ج.ر عدد 50 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-281 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن انضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، مع التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، المحررة بجنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، المعدلة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-282 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 جانفي سنة …………………………………………………………………………………….2023 5 مرسوم رئاسي رقم 23-283 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي، الموقّع بجدة بتاريخ 16 مايو سنة ………………………………………………………………………………………………………………………2023 12 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 23-290 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية……………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الجزائر ………..2 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين…………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة المدية…………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الموارد المائية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 3 غشت سنة 2023 م فهرس (تابع) مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية والأمن المائي – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية غرداية……… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية……………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية…….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ زاهية حسين“ بالأغواط………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة سوق أهراس…………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة قالمة…………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة باتنة …………………….2 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد علوم الأرض والكون بجامعة باتنة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعة المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات.. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المصالح الفلاحية في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرتين بوزارة الري………………………………. 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل……. 23

16 محرّم عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 غشت سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي……………………….. 26

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-281 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن انضمام الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، مع التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، المحرّرة بجنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، المعدلة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، المحررة بجنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، المعدلة، وعلى تحفظاتها وتصريحاتها التفسيرية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة، مع التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، المحررة بجنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، المعدلة، الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزئر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-282 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة ّ الديمقراطية الشعبّية ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 جانفي سنة .2023 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 جانفي سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 جانفي سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزئر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، من جهة، ومنتدى الدول المصدّرة للغاز، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف”، إذ يؤكدان على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدّرة للغاز من أجل تطوير البحث ونقل المعرفة وتبادل الممارسات الحسنة في مجال صناعة الغاز، اعتبارا لقرار منتدى الدول المصدّرة للغاز بإنشاء معهد أبحاث الغاز بالجزائر (المشار إليه فيما يأتي ب “المعهد”)، بموجب القرار رقم 02/2017، المعتمد خلال الاجتماع الوزاري التاسع عشر (19) المنعقد بموسكو بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2017، اعتبارا لأن المعهد يعمل على الدوام وفقا لأهداف منتدى الدول المصدّرة للغاز وضمن الإطار العام للأمانة، على المستويين المالي والإداري،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

اعتبارا لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 من الميثاق التأسيسي لمعهد أبحاث الغاز، المعتمد خلال الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين (21) لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، المنعقد بموسكو في 3 أكتوبر سنة 2019، بموجب قراره رقم 03/2019، الذي ينصُّ على أن مقره سيكون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تذكيرا بأن الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز قد اتفقا على “اتفاق الحكومة المضيفة” (المشار إليه فيما يأتي اتفاق المقر أو “الاتفاق”)، وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من الميثاق التأسيسي لمعهد أبحاث الغاز، رغبة منهما في تسوية المسائل المتعلّقة بإنشاء وعمل معهد أبحاث الغاز بالجزائر، من خلال هذا الاتفاق، اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى التعريفات بموجب هذا الاتفاق، يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، ما يأتي : أ) “الجزائر” أو “البلد المضيف”، الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، ب) “الحكومة”، حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، ج) “منتدى الدول المصدّرة للغاز”، المنظمة الحكومية الدولية لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، د) “المعهد”، معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، ه) “السلطات الجزائرية المختصة”، السلطات المختصة للدولة الجزائرية وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم البلد المضيف، و) “أرشيف المعهد”، كافة المراسلات والوثائق والمخطوطات والبيانات الحاسوبية والصور والأفلام ومخزن البيانات في الحواسيب والتسجيلات وغيرها من السجلاّت الورقية أو الإلكترونية أو أي شكل آخر، والتي يملكها المعهد أو يحتفظ بها، ز) “الميثاق التأسيسي”، الميثاق التأسيسي لمعهد أبحاث الغاز الذي صادق عليه منتدى الدول المصدّرة للغاز، ح) “المدير”، مدير المعهد، ط) “أعضاء المجلس التنفيذي”، أعضاء المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، 3 غشت سنة 2023 م ي) “المقر”، منطقة المقر بالإضافة إلى المبنى أو المباني الموجودة عليها، وحسب مقتضى الحال، أي أرض أو مبنى آخر يمكن من وقت لآخر إدراجه، بشكل مؤقت أو دائم، فيها، ك) “الدول الأعضاء”، الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدّرة للغاز وفقا للنظام الأساسي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، ل) “الاجتماع الوزاري”، الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، م) “البلدان المراقبة”، البلدان المراقبة لدى منتدى الدول المصدّرة للغاز، وفقاً للنظام الأساسي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، ن) “موظفو منتدى الدول المصدّرة للغاز”، الأمين العام وأي شخص يُعيّنُه منتدى الدول المصدّرة للغاز، س) “موظفو المعهد”، المدير وجميع موظفي المعهد باستثناء أولئك المعيّنين محلياً والعاملين بنظام الساعة، ع) “الممتلكات”، جميع ممتلكات المعهد وكذا الأموال والأصول الأخرى، مادية أو غير مادية، التي يملكها المعهد أو يحتفظ بها أو يديرها من أجل تنفيذ مهامه وتطبيق هذا الاتفاق وكذا جميع مداخيل المعهد، ف) “المرافق العامة والخدمات”، السلع والخدمات، بما في ذلك الصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت وغيرها من أنظمة الاتصالات وأي دعم أو بنية تحتية وما شابه ذلك والتي يَعتمِد عليها مبنى تابع للهيئات أو السلطات أو الوكالات العامة، ص) “الأمانة” أو “أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز”، أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز، ق) “الأمين العام”، الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، ر) “النظام الأساسي”، النظام الأساسي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، ش) “اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية”، اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية الموقّعة بفيينا بتاريخ 18 أبريل سنة 1961، المادة 2 هدف الاتفاق ونطاقه 1 - يُنظِّم هذا الاتفاق المسائل المتعلّقة أو الناشئة عن إقامة وحسن سير المعهد بالجزائر. كما يَكفُل، من بين أمور أخرى، استقرار المعهد واستقلاليته في إقليم الجزائر على المدى الطويل وكذا يسهِّل الأداء السلس والفعّال له، لا سيما فيما يتعلّق بالأهداف المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للمعهد.

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م 2 - يُفسَّر هذا الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي منه والمتمثّل في تمكين المعهد من تأدية مهامه وتحقيق أهدافه بشكل كامل وفعّال، في مقره بالبلد المضيف. المادة 3 الأهلية القانونية للمعهد يتمتّع المعهد بالشخصية والأهلية القانونية لأداء مهامه في إقليم البلد المضيف. وفي هذا الصدد، يتمتّع المعهد بالأهلية القانونية الممنوحة للأشخاص الاعتباريين بموجب قوانين البلد المضيف. ويُخول له، على وجه الخصوص، ما يأتي : أ) إبرام العقود، ب) اقتناء أملاك منقولة وغير منقولة أو التصرُّف فيها، طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بالبلد المضيف، ج ) رفع دعاوى قضائية وأن يكون طرفاً فيها، د) التمتّع بالاستقلالية والحرّية في العمل في البلد المضيف من أجل تنفيذ مهامه. المادة 4 المقر 1 - يتم إنشاء مقر المعهد في الجزائر العاصمة، الجزائر. 2 - تمنح الحكومة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز مقراً آمناً ويسهُل الوصول إليه حتى يستخدمه المعهد، بحيث لا يخضع لأي رسوم، وهذا اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وخلال مدة تنفيذه. لا يمكن استخدام المقر بطريقة لا تتماشى مع أهداف هذا الاتفاق وولاية المعهد. 3 - تعترف الحكومة بحق المعهد في عقد الاجتماعات، حسب تقديره، في مقره بالجزائر العاصمة وفي أي مكان آخر من البلد المضيف، بموافقة السلطات الجزائرية المختصة. 4 - لا يجوز انتهاك حرمة المقر، ولا يمكن لأي شخص، بما في ذلك أي موظف أو مسؤول من البلد المضيف، أو أي شخص آخر يمارس سلطة عمومية في البلد المضيف أن يدخل إلى المقر دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة، وبموجب الشروط التي يوافق عليها المدير أو ممثّلُهُ (ممثّلتُهُ). ويفترض أن هذه الموافقة مكتسبة في حالة حدوث حريق خارج عن السيطرة أو أي حالة طوارئ أخرى تُشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام وتتطلّب إجراءات حماية فورية، فقط لغرض اتّخاذ إجراءات الحماية اللازمة لإزالة التهديد المباشر للأمن العام. 5 - يخضع المقر لرقابة المعهد وسلطته. 6 - لا تتم الإجراءات القانونية، بما فيها مصادرة الممتلكات الخاصة، داخل المقر إلاّ بالموافقة الكتابية الصريحة وبموجب الشروط التي يوافق عليها المدير أو ممثّلُهُ (ممثّلتُهُ). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 7 - يتعيّن أن تكون للمعهد سلطة سَنِّ التنظيمات للعمل بها داخل المقر لغرض وضع الشروط اللازمة من جميع الجوانب، للتنفيذ الكامل لمهامه. لا يطبَّق أي قانون خاص بالبلد المضيف لا يتماشى مع أي تنظيم للمعهد، ترخِّص به هذه المادة، في المقر، بقدر عدم اتّساقه وتوافقه. وتتم تسوية أي نزاع بين البلد المضيف والمعهد حول ما إذا كانت هذه المادة تُرخِّص بتنظيم خاصّ بالمعهد أو حول ما إذا كان قانون معيّن للبلد المضيف لا يتماشى مع أي تنظيم خاص بمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، والمرخّص له بموجب هذه المادة، بشكل فوري، من خلال الإجراء المنصوص عليه في المادة .15 وريثما يتم ذلك، يُطبَّق تنظيم المعهد ولا يطبَّق قانون البلد المضيف داخل المقر إلى الحدّ الذي يدّعي فيه المعهد بعدم توافق هذا القانون مع التنظيم الخاصّ به. 8 - يقوم المعهد بإعلام الحكومة بالتنظيمات التي يضعها، في الوقت المناسب وحسب الاقتضاء، وفقا للفقرة .7 9 - تُطبّق قوانين وأنظمة الحكومة في المقر، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق. المادة 5 الالتزامات العامة للطرفين 1 - تُفسَّر حقوق والتزامات الطرفين طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية. 2 - تتّخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وحماية مقر المعهد والممتلكات التابعة له والمناطق المجاورة له، وكذا التدابير الضرورية لمنع أي انتهاك لمكانة المعهد وحسن سير عمله. 3 - تتّخذ الحكومة جميع الإجراءات الضرورية لحماية مقر المعهد وممتلكاته الأخرى من أي تدخُّل أو ضرر وكذا منع أي فعل يمُسُّ بسلم المعهد أو باستقراره أو بصورته. 4 - تتّخذ الحكومة كافة الخطوات المعقولة لضمان عدم تعريض مرافق المقر للخطر وكذا لضمان عدم عرقلة الأهداف المرجوة من المقر من خلال أي استخدام للأرض أو المباني في المناطق المجاورة للمقر. 5 - تتّخذ الحكومة كافة الخطوات المناسبة لضمان عدم عرقلة تمتُّع المعهد بالحرّية الكاملة للتجمُّع أو للقيام بعقد أي اجتماع. 6 - تحترم الحكومة المكانة الدولية لمقر المعهد ومركزه وسلامته ووحدته، وكذا سرّية نشاطاته وأمنها. 7 - تضمن الحكومة استفادة المعهد من المرافق العامة والخدمات الضرورية لعمله. 8 - تُسهِّل الحكومة لموظفي المعهد غير المعيّنين محلياً إيجاد أماكن إقامة مناسبة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

9 - تُزوِّد الحكومة موظفي المعهد وعائلاتهم ببطاقات هوية دبلوماسية تحمل صورة صاحبها. 10 - يمنع المعهد استخدام مقره كملجأ للأشخاص الذين يتجنبون الاعتقال أو يعرقلون السير الحسن العدالة بموجب قانون البلد المضيف. يتعاون المعهد مع السلطات الجزائرية المختصة، في أي وقت، لضمان السير الحسن للعدالة واحترام القوانين الجزائرية. 11 - يقوم المعهد بإرسال قائمة بأسماء موظفيه إلى الحكومة، كما يقوم بمراجعتها من وقت لآخر، عند الاقتضاء. 12 - يتمتّع المعهد وموظفوه بمعاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي تمنحها الحكومة لأي منظمة دولية أو حكومة أخرى، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية لتلك الحكومة. 13 - يجب على موظفي المعهد عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للجزائر. 14 - يتعاون الطرفان في جميع المجالات لضمان عمل المعهد، بما في ذلك، دعم اجتماعاته وورشاته والنشاطات الأخرى ذات الصلّة والضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 6 حصانات المعهد وامتيازاته يستفيد المعهد في إقليم البلد المضيف من الحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهامه، والمتمثّلة في : 1 - قيام المعهد برفع علم وشعار وعلامات في مقر المعهد وعلى متن مركباته ووسائل النقل الأخرى المستخدمة لأغراض رسمية، 2 - استفادة ممتلكات المعهد وأمواله وأصوله، أينما وُجدت وأيّا كان مالكها، من حصانة الولاية القضائية ومن أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إعفائها من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية، ما لم يتنازل المعهد صراحةً، في أي حالة معيّنة، عن حصانته. يجب أن يتم هذا التنازل الصريح كتابيا، 3 - إعفاء أصول المعهد ودخلِه وغيرها من الممتلكات من كافة أشكال الضرائب، واستفادة المعهد من الإعفاء الضريبي فيما يتعلّق بالنشاطات ذات الصلة بتحقيق أهدافه، 4 - إعفاء جميع القروض والمنح وعمليات الشراء وتحويل العملات أو غيرها من الأوراق المالية والودائع والاستثمارات وجميع المعاملات الأخرى التي يكون المعهد طرفاً فيها وكذا كل الوثائق التي تسجل هذه المعاملات، من كل أشكال الضرائب ومصاريف التسجيل والرسوم على الوثائق، 5 - استفادة المعهد من الحقوق الآتية وكذا إمكانية قيامه، بحرّية، ولأغراض رسمية ب : 3 غشت سنة 2023 م أ) اقتناء أي عملة والاحتفاظ بها وامتلاكها عبر القنوات المرخّص بها، ب) تشغيل الحسابات بأي عملة، ج) شراء الأموال والأوراق المالية والاحتفاظ بها وامتلاكها، عبر القنوات المرخّص بها، و د) تحويل الأموال والأوراق المالية والعملات الخاصة به إلى أو من البلد المضيف أو إلى أو من أي بلد آخر أو في البلد المضيف. 6 - إمكانية قيام المعهد باستيراد أي عتاد يحتاج إليه لغرض الاضطلاع بنشاطاته في إقليم البلد المضيف أو تصديره، 7 - تُعفى المواد التي يستوردها أو يصدِّرها المعهد، لأغراض رسمية، من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على الواردات والصادرات، 8 - تَمنحُ الحكومة، إذا طُلب منها ذلك، اعتمادات مخصّصة للبنزين أو أنواع أخرى من الوقود وزيوت التشحيم لكل سيارة يُشغِّلها المعهد بكمية تكفي لاشتغالها وبسعر خاصّ يُماثل ذلك الذي تم تحديده للبعثات الدبلوماسية في البلد المضيف، 9 - إعفاء المعهد من جميع المساهمات الإلزامية في أي نظام للضمان الاجتماعي خاص بالحكومة. كما لا تُلزِمُ الحكومة موظفي المعهد بالمشاركة فيه، 10 - اتّخاذ الحكومة للتدابير اللازمة من أجل تمكين أي من موظفي المعهد، ممن لا يُوفِّر لهم المعهد تغطية الضمان الاجتماعي، من المساهمة في أي نظام للضمان الاجتماعي للحكومة، إذا طَلب المعهد ذلك. ويقوم المعهد، قدر الإمكان، بالترتيب لمساهمة الموظفين المعيّنين محلياً أو العاملين بشكل مؤقت في نظام الضمان الاجتماعي للحكومة، بموجب الشروط التي يتم الاتفاق عليها، والذين لا يوفِّر لهم المعهد حماية خاصة بالضمان الاجتماعي تُعادل، على الأقل، تلك الممنوحة بموجب قانون البلد المضيف. المادة 7 أرشيف المعهد لا يجوز انتهاك حرمة أرشيف المعهد حيثما وُجد. المادة 8 الاتصالات 1 - يستفيد المعهد من معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي تمنحها الحكومة لأي منظمة أو حكومة أخرى، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية لتلك الحكومة، في إطار اتصالاته الرسمية

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م وفيما يتعلّق بالأولوية وأسعار البريد والكوابل والبرقيات والرسائل اللاسلكية والصور والتلفزيون والهاتف والإنترنت والاتصالات الأخرى وأسعار الصحافة للمعلومات الخاصة بالصحافة والإذاعة. 2 - لا تخضع الاتصالات الرسمية الموجّهة إلى المعهد أو إلى أي من موظفيه في المقر وكذا جميع الاتصالات الخارجية الرسمية للمعهد، المرسلة عبر أي وسيلة أو بأي شكل من الأشكال، للرقابة ولأي شكل آخر من أشكال التنصُّت أو التدخُّل في خصوصياتها. 3 - يحق للمعهد استعمال الشفرات وتوزيع وتلّقي المراسلات وغيرها من الاتصالات الرسمية عن طريق حامل البريد أو بواسطة حقائب مختومة، والتي يكون لها نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للحقائب الدبلوماسية ولحامليها. المادة 9 التأشيرات )1 تتّخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لتسهيل دخول الأشخاص المشار إليهم أدناه إلى إقليم البلد المضيف والإقامة فيه ولا تُعيق طريقة مغادرتهم له. كما تضمن الحكومة عدم وجود عوائق عند تنقلهم إلى أو من المقر، وتوفّر لهم الحماية اللازمة خلال التنقل، ويتعلّق الأمر ب : أ) ممثلي أعضاء منتدى الدول المصدّرة للغاز والدول المراقبة وعائلاتهم، ب) أعضاء المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز وعائلاتهم، ج) موظفي منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد وعائلاتهم وأفراد آخرين من أسرهم، د) الأشخاص، غير الموظفين لدى منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد، الذين يؤدون مهاماً يرّخ ص بها منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أو الذين يعملون لدى هيئات متخصّصة تابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أو الأطراف العاملة أو الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد وعائلاتهم، ه) ممثلي الدول الأخرى الذين ليسوا أعضاءً أو أعضاءً مراقبين في منتدى الدول المصدّرة للغاز والذين تم إرسالهم بدعوة من المعهد، ز) ممثلي المنظمات الأخرى أو الأشخاص الآخرين الذين قام المعهد بدعوتهم. )2 تُمنح التأشيرات التي قد تُطلب من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة بأسرع وقت ممكن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 المادة 10 حصانات وامتيازات ممثلي البلدان الأعضاء والمراقبين وأعضاء المجلس التنفيذي يستفيد ممثلو البلدان الأعضاء والبلدان المراقبة وأعضاء المجلس التنفيذي الذي تم إرسالهم وفقا للقواعد المعتمدة من طرف منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، لحضور الاجتماعات التي يعقدها المعهد، دون المساس بأي امتيازات وحصانات أخرى قد يستفيدون منها خلال ممارسة مهامهم وأثناء التنقلات التي يقومون بها من وإلى المقر، في البلد المضيف وفيما يتعلّق به، من الامتيازات والحصانات الآتية : أ) حصانتهم أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم المُعالين من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي ومن حجز أمتعتهم الشخصية، ب) حصانتهم من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية فيما يتعلّق بما يصدر عنهم من كلام منطوق أو مكتوب ومن جميع الأفعال التي قاموا بها خلال تأدية مهامهم الرسمية. وتستمر استفادة هؤلاء الأشخاص من هذه الحصانات بغض النظر عن عدم ممارستهم لهذه المهام، ج) حرمة انتهاك جميع الأوراق والوثائق، د) الحق في استعمال الشفرات وفي توزيع أو تلقي الأوراق والمراسلات عن طريق حامل البريد أو في حقائب مختومة، ه) إعفاءهم أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم المُعالين من القيود المفروضة على الهجرة وتسجيل الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية، و) نفس الامتيازات فيما يتعلّق بالقيود المفروضة على العملة والصرف التي تمنحها الحكومة لممثلي الحكومات الأجنبية الذين يضطلعون بمهام رسمية مؤقتة، و ز) نفس الحصانات والتسهيلات فيما يتعلّق بأمتعتهم الشخصية والرسمية التي تمنحها الحكومة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة، في البلد المضيف. المادة 11 حصانات وامتيازات موظفي المعهد وموظفي منتدى الدول المصدّرة للغاز .1 يستفيد موظفو المعهد في البلد المضيف وفيما يتعلّق به، من الامتيازات والحصانات الآتية : أ) الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية فيما يتعلّق بما يصدر عنهم من كلام منطوق أو مكتوب ومن الأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية. وتستمر استفادة هؤلاء الأشخاص من هذه الحصانة بغض النظر عن عدم كونهم موظفين في المعهد،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

ب) الحصانة من حجز أمتعتهم الشخصية والرسمية، ج) الحصانة من تفتيش الأمتعة الرسمية والشخصية، بالنسبة لموظفي المعهد المدرجين ضمن نطاق الفقرة (2) من هذه المادة، د) الإعفاء من الضرائب فيما يتعلّق بالمُرتّبات والأجور والتعويضات والمعاشات التي يدفعها المعهد لهم مقابل خدمات سابقة أو حالية أو فيما يتعلّق بخدمتهم في المعهد، ه) الإعفاء من أي شكل من أشكال الضرائب على الدخل الذي يكتسبونه من مصادر خارج البلد المضيف، و) إعفاؤهم أنفسهم وأزواجهم وأقاربهم المُعالين وأفراد آخرين من أسرهم من القيود المفروضة على الهجرة وتسجيل الأجانب، ز) السماح لموظفي المعهد وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم وخدمهم الخاصين أو خدم المنازل، أثناء فترة عملهم، بالحصول على رخصة السياقة من البلد المضيف بناء على تقديمهم لرخصة السياقة الأجنبية الخاصة بهم وسارية المفعول أو الاستمرار في السياقة باستعمال رخصة السياقة الأجنبية الخاصة بهم وسارية المفعول، ح) حرّية الحصول، عن طريق القنوات المرخّص لها، أو الاحتفاظ في البلد المضيف بالأوراق المالية الأجنبية أو الحسابات بالعملة الأجنبية أو غيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وهذا وفقا للقوانين والتنظيمات الجزائرية المعمول بها. وعند انتهاء فترة عملهم في المعهد، يحق لهم دون حظر أو تقييد، نقل أموالهم من البلد المضيف بنفس العملة وبقدر نفس المبلغ الذي جلبوه معهم إلى البلد المضيف، عن طريق القنوات المرخّص لها وكذا الفوائد أو المداخيل الناشئة، عندئذ، بالإضافة إلى نقل جميع المبالغ المدّخرة من رواتبهم المكتسبة في إطار صفة رسمية مع المعهد والفوائد أو المداخيل الناشئة، عندئذ، ط) نفس تسهيلات الحماية والعودة إلى الوطن لهم ولأزواجهم ولأقاربهم المُعالين وأفراد آخرين من أسرهم وخدمهم الخاصين غير الجزائريين، التي تمنحها الحكومة في وقت الأزمات الدولية لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة في البلد المضيف، و ي) الحق في استيراد مركبة واحدة ومركبتين بالنسبة للأشخاص المصحوبين بأفراد عائلاتهم مع إعفائها من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم. ويمكن استبدال هذه المركبات كل ثلاث (3) سنوات، ك) الحق في استيراد الأغراض المخصّصة للاستعمال الشخصي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، والمتمثّلة في : 3 غشت سنة 2023 م .i أثاثهم وأغراضهم في شحنة واحدة أو شحنات منفصلة خلال فترة الاثني عشر (12) شهرا الأولى بعد بدء مهامهم في المعهد، .ii كميات محدودة من بعض المواد المخصّصة للاستعمال الشخصي أو الاستهلاك وليس من أجل التقديم كهدايا أو البيع. .2 فضلا عن الامتيازات والحصانات المحدّدة في هذه المادة : أ) تُمنَحُ للأمين العام وزوجه وأبنائه المُعالين نفس الامتيازات والحصانات، ويستفيد من نفس الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ب) يستفيد رؤساء الإدارات في أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز وكبار الموظفين والفئات الإضافية للموظفين، على النحو المحدّد في اتفاق الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز مع الحكومة على أساس المسؤوليات المنبثقة عن مناصبهم في منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، من نفس الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة، في البلد المضيف. المادة 12 حصانات وامتيازات الأشخاص الذين يؤدون مهاماً يرخِّص بها المعهد )1 يستفيد الأشخاص غير الموظفين في المعهد، والذين يؤدون مهاماً يرخِّص بها هذا الأخير أو يعملون لدى هيئات متخصّصة تابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أو الأطراف العاملة أو الهيئات الفرعية الأخرى لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد وممثلي المنظمات الأخرى أو الأشخاص الآخرين الذين يدعوهم منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد إلى المقر في إطار مهام رسمية، دون المساس بأي امتيازات وحصانات أخرى والتي يمكن أن يستفيدوا منها لأسباب أخرى، من الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية فيما يتعلّق بما يصدر عنهم من كلام منطوق أو مكتوب ومن جميع الأفعال التي قاموا بها، ذات الصلة المباشرة بمهامهم الرسمية. )2 كما يستفيد هؤلاء الأشخاص من نفس تسهيلات الحماية والعودة إلى الوطن لهم ولأزواجهم وأقاربهم المُعالين وأفراد آخرين من أسرهم، والتي تمنحها الحكومة في وقت الأزمات الدولية لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة، في البلد المضيف. )3 لا تعتبر الفترات التي يكون خلالها الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 موجودين في البلد المضيف من أجل تأدية واجباتهم بمثابة فترات إقامة، في الحالة التي يتوقف فيها فرض أي شكل من أشكال الضرائب على الإقامة.

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م المادة 13 عدم التعسُّف في استعمال الحصانات والامتيازات )1 تُمنح الامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق لخدمة مصالح منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد وليس من أجل تحقيق منفعة شخصية للأفراد أنفسهم. وبالتالي، يتعيّن على منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد رفع الحصانة عن أي من موظفيهما أو أي شخص مشمول بأحكام هذا الاتفاق في جميع الحالات التي تعيق فيها الحصانة سير العدالة والتي يمكن فيها رفعها دون المساس بمصالح منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد. وفي كل حالة تُثار فيها مسألة رفع هذه الامتيازات والحصانات، يُبَلَّغُ الأمين العام، على الفور، بشأن الموظف أو الشخص الآخر المعني والذي يبُتُّ في أمر رَفعِها بعد التشاور مع عضو المجلس التنفيذي ذي الصلّة بذلك الموظف أو الشخص المعني. وفي حال كان الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز هو المعني برفع الحصانات، يحق للاجتماع الوزاري الخاص بمنتدى الدول المصدّرة للغاز رفع الحصانات. )2 يتعاون موظفو منتدى الدول المصدّرة للغاز وموظفو المعهد، في جميع الأوقات، مع السلطات الجزائرية المختصة من أجل تسهيل التنفيذ الفوري لقوانين البلد المضيف ولمنع أي تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق. المادة 14 الإعفاءات لا يطبّق هذا الاتفاق على المواطنين الجزائريين والأشخاص المقيمين بشكل دائم في البلد المضيف. المادة 15 تسوية النزاعات 1 - تتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو إدّعاء ينشأ عن أو يتعلّق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين، وديا، من خلال المشاورات أو المفاوضات أو أية طريقة أخرى للتسوية يتم الاتفاق عليها. 2 - إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في غضون الثلاثة (3) أشهر الموالية للطلب الخطي لأحد طرفي الخلاف، تتم إحالته على التحكيم بناءً على طلب أحد الطرفين. ويتم هذا دون التأثير على أنه قبل إحالة الخلاف على التحكيم يجب على أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز عرضُ الخلاف على المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز من أجل النظر والبت فيه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 3 - تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة (3) مُحكِّمين، أحدهم تختاره الحكومة وآخر يَختاره الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز والثالث الذي يكون رئيس المحكمة يختاره المُحكّمان الأوّلان. إذا لم يتم تشكيل المحكمة في غضون ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب المتعلّق بعرض النزاع على التحكيم، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين المحكّمين الذين لم يتم تعيينهم بعد، بناءً على طلب من الحكومة أو من منتدى الدول المصدّرة للغاز. المادة 16 تسوية النزاعات مع أطراف أخرى يضع منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أحكاماً بشأن طرق التسوية المناسبة لما يأتي : أ) النزاعات الناشئة عن العقود وغيرها من النزاعات ذات الطابع الخاص، والتي يكون منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد طرفاً فيها، بما في ذلك الإجراءات الملائمة لتسوية النزاعات مع جميع الأشخاص الموظفين في منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، ب) النزاعات التي تشمل أي شخص مذكور في هذا الاتفاق، والذي يستفيد من حصانة بحكم منصبه (ها) أو وظيفته (ها) الرسمية ذات الصلّة بمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، إذا لم يتم رفع هذه الحصانة. المادة 17 التعديلات 1 - يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل بين الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. 2 - تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقاً لنفس الإجراءات المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 3 - في حال قيام البلد المضيف بإبرام أي اتفاق مع أي منظمة حكومية وفي حدود ذلك، بحيث يتضمن أحكاماً أو شروطاً أكثر تفضيلاً بالنسبة لتلك المنظمة من نفس الأحكام أو الشروط الخاصة بهذا الاتفاق، يتّفق الطرفان على توسيع نطاق هذه الأحكام أو الشروط الأكثر تفضيلاً لصالح منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد من خلال إبرام اتفاق تكميلي. المادة 18 الدخول حيز التنفيذ 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إخطار الطرفين لبعضهما البعض باستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بهما لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

2 - ويُعتبر تاريخ استلام آخر إشعار بمثابة تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 19 الإنهاء 1 - يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، على الأقل ستة (6) أشهر قبل التاريخ المقترح لإنهائه. 2 - لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. إثباتاً لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخوّلان قانونا من قبل الحكومة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر من نسختين بالجزائر، في 26 جانفي سنة 2023، باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عمر بوفجي المدير العام للتشريفات بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن منتدى الدول المصدّرة للغاز محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز H مرسوم رئاسي رقم 23-283 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي، الموقّع بجدة بتاريخ 16 مايو سنة .2023 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 3 غشت سنة 2023 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي، الموقّع بجدة بتاريخ 16 مايو سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري- السعودي، الموقّع بجدة بتاريخ 16 مايو سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزئر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد معاً ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف”. انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة للبلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في شتى المجالات والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز علاقاتهما الثنائية، وإدراكاً منهما للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وأهمية التنسيق والتشاور حول جميع القضايا الدولية والإقليمية في شتى المجالات، وسعياً منهما إلى توسيع التواصل والتعاون بينهما وتعميقهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والبنى التحتية والطاقة والتعدين، وغيرها من المجالات، على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والمشتركة، وفي ضوء ما اتُفق عليه خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم الاثنين 25 ربيع الأول عام 1440 الموافق 3 ديسمبر سنة 2018، من إنشاء مجلس تنسيق أعلى بين الطرفين، يشار إليه فيما بعد ب “المجلس”.

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف العام يُنشأ بموجب هذا الاتفاق مجلس تنسيقي أعلى جزائري - سعودي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفقاً لمبدأ المساواة والمنافع المتبادلة. المادة 2 رئاسة المجلس تتكون رئاسة المجلس من مستويين، وذلك على النحو الآتي : .1 الرئاسة الشرفية للمجلس : يرأس المجلس من الجانب الجزائري السيد رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ومن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتعرض على هذه الرئاسة منجزات المجلس من خلال رئاسة المجلس التنفيذية. .2 الرئاسة التنفيذية للمجلس : يتولى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية مهمات الرئاسة التنفيذية للمجلس، ويعتبران مسؤولين عن كل ما يخص أعماله ومنجزاته، ويرفعان تقارير عن كل دورة لاجتماعات المجلس ولجانه الفرعية المنبثقة منه للرئاسة الشرفية للمجلس. المادة 3 تشكيل المجلس يتكون المجلس ممّا يأتي : .1 لجان فرعية تنبثق منه، لا يقل مستوى الرئاسة في كل منها عن (أمين عام/ نائب وزير). .2 فرق عمل لا تقل الرئاسة في كل منها عن (مدير عام/ وكيل وزارة). وللمجلس إضافة أعضاء إليه على مستوى كل منها لا يقل عن (وزير). المادة 4 حوكمة المجلس وهيكله وإجراءاته التنظيمية يتفق رئيسا المجلس “التنفيذيان” على حوكمة المجلس وهيكله وإجراءاته التنظيمية، وتقر هذه الحوكمة في أول اجتماع للمجلس على مستوى الرئاسة التنفيذية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 المادة 5 الأمانة العامة للمجلس تتولى وزارتا خارجية البلدين مهمات أمانة المجلس والتحضير لاجتماعاته واجتماعات لجانه الفرعية وفرق العمل المنبثقة منه. المادة 6 آلية عمل المجلس .1 يعتمد أسلوب عمل المجلس أساساً على اجتماعاته واجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة منه. .2 يجتمع المجلس على مستوى “الرئاسة الشرفية” وفقا لما يقرره رئيسا الطرفين ويقدرانه. .3 يجتمع المجلس على مستوى الرئاسة التنفيذية مرة كل سنة، أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما تقدره الرئاسة التنفيذية. .4 توثّق نتائج اجتماعات المجلس وقراراته في محاضر اجتماع، وتنفذ وفق الصلاحيات والأنظمة المعمول بها لدى كلا الطرفين. .5 تعقد اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن المجلس اجتماعاتها دوريا، وتوثق نتائج هذه الاجتماعات بمحاضر يوقّعها رئيسا كل لجنة أو فريق عمل عن الطرفين. .6 تنعقد الاجتماعات المذكورة في هذه المادة بالتناوب بين البلدين. المادة 7 طبيعة الاتفاق وتنفيذه وتعديله وتسوية الخلافات .1 لا يُفسر هذا الاتفاق والأنشطة الناتجة عنه أنها تتعارض مع الالتزامات التي قد تقع على عاتق أحد الطرفين وفقا لمصالح كل منهما مع الشركاء الدوليين الآخرين، ولا يخل بحقوق الطرفين والتزاماتهما الناشئة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما أو الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أحدهما طرفاً فيها. .2 تنفذ أحكام هذا الاتفاق وأي نشاط آخر يتم بموجبه وفقا للتشريعات السارية في كلا البلدين. .3 يمكن تعديل هذا الاتفاق بموجب اتفاق كتابي بين رئاسة الطرفين “التنفيذية” متبادل عبر القناة الدبلوماسية وبشكل بروتوكولات منفصلة تكون جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل هذه التعديلات وفقا لنفس إجراءات دخول الاتفاق حيز النفاذ. .4 يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين عن طريق التشاور والمفاوضات بينهما عبر القناة الدبلوماسية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

.5 لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على البرامج والأنشطة قيد الإنجاز بموجبه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المادة 8 سرّية المعلومات يلتزم الطرفان باحترام سرّية المعلومات والوثائق المتبادلة بموجب هذا الاتفاق، وعدم استخدام المعلومات المحصّلة خلال تنفيذ بنوده من قبل طرف على حساب مصالح الطرف الآخر إلاّ للغرض الذي قُدمت من أجله أو بموافقة كتابية مسبقة. المادة 9 الدخول حيز النفاذ والمدة وآلية إنهائه .1 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ تلقي آخر إشعار عبر القناة الدبلوماسية يُخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الداخلية للمصادقة، ويكون ساريا لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدة مماثلة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 3 و 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، 3 غشت سنة 2023 م .2 يمكن لأي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدة صلاحيته. حرّر ووقّع بمحافظة جدة بتاريخ 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ويحتفظ كل جانب بنسخة منه. عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن حكومة المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية تنظيمية – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-423 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة، بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 10 و 12 و 22 و 26 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : يتولى المجلس الصلاحيات الآتية : …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – يبدي المجلس ملاحظاته ……………(بدون تغيير)……………، – يعمل على تطوير اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية، – يشجع على الترجمة من وإلى اللغة العربية في مختلف الميادين، لا سيما العلمية والتكنولوجية. ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادّة 10 : …………………….(بدون تغيير)…………………………. يساعد رئيس المجلس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : – العلاقات مع الإدارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بنشاطات المجلس، – التشريفات والعلاقات مع وسائل الإعلام، – التعاون والاتصال”. “المادّة 12 : تتكون الجمعية العامة للمجلس من : – ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي : • الدفاع الوطني، • الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، • العدل، • الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 • المالية، • الصناعة، • التربية الوطنية، • الاتصال، • التعليم العالي والبحث العلمي. – ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – ممثل المجمع الجزائري للغة العربية، – ممثل مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، – ستة (6) أساتذة جامعيين، يقترحهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – أربعة (4) باحثين يمثلون هيئات البحث العلمي على المستوى الوطني، يقترحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءاتهم”. “المادّة 22 : …………………………………..(بدون تغيير حتى) – يعد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقويمية الأخرى. توضح كيفيات تطبيق هذه المادّة في النظام الداخلي للمجلس”. “المادّة 26 : تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها”. “المادّة 28 : تشمل الأمانة الإدارية والتقنية تحت سلطة رئيس المجلس : – أميناً عاما، – مديرية دعم أجهزة المجلس، – مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر، – مديرية الإدارة والوسائل”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمواد 28 مكرر و 28 مكرر 1 و 28 مكرر 2 و 28 مكرر 3 و 28 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : “المادّة 28 مكرر : يسيّر الأمانة الإدارية والتقنية أمين عام، يكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته، – ضمان التنسيق بين الهياكل الإدارية والأجهزة واللجان الدائمة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

– التنسيق في تحضير أشغال المجلس وتنظيمها، – تحضير اجتماعات مكتب المجلس وتولّي أمانته. يساعد الأمين العام رئيس دراسات .”(1) “المادّة 28 مكرر 1 : تكلّف مديرية دعم أجهزة المجلس، على الخصوص، بما يأتي : – تقديم الدعم في تحضير وتنفيذ مشروع برنامج نشاطات المجلس، – إنجاز أعمال الدراسات والبحث والتقييم في المسائل ذات الصلة بمهام المجلس، – المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها أجهزة المجلس ولجانه، – جمع المعطيات وإعداد الإحصائيات ذات الصلة بأعمال المجلس. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية لتحضير أعمال المجلس، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها أجهزة المجلس ولجانه، – تحضير تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية التي ينظمها المجلس، – المساهمة في إعداد مجلات ثقافية وعلمية وتكنولوجية تعنى باللغة العربية وأعمال المجلس، – تحضير تنظيم الجوائز المكافئة للأعمال المنتجة باللغة العربية. • المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – إنجاز أعمال الدراسات والبحث والاستشراف في المسائل ذات الصلة بنشاطات المجلس، – توفير المعطيات والمؤشرات والإحصائيات اللازمة لعمل أجهزة المجلس ولجانه، – المساهمة في تشجيع الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إنجاز الدراسات والأبحاث التي تدخل ضمن مهام المجلس، – إعداد التقارير التقييمية لأعمال المجلس ومدى تطبيقها”. “المادّة 28 مكرر 2 : تكلّف مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية، – متابعة أعمال التأليف والنشر باللغة العربية، – المساهمة في إعداد مجلات وإصدارات تعنى بالفعل الترجمي. 3 غشت سنة 2023 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية لمتابعة أعمال الترجمة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – متابعة وتنفيذ أعمال المجلس التي تعنى بالترجمة على المستويين المحلي والوطني، – تقديم المبادرات لرفع مردودية الترجمة إلى اللغة العربية، – المساهمة في ترجمة المؤلفات والوثائق الرسمية وغير الرسمية لدعم عمل أجهزة المجلس ولجانه الدائمة، – المساهمة في إعداد مجلات ثقافية وعلمية وتكنولوجية تعنى بالفعل الترجمي. • المديرية الفرعية لمتابعة التأليف والنشر، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – دعم عمل اللجان فيما يخص التدقيق في الإصدارات قبل نشرها، – توثيق نشاطات وأعمال المجلس، والسهر على استغلال نتائجها ونشرها، – تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والجامعات ودور الثقافة بإصدارات المجلس، – المساهمة في تشجيع المؤلفين على الإنتاج باللغة العربية وتطويره ونشر مؤلفاتهم”. “المادّة 28 مكرر 3 : تكلّف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي : • تسيير المستخدمين، • تسيير الوسائل، • إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها، • إعداد الحساب الإداري للمجلس. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات وأعمال المجلس، – توفير الوسائل الضرورية لسير مصالح المجلس وأجهزته ولجانه الدائمة. • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – مسك محاسبة المجلس وتحيين السجلات،

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م – تحضير الميزانية وتنفيذها، – إعداد الحساب الإداري للمجلس”. “المادّة 28 مكرر 4 : تنظم المديريات الفرعية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) لكل مديرية فرعية”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 29 : وظائف الأمين العام، ومدير ومكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، ورئيس دراسات، وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية للوزارة. يعين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها”. “المادّة 30 : يحدد تصنيف رئيس المجلس وكذا النظام التعويضي لأعضائه بنص خاص”. المادّة 5 : تستبدل تسمية arabe“ langue la de supérieur Conseil “Le في النص باللغة الفرنسية للمرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بتسمية Arabe“ Langue la de Conseil Haut “Le المادّة 6 : تلغى أحكام المادّة 34 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03–423 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 مرسوم تنفيذي رقم 23-290 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 17 و 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يتولى المجلس طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

– …………………………..(بدون تغيير) ……………………………، – ………………………………(بدون تغيير) ………………………….، – ………………………………….(بدون تغيير) …………………………….، يكلف المجلس، بعنوان هذه المهام، بما يأتي : – تقييم مدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصادرات خارج المحروقات، – اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجية، – صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية، – دراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية، – اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير”. “المادة 3 : يرأس المجلس الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالنقل، – الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – الوزير المكلف بالصيد البحري، – الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – محافظ بنك الجزائر، – المدير العام للجمارك، – رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، – رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 3 غشت سنة 2023 م – رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، – رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات، – رؤساء الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير. يشارك الوزراء المكلفون بالدوائر الاقتصادية القطاعية في أشغال المجلس إذا كانت نشاطات التصدير في قطاعهم معنية بجدول الأعمال”. “المادة 4 : تحدد قائمة الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير والتي يكون فيها الرؤساء أعضاء في المجلس، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية”. “المادة 6 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه. تتوج أشغال المجلس بمحضر يتضمن التدابير الواجب اتخاذها من طرف القطاعات الوزارية المعنية”. “المادة 7 : تتولى مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات أمانة المجلس“. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : تنشأ لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية مبوّبة حسب القطاعات المتدخلة في عملية التصدير تخصص لتلقي ومعالجة الشكاوى الواردة من المصدرين. وتمثل المنصة الرقمية أداة لمساعدة المجلس في متابعة رفع كل العراقيل عن عمليات التصدير واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسهيلها”. “المادة 8 مكرر 1 : يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه”. “المادة 8 مكرر 2 : يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهوريّة عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سمير مصار، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة شافية بوالفول، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التربية الوطنية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الوحيد عصفور، بصفته مديرا للدراسات، – سليم العلمي، بصفته مديرا للشؤون القانونية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الجزائر .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال بلغول، بصفته أمينا عاما لجامعة الجزائر 2، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد فاتح زوقاغ، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة البويرة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد الطاهر توام، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة سيدي بلعباس : – عبد الجليل جميل، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – قادة عقاق، كلية الآداب واللغات والفنون.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عثمان بوقنداقجي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد رابح بوعبد الله، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد فاتح الدين قزيم، بصفته مديرا للنظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الموارد المائية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حميدة بن سطاعلي، بصفتها مفتشة بوزارة الموارد المائية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 3 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد نبيل بن ناصر، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الطارف، بناء على طلبه. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية والأمن المائي – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة الموارد المائية والأمن المائي – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نادية كواح، بصفتها مديرة للتنظيم والمنازعات والتعاون، – كريمة مخلوف، بصفتها نائبة مدير للموارد البشرية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نسيمة طاهري، بصفتها مديرة للتطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات بوزارة الموارد المائية والأمن المائي – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد فاروق تاجر، بصفته مديراً للإدارة العامة بوزارة الموارد المائية والأمن المائي – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نور الدين قرعيش، في ولاية قالمة، – أمنة بوقفة، في ولاية قسنطينة، – موسى لبقع، في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الكريم سماعيل، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بن عمارة، بصفته مديراً للصحة والسكان في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد راحم، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد جمال عرفه، مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية الطارف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التربية الوطنية : – سليم العلمي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الوحيد عصفور، مديرا للشؤون القانونية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد ابراهيمي، نائب مدير للمحاسبة والصفقات العمومية بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ زاهية حسين“ بالأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد محمود عبد الرحيم عزوز، مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ زاهية حسين“ بالأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد بوبكر حريرش، أمينا عاما لجامعة سوق أهراس.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة قالمة : – عاشور سريدي، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – عبد الحق العڤون، عميدا لكلية الآداب واللغات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة باتنة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة باتنة 2 : – محمد الصالح عڤون، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – الحاج يوسف ابراهيم، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد علوم الأرض والكون بجامعة باتنة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد يحياوي حبيبي، مديرا لمعهد علوم الأرض والكون بجامعة باتنة .2 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعة المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد العيد ختيم، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة. 3 غشت سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد إبراهيم نويري، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعيّن السي ّ د رابح بوعبد الله، رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – فريدة محديد، نائبة مدير للتعاون، – حميد بن عزوز، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة نجيبة بن جدة، نائبة مدير للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية بالمديرية العامة للغابات.

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المصالح الفلاحية في ولاية جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة شناز أميرة زايدي، مديرة للمصالح الفلاحية في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد دراجي سفاح، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرتين بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مديرتين بوزارة الري : – نادية كواح، مديرة للتنظيم والمنازعات، – كريمة مخلوف، مديرة للميزانية والوسائل والممتلكات. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية : – نور الدين قرعيش، في ولاية بجاية، – أمنة بوقفة، في ولاية البويرة، – موسى لبقع، في ولاية قسنطينة، – نسيمة طاهري، في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة صونية رحاحلية، مديرة للموارد المائية في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة مالحة إڤولالن، مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد شهات، نائب مدير للإعلام الآلي والإحصائيات بالمفتشية العامة للعمل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

3 غشت سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية بدون تغيير جراحو الأسنان العامون في الصحة بدون تغيير العمومية ممرضو الصحة العمومية بدون تغيير الصيادلة العامون في الصحة العمومية 25 ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 3 غشت سنة 2023 م وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة، المعدل والمتمم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة. المادة 2 : تحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وكذا مستخدميها، سواء الرئيسي أو الثانوي، وفق الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة، المعدل والمتمم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة .2023 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة يوسف شرفة الملحق المحطات الجوية أدرار/ توات - الشيخ سيدي محمد بلكبير بشار/ بودغان بن علي لطفي بسكرة / محمد خيدر برج باجي مختار بوسعادة/ عين الديس الشلف جانت/ الشيخ أمود بن مختار إيليزي/ تاخمالت - إبراهيم غومة إن أمناس / زرزايتين إن قزام ورقلة/ عين البيضاء سطيف / 8 ماي 1945 تامنغست/ أقنار - حاج باي أخاموك تيميمون تندوف المستخدم الرئيسي المستخدم الثانوي الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 16 محرّم عام 1445 ه

وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي. إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-198 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي، لا سيما المادة 3 منه، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-198 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي. المادة 2 : تنجز بطاقة المقاول الذاتي من مادة البلاستيك متعدد كلورير الفينيل )PVC( مزيج بين اللونين الأبيض والأزرق، ذات وجهين، بمقاس 8.6 سم x 5.4 سم، وتعد إلكترونياً وفق النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 23-198 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تدرج في الوجه الأمامي لبطاقة المقاول الذاتي، البيانات الآتية : – الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 3 غشت سنة 2023 م – بطاقة المقاول الذاتي، – اللقب، – الاسم، – رقم التسجيل، – رقم التعريف الوطني، – النشاط، – تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة (في نفس السطر)، – حيّز مخصص للصورة الشمسية للمقاول الذاتي في الجانب الأيسر، – رمز الاستجابة السريعة )QR( في الجانب العلوي الأيمن، – شريط المعلومة المقروءة آليا، في أسفل البطاقة. المادة 4 : تدرج في الوجه الخلفي لبطاقة المقاول الذاتي، البيانات الآتية : – تسمية الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي والمساحة المخصصة لشعارها، – المعطيات الخاصة باستعمال بطاقة المقاول الذاتي، – إجراءات الإبلاغ في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها، – الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في أسفل البطاقة. المادة 5 : يحتوي رمز الاستجابة السريعة )QR( المذكور في المادة 3 أعلاه، على المعطيات والمعلومات المشفرة الخاصة بالمقاول الذاتي والنشاط الممارس أو النشاطات الممارسة، مرفقة بالإمضاء، وتتم قراءته بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق قارئ للرمز. ويحتوي شريط المعلومة المقروءة آليا ذو السطرين (2)، على المعطيات والمعلومات المشفرة الخاصة بالمقاول الذاتي، وتتم قراءته بواسطة قارئ إلكتروني خاص. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة .2023 ياسين المهدي وليد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة