مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 21-84 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-88 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسان إتيان (الجمهورية الفرنسية)…………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام قضاة………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإدارة والمالية بوزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول…. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بقفصة (الجمهوريّة التونسيّة)……………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون.. 16
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 2 مارس سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء باتنة……. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية…………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة…….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد………………………… 17 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة…………………… 17 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري……………………………………………………………………………………….. 18
18 رجب عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرّخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرّخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-01 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-145 المؤرّخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-278 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، 2 مارس سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرّخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني المُحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17-145 المؤرّخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، والذي يدعى في صلب النص “المعهد”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المعهد مؤسسة عسكرية للتكوين العالي ملحقة برئاسة الجمهورية، يضطلع بالتكوين والتعليم العاليين والبحث العلمي في مجال الدراسات العليا في الأمن الوطني. يخضع المعهد إلى مجموع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة وأحكام هذا المرسوم. يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة للتعليم والتكوين المقدمة في المعهد وكذا في مجال البحث العلمي. المادة 3 : يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يمارس المدير العام للأمن الداخلي سلطة الوصاية على المعهد. المادة 5 : يمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به.
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م المادة 6 : يحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية وفتح المجالات والشُعب والاختصاصات وكذا الشهادات المتعلقة بها، عن طريق التنظيم. المادة 7 : تحدد شروط الالتحاق بالمعهد ومدة التكوين وقواعد التقييم وتتويج الدراسات، طبقا للتنظيم الساري المفعول. الفصل الثاني المهام المادة 8 : يكلف المعهد، في مجال اختصاصه، بضمان تكوينات جامعية في الطورين الثاني والثالث في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينات متواصلة مؤهلة، أكاديمية ومتخصصة. وتخصص هذه التكوينات لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين، الوطنيين والأجانب. ويمكن المعهد أن ينجز بمبادرة منه أو حسب الطلب، أعمال دراسات وبحوث في اليقظة الاستراتيجية والاستشرافية في مجالات الأمن والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتكنولوجيات العسكرية والمدنية والأمن السيبراني ووسائل الإعلام والاتصال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية. المادة 9 : يمكن المعهد تنظيم دورات تكوين حسب الطلب وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة إطارات وطنية وأجنبية. المادة 10 : يمكن المعهد تقديم العون للهيئات الوطنية العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالأمن وبالدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية. يمكن المعهد نشر وتوزيع نتائج أعمال دراساته وبحوثه طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 11 : يمكن المعهد إقامة علاقات تعاون مع هيئات علمية ومهنية، عسكرية ومدنية، وطنية وأجنبية، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 12 : يسيّر المعهد مدير عام، يعيّن من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 المادة 13 : المدير العام للمعهد مسؤول عن تسيير المعهد وسيره الحسن. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – اقتراح تنظيم المعهد وكيفيات سيره، – السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي للمعهد، – إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد وعرضه على موافقة الوصاية، – إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على موافقة الوصاية، – تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، – الأمر بصرف ميزانية المعهد، – ممارسة وضمان السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد، – ضمان النظام والأمن داخل المعهد، – السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين والعتاد، – إعداد المخطط المدير للبحث وبرامج البحث على مستوى المعهد، وعرضهما على موافقة الوصاية، – إعداد الحصائل الدورية للمعهد. المادة 14 : يتكون مستخدمو المعهد من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين متعاقدين. يخضعون إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك في مجال الأداءات والمزايا الاجتماعية، وإلى الأحكام الخاصة المطبقة عليهم دون سواهم. المادة 15 : تحدد مدونة الوظائف العليا والمناصب العليا للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 16 : ترسل إلى المعهد كل الوثائق التنظيمية لوزارة الدفاع الوطني والتي توزع على هياكل التكوين العالي لأركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 17 : يرفع المدير العام للمعهد، في إطار تنفيذ مهامه، تقريرا إلى المدير العام للأمن الداخلي الذي يرسل تقارير إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن كل نشاط للمعهد مرتبط بالجيش الوطني الشعبي.
18 رجب عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 المادة 18 : يساعد المدير العام للمعهد : – مدير للتعليم، – مدير للبحث، – مدير للإدارة العامة، – مدير للدراسات الاستراتيجية والاستشرافية، – مدير المكتبة وبنك المعطيات، – مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية، منتدب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. زيادة على الوظائف العليا المبيّنة أعلاه، يساعد المدير العام كذلك ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص، رئيس أمانة ورئيس مصلحة التعاون والعلاقات العامة. المادة 19 : يقترح المدير العام للمعهد على المدير العام للأمن الداخلي، التعيين في الوظائف العليا والمناصب العليا على مستوى المعهد. تتم التعيينات وإنهاء المهام حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 20 : تحدد مهام المكوّنات الداخلية للمعهد وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 21 : للمعهد مجلس علمي يساعد المدير العام في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين وكذا ضبط المناهج البيداغوجية. المادة 22 : يتكون طاقم المدرسين في المعهد من مستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين ومستخدمين أساتذة باحثين تابعين للتعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و/أو من أي قطاع آخر، وكذا مستخدمين يوظفون بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. ويمكن المعهد الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين، وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 23 : تضمن المديرية العامة للأمن الداخلي الدعم متعدد الأشكال للمعهد. يتم تحقيق وتسيير المعدات المادية للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. 2 مارس سنة 2021 م الفصل الرابع أحكام مالية المادة 24 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من الدولة، – منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد. يخضع تسيير الإيرادات والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادة 25 : يمكن المعهد التسجيل في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 27 : يخضع المعهد للمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 28 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 19-278 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره. غير أنه تبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول، بصفة انتقالية، إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-84 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-199 المؤرخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017 الذي يعدل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 “المادة 3 : تضطلع المؤسسة بمهمة : – تصميم كل منتجات الطباعة والفنون المطبعية وكذا طباعة المؤلفات والمجلات وإنتاجها وتسويقها لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية، – بيع منتجات الوراقة واللوازم والمستهلكات المكتبية والإعلام الآلي لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………… المادة 3 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – مديرية الإدارة والمصالح المشتركة، – مديرية المصالح المالية، – مديرية المستخدمين، – المديرية المركزية للعتاد، – المركز الوطني للمنشورات العسكرية، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- الديوان الوطني للمواد المتفجرة، ممثلاً بمديره العام، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، ممثلاً بمديره العام. يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، أو منصب معادل له”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون
18 رجب عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها. إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 14 و 30 (الفقرة 3) و 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بموضوع هذا المرسوم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-228 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-292 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها، موضوع المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يوضع المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر غرب ووسط وشرق، تحت السلطة السلّمية لقيادة المصلحة الوطنية لحرس السواحل. 2 مارس سنة 2021 م المادة 3 : يُدير مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ضباط قيادة القوات البحرية، معيّنون طبقا للتنظيم المطبق في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الفصل الثاني المهام المادة 4 : يُعَدّ المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر : – نقطة الاتصال الوطنية لاستقبال إشارات الطوارئ وطلبات المساعدة في مجال الأمن والسلامة البحريين، – المسؤول عن إدارة وتنسيق كل العمليات التي تقع أحداثها ضمن مناطق مسؤولية مركزين جهويين أو أكثر أو التي تكون ذات خطورة مؤكدة، – الجهاز البحري الوطني المؤهل لربط علاقات مع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-228 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، – الجهاز البحري الوطني المؤهل لتطوير علاقات وظيفية مع الأجهزة والسلطات الوطنية والمراكز المماثلة الأجنبية والدولية، التي يتبادل معها المعلومات. المادة 5 : بغض النظر عن المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن أن يكلف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بأي مهام أخرى تدخل في إطار صلاحياته، والتي يعهد إليه بها من طرف الدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري. يجب أن توجه الطلبات إلى وزارة الدفاع الوطني. المادة 6 : تحت إشراف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، يكلف المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالمهام الآتية : في مجال الأمن البحري : – ضمان بطريقة مستمرة، استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادرة عن السفن والشركات البحرية والسلطات المينائية وعن مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين واتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة، – ضمان بطريقة مستمرة، استقبال طلبات المساعدة الصادرة عن السفن والشركات البحرية والسلطات المينائية ومركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، واتخاذ الإجراءات الملائمة. يعلم المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ، دون تأخير، وفور تلقي رسائل الإنذار الأمني وطلبات المساعدة، سلطته الوصية.
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م – جمع واستغلال المعطيات الإحصائية عن الحوادث الأمنية التي تقع على متن السفن الحاملة للراية الوطنية وعلى مستوى المنشآت المينائية، بالتنسيق مع مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، – استلام التقارير المتعلقة بالحوادث الأمنية الواردة من السفن والشركات البحرية والسلطات المينائية ومركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، – تحليل التقارير المتعلقة بالحوادث الأمنية ورفع التوصيات المناسبة للسلطة السلّمية، – السهر على الجاهزية العملياتية لعتاد وتجهيزات المركز من أجل التسيير الأمثل لحالات الطوارئ، – تنسيق الأعمال في مجال الأمن مع جميع الأجهزة والهياكل المعنية، – تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بمعالم الإنذار الخاصة بأمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية، بالتنسيق مع مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، – مسك قاعدة معطيات خاصة بحوادث الأمن البحري والمينائي، – ضمان اليقظة القانونية على المستوى الوطني والدولي، – المشاركة في عمليات التدقيق المتعلقة بتقييم الأمن البحري والمينائي التي تقوم بها السلطة الوطنية المختصة. في مجال الحراسة البحرية : 1 - حراسة الملاحة البحرية : – ضمان حراسة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري، – متابعة السفن الناقلة لسلع يحتمل أن تشكل خطورة أو تكون ملوثة، – متابعة سير السفن قصد رصد الطرقات غير العادية أو الخطيرة والتعرف على المخالفين لتشريع الملاحة البحرية وكذا كل تصرف من شأنه التسبب في تهديدات لسلامة الحياة البشرية في البحر والبيئة البحرية، – إرسال المخالفات المسجلة إلى سلطة الشرطة البحرية المعنية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، – تحليل تقارير الأحداث لكل السفن العابرة لمنطقة مسؤوليته، – ضمان التنسيق العملياتي لمختلف الوسائل البحرية والجوية الموضوعة تحت تصرفه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 2 - حراسة التلوث البحري : – توجيه وتنسيق عمليات مكافحة التلوث في البحر، – المشاركة في تنفيذ مخطط “تل – بحر” الجهوي والمحلي لمكافحة التلوث البحري الناجم عن الحوادث، – جمع المعلومات حول التلوث البحري والمساهمة في البحث عن مرتكبي المخالفات. 3 - حراسة الصيد البحري : – حراسة نشاطات الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، – استغلال أنظمة متابعة عمليات الصيد البحري، – جمع وتحليل ومعالجة المعلومات المتعلقة بمجال الصيد، – تبليغ كل المخالفات لمصالح الشرطة البحرية المعنية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل. 4 - حراسة النشاطات البحرية الأخرى : – حراسة التخوم والفضاءات البحرية من أجل محاربة النشاطات غير الشرعية عبر البحر، لا سيما منها الهجرة غير الشرعية، – حراسة النشاطات المنجمية والمحروقات في المياه الخاضعة للسيادة والقضاء الوطنيين، – حراسة المواقع الأثرية والتاريخية في المياه الخاضعة للسيادة والقضاء الوطنيين. في مجال السلامة البحرية : – استغلال المعلومات حول السلامة البحرية (إنذارات الملاحة، إنذارات خاصة بالأرصاد الجوية، توقعات خاصة بالأرصاد الجوية، وبرقيات مستعجلة أخرى متعلقة بالسلامة البحرية)، – توزيع الإعلانات المستعجلة على البحّارة، – مسك سجلات المعطيات الأساسية المتعلقة ببرقيات السلامة البحرية، – السهر على توزيع النشرات الجوية الخاصة، – المساهمة في تخصيص المجال الجوي الواقع فوق البحر، – السهر على الجاهزية العملياتية لعتاد وأجهزة المركز. في مجال البحث والإنقاذ والمساعدة البحريين : – ضمان استقبال الطوارئ عبر يقظة راديو وهاتفية دائمة، بما فيها تلك المرسلة عبر معالم النجدة وأنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، – مسك قاعدة بيانات محينة متعلقة بمعالم النجدة الوطنية،
18 رجب عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 – قيادة عمليات البحث والإنقاذ في البحر بالتنسيق مع السلطات والهياكل المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 18-292 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، – تنسيق عمليات مساعدة السفن، – تنسيق عمليات المساعدة الطبية في البحر. الفصل الثالث التنظيم المادة 7 : تُنجز المهام كما هي معرّفة في الفصل الثاني أعلاه، في المجال البحري الوطني الموضوع تحت السيادة والقضاء والمسؤولية الوطنية، المُوَافِقة للولايات التابعة للواجهات البحرية الثلاث الغربية والوسطى والشرقية : – الواجهة البحرية الغربية، وتضم ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم، – الواجهة البحرية الوسطى، وتضم ولايات الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو، – الواجهة البحرية الشرقية، وتضم ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف. تُرفق إحداثيات الحدود الجغرافية لمناطق مسؤولية مراكز العمليات، بالملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 8 : يتمحور تنظيم عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر حول الهياكل الآتية : – مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، مقره بمدينة الجزائر، وله اختصاص بحري وطني، – ثلاثة (3) مراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، مقراتها على التوالي : – وهران، بالنسبة للواجهة البحرية الغربية، – مدينة الجزائر، بالنسبة للواجهة البحرية الوسطى، – عنابة، بالنسبة للواجهة البحرية الشرقية. يمكن المراكز الجهوية المنصوص عليها أعلاه، تنظيم نفسها في عدة مراكز جهوية فرعية تدعى “مركز جهوي فرعي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر”. يُرفق الهيكل التنظيمي لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بالملحق الثاني بهذا المرسوم. 2 مارس سنة 2021 م المادة 9 : تُعدّ المراكز الجهوية الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر أجهزة تقام في المناطق البحرية المعرّضة أكثر للخطر، ويكلف كل مركز في مستواه، بالإشراف على عمليات الحراسة والإنقاذ البحريين. يحدد عدد ومقرات المراكز الجهوية الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من قائد القوات البحرية. المادة 10 : يعيّن مركز العمليات المختص منسقا أو عدة منسقين للعمليات الميدانية عندما يرى ذلك ضروريا. يخضع ويتبع منسق العمليات الميدانية لمركز العمليات المختص، ويرفع إليه تقريرا عن سير العمليات. وبهذه الصفة، يُسيّر ويُنّس ق في عين المكان، فِرق التدخل ويقدم لمركز العمليات الذي يتبعه بيانا عن الاحتياجات المعبّر عنها أيا كان نوعها. المادة 11 : يحدد تنظيم الهياكل الداخلية لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، وكذا صلاحيات مكوناتها طبقا للتنظيم الساري في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 12 : تُزوّد مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، لأداء مهامها، بكل الوسائل البشرية والمادية والأنظمة الأخرى الضرورية للقيام بوظائفها. تنشر ترددات الاستقبال وإحداثيات نقاط الاتصال لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، على موقع الواب الخاص بالمصلحة الوطنية لحرس السواحل. المادة 13 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 2 مارس سنة 2021 م الملحق رقم 1 مناطق المسؤولية )1 منطقة مسؤولية المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر/المصلحة الوطنية لحرس السواحل (منطقة المسؤولية الجزائرية) : الحدود الجزائرية - المغربية – شمال 50.0’ 35° غرب 06.0’ 002° – شمال 36°15.0’ غرب 001°30.0’ – شمال 20.0’ – شمال 00.0’ – شمال 00.0’ – شمال 32.0’ – شمال 32.0’ 38° شرق 45.0’ 003° 39° شرق 40.0’ 004° 39° شرق 44.0’ 007° 38° شرق 44.0’ 007° 38° شرق 10.0’ 008° الحدود الجزائرية - التونسية )2 منطقة مسؤولية المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر/وهران : الحدود الجزائرية - المغربية – شمال 50.0’ 35° – شمال 15.0’ 36° – شمال 07.0’ 37° – شمال 19.8’ 36° غرب 06.0’ 002° غرب 001°30.0’ شرق 40.0’ 000° (رأس كراميس) شرق 40.0’ 000° )3 منطقة مسؤولية المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر/الجزائر : – شمال 19.8’ 36° – شمال 07.0’ 37° – شمال 20.0’ 38° – شمال 59.3’ 38° – شمال 53.2’ 36° (رأس كراميس) شرق 40.0’ 000° شرق 40.0’ 000° شرق 45.0’ 003° شرق 39.0’ 004° (كاف كسيلة) شرق 39.0’ 004° )4 منطقة مسؤولية المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر/ عنابة : – شمال 53.2’ 36° – شمال 59.3’ 38° – شمال 00.0’ 39° – شمال 00.0’ 39° – شمال 32.0’ 38° – شمال 32.0’ 38° (كاف كسيلة) شرق 39.0’ 004° شرق 39.0’ 004° شرق 40.0’ 004° شرق 44.0’ 007° شرق 44.0’ 007° شرق 10.0’ 008° الحدود الجزائرية - التونسية
18 رجب عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 الملحق 2 مارس سنة 2021 م رقم 1.2 هيكل المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (المصلحة الوطنية لحرس السواحل) المركز الوطني لعمليات الحراسة مكتب الحراسة مكتب التقنين مكتب المساعدة والسلامة والفحص والإنقاذ البحريتين فصيلة البحث والإنقاذ البحريين فصيلة السلامة فصيلة التقنين البحرية فصيلة الدراسة فصيلة المساعدة فصيلة الملاحة والفحص البحرية والطبية البحرية فصيلة الاستعلام فصيلة التلوث الأمني البحري البحري فصيلة الصيد البحري الملحق الأمانة والإنقاذ في البحر مكتب الوسائل مكتب العمليات مكتب التعاون والاتصال فصيلة التحضير فصيلة التعاون فصيلة الربط الوطني والتكوين فصيلة المناوبة فصيلة التعاون فصيلة الكشف العملياتية الخارجي فصيلة الإعلام المناوبة التقنية فصيلة اتصال الآلي وإعلام فصيلة الأمن السيبراني رقم 2.2 هيكل المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر المركز الجهوي لعمليات الأمانة الحراسة والإنقاذ في البحر مكتب الحراسة والسلامة مكتب المساعدة والإنقاذ البحريتين فصيلة البحث والإنقاذ فصيلة السلامة البحرية البحريين فصيلة المساعدة البحرية والطبية فصيلة الملاحة البحرية فصيلة الاستعلام الأمني البحري فصيلة التلوث البحري فصيلة الصيد البحري مكتب الوسائل مكتب العمليات فصيلة التحضير فصيلة الربط والتكوين فصيلة الرصد المناوبة العملياتية فصيلة الإعلام الآلي المناوبة التقنية فصيلة الأمن السيبراني
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-88 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والثلاثين (39) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يعدّل عبر كامل التراب الوطني، ويمدّد إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
18 رجب عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 المادّة 5 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 6 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة إلهام مرغوب، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد حسين بوالروايح، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد أعمر بوزيد، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد. 2 مارس سنة 2021 م المادّة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 2 مارس سنة .2021 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد يزيد بوزيد، نائب مدير للاتحاد الإفريقي بالمديرية العامة لإفريقيا، – نسيم قواوي، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، – منصف منصري، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، – نسيمة حسين، نائبة مدير للولايات المتحدة الأمريكية، – عبد الله بوكماش، نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، – محمد أوزروحن، نائب مدير للميزانية في المديرية العامة للموارد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2020، مهام السيّدات والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : – رشيدة فوزية شرناعي، نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان، – زهير بوذراع، نائب مدير للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية بمديرية الشؤون القانونية،
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م – حميد زرزور، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية بالمديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، – غالية بن زيوش، نائبة مدير للشراكة مع المؤسسات الأجنبية للتكوين، – أمينة نويصر، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية : – علي سعيدي، نائب مدير للتوظيف والمتابعة بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2020، – عيسى عمي سعيد، نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات بالمديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، ابتداء من 18 نوفمبر سنة .2020 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسان إتيان (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى ابتداء من 23 نوفمبر سنة 2020، مهام السيّد أحمد لسباط، بصفته قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسان إتيان (الجمهورية الفرنسية)، بسبب الوفاة. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : – عدنان رحمون، – صالح عراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2020، مهام السيّد العربي بكارة، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2020، مهام السيّد بلحول بوعلام، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإدارة والمالية بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد مليك سليم مازري، بصفته مديرا عاما للإدارة والمالية بوزارة الطاقة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد اليمين لبصاري، بصفته مديرا عاما لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد إبراهيم صدوق، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد محمد جرموني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الجليل بلعلى، رئيسا لقسم البحث في العلاقات الدولية والدفاع بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
18 رجب عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول : – عاديل حميميد، – محمد رضا حمرور. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : – محمد يزيد بوزيد، مديرا لآسيا الوسطى والشرقية، –رابح فاصيح، مديرا لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية، – نسيمة حسين، مديرة لأمريكا الشمالية، – نسيم قواوي، مديرا للبيئة والتنمية المستدامة، – عبد الله بوكماش، مديرا للوثائق والأرشيف، – محمد أوزروحن، مديرا للمالية، – محند طاهر مختاري، مديرا للأملاك والوسائل العامة، – أحمد مراد مرحوم، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية، – سعيد خليفي، مديرا للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، – محمود براهم، مديرا لليقظة والدراسات الاستراتيجية. 2 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد عزيز زعيم، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة نوال حريزي، نائبة مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد محمد أمين شويط، أمينا عاما لمجلس قضاء باتنة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد عمر بن سعد الله، مفتشا عاما لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بقفصة (الجمهوريّة التونسيّة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد جمال شهاب، قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بقفصة (الجمهوريّة التونسيّة)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2020 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة نجوى دموش، مديرة عامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد حكيم بشطولة، مديرا للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد صالح حزام، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عاديل حميميد، – محمد رضا حمرور. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عمر بن سعد الله، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442
الموافق 31 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل
جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني
للمجاهد، كما يأتي :
“ ............................. (بدون تغيير حتى) الدفاع الوطني،
– مزعاش خولة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية،
– ...........................(بدون تغيير حتى) الصناعة التقليدية
والعمل العائلي،
– كادي كريم، ممثل وزير التربية الوطنية،
– ................. (بدون تغيير حتى) الشباب والرياضة،
– خوجة محفوظ يوسف، ممثل المنظمة الوطنية
للمجاهدين،
......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31
جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21
ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف
الجهوي للمجاهد لبسكرة.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، كما يأتي : –“ بومعراف جمعي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – بوجلال جلال، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ………………………… (بدون تغيير حتى) الشؤون الدينية والأوقاف، – بوبيدي عبد العزيز، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“
18 رجب عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
10 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام
1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء
اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري
والمنتجات الصيدية، كما يأتي :
“ ....................................................... (بدون تغيير حتى)
الأعضاء الدائمون :
– ........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد ريقط نصر الدين، ممثل الوزير المكلّف
بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
.......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“
وزارة الصناعة الصيدلانية
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة
2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة
باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الموجهة للطب البشري.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، 2 مارس سنة 2021 م – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرّخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية،
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة .2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد الملحق دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري الفصل الأول بنود عامة المادة الأولى : يحدّد هذا الدفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المنصوص عليها في المواد 207 و 208 و 209 و 210 و 212 و 213 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، وذلك مهما يكن القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية للاستيراد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 المادة 2 : دون المساس بالأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يمكن المؤسسات الصيدلانية المعتمدة للاستيراد الاكتتاب في دفتر الشروط التقنية هذا، لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادة 3 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بإعادة بيع على حالتها، المواد الصيدلانية التي تستوردها إلى المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة والمؤسسات العمومية، أوعند الاقتضاء، لاستعمالها في الدراسات العيادية. ويمكنها إعادة بيع على حالتها، المستلزمات الطبية التي تستوردها مباشرة إلى مؤسسات الصحة. المادة 4 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بما يأتي : – الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، – اقتناء المواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها أو المسوّقة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حصرا لدى مواقع التصنيع المرخص لها قانونا في بلد منشئها من قبل السلطات الصحية المختصة والمالكة لمنشآت تشتغل طبقا لقواعد الممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع، – تقديم الملف المطلوب الذي ترفق قائمة الوثائق والمستندات المشكلة له بدفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، – إثبات ممارسة نشاط تصنيع المواد الصيدلانية عندما يخص الاستيراد المواد الصيدلانية. المادة 5 : دون المساس بالالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرّر التسجيل أو مقرّر المصادقة المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تكون المؤسسة الصيدلانية للاستيراد مسؤولة على تطبيق القواعد المنصوص عليها في فائدة الصحة العمومية وعلى نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة والموضوعة في السوق. ويجب عليها إخضاع كل حصة من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة، قبل تسويقها، للمراقبات الضرورية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني. المادة 6 : يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد الخضوع إلى إجراءات مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة كما هو منصوص عليها في التنظيم المعمول به.
18 رجب عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تحتفظ، بالنسبة لكل حصة من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة، بشهادات تحليل وتحرير الحصص الصادرة عن مختلف المتدخلين في تصنيعها وعرضها على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. ويجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تحتفظ بالنسبة لكل حصة من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة، بشهادة تحرير حصة تسلّمها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بأن تقدم إلى المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، وعند الاقتضاء، للمؤسسات العمومية أو لمرقي الدراسات العيادية، شهادة تحرير الحصة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تسلّمها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، قبل تسويقها. وفي حالة إعادة بيع المستلزمات الطبية على حالتها مباشرة لمؤسسات الصحة، يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد تقديم شهادة تحرير الحصة التي تسلّمها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لهذه المؤسسات. المادة 7 : يجب أن يكون لكل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة، صلاحية تعادل أو تفوق ثلثي 2( / )3 مدة صلاحيتها عند تاريخ دخولها إلى التراب الوطني. المادة 8 : يجب أن تخضع المواد البيو علاجية والمستلزمات الطبية ذات المصدر البيولوجي قبل كل استيراد، لتقييم الأمن الفيروسي من قبل سلطة الصحة المختصة لبلد المنشأ المعترف بها قانونا من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. تحدّد قائمة المواد البيوعلاجية والمستلزمات الطبية ذات الأصل البيولوجي التي تنطبق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 9 : يجب أن يظهر سعر البيع للجمهور على اللصيقة الموضوعة من طرف المؤسسة الصيدلانية للاستيراد على توضيب كل الأدوية الموجهة للتسويق في الصيدليات. ويجب أن تكون كيفيات وضع اللصيقة على توضيب الأدوية والشكل والبيانات الإلزامية التي تحتوي عليها، متطابقة مع التنظيم المعمول به. 2 مارس سنة 2021 م المادة 10 : تبقى المؤسسة الصيدلانية للاستيراد خاضعة للمراقبات أو التقييمات أو التدقيقات لشروط إنجاز العمليات والخدمات المحدّدة بموجب دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، والتي تقوم بها المصالح المؤهلة قانونا. المادة 11 : تخص بنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، الأدوية والمستلزمات الطبية. القسم الأول الأدوية المادة 12 : يجب أن تكون توضيبات الأدوية مطابقة للمعايير المحددة في مقرر التسجيل. المادة 13 : يجب أن يحمل التوضيبان الأولي والثانوي للدواء، وجوبا، طبقا للتنظيم المعمول به، البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر، بحروف واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو. بعنوان التوضيب الأولي : – الاسم التجاري، – التسمية الدولية المشتركة (عندما يكون عددها أقل من 3 ت.د.م)، – الشكل الصيدلاني والجرعة، – طريقة (طرق) التناول، – رقم الحصة، – تاريخ انتهاء الصلاحية (الحروف الثلاثة الأولى أو عددان للشهر/ السنة)، – اسم و/ أو أسماء حائز و/ أو مستغل مقرّر التسجيل. بعنوان التوضيب الثانوي : – الاسم التجاري، – التسمية الدولية المشتركة، – الشكل الصيدلاني والجرعة والمحتوى، – الصيغة المائوية، – قائمة السواغات ذات التأثير المعروف، – كيفية وطريقة (طرق) التناول، – دواعي الاستعمال (للأدوية غير المسجلة في قوائم المواد السامة)، – تحذير(ات) خاص(ة)، – تحذير من أن الدواء يجب أن يبقى بعيدا عن أنظار ومتناول الأطفال،
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م – تحذير(ات) خاص(ة) أخرى، عند الضرورة، – شروط التخزين وشروط ومدة التخزين الخاصة، عند الاقتضاء (بعد الفتح / بعد التخفيف / بعد إعادة التكوين)، – شروط التسليم بالنسبة للأدوية المسجلة في قوائم المواد السامّة، – الاحتياطات الخاصة للتخلص من الأدوية غير المستعملة أو نفايات ناتجة عن هذه الأدوية، عند الاقتضاء، – اسم وعنوان حائز و/ أو مستغل مقرر التسجيل، – اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المصنِّع : موقع الإنتاج، موقع تحرير الحصص، عند الاقتضاء، – رقم مقرر التسجيل، – رقم الحصة، – تاريخ التصنيع (الحروف الثلاثة الأولى أو عددان للشهر/ السنة)، – تاريخ انتهاء الصلاحية (الحروف الثلاثة الأولى أو عددان للشهر / السنة)، – المعرف الوحيد - الترميز العمودي، – المعلومات بطريقة البراي، عند الاقتضاء، – الرسم التخطيطي التنبيهي على التوضيب الثانوي، أو في حالة عدم وجود توضيب ثانوي، على التوضيب الأولي، – العلامات التعريفية التنظيمية للأدوية المسجلة على قوائم المواد السامة المختلفة. المادة 14 : يجب أن يرفق توضيب كل دواء ببيان استعمال سهل القراءة يحرّر باللغة العربية وأيّ لغة أجنبية أخرى مستعملة في الجزائر، ويتضمن وجوبا المعلومات الآتية طبقا للتنظيم المعمول به : – الاسم التجاري، – التسمية الدولية المشتركة، – الجرعة والشكل الصيدلاني والمحتوى، – التركيب النوعي والكمي، – قائمة السواغات ذات التأثير المعروف، – البيانات العلاجية، – معيار الجرعة وكيفية وطريقة التناول للبالغين، وعند الاقتضاء، للأطفال والرضع وحديثي الولادة، – مضادات الاستطباب، – احتياطات الاستعمال والتحذيرات الخاصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 – الاحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها من الأشخاص الذين يتعاملون مع الدواء المناعي والذين يعطونه للمرضى والاحتياطات الواجب اتخاذها احتمالا من طرف المريض بالنسبة للأدوية المناعية، – التفاعلات مع الأدوية الأخرى والأشكال الأخرى للتفاعلات، – الخصوبة والحمل والرضاعة، – التأثيرات على قدرة سياقة السيارات واستعمال الآلات، – الآثار غير المرغوب فيها، – الجرعة الزائدة ( الأعراض، إجراءات الطوارئ، المضاد السمّي)، – عدم التوافق، – مدة الحفظ، وعند الضرورة، بعد إعادة تكوين الدواء أو عند فتح التوضيب الأولي لأول مرة، – الاحتياطات الخاصة للحفظ، – طبيعة ومحتوى التوضيب الثانوي، – الاحتياطات الخاصة للتخلص من الأدوية المستعملة أو النفايات الناتجة عنها والتعامل معها، عند الاقتضاء، – شروط تسليم الأدوية المسجلة في قوائم المواد السامّة طبقا للتنظيم المعمول به، – اسم وعنوان حائز و/ أو مستغل مقرّر التسجيل، – اسم وعنوان مختلف المتدخلين في تصنيع المنتج النهائي، وموقع إنتاج المنتجات الوسيطة والسائبة والتوضيب (الأولي والثانوي) وتحرير الحصص، عند الاقتضاء، – رقم مقرّر التسجيل، – تاريخ تحيين نص المذكرة. القسم الثاني الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المادة 15 : يخضع استيراد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولبنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، لا سيما فيما يخص التقديرات وتراخيص الاستيراد والحيازة والتخزين والنقل والتوزيع إلى المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة.
18 رجب عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 يجب تحرير وامضاء التصريحات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، من قبل الصيدلي المدير التقني. القسم الثالث المستلزمات الطبية المادة 16 : دون المساس بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، ينبغي أن تكون المستلزمات الطبية وجوبا : – موضوع مقرّر مصادقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – حاصلة على شهادة أو مصادقة في بلد المنشأ عند تاريخ استيراد المستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة في الجزائر، والتي يستمر استيرادها طبقا للأحكام التنظيمية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، – خاضعة لإجراءات المراقبة من قبل المؤسسة الصيدلانية للاستيراد المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه. المادة 17 : يتم منح استيراد المستلزمات الطبية على أساس الاحتياجات الوطنية، وعند الاقتضاء، تكملة للإنتاج الوطني. المادة 18 : يجب أن يكون التوضيب الأولي والثانوي للمستلزمات الطبية مطابقا للمقاييس الدولية المعمول بها، وأن يحمل البيانات الآتية حسب فئة المستلزمات الطبية باللغة العربية وأي لغة أجنبية أخرى مستعملة في الجزائر : – الاسم التجاري للمستلزم الطبي، – تعيين المستلزم الطبي، – التركيبة النوعية والكمية، عند الاقتضاء، – رقم مقرر المصادقة، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، – كيفية استعمال المنتوج، عند الاقتضاء، – الخصائص التقنية، – طريقة التعقيم، عند الاقتضاء، – التحذيرات أو الاحتياطات المطلوبة، 2 مارس سنة 2021 م – شروط ومدة حفظ وتخزين المستلزم الطبي، – تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية أو تاريخ انتهاء الاستعمال، – رقم الحصة أو رقم التسلسل، عند الاقتضاء، – البيانات الخاصة، لاسيما بالنسبة للمستلزمات الطبية المعقمة (غير القابلة لإعادة الاستعمال)، – التسمية أو اسم وعنوان المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/ أو المستغلة لمقرر المصادقة، – التسمية أو اسم المنتج أو المنتجين وعنوان الموقع و/ أو مواقع تصنيع المستلزم الطبي، – الهيئة أو الهيئات المصادقة أو الهيئات المماثلة، – نوع الشهادة / الوسم في بلد المنشأ. الفصل الثاني التزامات المؤسسة الصيدلانية للاستيراد المادة 19 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بما يأتي : – احترام والعمل على احترام الشروط الخاصة بالنقل والتخزين المطلوبة بالنسبة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تتطلب احترام سلسلة التبريد أو الفترات الفاصلة لدرجة حرارة الحفظ، – احترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية القابلة للاشتعال والخطيرة، – وضع منطقة حجر بالنسبة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجودة قيد المراقبة والتحرير، – تخصيص مكان معيّن لتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تمّ استلامها والمصرّح بعدم مطابقتها، – يمكن استبدال المناطق المنفصلة بأي نظام آخر مصادق عليه يضمن نفس مستوى الأمان، مثل نظام الإعلام الآلي وفقًا لممارسات التخزين والتوزيع الحسنة، – إعادة إرسال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصرح بعدم مطابقتها، طبقا للتنظيم المعمول به، إلى خارج التراب الوطني أو إتلافها على نفقة حائز أو مستغل مقرّر التسجيل أو المصادقة. غير أنه يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تدرج بنودا تعاقدية مع المصنع تنص على استبدال أو
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م تعويض مبالغ كميات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصرح بعدم مطابقتها عندما تعود الأسباب إلى المصنّع، – إدراج بنود خاصة في التزام التضامن منتج/ مورد - مؤسسة صيدلانية للاستيراد، لاستبدال كمية المواد منتهية الصلاحية أو منح أصول تجارية مساوية لقيمتها، عند الاقتضاء. المادة 20 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بما يأتي : – إنجاز وارداتها التقديرية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا لدفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، – إرسال برنامجها التقديري للتوريد إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بعد تسليم البرامج التقديرية السنوية للاستيراد، – تنفيذ الواردات وفقا للبرامج التقديرية للاستيراد المسلّمة والبرنامج التقديري للتوريد المرسل، مع إعلام الوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية بأي تغيير، – إعلام الوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية، كل أسبوع، بحالة المخزونات المتوفرة. المادة 21 : تخضع الواردات التقديرية السنوية لتأشيرة تقنية تسلّمها سنويا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. تأخذ التأشيرة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في الحسبان، المعطيات المتعلقة بتحديد كمية الاحتياجات الوطنية والمتوفر من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية والمواد ذات القيمة العلاجية العالية وتمنح، عند الاقتضاء، تكملة للإنتاج الوطني. يمكن منح برامج تقديرية متعددة السنوات للاستيراد مشروطة لبعض المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية والخاصة التي تعرف نقصا على المستوى الدولي وذلك إلى غاية نهاية صلاحية مقرّر التسجيل أو المصادقة، بغرض ضمان وفرة والحصول المستمر على هذه المواد وتغطية احتياجات المواطنين ذات الأولوية. غير أنه يمكن المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية القيام بمراجعة البرامج التقديرية متعددة السنوات للاستيراد عند نهاية كل سنة مالية، مع أخذ تطور المعطيات التي أدت إلى منحها في الحسبان، لا سيما تلك المتعلقة بالإنتاج الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 المادة 22 : يجب أن تقدم المعلومات الأسبوعية المتعلقة بالمواد الصيدلانية أو المعلومات الشهرية المتعلقة بالمستلزمات الطبية من طرف المؤسسة الصيدلانية للاستيراد إلى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية وفقا لنموذجي التصريحين المحدّدين في الملحقين 2 و 3 المرفقين بدفتر الشروط التقنية للاستيراد، في نسخة ورقية تودع على مستوى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية وكذا بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، وفقا للإجراءات المحدّدة من طرف الوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 23 : يجب أن تكون عمليات الاستيراد الإضافية موضوع ملحق بالبرنامج التقديري للاستيراد ضمن نفس الأشكال والشروط. تمنح الملاحق المنصوص عليها في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، عندما تكون وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية أو ذات القيمة العلاجية العالية غير كافية لتغطية الاحتياجات الوطنية. المادة 24 : في حالة حدوث كارثة أو وباء أو جائحة، وبصفة عامة عند كل حالة استثنائية، تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بالقيام بطلب من الوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية، بتعبئة كل الوسائل التي تحوزها لإنجاز عمليات الاستيراد التقديرية وذلك في مصلحة الصحة العمومية. المادة 25 : دون المساس بالتزامات حائز و/ أو مستغل مقرّر التسجيل أو المصادقة، تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بإعلام الوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية فورا عند تغيير أو تعليق أو إرجاع أو سحب ترخيص الوضع في السوق لمنتوج صيدلاني أو مستلزم طبي في بلد المنشأ و/أو في بلدان أخرى. وتلتزم باتخاذ، عند الاقتضاء، بالاتفاق مع حائز و/ أو مستغل مقرّر التسجيل أو المصادقة طبقا للتنظيم المعمول به، كل التدابير المفيدة والضرورية في فائدة الصحة العمومية، لا سيما السحب المحتمل للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من السوق. المادة 26 : عندما يتقرر السحب المؤقت أو السحب النهائي لمنتوج صيدلاني أو مستلزم طبي في التراب الوطني من قبل السلطات المختصة، تلتزم المؤسسة الصيدلانية لاستيراد هذا المنتوج، على الفور وبدون تأخير، بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بها بالاتصال مع حائز و/أو مستغل مقرّر التسجيل أو المصادقة. وعندما يتم تنفيذ إجراء سحب استعجالي من طرف السلطات المختصة لأي منتوج كان موجودا على التراب
18 رجب عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 الوطني، يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بالاتصال مع المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة والصيدليات، تنفيذ التدابير المقررة. الفصل الثالث بنود خاصة المادة 27 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد احترام مطابقة المقاييس الدولية للكواشف والمواد الكيميائية التي يجب تحديدها بوضوح بالاسم الكيميائي للمنتوج، وأن تحمل البيانات الإجبارية والرموز والمخططات التصويرية المتعلقة بسلامة الاستعمال والتدابير الواجب اتخاذها عند وقوع حادث أو تسمم نتيجة استعمال هذه المواد، وكذا رموز التعريف وأبعاد اللصيقات وألوان البيانات التي تحملها الأغلفة أو اللصيقات. المادة 28 : لأسباب تتعلق بالوفرة والحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية التي يجب أن تلبي الاحتياجات ذات الأولوية للسكان، وخلافا واستثناء على ذلك تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بطلب من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية بالقيام باستيراد المواد المطلوبة. ويتعلق تنفيذ أحكام الفقرة الأولى أعلاه، خصوصا بالأحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 13 و 14 و 18 من دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا. المادة 29 : تبقى المؤسسة الصيدلانية للاستيراد التي تضمن استيراد المواد الأولية و/ أو مواد التوضيب للتصنيع و/ أو تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، خاضعة للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 30 : لا ينطبق دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، على التجهيزات الطبية والبرمجيات التي تدخل في سير المستلزمات الطبية، والتي تخضع للأحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 31 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يترتب على كل تقصير من قبل المؤسسة الصيدلانية للاستيراد في التزاماتها الواردة في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، ما عدا حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، فسخ دفتر الشروط التقنية للاستيراد، لا سيما في الحالات الآتية : – عدم احترام المؤسسة الصيدلانية للاستيراد الأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المعمول بها، 2 مارس سنة 2021 م – عدم احترام المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بندا أو أكثر من بنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وجودتها، – عدم توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما المواد الأساسية التي ترجع إلى المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بعد تسليم التأشيرة التقنية للاستيراد الواردة في المادة 21 أعلاه، بدون إعلام مسبق للمصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية، مصحوبة بالمبرّرات المثبتة قانونا، – عدم احترام المؤسسة الصيدلانية للاستيراد آجال التوريد الواردة في برنامجها التقديري للتوريد، من دون تبرير للتغييرات المحتملة المصرح بها لوزارة الصناعة الصيدلانية قبل الآجال المقرّرة، – كل تصريح كاذب من طرف المؤسسة الصيدلانية للاستيراد يتعلق بالتزاماتها الواردة في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، ويخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادة 32 : يطبق دفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد هذا، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. حرّر بالجزائر في……………… قرئ وصودق عليه الملحق الأوّل قائمة الوثائق والمستندات المكونة للملف المطلوب يجب أن يتضمن الملف المطلوب ما يأتي : – اعتمادات المؤسسة الصيدلانية للاستيراد و/أو التصنيع حسب الشروط الواردة في دفتر الشروط التقنية للاستيراد، – نسخة مطابقة من السجل التجاري، – تصريح باكتتاب دفتر الشروط التقنية للاستيراد من طرف المؤسسة الصيدلانية وفق نموذج تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية، – قائمة كميات المواد التي سيتم استيرادها وبرنامج التوريد حسب النماذج التي تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية، – التزام التضامن منتج / مورّد - مؤسسة صيدلانية للاستيراد تطبيقا لأحكام المادة 19 من دفتر الشروط التقنية للاستيراد، – الرقم التعريفي الجبائي .)NIF(
18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 2 مارس سنة 2021 م التصريح التاريخ : الشكل التسمية المخبر / الاسم الصيدلاني المشتركة التوضيب المصنّع/ التجاري وشكل الملحق الثاني الأسبوعي عن المواد الصيدلانية السعر السعر عند بلد تاريخ العمومي تاريخ رقم الشحن / حالة منشأ انتهاء الكمية الجزائري / الإنتاج الحصة وحدة المخزونات الدولية المورّد المنتوج الصلاحية وحدة الجرعة )FOB( )PPA/U( الملحق الثالث التصريح الشهري بالمستلزمات الطبية التاريخ : بلد منشأ تعيين الاسم الشركة أو المستلزم المستلزم التجاري التوضيب المخبر رقم السعر عند السعر تاريخ تاريخ الحصة أو الشحن / بالدينار حالة انتهاء الكمية الطبي ونوع التصنيع الرقم وحدة الجزائري / المخزونات الطبي أو النوع المصنّع الشهادة الصلاحية التسلسلي )FOB( وحدة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة