مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تكليف السيّد بوعلام بوعلام، المستشار لدى رئيس الجمهوريّة، بمهام مدير الديوان لرئاسة الجمهوريّة بالنيابة.
المادة 3
فتح المادةي نش ر ه ذا المرس وم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي رقم 23-331
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.