قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 051-302 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.