع العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه 8 يونيو سنة 2024 م برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي المدة: تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 مسح الأراضي الرقمي وتحيين الوثائق المسحية 2 قراءة الصور والاستشعار عن بعد 3 أنظمة المعلوماتية الجغرافية 4 الجيوديزيا الفضائية 5 التصوير المساحي الضوئي 6 القانون العقاري 7 مراقبة جودة المعطيات 8 محافظة مسح الأراضي مجموع الحجم الساعي “الملحق الثامن برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا عامة وحساب طبومتري 2 علم الخرائط وأنظمة المعلوماتية الجغرافية 3 التصوير المساحي الضوئي وتجهيز الرفع الميداني 4 مسح ذو سلّم كبير وتثليث مسح الأراضي 5 القانون العقاري 6 إعداد مسح الأراضي العام 7 محافظة مسح الأراضي مجموع الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 30 سا 2 40 سا 4 40 سا 3 50 سا 4 20 سا 2 30 سا 4 20 سا 2 270 سا “ مفتش مسح الأراضي الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 4 30 سا 4 20 سا 2 20 سا 3 20 سا 3 180 سا “
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 8 يونيو سنة 2024 م “الملحق برنامج التكوين التحضيري لشغل المدة : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 تجهيز الرفع الميداني (أعمال المكتب) 2 طبوغرافيا عامة 3 التحقيق والتحديد 4 المدخل إلى القانون العقاري 5 إعداد المسح العام ومحافظة مسح الأراضي 6 إعلام آلي 7 مسح ذو سلّم كبير مجموع الحجم الساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا للاقتصاد بوهران.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، التاسع رتبة عون معاينة لمسح الأراضي الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 4 30 سا 4 10 سا 2 30 سا 4 20 سا 2 30 سا 4 180 سا “ – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-85 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران، إلى مدرسة عليا للاقتصاد، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العليا للاقتصاد بوهران. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة العليا للاقتصاد بوهران، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لميلة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه 8 يونيو سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بميلة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المركز الجامعي لميلة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المركز الجامعي لميلة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 8 يونيو سنة 2024 م
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للغابات.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-167 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للغابات. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا للغابات، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة بشار.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار، المعدل والمتم م، الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه 8 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة بشار. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة بشار، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 8 يونيو سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-215 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–152 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه 8 يونيو سنة 2024 م – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لمغنية.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 8 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-125 المؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بمغنية (ولاية تلمسان)، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المركز الجامعي لمغنية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المركز الجامعي لمغنية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرّف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-213 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه 8 يونيو سنة 2024 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه.
إنّ الوزير الأول، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-232 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-363 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها،
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 8 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي مؤسسات التكوين العمومية الآتية : بالنسبة لرتبة تقني سام : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – مدرسة مهن الأشغال العمومية. بالنسبة لرتبة مساعد تقني : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – مدرسة مهن الأشغال العمومية .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 . وزير الأشغال عن الوزير الأول العمومية والمنشآت وبتفويض منه القاعدية المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لخضر رخروخ عبد الوهاب لعويسي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1445 الموافق 16 مارس سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه.
إنّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-363 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : تتولى التكوين التحضيري المؤسسات التكوينية العمومية الآتية : بالنسبة لرتبة تقني سام : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – مدرسة مهن الأشغال العمومية. بالنسبة لرتبة تقني : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – مدرسة مهن الأشغال العمومية .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1445 الموافق 16 مارس سنة 2024 . لخضر رخروخ
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بخلا“ (ولاية أدرار).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-221 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بخلا“، بلدية بودة، ولاية أدرار، بمساحة قدرها 50 هكتارا . المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه 8 يونيو سنة 2024 م المادة 4 : يتعين على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 . مختار ديدوش H قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”العقيد عباس” (ولاية تيبازة).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 8 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018 والمتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية ”العقيد عباس“ و“سيدي ابراهيم“ و“وادي ملاح شرقا وغربا“، ولاية تيبازة، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”العقيد عباس“، بلدية دواودة، ولاية تيبازة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل تعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعين على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 . مختار ديدوش H قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تادلست” (ولاية تيميمون).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-82 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015 والمتضمن المصادقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية بولاية أدرار،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تادلست“، بلدية تيميمون، ولاية تيميمون. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعين على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه 8 يونيو سنة 2024 م المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 . مختار ديدوش وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، كما يأتي : “ ……………………………………(بدون تغيير حتى) السيّدات والسادة : – علبان عبد الإله، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيسا، – ……………………………………..(بدون تغيير حتى) المالية، – بن يحي سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – ………………………………..(بدون تغيير حتى) المجاهدين، – علواش بشير، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ……………………….(بدون تغيير)……………………………….، – خرف االله بوبكر، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – قوادرية نذير، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
2 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 8 يونيو سنة 2024 م – بولعسل شمس الدين، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – ………………………………..(بدون تغيير حتى) للمكفوفين الجزائريين، – ……………………….(بدون تغيير)……………………………….. – ……………………….(بدون تغيير)……………………………….. تستكمل القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، لاحقا، بعد تعيين رئيس جمعية الأشخاص الأوستوميين”. H قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتم م، في اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال، لمدة ثلاث (3) سنوات، السيدات والسادة : – مالك عطايلية، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا، – حسن الحاج، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – سفيان بركان، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ميلود معيوف، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – فتيحة هميسي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – أمينة غندوسي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – حكيم ريلي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – حبيبة مقدم، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، – يسمينة قرنينة، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – عمار قمري، المفتش العام للعمل، – عبد القادر جابر، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية. ووزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 2 ذو الحجة عام 1445 ه “ التعداد حسب 8 يونيو سنة 2024 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد مناصب الشغل 1( + )2 الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 13 – عون خدمة من المستوى الأول 2 – حارس 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 7 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 11 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 42 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الكامل الجزئي – – 13 – – 2 1 400 – – 5 – – 7 2 419 – – 2 3 440 – – 1 5 488 – – 11 – – 1 7 548 – – 42 “ الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّ ر بالجزائر في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 . وزير المالية وزيرة العلاقات مع البرلمان لعزيز فايد بسمة عزوار عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة