ج.ر عدد 62 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-327 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين……………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 23-328 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس…………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 23-329 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إحداث مسرح جهوي بعين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 23-330 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي…………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات……….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الشلف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية بجامعة قسنطينة ……………………………………………………………………………………………..1 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات ……………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المنيعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 27 سبتمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية قالمة…. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات…………… 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات البحر بجامعة الشلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات ……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية سكيكدة……… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات العمومية في ولاية وهران.. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مداولات المحكمة الدستورية مداولة مؤرّخة في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبرسنة 2023، تتعلق بإثبات حالة شغور واستخلاف عضو بالمحكمة الدستورية. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يؤهل أعوان إدارة الضرائب لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم…………………. 25

11 ربيع الأول عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 6( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-121 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-122 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتحديد صلاحياتها. الفصل الأول صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية المادّة 2 : تكلف مصالح رئاسة الجمهورية، تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية، على الخصوص، بما يأتي : – المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدم له تقريرا بذلك، وبهذه الصفة، تضمن متابعة الشؤون الاقتصادية، والنشاطات الحكومية، والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدم عرضا حول تطوراتها، – مساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية، 27 سبتمبر سنة 2023 م تنظيميّة – تنظيم وإسناد نشاطات رئيس الجمهورية، – متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية، وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية، – إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وتزويده بالعناصر الضرورية لاتّخاذ القرار بشأنها، – إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها. المادّة 3 : يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية، بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى، زيادة على الصلاحيات المحددة في المادّة 2 أعلاه. المادّة 4 : ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محلّ المؤسسات والإدارات المختصة، ولا التدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة. الفصل الثاني التنظيم العام المادّة 5 : لرئيس الجمهورية : – ديوان يديره مدير ديوان، – أمانة عامة لرئاسة الجمهورية، – أمانة عامة للحكومة، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص، – مستشارون، – مفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، توضع مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص، – كتابة خاصة، – مجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها. المادّة 6 : يساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، أجهزة وهياكل، ومكلّفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون، ومكلّفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، ورؤساء دراسات، وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون. يمكن أن يساعد المستشارين والكاتب الخاص، في أداء وظائفهم ومهامهم، مكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ورؤساء دراسات، ومستخدمون إداريون وتقنيون.

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م باستثناء المديريات العامة التي يحدد تنظيمها بنص خاص، يمكن أن يزود المديرون العامون الموضوعون تحت سلطة مدير الديوان والأمين العام، بمكلفين (2) بالدراسات والتلخيص. المادّة 7 : يكلّف مدير الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، – متابعة النشاط الحكومي، والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى رئيس الجمهورية، ويكلف بهذه الصفة، بتنسيق وتنشيط نشاطات المستشارين لدى رئيس الجمهورية المذكورين في المادة 10 أدناه، – إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتّخاذ القرار، – إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته التي تدخل في مجال اختصاصه، ومتابعة تطبيقها، – متابعة وضعية الرأي العام حول القرارات الكبرى، – ضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية، – تقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأدائها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات، وضمان معالجتها، – تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته، – الإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، – متابعة معالجة وتحليل عرائض المستثمرين المتعاملين الاقتصاديين، وكل العرائض الأخرى الخاصة، وذلك بالتنسيق مع المستشارين، ولهذا الغرض، توضع لديه مديرية العرائض المذكورة أدناه التي تتولى، لا سيما مهام مركزة وتلقي العرائض وتوزيعها، وكذا ضمان متابعة مدى تنفيذها، ولأجل ذلك تمسك بطاقية للعرائض، كما تعد وضعيات إحصائية شهرية. المادّة 8 : يكلّف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها، – تنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له، – تحضير ميزانية رئاسة الجمهورية وتنفيذها، – إعداد أو المساهمة، عند الاقتضاء، في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتّخاذ القرار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 – إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية، قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته التي تدخل في مجال اختصاصه، ومتابعة تطبيقها، – تحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية، – متابعة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته. يعد الأمين العام لرئاسة الجمهورية الآمر بصرف ميزانيتها، دون الإخلال بأحكام المادة 5 (المطة .)3 الفصل الثالث المستشارون لدى رئيس الجمهورية المادّة 9 : يوضع المستشارون لدى رئيس الجمهورية. دون الإخلال بأحكام المادة 12 أدناه، يتولى مدير الديوان تنشيط وتنسيق مهامهم. ويكلف المستشارون لدى رئيس الجمهورية، على الخصوص، بمتابعة النشاطات الحكومية، والقضايا الاقتصادية، والسياسية، والمؤسساتية، والدبلوماسية. وفي إطار متابعة مختلف الملفات، يتعين عليهم مراعاة المسائل والأهداف الاقتصادية. كما يؤهلون، تحت إشراف مدير الديوان، بالتنسيق مع أعضاء الحكومة في مجال متابعة المواضيع والملفات الموكلة إليهم. المادّة 10 : يتولى المستشارون لدى رئيس الجمهورية ضمان متابعة المجالات الآتية : – الشؤون القانونية، والشؤون القضائية، والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، – الشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، – المالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، – الطاقة والمناجم والبيئة، – الاستثمار، والتنمية الصناعية، والإنتاج الصيدلاني، والمؤسسات، والمؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة، – التجارة، والتموين، والمراقبة والاستيراد والتصدير، – السكن، والأشغال العمومية، والتهيئة الإقليمية، والموارد المائية، والنقل، – الفلاحة، والإنتاج الفلاحي، واستصلاح الأراضي، والمنتوج الحيواني، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، – التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والثقافة، والشؤون الدينية، والزوايا،

11 ربيع الأول عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتشغيل، والرياضة، والسياحة، – المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، – الشؤون الدبلوماسية. يمكن لرئيس الجمهورية أن يسند أي مجال آخر إلى المستشارين. المادّة 11 : يقوم المستشارون بإعلام رئيس الجمهورية دوريا عن حالة تطور المجالات السالفة الذكر، ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسينها ورفع الصعوبات المطروحة. ويساهم المستشارون لدى رئيس الجمهورية، تحت إشراف مدير الديوان، في تحضير ملفات اجتماعات مجلس الوزراء، ودراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصهم. تحدد مهام واختصاصات المستشارين بموجب نص خاص. المادّة 12 : زيادة على المهام المسندة إلى المستشارين المذكورين في المادة 10 أعلاه، تسند المهام المتعلقة بالأمن والدفاع إلى مستشار لدى رئيس الجمهورية. المادّة 13 : يمكن المستشارين، زيادة على المستخدمين المذكورين في المادة 6 أعلاه، الاستعانة بأي خبير أو مختص أو أكاديمي. الفصل الرابع الأجهزة والهياكل المادّة 14 : تلحق بالديوان الأجهزة الآتية : – المديرية العامة للتشريفات، – المديرية العامة للاتصال، – مديرية العرائض، – مديرية الترجمة الفورية والترجمة وفن الخط. المادّة 15 : تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية : – المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين، ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص، – المديرية العامة لأمن الاتصالات والاتصالات اللاسلكية، ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص، – المديرية العامة للأرشيف الوطني، ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص، – المديرية العامة للموارد، – المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل، – المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال، – مديرية الإطارات، – مديرية المواصلات السلكية واللاّسلكية، 27 سبتمبر سنة 2023 م – مديرية البريد، – مديرية أرشيف رئاسة الجمهورية، – مديرية التنظيم. زيادة على الأجهزة السالفة الذكر، يزود الأمين العام بخليتين مكلفتين، على التوالي، بالإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، وبمتابعة تقارير النشاطات والتقارير بالمهمات الواردة من المؤسسات تحت الوصاية. المادّة 16 : يحدد التنظيم الداخلي للأجهزة والهياكل المنصوص عليها في هذا الفصل وكيفيات سيرها بموجب مرسوم رئاسي. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 17 : يؤهل مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، باستثناء المراسيم. المادّة 18 : يمكن مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، تفويض إمضائهم للمعينين في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية التابعين لسلطتهم والذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل. المادّة 19 : يصبح التفويض المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 أعلاه، لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوض أو المفوض له. المادّة 20 : تبقى هياكل رئاسة الجمهورية، غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا الهيئات والمؤسسات العمومية الملحقة برئاسة الجمهورية أو التابعة لها، خاضعة للأحكام التي تسيرها. المادّة 21 : توضّح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بنصوص لاحقة. المادّة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-327 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–18 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي برنامج ‘’التكوين المهني’’، البرنامج الفرعي ‘’ التكوين المهني الأولي’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي برنامج ‘’التعليم المهني’’، البرنامج الفرعي’’ التعليم المهني’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-328 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس،

11 ربيع الأول عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22–109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتم عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس، في وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية سبعة عشر (17) هكتارا وثمانية وثمانين (88) آرا واثنين وثمانين (82) سنتيارا، محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتضمن : – قطعة رقم 338 (ملكية خاصة)، – قطعة رقم 339 (ملكية للدولة)، – قطعة رقم 340 (ملكية خاصة)، – قطعة رقم 409 (ملكية خاصة). تبلغ مساحة الأملاك العقارية الخاصة (القطع 338 و 340 و )409 المعنية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، خمسة عشر (15) هكتارا وخمسة وأربعين (45) آرا وأربعة وثمانين (84) سنتيارا“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-329 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إحداث مسرح جهوي بعين الدفلى. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 27 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، لا سيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07–18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، يحدث مسرح جهوي بعين الدفلى يدعى “المسرح الجهوي لعين الدفلى”. المادة 2 : يحدّد مقر المسرح الجهوي المذكور في المادة الأولى أعلاه، بمدينة خميس مليانة، ولاية عين الدفلى. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-330 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة لحاملي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي : “المادة 27 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – …………………….. (بدون تغيير حتى) السلطات المعنية، – حاصل تسديدات القروض غير المكافأة الممنوحة لحاملي المشاريع. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………….. .“ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة – خراخرية فاروق، المولود في 2 سبتمبر سنة 1964 بعين صندل (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 00167، متزوج في 9 نوفمبر سنة 1999 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 03117، وولداه القاصران :

  • وسيم، المولود في 24 غشت سنة 2010 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 02439،
  • محمد أمين، المولود في 3 فبراير سنة 2013 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 00519، ويدعون من الآن فصاعدا : العربي فاروق، العربي وسيم، العربي محمد أمين. – خراخرية ولي الدين، المولود في 2 ديسمبر سنة 2000 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 03159، ويدعى من الآن فصاعدا : العربي ولي الدين. – بابا عمر تيازيط حسين، المولود في 26 يوليو سنة 1989 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00396، متزوج في 11 مارس سنة 2018 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00042، وولده القاصر :

11 ربيع الأول عام 1445 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62

  • محمد عماد، المولود في أول فبراير سنة 2019 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00077، ويدعيان من الآن فصاعدا : بابا عمر حسين، بابا عمر محمد عماد. – قلاوي خديجة، المولودة في 12 أبريل سنة 1985 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00353، متزوجة في 12 يوليو سنة 2010 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 01039، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر خديجة. – عريان الشريف، المولود في 16 ديسمبر سنة 1956 بعين زعطوط (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00779، متزوج في 19 نوفمبر سنة 1983 بعين زعطوط (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00028، وولده القاصر :
  • يوسف عبد الله، المولود في 7 أكتوبر سنة 2006 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 10096، ويدعيان من الآن فصاعدا : أريان الشريف، أريان يوسف عبد الله. – غار لفعة محمد، المولود في 14 جانفي سنة 1982 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00011، متزوج في 5 يونيو سنة 2011 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00204، وأولاده القصّر :
  • عبد الله لؤي، المولود في 10 يونيو سنة 2012 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02048،
  • عبد الجليل : المولود في أول أكتوبر سنة 2015 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00334،
  • ياسر، المولود في 27 مارس سنة 2018 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00105،
  • رنيم، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2022 ببرج البحري (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04183، ويدعون من الآن فصاعدا : ولد طالب محمد، ولد طالب عبد الله لؤي، ولد طالب عبد الجليل، ولد طالب ياسر، ولد طالب رنيم. – قاتر قرد عدنان، المولود في 28 فبراير سنة 1972 بالسانية (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00116، متزوج في 14 سبتمبر سنة 2003 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 05204، وأولاده القصّر :
  • محمد عبد الرحمان، المولود في 3 يونيو سنة 2006 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 06223،
  • نور الهدى سرين : المولودة في 12 جانفي سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00658، 27 سبتمبر سنة 2023 م
  • اسلام يونس، المولود في 27 نوفمبر سنة 2011 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 17345،
  • أنس عبد الجليل، المولود في 13 يوليو سنة 2014 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10875،
  • آية ريتاج، المولودة في 23 مايو سنة 2019 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10278، ويدعون من الآن فصاعدا : قاتر عدنان، قاتر محمد عبد الرحمان، قاتر نور الهدى سرين، قاتر اسلام يونس، قاتر أنس عبد الجليل، قاتر آية ريتاج. – خامرة عبد القادر، المولود في 27 ديسمبر سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02722، متزوج في 19 جانفي سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00046، وولداه القاصران :
  • أنس، المولود في 28 أبريل سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01850،
  • ميسون، المولودة في 24 سبتمبر سنة 2014 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04457، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن عبد القادر، بلحسن أنس، بلحسن ميسون. – خامرة حسين، المولود في 21 ديسمبر سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02915، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن حسين. – خامرة مصطفى، المولود في 12 يونيو سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01358، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن مصطفى. – خامرة نور الدين، المولود في 13 جانفي سنة 1977 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00085، متزوج في 29 يوليو سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00584، وأولاده القصّر :
  • محمد حسام الدين، المولود في 6 فبراير سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00554،
  • محمد عصام، المولود في 8 يوليو سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02619،
  • سفيان، المولود في 5 مارس سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01422،
  • عبد الله، المولود في 15 ديسمبر سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 06313، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن نور الدين، بلحسن محمد حسام الدين، بلحسن محمد عصام، بلحسن سفيان، بلحسن عبد الله.

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م – خامرة رابح، المولود في 5 فبراير سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00342، متزوج في 11 ديسمبر سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01318، وولداه القاصران :

  • مصطفى، المولود في 7 نوفمبر سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04993،
  • أحمد سليمان، المولود في 4 ديسمبر سنة 2015 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 06057، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن رابح، بلحسن مصطفى، بلحسن أحمد سليمان. – خامرة الهاشمي، المولود في 12 جانفي سنة 1976 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00065، متزوج في 10 جانفي سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00031، وأولاده القصّر :
  • رتاج، المولودة في أول جانفي سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00097،
  • ملاك، المولودة في 24 مايو سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02316،
  • محمد أيمن، المولود في 2 جانفي سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00112،
  • رندة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04634،
  • قصي، المولود في 31 جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00803، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن الهاشمي، بلحسن رتاج، بلحسن ملاك، بلحسن محمد أيمن، بلحسن رندة، بلحسن قصي. – خامرة الأمين، المولود في 20 سبتمبر سنة 1967 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00343، متزوج في 24 مايو سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00224، وأولاده القصّر :
  • محمد ضياء الدين، المولود في 3 يوليو سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02065،
  • أحمد عبد الجواد، المولود في 7 مارس سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01069،
  • فاطمة الزهراء، المولودة في أول جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00019، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن الأمين، بلحسن محمد ضياء الدين، بلحسن أحمد عبد الجواد، بلحسن فاطمة الزهراء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 – خامرة سلسبيل، المولودة في أول جانفي سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00003، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سلسبيل. – خامرة كوثر، المولودة في 10 مارس سنة 1996 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00725، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن كوثر. – خامرة إكرام، المولودة في 9 فبراير سنة 1997 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00407، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن إكرام. – خامرة مريم، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1973 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02124، متزوجة في 24 مايو سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00224، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن مريم. – خامرة بوعمامة، المولود في 24 ديسمبر سنة 1972 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02949، متزوج في 13 مارس سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00357، وأولاده القصّر :
  • تسنيم، المولودة في 9 مارس سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01122،
  • سندس، المولودة في 7 جانفي سنة 2016 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00184،
  • عبد الرحيم، المولود في 5 جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00133، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن بوعمامة، بلحسن تسنيم، بلحسن سندس، بلحسن عبد الرحيم. – خامرة البوطي، المولود في 25 أبريل سنة 1976 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00815، متزوج في 21 ديسمبر سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01310، وابنتاه القاصرتان :
  • نور الإيمان، المولودة في 14 أكتوبر سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04190،
  • إسراء، المولودة في 7 يوليو سنة 2016 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03788، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن البوطي، بلحسن نور الإيمان، بلحسن إسراء. – خامرة سامية، المولودة في 17 أبريل سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01108، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سامية.

11 ربيع الأول عام 1445 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – خامرة مليكه، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02171، متزوجة في 17 جانفي سنة 2005 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00038، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن مليكه. – خامرة رشيد، المولود في 14 أبريل سنة 1990 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00947، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن رشيد. – خرقاق عمار، المولود في أول فبراير سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00058، متزوج في 20 أبريل سنة 2016 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00062، وولداه القاصران :

  • محمد لؤي، المولود في 9 يوليو سنة 2017 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 04518،
  • جوزال، المولودة في 18 جانفي سنة 2020 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00017، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عمار، بن عثمان محمد لؤي، بن عثمان جوزال. – خرقاق برحايل، المولود سنة 1962 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00720، المحررة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، متزوج في أول جانفي سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00199 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصّر :
  • جمال، المولود في 14 ديسمبر سنة 2004 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00790،
  • لميس، المولودة في 10 ديسمبر سنة 2008 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00852، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان برحايل، بن عثمان جمال، بن عثمان لميس. – خرقاق العالية، المولودة في 20 غشت سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00219، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان العالية. – خرقاق موسى، المولود سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00082، المحررة في 18 مارس سنة 2001، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان موسى. – خرقاق عيسى، المولود في 11 ديسمبر سنة 2002 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03944، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عيسى. – خرقاق فهيمة، المولودة في 2 يوليو سنة 1999 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00201، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فهيمة. 27 سبتمبر سنة 2023 م – لبقع عايدة، المولودة في 13 يوليو سنة 1983 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02204، متزوجة في 19 سبتمبر سنة 2011 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00936، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر عايدة. – لبقع سرين، المولودة في 2 غشت سنة 1993 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02601، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر سرين. – لبقع سالم، المولود في 28 مارس سنة 1992 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01101، ويدعى من الآن فصاعدا : صابر سالم. – لبقع سميرة، المولودة في 21 مارس سنة 1977 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00621، متزوجة في 29 غشت سنة 2001 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00539، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر سميرة. – لبقع عبد الرزاق، المولود في 5 غشت سنة 1974 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01122، ويدعى من الآن فصاعدا : صابر عبد الرزاق. – لبقع كلتوم، المولودة في 23 فبراير سنة 1979 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00415، متزوجة في 20 ديسمبر سنة 2005 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 01018، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر كلتوم. – الغرقة عبد الكريم، المولود في 27 غشت سنة 1969 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01061، متزوج في 24 يوليو سنة 2006 بعين معبد (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00034، وولداه القاصران :
  • عمر الفاروق، المولود في 27 ديسمبر سنة 2008 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 09157،
  • هبة الله إيمان، المولودة في أول جانفي سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00007، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحي عبد الكريم، بن يحي عمر الفاروق، بن يحي هبة الله إيمان. – حاج إكرلف العربي، المولود في 8 يوليو سنة 1955 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00172، متزوج في 2 سبتمبر سنة 1979 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00075، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف العربي. – حاج إكرلف يسري، المولود في 31 مارس سنة 1982 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00700، متزوج في 14 نوفمبر سنة 2007 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00405، وأولاده القصّر :

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م

  • سلسبيل، المولودة في 13 أبريل سنة 2010 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 03813،
  • عماد الدين، المولود في 4 غشت سنة 2012 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 08007،
  • نور هان، المولودة في 28 جانفي سنة 2018 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01335، ويدعون من الآن فصاعدا : حاج يخلف يسري، حاج يخلف سلسبيل، حاج يخلف عماد الدين، حاج يخلف نورهان. – حاج إكرلف أمحمد، المولود في 7 ديسمبر سنة 1983 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 02160، متزوج في 7 أكتوبر سنة 2012 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00266، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف أمحمد. – حاج إكرلف عبد النور، المولود في 22 فبراير سنة 1995 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00251، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف عبد النور. – حاج إكرلف محمد أمين، المولود في 21 غشت سنة 1988 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00624، متزوج في 14 يونيو سنة 2017 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00143، وولده القاصر :
  • عبد الإله، المولود في 18 أبريل سنة 2018 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04724، ويدعيان من الآن فصاعدا : حاج يخلف محمد أمين، حاج يخلف عبد الإله. – حاج إكرلف صيفية، المولودة في أول يونيو سنة 1985 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00517، متزوجة في 30 أبريل سنة 2008 بقرواو (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف صيفية. – حاج إكرلف وردية، المولودة في 30 يونيو سنة 1991 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00492، متزوجة في 25 مارس سنة 2012 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00061، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف وردية. – حاج إكرلف مدني، المولود في 5 جانفي سنة 1947 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00006، متزوج في 27 نوفمبر سنة 1967 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00064، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف مدني. – مياطه عادل، المولود في أول فبراير سنة 1985 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00079، متزوج في 3 سبتمبر سنة 2017 بالمقرن (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00255، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي عادل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 – مياطه محمود، المولود في 5 ديسمبر سنة 1978 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01132، متزوج في 20 ديسمبر سنة 2005 بالمقرن (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00188، وأولاده القصّر :
  • عبد المنعم، المولود في 6 ديسمبر سنة 2006 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01086،
  • محمد الفاتح الناصر : المولود في 18 أكتوبر سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05750،
  • عبد العالي، المولود في 2 سبتمبر سنة 2011 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00894،
  • صابر، المولود في 14 نوفمبر سنة 2014 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00878،
  • باهيه، المولودة في 19 سبتمبر سنة 2017 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00850، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي محمود، مسعودي عبد المنعم، مسعودي محمد الفاتح الناصر، مسعودي عبد العالي، مسعودي صابر، مسعودي باهيه. – مياطه زينه، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1985 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04435، متزوجة في 20 ديسمبر سنة 2005 بالمقرن (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00188، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي زينه. – خماجة علجية، المولودة في 28 يوليو سنة 1970 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01231، متزوجة في 26 مارس سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00072، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز علجية. – خماجة عادل، المولود في أول جانفي سنة 1993 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00001، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عادل. – زريبة عمار، المولود في 5 ديسمبر سنة 1966 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00298، متزوج في أول جانفي سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00075، المحرّر بتاريخ 14 يونيو سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وابنتاه القاصرتان :
  • صورية، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00415،
  • فاطمة الزهراء : المولودة في 15 أكتوبر سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00318، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بولحاف عمار، بن بولحاف صورية، بن بولحاف فاطمة الزهراء.

11 ربيع الأول عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – زريبة تاج الدين، المولود في 6 سبتمبر سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00241، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف تاج الدين. – زريبة أحلام، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1989 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00574، متزوجة في 17 سبتمبر سنة 2014 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00298، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف أحلام. – زريبة نصر الدين، المولود في 12 فبراير سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00097، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف نصر الدين. – زريبة رقية، المولودة في 12 غشت سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00436، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف رقية. – زريبة خولة، المولودة في 22 جانفي سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00031، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف خولة. – زريبة خضرة، المولودة في 20 يوليو سنة 1971 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00254، متزوجة في أول جانفي سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، عقد الزواج رقم 00075، المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف خضرة. – لقروح عبد القادر، المولود سنة 1954 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 3223، متزوج سنة 1976 بتسابيت (ولاية أدرار)، عقد الزواج رقم 00067 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1979 بتسابيت (ولاية أدرار)، ويدعى من الآن فصاعدا : حاجي عبد القادر. – لقروح سعيد، المولود سنة 1979 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00013، متزوج في 28 يونيو سنة 2009 ببودة (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00036، وأولاده القصّر :

  • محمد يونس، المولود في 23 أكتوبر سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01846،
  • سيد احمد، المولود في 23 يونيو سنة 2013 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01338،
  • ريتاج، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2016 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00390، ويدعون من الآن فصاعدا : حاجي سعيد، حاجي محمد يونس، حاجي سيد احمد، حاجي ريتاج. 27 سبتمبر سنة 2023 م – لقروح عبد الحليم، المولود في 6 أكتوبر سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01171، متزوج في 29 يونيو سنة 2009 بتسابيت (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00028، وأولاده القصّر :
  • محمد الصادق، المولود في 11 يونيو سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01058،
  • أسماء، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2011 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01986،
  • ألاء حسنة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 2016 بجانت (ولاية جانت) شهادة الميلاد رقم 00577، ويدعون من الآن فصاعدا : حاجي عبد الحليم، حاجي محمد الصادق، حاجي أسماء، حاجي ألاء حسنة. – لقروح فاطمة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1984 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00144، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي فاطمة. – لقروح خديجة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1986 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00309، متزوجة في 22 أكتوبر سنة 2015 بتسابيت (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00132، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي خديجة. – لقروح احمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00784، ويدعى من الآن فصاعدا : حاجي احمد. – لقروح زهرة، المولودة في 11 غشت سنة 1991 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00226، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي زهرة. – لقروح عبد الحق، المولود في 5 يونيو سنة 1997 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00626، ويدعى من الآن فصاعدا : حاجي عبد الحق. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهوريّة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد ريضا خيالي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد شيخ، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التقاعد. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة الأغواط : – علي شقنان، كلية التكنولوجيا، – محمود علالي، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين : – أعمر بوكرو، كلية التكنولوجيا بجامعة بجاية، بناء على طلبه، – المسعود عبد الوهاب، كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي مقران، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد يحياوي، بصفته مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية بجامعة قسنطينة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الغني بوجلال، بصفته مديرا لمعهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية بجامعة قسنطينة 1، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال زايدي، بصفته مديرا للتعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد حيطة، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

11 ربيع الأول عام 1445 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – محمد حسني عبو، في ولاية بومرداس، – نور الدين غالمي، في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد لمين غربي، بصفته مديرا للاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور الدين رميته، بصفته مديرا للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المنيعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد يعقوب حملاوي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات : – سوهيلة حمادي، نائبة مدير للمنازعات، – محند أمقران هن، نائب مدير للتسيير. 27 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بوجمعة هرمال، مديرا لأملاك الدولة في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف طاهر طيبة، مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عيسى نواري، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد إسماعيل عماني، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد يحياوي، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الشلف.

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد إسحاق هبة الله عبد الوهاب مداح، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سعيدة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عيسى قسايسية، عميدا لكلية الحقوق بجامعة الجزائر .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد لعزالي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة خميس مليانة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات البحر بجامعة الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد هواري بوكرسي، مديرا لمعهد علوم وتقنيات البحر بجامعة الشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة أسماء بلاحجي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 – محمد حسني عبو، في ولاية الأغواط، – نور الدين غالمي، في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد كمال زايدي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية سكيكدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أنور إڤدلان، مديرا للسكن في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات العمومية في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة سميرة عبيد، مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد لمين غربي، مديرا للدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد نور الدين رميته، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة.

11 ربيع الأول عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27 سبتمبر سنة 2023 م مداولات المحكمة الدستورية مداولة مؤرّخة في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبرسنة 2023، تتعلق بإثبات حالة شغور واستخلاف عضو بالمحكمة الدستورية.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المادتان 27 و 28 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–455 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية، – وبعد الاطلاع على رسالة استقالة عضو المحكمة الدستورية السيّد جيلالي ميلودي المؤرّخة في 7 غشت سنة 2023 والمسجلة بأمانة رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 7 غشت سنة 2023 تحت رقم 174/23، تصدر المداولة الآتي نصها : المادة الأولى : تثبت حالة شغور منصب السيّد جيلالي ميلودي بسبب الاستقالة. المادة 2 : تجرى انتخابات لاستخلاف السيّد جيلالي ميلودي، العضو المنتخب عن المحكمة العليا، لشغور منصبه بسبب الاستقالة. المادة 3 : تبلّغ نسخة من هذه المداولة إلى رئيس الجمهوريّة وإلى الرئيس الأوّل للمحكمة العليا. المادة 4 : تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبرسنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا.

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يؤهل أعوان إدارة الضرائب لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 40 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة : – المدير العام للضرائب، – مدير كبريات المؤسسات، – مديري الضرائب للولايات. المادة 2 : يشمل التمثيل المذكور في المادة أعلاه، كل القضايا التي يتعلق موضوعها بالصلاحيات المخولة للمصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب وكذا جميع مصالحها الخارجية. المادة 3 : يشمل تأهيل أعوان إدارة الضرائب لتمثيل الوزير المكلف بالمالية جميع الجهات القضائية المبينة أدناه : – المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا، – المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة، – محكمة التنازع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة .2023 لعزيز فايد وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم. إنّ الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،

11 ربيع الأول عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا القرار مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم. المادة 2 : تزوّد المدرسة بمستخدمين للتعليم متعاقدين لتقديم تعليم باللغة العربية مطابق للبرامج الجزائرية في جميع المراحل المدرسية، يُتوج بشهادات جزائرية. وزيادة على ذلك، تزوّد المدرسة بمستخدمين متعاقدين للإدارة والدعم، للقيام بوظائف التنسيق في مجال المتابعة والرقابة البيداغوجية، وكذا الأنشطة الإدارية أو أنشطة الصيانة والخدمات. تُحدد المهام المرتبطة بالمستخدمين المتعاقدين للإدارة والدعم بموجب مقرّر من الوزير المُكلف بالتربية الوطنية. المادة 3 : يخضع المستخدمون المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار هذا القرار للالتزامات المهنية المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة، وكذا عقود التوظيف الخاصة بهم. المادة 4 : يتم توظيف مستخدمي التعليم، حسب الحالة، في مناصب الشغل الآتية : – أستاذ التعليم الابتدائي، في مرحلتي التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي، – أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي في مرحلة التعليم الثانوي العام. 27 سبتمبر سنة 2023 م يمكن مدير المدرسة، عند الضرورة، أن يقوم بتكليف أستاذ التعليم المتوسط، بموجب مقرر، من أجل تقديم التعليم الذي يختص به أستاذ التعليم الثانوي والعكس، بشرط أن تمكنه كفاءاته ومهاراته من ذلك. المادة 5 : يجب على مستخدمي التعليم المتعاقدين أن يضمنوا، حسب الحالة، حجما ساعيّا أسبوعيا للتدريس يبلغ سبعا وعشرين (27) ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، وأربعا وعشرين (24) ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي. وزيادة على الحجم الساعي المحدد أعلاه، يُلزم مستخدمو التعليم بضمان إعداد الدروس وتقييم عمل التلاميذ والمشاركة في المجالس والاجتماعات المقرر عقدها داخل المدرسة. المادة 6 : لضمان الحجم الساعي البيداغوجي للتدريس في المراحل التعليمية، المحدد بعنوان كل سنة دراسية، يمكن مدير المدرسة اقتراح ساعات إضافية للتدريس على مستخدمي التعليم، في حدود ثلاث (3) ساعات في الأسبوع أو مائة وثماني (108) ساعات لكل أستاذ بعنوان السنة الدراسية. المادة 7 : يمكن مدير المدرسة أن يعيّن، من بين الأساتذة، أستاذا متعاقدا لضمان التنسيق في المادة أو القسم. المادة 8 : يحدّد تِعداد مناصب الشغل لمستخدمي التعليم المتعاقدين في مدوّنة ميزانية المدرسة في حدود الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية المعنية. المادة 9 : يحدّد تعداد مناصب الشغل لمستخدمي الإدارة والدعم وفقًا للملحق الأول بهذا القرار. المادة 10 : يوظف مدير المدرسة مستخدمي التعليم والإدارة والدعم المتعاقدين عن طريق الانتقاء، بناءً على دراسة الملف، حسب الحالة، ووفقا لاحتياجات المدرسة، بعد موافقة اللجنة الخاصة المنشأة لدى سفارة الجزائر بفرنسا بموجب المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. يرأس اللجنة الخاصة السفير أو ممثله، وتتشكل من : – مدير المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا، عضوًا، – المستشار المكلّف بالتربية، عضوًا، – رئيس المصلحة المُكلف بتعليم اللغة العربية بفرنسا، عضوًا، – العون المحاسب للمدرسة، عضوًا. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يُفيدها في أشغالها بالنظر لكفاءاته.

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م المادة 11 : تُحدد معايير انتقاء الُمترشحين لمناصب شغل مستخدمي التعليم والإدارة والدعم، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية. المادة 12 : يخضع التوظيف، في إطار أحكام هذا القرار، إلى الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، ومقيماً بفرنسا، – أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية، – أن تتوفر فيه المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب، – ألاّ تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى مع شغل المنصب المراد الالتحاق به، – ألاّ يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف، – ألاّ يكون قد ارتكب أعمالاً تمس بالسيّادة والمصلحة الوطنية. المادة 13 : تحدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للالتحاق بمناصب الشغل لمستخدمي التعليم وتصنيفها، في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 14 : تحدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للالتحاق بمناصب الشغل لمستخدمي الإدارة والدعم وتصنيفها وكذا مدة العقود المتعلقة بها، وفقًا للملحق الأول بهذا القرار. المادة 15 : يخضع توظيف المستخدمين لإجراء الإعلان لمدة عشرة (10) أيام على مستوى السفارة الجزائرية بفرنسا والقنصليات الجزائرية بفرنسا والمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا ومقر المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا والمركز الثقافي الجزائري بفرنسا، وكذلك عبر أي وسيلة أخرى مناسبة. يشرع في استلام ملفات الترشح ابتداء من تاريخ الإعلان الأول عن التوظيف. يمتد أجل استلام الملفات لمدة عشرين (20) يوما. المادة 16 : يجب على كل مترشح لمنصب شغل أن يقدم مسبقًا ملفًا إداريًا يشتمل على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – شهادة الجنسية الجزائرية، – شهادة الإقامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 – نسخة مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل، – شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية الصلاحية، – شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية. ويجب على المترشحين، إتمام ملفاتهم بعد التوظيف بالوثائق الآتية : – مستخرج من عقد الميلاد، – شهادة عائلية عند الاقتضاء، – ست (6) صور شمسية. المادة 17 : تسجل ملفات الترشح حسب الترتيب التسلسلي للاستقبال في سجل خاص مؤشر عليه ومرقم من طرف إدارة المدرسة. المادة 18 : تدوّن أشغال اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه في محضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق، وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها. يبلّغ المحضر إلى مصالح وزارة التربية الوطنية للمصادقة عليه في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه والمؤرّخ من طرف إدارة المدرسة. المادة 19 : تحدد آجال استكمال عمليات التوظيف كما هي محددة بموجب أحكام هذا القرار، بخمسة وأربعين (45) يوما، كأقصى تقدير، ابتداء من تاريخ أول إعلان للتوظيف. المادة 20 : يوظف مستخدمو التعليم، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد غير محدد المدة بالتوقيت الكامل أو الجزئي. في حالة الغياب المؤقت للأستاذ المتعاقد، يمكن مدير المدرسة أن يستخلفه بموجب عقد محدد المدة حسب الحالة. لا يخضع الاستخلاف المؤقت للأستاذ المتغيب، المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، لإجراءات التوظيف المنصوص عليها في هذا القرار، غير أنه يجب أن يستوفي شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وفي الملحق الأول بهذا القرار.

11 ربيع الأول عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 المادة 21 : يوظف مستخدمو الإدارة والدعم، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد محدد المدة قابل للتجديد، أو عقد غير محدد المدة بالتوقيت الكامل. المادة 22 : تسري علاقة العمل لمستخدمي المدرسة ابتداءً من تاريخ إبرام عقد العمل المكتوب. تحدد نماذج عقود العمل الخاصة بمستخدمي التعليم والإدارة والدعم، وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. المادة 23 : تبلّغ نسخة من عقد العمل في أجل خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه إلى مصالح السفارة الجزائرية بفرنسا ومصالح وزارة التربية الوطنية. المادة 24 : يخضع المترشحون المنتقون نهائيا، بناء على دراسة الملف، إلى فترة تجريبية لمدة ثلاثة (3) أشهر. المادة 25 : يخضع المستخدمون المتعاقدون في إطار أحكام هذا القرار لتحقيق إداري بعد توظيفهم. يؤدي كل تحقيق سلبي إلى فسخ عقد العمل دون تعويض أو إشعار مسبق. المادة 26 : يتقاضى مستخدمو التعليم المتعاقدون أجورهم مقابل مدة عملهم الفعلية. المادة 27 : يتقاضى مستخدمو التعليم المتعاقدون أجرًا يوافق صنف ودرجة المنصب المشغول، وفقا للملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار. ينتج الأجر من الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف في تصنيف منصب الشغل، ويضاف إليه الرقم الاستدلالي الموافق للدرجة المشغولة بقيمة النقطة الاستدلالية. تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، في عقد العمل. يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها مستخدمو التعليم المتعاقدون المعنيون، في الترقية في الدرجة كل ثلاث (3) سنوات، على أساس التقييم الدوري والمستمر. المادة 28 : يستفيد الأستاذ المعيّن لضمان التنسيق في المادة أو القسم، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، من زيادة في الأجر تعادل ساعتين (2) إضافيتين في الأسبوع. المادة 29 : يستفيد مستخدمو الإدارة والدعم من أجر يوافق تصنيف ودرجة المنصب المشغول، وفقًا للملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار. 27 سبتمبر سنة 2023 م يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها مستخدمو الإدارة والدعم المعنيون، في الترقية في الدرجة كل عشر (10) سنوات. تتغير أجور مستخدمي الإدارة والدعم وفقا لأحكام التنظيم المعمول به في البلد المضيف. المادة 30 : تُصرف أجور مستخدمي المدرسة بعملة البلد المضيف. المادة 31 : يعاد توظيف مستخدمي التعليم المتعاقدين الذين هم في حالة نشاط لدى المدرسة، عند تاريخ سريان هذا القرار، ويتم تصنيفهم في مناصب الشغل المنصوص عليها في هذا القرار، حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم أو مستوى تأهيلهم ومجموع أقدميتهم المهنية عند تاريخ سريان هذا القرار على النحو المبين في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار. المادة 32 : يعاد ت وظي ف مستخدم ي الإدارة وال دعم المتعاقدين الذين هم في حالة نشاط لدى المدرسة، عند تاريخ سريان هذا القرار، ويتم تصنيفهم في مناصب الشغل المنصوص عليها في هذا القرار، حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم أو مستوى تأهيلهم ومجموع أقدميتهم المهنية عند تاريخ سريان هذا القرار، على النحو المبينّ في الملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار. إذا كان الأجر الشهري لمستخدم الإدارة والدعم المتعاقد بعد تصنيفه أقل من الأجر الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا القرار، فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الأجرين. المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمّية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة .2023 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحكيم بلعابد بلقاسم بوشمال

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 27 سبتمبر سنة 2023 م تعداد مناصب الشغل لمستخدمي وكذا التعداد حسب طبيعة عقد العمل منصب الشغل عقد غير عقد محدّد محدّد المدة المدة (1) (2) أستاذ التعليم الابتدائي – – أستاذ التعليم المتوسط – – أستاذ التعليم الثانوي طبيب 1 – مستشار التوجيه 1 – والإرشاد المدرسي والمهني مشرف رئيسي 1 – للتربية مشرف تربية 7 – نائب مقتصد 1 – الملحق الأول المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتصنيفها ومدة العقود شروط الالتحاق بهذه المناصب التصنيف التعداد شروط الالتحاق بالمنصب (1) + (2) الصنف المستوى – أ – – شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصص المطلوب. – ب – – شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصص المطلوب. 1 إ 2 – دكتوراه في الطب. 1 إ 1 – شهادة الليسانس في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو شهادة معادلة لها. 1 ت 3 – مشرف تربية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أربعة (4) سداسيات كاملة، على الأقل، من التعليم العالي. 7 ت 2 – شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة لها. – أربعة (4) سداسيات كاملة، على 1 ت 2 الأقل، من التعليم العالي في :

  • المحاسبة،
  • العلوم الاقتصادية،
  • العلوم التجارية،
  • العلوم المالية،
  • علوم التسيير،
  • العلوم القانونية والإدارية،
  • الحقوق.

11 ربيع الأول عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير عقد التعداد منصب الشغل محدّد محدّد (1) + (2) المدة المدة (1) (2) مساعد وثائقي 1–1 كاتب مديرية 1–1 مساعد ممرض 1–1 ملحق بالمخبر 2–2 مساعد المصالح 1–1 الاقتصادية أمين مخزن 1–1 سائق سيارة 2–2 حارس 4–4 عون وقاية 2–2 عون استقبال 2–2 عون متعدد الخدمات 7–7 المجموع العام 35–35 27 سبتمبر سنة 2023 م الأول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب الصنف المستوى ت 2 – شهادة تقني في علم المكتبات. ت 1 – شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها. ت 1 – شهادة مساعد ممرض. ت 1 – شهادة تقني في الكيمياء أو البيولوجيا أو شهادة معادلة لها. م 3 – مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. م 2 – شهادة الكفاءة المهنية. م 2 – رخصة سياقة صنف – ب – م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس. م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس. م 1 – من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس.

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم. إنّ الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–159 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–98 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 8 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 22–98 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يحدّد هذا القرار مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم. المادة 2 : من أجل تأدية مهامها المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22–98 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، تزود المصلحة بأساتذة متعاقدين لتعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية. وزيادة على ذلك، تزود المصلحة بمستخدمين متعاقدين للإدارة والدعم، لممارسة وظائف التنسيق في مجال المتابعة والرقابة البيداغوجية، وكذا الأنشطة الإدارية أو الصيانة والخدمات. تُحدد المهام المرتبطة بكل منصب شغل بموجب مقرّر من الوزير المُكلف بالتربية الوطنية. المادة 3 : يخضع الأساتذة المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار هذا القرار، للالتزامات المهنية المعمول بها في المدارس التي يمارسون فيها وظائفهم. وفي هذا الإطار، يتعيّن عليهم الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تسديها لهم السلطات الأكاديمية المختصة. المادة 4 : يتعين على الأساتذة المتعاقدين المذكورين في المادة 2 أعلاه، الالتزام أثناء ممارسة وظائفهم بسلوك يتوافق مع المهام الموكلة إليهم. المادة 5 : يجب على مستخدمي الإدارة والدعم أداء المهام والأنشطة التي تم توظيفهم من أجلها على النحو المحدد في المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه، وعقود التوظيف الخاصة بهم. المادة 6 : يُمنع على مستخدمي المصلحة الانخراط في أي عمل أو تظاهرة من شأنها المساس بمصالح الدولة الجزائرية وبعلاقاتها مع البلد المضيف. المادة 7 : دون الإخلال بأحكام هذا القرار، تحدد حقوق وواجبات مستخدمي المصلحة وكذا النظام التأديبي المُطبق عليهم في عقد العمل.

11 ربيع الأول عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 المادة 8 : يحدّد تِعداد مناصب الشغل للأساتذة المتعاقدين في مدونة ميزانية المصلحة في حدود الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية المعنية. المادة 9 : يحدّد تعداد مناصب الشغل لمستخدمي الإدارة والدعم وفقًا للملحق الأول بهذا القرار. المادة 10 : يوظف رئيس المصلحة الأساتذة ومستخدمي الإدارة والدعم المتعاقدين، عن طريق الانتقاء، بناءً على دراسة الملف، حسب الحالة، ووفقا لاحتياجات المصلحة، بعد موافقة اللجنة الخاصة المنشأة لدى سفارة الجزائر بفرنسا بموجب المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22–98 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه. يرأس اللجنة الخاصة السفير أو ممثله، وتتشكل من : – المستشار المكلّف بالتربية، عضوا، – رئيس المصلحة المُكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، عضوًا، – مدير المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا، عضوًا، – العون المحاسب للمصلحة، عضوًا. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها بالنظر لكفاءاته. المادة 11 : تُحدد معايير انتقاء المُترشحين لشغل مناصب الأساتذة ومستخدمي الإدارة والدعم، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية. المادة 12 : يخضع التوظيف، في إطار أحكام هذا القرار، إلى الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، ومقيما بفرنسا، – أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية، – أن تتوفر فيه المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب، – ألاّ تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب الشغل المراد الالتحاق به، – ألاّ يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف، – ألاّ يكون قد ارتكب أعمالا تمس بالسيّادة والمصلحة الوطنية. 27 سبتمبر سنة 2023 م المادة 13 : زيادة على الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه، يوظف الأساتذة المتعاقدون من بين المترشحين الحائزين على شهادة جامعية جزائرية أو شهادة معترف بمعادلتها ذات صلة بالمادة المدرّسة، والذين لديهم شهادة المستوى ب 2 في اللغة الفرنسية، على الأقل، من الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات وفقًا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 22–159 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه. يعفى من تقديم شهادة المستوى ب 2 الحاصلون على شهادة دولة في التعليم العالي الفرنسي، أو شهادة وطنية في التعليم العالي الفرنسي. المادة 14 : تحدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للالتحاق بمناصب الشغل الخاصة بمستخدمي الإدارة والدعم وتصنيفها وكذا مدة العقود المرتبطة بها، وفقًا للملحق الأول بهذا القرار. المادة 15 : يخضع توظيف المستخدمين لإجراء الإعلان لمدة عشرة (10) أيام على مستوى السفارة الجزائرية بفرنسا والقنصليات الجزائرية بفرنسا ومقر المصلحة المُكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا والمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا والمركز الثقافي الجزائري بفرنسا، وكذلك عبر أي وسيلة أخرى مناسبة. يشرع في استلام ملفات الترشح ابتداء من تاريخ الإعلان الأول للتوظيف. ويمتد أجل استلام الملفات لمدة عشرين (20) يوما. المادة 16 : يجب على كل مترشح لمنصب عمل أن يقدم مسبقًا ملفاً إدارياً يشتمل على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – شهادة الجنسية الجزائرية، – شهادة الإقامة، – نسخة مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل، – شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية الصلاحية، – شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية. يجب على المترشحين، بعد التوظيف، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :

11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م – مستخرج من عقد الميلاد، – شهادة عائلية، عند الاقتضاء، – ست (6) صور شمسية. المادة 17 : تسجل ملفات الترشح حسب الترتيب التسلسلي للاستقبال في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف إدارة المصلحة. المادة 18 : تدوّن أشغال اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه في محضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق، وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها. يبلّغ المحضر إلى مصالح وزارة التربية الوطنية للمصادقة عليه، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، مرفقاً بإعلان التوظيف المؤرّخ والمؤشر عليه من طرف إدارة المصلحة. المادة 19 : تحدد آجال استكمال عمليات التوظيف كما هي محددة بموجب أحكام هذا القرار بخمسة وأربعين (45) يوما، كأقصى تقدير، ابتداء من تاريخ أول إعلان للتوظيف. المادة 20 : يوظف الأساتذة المتعاقدون، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد محدد المدة قابل للتجديد للقيام بنشاطهم بالتوقيت الجزئي. يوظف مستخدمو الإدارة والدعم، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد محدد المدة قابل للتجديد، أو بعقد غير محدد المدة. المادة 21 : تسري علاقة العمل لمستخدمي المصلحة ابتداءً من تاريخ إبرام عقد العمل المكتوب. تحدد نماذج عقود العمل الخاصة بالأساتذة ومستخدمي الإدارة والدعم، وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. المادة 22 : تبلّغ نسخة من عقد العمل في أجل خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه إلى مصالح السفارة الجزائرية بفرنسا ومصالح وزارة التربية الوطنية. المادة 23 : يخضع المترشحون المنتقون نهائيا بناء على دراسة الملف لمناصب الشغل الخاصة بمستخدمي الإدارة والدعم إلى فترة تجريبية لمدة ثلاثة (3) أشهر. المادة 24 : يخضع المستخدمون المتعاقدون في إطار أحكام هذا القرار لتحقيق إداري بعد توظيفهم. يؤدي كل تحقيق سلبي إلى فسخ عقد العمل دون تعويض أو إشعار مسبق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27 المادة 25 : يتقاضى الأساتذة المتعاقدون أجورهم مقابل مدة عملهم الفعلية، وكذا عن فترات التكوين التي تنظمها المصلحة أو السلطات الأكاديمية المختصة. يتم دفع أجور الأساتذة المتعاقدين، بالساعة الخام المحدد مبلغها في عقد العمل. المادة 26 : يتقاضى مستخدمو الإدارة والدعم أجرًا يوافق تصنيف ودرجة الوظيفة المشغولة، وفقًا للملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار. يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها مستخدمو الإدارة والدعم المعنيون في الترقية في الدرجة كل عشر (10) سنوات. تتغير أجور مستخدمي الإدارة والدعم وفقًا لأحكام التنظيم المعمول به في البلد المضيف. المادة 27 : تصرف أجور مستخدمي المصلحة بعملة البلد المضيف. المادة 28 : يعاد توظيف مستخدمو الإدارة والدعم المتعاقدون الذين هم في حالة نشاط لدى المصلحة، عند تاريخ سريان هذا القرار، ويتم تصنيفهم في مناصب الشغل المنصوص عليها في هذا القرار، حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم أو مستوى تأهيلهم وأقدميتهم المهنية. على النحو المبيّن في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار. إذا كان الأجر الشهري للمتعاقد بعد تصنيفه أقل من الأجر الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا القرار فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الأجرين. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة .2023 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحكيم بلعابد بلقاسم بوشمال

11 ربيع الأول عام 1445 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27 سبتمبر سنة 2023 م الملحق الأول تعداد مناصب الشغل لمستخدمي الإدارة والدعم وتصنيفها ومدة العقود وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد منصب الشغل عقد غير عقد (1) + (2) محدّد محدّد المدة (1) المدة (2) مكلف بالتدرج 1–1 البيداغوجي مكلف بالخريطة 1–1 المدرسية مكلف بالمالية 1–1 والمستخدمين منسق جهوي 9–9 مساعد إداري 2–2 تقني في الإعلام الآلي 1–1 كاتب مديرية 1–1 عون إدارة 2–2 سائق سيارة 1–1 عون خدمة 1 2 3 المجموع العام 20 2 22 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب الصنف المستوى إ 2 – شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في المجال المطلوب، – شهادة الليسانس في التعليم العالي إ 2 أو شهادة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، خبرة مهنية في المجال المطلوب. إ 2 – شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في المجال المطلوب، – شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، خبرة مهنية في المجال المطلوب. إ 1 – شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في المجال المطلوب. – الحائزين على شهادة البكالوريا ت 2 الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية. ت 1 – شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. ت 1 – شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها. م 3 – مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة. م 2 – رخصة سياقة (الصنف ب). م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة