قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25–175 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، يحدّد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“.
المادة 2
فتح المادةيقيّد في قائمة هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حاصل الرسوم المحصلة من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي واستعمالها،
– الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية.
في باب النفقات :
– مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية.
بعنوان النشاط السمعي البصري :
– إنتاج وبث البرامج والحصص الاجتماعية والثقافية والإعلامية والتربوية وحصص التسلية المدرجة في شبكة البرامج،
– المساهمة في اقتناء حقوق الإعلام لدى الهيئات الوطنية والدولية،
– اقتناء حقوق النقل الرياضي،
– اقتناء حقوق إعادة بث الأحداث الرياضية،
– اقتناء حقوق بث البرامج الأجنبية،
– دبلجة البرامج الأجنبية وعنونتها،
– تكاليف رقمنة ومعلوماتية البرامج،
– حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– اقتناء اللوازم والمستهلكات السمعية البصرية،
– اقتناء مستلزمات الإعلام الآلي والمعلوماتية والمستهلكات التي تدخل في الإنتاج والبث السمعي البصري،
– اقتناء المستلزمات والمنتجات المتعلقة بتطوير المعدات والأنظمة التي تدخل في النشاط السمعي البصري،
– اقتناء معدات سمعية بصرية صغيرة مخصصة للتنظيم والتغطية الإعلامية للأنشطة والأحداث الوطنية والدولية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري العمومي،
– الأعباء المرتبطة باستئجار مساحات ووسائل الإنتاج السمعي البصري،
– الأعباء المترتبة على روابط ودعائم الإنترنت التي تدخل في النشاط السمعي البصري،
– تأمين المعدات السمعية البصرية وأي معدات مرتبطة بالنشاط السمعي البصري،
– الأتاوى المرتبطة بالطاقات المتجددة،
– اقتناء المستهلكات وقطع الغيار التقنية.
بعنوان البث الإذاعي والتلفزي :
– المساهمة في مصاريف تسيير شبكة البث الإذاعي والتلفزي للبرامج الإذاعية والتلفزية،
– أعباء التسيير المرتبطة باستغلال وتشغيل شبكات النقل والبث عن طريق البث الأرضي والأقمار الصناعية والإنترنت،
– أتاوى الروابط المتخصصة من خلال الألياف البصرية،
– أتاوى استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– أتاوى الامتياز على العقارات،
– أعباء المواقع المشتركة لتجهيزات المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي مع متعامليها،
– لوازم استقبال بث الأقمار الصناعية،
– الأعباء المترتبة على استعمال المحطات المتنقلة للربورتاجات،
– توسيع تغطية شبكة البث عبر كامل التراب الوطني،
– اشتراكات الأعضاء الناشطين في مختلف الاتحادات الدولية،
– تكاليف جمع الأخبار والأحداث الموجهة للمؤسسات المكلّفة ببرامج السمعي البصري عن طريق الأقمار الصناعية والأرضي والإنترنت،
– نفقات حفظ وصيانة المراكز التقنية : المواد واللوازم التقنية، الطاقة والمياه والوقود والزيوت وغيرها، والمصاريف المرتبطة بحفظ وصيانة المواقع،
– التأمين على تجهيزات ومعدات البث الإذاعي والتلفزي،
– الأعباء المتعلقة بتوفير خدمات الأمن لمواقع ومنشآت المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر،
– اقتناء حقوق القنوات التلفزيونية الأجنبية الخطية والفيديو حسب الطلب، على حوامل الأقمار الصناعية والهيرتزية والإنترنت.
المادة 3
فتح المادةتستفيد من تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، المؤسسات العمومية السمعية البصرية الموضوعة تحت وصاية المدير العام للاتصال لرئاسة الجمهوريّة، وهي :
– المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر،
– المؤسسة العمومية للتلفزيون،
– المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025 .
الأمين العام وزير المالية لرئاسة الجمهوريّة منجي عبد اللّه عبد الكريم بوالزرد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 21-16
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 24-08
- مرسوم رئاسي رقم 23-331
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم رئاسي رقم 25-175
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك رقم 051-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 051-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.