مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص "المجلس".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 215 من الدستور، يقدم المجلس آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
كما يساهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
وبهذه الصفة، يكلف المجلس، في إطار مهامه ، بما يأتي :
- المشاركة في تصميم ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب تشجيع روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع، ترسيخ الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعزيز قدراتهم لتقلد المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرارات العمومية، تشجيع مشاركة الشباب في الحياة العامة والسياسية وإشراكهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
- المساهمة في تنمية الحركة الجمعوية الشبانية وتعزيز قدراتها،
- المشاركة في الوقاية من كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب ومكافحتها، المشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبانية
- المساهمة في تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين لفائدة الشباب المشاركة في ترقية التشغيل والمقاولاتية والابتكار لدى الشباب
- ترقية حركية الشباب وولوجهم للثقافة والرياضة والترفيه، تشجيع تطوير الاتصال والإعلام باتجاه الشباب وكذا البحث حول فئة الشباب تشجيع التبادلات بين الشباب المقيم داخل الوطن وخارجه،
- تشجيع مساهمة الشباب في حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- المساهمة في الإشعاع الثقافي للبلاد وفي تمجيد تاريخها،
- المساهمة في تشخيص مشاكل الشباب ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
- تقديم آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة
- المبادرة بأعمال التعاون وتبادل الممارسات الجيدة مع المنظمات والهيئات الأجنبية والدولية التي لها أهداف مماثلة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 3 : ....................... (بدون تغيير) .......................
– المساهمة في تشخيص مشاكل الشباب ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ورصد حاجيات الشباب على المستوى المحلي. ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يخطر المجلس من قبل :
- رئيس الجمهورية
- الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
- الوزير المكلف بالشباب.
كما يمكن أن يخطر المجلس بمبادرة منه بخصوص أي مسألة تندرج في مجال نشاطاته.
المادة 5
فتح المادةيمكن المجلس في إطار مهامه، أن يقوم بما يأتي :
- إنجاز أو طلب إنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والتقييم ذات الصلة بمجال نشاطه تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات تدخل في إطار مجال نشاطاته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : ......................... (بدون تغيير حتى) والتقييم ذات الصلة بمجال نشاطه،
– تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات تدخل في مجال نشاطاته، لا سيما على المستوى المحلي،
– الاعتماد على ممثلي شباب البلديات في الندوة الولائية للشباب المذكورة في المادة 8 أدناه .”
المادة 6
فتح المادةيقدم المجلس لرئيس الجمهورية تقرير نشاط سنوياً وكذا تقريرا تقييميا حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب.
ويقدم أيضا التقرير التقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 7
فتح المادةزيادة على الرئيس، يتكوّن المجلس من ثلاثمائة وثمانية وأربعين (348) عضوا، يوزعون كما يأتي :
- مائتان واثنان وثلاثون (232) عضوا منتخبا بعنوان تمثيل شباب الولايات، مناصفة رجل وامرأة، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ،
- أربعة وثلاثون (34) عضوا بعنوان ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو الناشطة تجاه الشباب، المحلية والوطنية ، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالشباب
- ستة عشر (16) عضوا بعنوان تمثيل شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية 24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م
- ستة عشر (16) عضوا بعنوان تمثيل الطلبة والمنظمات الطلابية، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي، عشرة (10) أعضاء بعنوان تمثيل المتربصين والممتهنين وتلاميذ التكوين المهني، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالتكوين المهني عشرة (10) أعضاء بعنوان تمثيل جمعيات الشباب ذوي الإعاقة، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، عشرة (10) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، عشرون (20) عضوا بعنوان الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.
المادة 8
فتح المادةينتخب الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 (المطة الأولى) أعلاه، على المستوى المحلي من قبل ندوات بلدية وولائية للشباب، وفق عدد يتناسب مع سكان كل ولاية، مناصفة رجل وامرأة.
تتشكل الندوة الولائية للشباب من شباب يمثلون بلديات الولاية، اثنان (2) عن كل بلدية مناصفة رجل وامرأة، ينتخبون من قبل ندوات شباب تنظم على مستوى كل بلدية على إثر إعلان للمشاركة.
توضح أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والوزير المكلف بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 8 : ......................... (بدون تغيير حتى) على إثر إعلان للمشاركة.
توضح أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والوزير المكلف بالداخلية ورئيس المجلس الأعلى للشباب .”
المادة 9
فتح المادةمن أجل الترشح بعنوان الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 ( المطة الأولى إلى (6) أعلاه، يجب استيفاء الشروط الآتية :
التمتع بالجنسية الجزائرية
- السن من 18 إلى 35 سنة
- إثبات مستوى تعليمي، التمتع بالحقوق المدنية
- ألا يكون المترشح محل عقوبة مخلة بالشرف،
- ألا يمارس المترشح عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية، ألا يمارس المترشح مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي.
وزيادة على ذلك، يجب أن يثبت الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 المطة الأولى) أعلاه، مستوى جامعياً.
المادة 10
فتح المادةالأعضاء بعنوان الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، هم :
- ممثل واحد (1) عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالداخلية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمجاهدين
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالعمل
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة
- ممثل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ممثل واحد (1) عن الديوان الوطني للإحصائيات ممثل واحد (1) عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
- ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية للتشغيل،
- ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
- ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
المادة 11
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما تقديم مساهمة مفيدة في أشغاله.
المادة 12
فتح المادةيحدد رئيس المجلس القائمة الاسمية لأعضاء المجلس، وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 12 : يحدد رئيس المجلس القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب مقرر ينشر في الجريدة الرسمية .”
المادة 13
فتح المادةيمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
و في حال انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب نفس أشكال تعيينه للمدة المتبقية من العهدة.
يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار.
المادة 14
فتح المادةيعيّن ممثلو الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، بحكم صفتهم، من قبل السلطات التي يتبعونها، من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة.
وفي حال انتهاء المهام التي تم تعيينهم بعنوانها، يتم إنهاء عهدتهم في المجلس. وفي هذه الحالة، يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيمارس أعضاء المجلس عهدتهم مجانا. غير أنهم يستفيدون من تعويضات على التكاليف المترتبة على أداء مهامهم على مستوى المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 15 : يتكفل المجلس بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال دورات أجهزة المجلس وبمناسبة مشاركتهم في أعمال التنظيم والبرمجة التي تدخل في مجال نشاطاته .”
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 16
فتح المادةيتشكل المجلس من الأجهزة الآتية :
الجمعية العامة،
- الرئيس
- المكتب اللجان المتخصصة.
ويمكن المجلس إحداث لجان خاصة، عند الاقتضاء.
المادة 17
فتح المادةيزوّد المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس، ويديرها الأمين العام بمساعدة مديري دراسات ورؤساء دراسات.
المادة 18
فتح المادةيعيّن الأمين العام ومديرو الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
المادة 19
فتح المادةتضمن الأمانة الإدارية والتقنية الدعم التقني لأشغال المجلس، وتسيّر وسائله البشرية والمادية والمالية.
المادة 20
فتح المادةيحدد تنظيم وسير الأمانة الإدارية والتقنية وكذا عدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات الذين تتوفر عليهم، بموجب مرسوم تنفيذي.
القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 21
فتح المادةتكلف الجمعية العامة للمجلس التي تتكون من جميع أعضائه على الخصوص، بما يأتي :
- انتخاب نواب الرئيس الأربعة
- انتخاب مكتب المجلس
– المصادقة على النظام الداخلي للمجلس،
- دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان المتخصصة والمصادقة عليها،
- دراسة كل الآراء والتوصيات وتقارير التقييم التي أخطر بشأنها المجلس، وكذا التقرير السنوي لنشاط المجلس والمصادقة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 21 : تكلف الجمعية العامة للمجلس التي تتكون من جميع أعضائه على الخصوص بما يأتي :
– انتخاب نواب الرئيس الأربعة،
– المصادقة على النظام الداخلي للمجلس،
– دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
– دراسة تقارير اللجان المتخصصة والمصادقة عليها،
– دراسة كل الآراء والتوصيات وتقارير التقييم التي أخطر بشأنها المجلس، وكذا التقرير السنوي لنشاط المجلس والمصادقة عليها .” ” المادة 33 : تنتخب كل لجنة متخصصة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، لعهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد، وفقا للنظام الداخلي للمجلس”.
القسم الثاني — الرئيس
المادة 22
فتح المادةيعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويساعده أربعة (4) نواب رئيس، مناصفة رجل وامرأة ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة لعهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد ، طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيكلف رئيس المجلس على الخصوص بما يأتي :
- إدارة أشغال الجمعية العامة التي يرأسها، تمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة تسيير نشاطات المجلس وتنشيطها وتنسيقها،
– رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه، ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب عرض مشاريع الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي لنشاطات المجلس على مصادقة الجمعية العامة،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إرسال الآراء والتوصيات والتقارير التقييمية للمجلس إلى المؤسسات الوطنية المعنية،
– رفع التقرير السنوي لنشاطات المجلس وكذا التقرير التقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب إلى رئيس الجمهورية، تقديم التقرير التقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وكذا للوزير المكلف بالشباب.
المادة 24
فتح المادةيتولى أحد نواب الرئيس الأربعة، في حال حصول مانع للرئيس، رئاسة المجلس بالنيابة وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
القسم الثالث — المكتب
المادة 25
فتح المادةزيادة على رئيس المجلس، يتشكل مكتب المجلس من نواب الرئيس الأربعة ورؤساء اللجان المتخصصة.
يمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب ورؤساء اللجان المتخصصة عهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
المادة 26
فتح المادةيحدد نمط انتخاب وتجديد أعضاء المكتب بموجب النظام الداخلي للمجلس. 24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 27
فتح المادةيحضر الأمين العام أشغال المكتب، ويتولى أمانته.
المادة 28
فتح المادةيكلّف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير مشروع برنامج النشاطات ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، تنسيق أنشطة اللجان المتخصصة واللجان الخاصة ومتابعتها،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الذي يعرض على مصادقة الجمعية العامة،
- دراسة مشروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه، تنفيذ توصيات الجمعية العامة
- إعداد مشاريع تعديل النظام الداخلي.
القسم الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 29
فتح المادةيتوفر المجلس ، قصد تحقيق أهدافه، على لجان متخصصة تتكون كل واحدة منها من ثلاثين (30) إلى ثلاثة وأربعين (43) عضوا.
المادة 30
فتح المادةاللجان المتخصصة للمجلس هي :
- لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب
- لجنة التشغيل والمقاولاتية والابتكار واقتصاد المعرفة لجنة المواطنة والتطوّع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة،
- لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة وحركية الشباب
- لجنة الإعلام والاتصال
- لجنة البيئة والتنمية المستدامة،
- اللجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم،
- لجنة التعاون والعلاقات الدولية.
المادة 31
فتح المادةتكلف اللجان المتخصصة بأعمال التنظيم والبرمجة وكذا دراسة وإعداد الملفات والتقارير المتعلقة بصلاحياتها في إطار برنامج نشاطات المجلس. وتعد مشاريع الآراء والاقتراحات ذات الصلة. وتعرض نتائج أعمالها على الجمعية العامة قصد دراستها والمصادقة عليها.
يجب أن تتكفل كل لجنة متخصصة، خلال نشاطاتها، بالاحتياجات الخاصة للأشخاص المعوقين.
المادة 32
فتح المادةتكلف لجنة خاصة يكوّنها ويرأسها رئيس المجلس، بتوزيع أعضاء المجلس على اللجان المتخصصة.
المادة 33
فتح المادةتنتخب كل لجنة متخصصة من بين أعضائها رئيسا ومقررا لعهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد، وفقا للنظام الداخلي للمجلس.
المادة 34
فتح المادةيمكن المجلس أيضا، عند الحاجة، استحداث لجان خاصة وأفواج للاستشارة والخبرة فيما يخص المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشباب.
كما يمكنه أن يستعين بأي خبير.
الفصل الرابع — السير
المادة 35
فتح المادةيجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 36
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من المجلس ، قبل واحد وعشرين (21) يوما، على الأقل، من تاريخ الجمعية العامة.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.
المادة 37
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة للمجلس إلا بحضور نصف (2/1) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في جمعية عامة بعد استدعاء ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يجب أن تحظى مداولات المجلس التي تلزم الجزائر على المستوى الدولي بالموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية.
المادة 38
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس في محاضر ، وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
المادة 39
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس مرة واحدة (1) في الشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
تدوّن مداولات المكتب في محاضر، وتسجل في سجل يرقم ويؤشر عليه رئيس المجلس.
المادة 40
فتح المادةيتوفر المجلس، قصد أداء مهامه، على المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية ذات الصلة بمجال نشاطاته.
وتبلغ له المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا من الجمعيات المعنية.
المادة 41
فتح المادةيقدم المجلس، حسب الحالة، أراء وتوصيات وتقارير تقييمية بخصوص المسائل والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب، طبقا لمهامه.
المادة 42
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام المواد من 35 إلى 41، عند الاقتضاء، بموجب النظام الداخلي . للمجلس
المادة 43
فتح المادةترفع الآراء والتوصيات والتقرير السنوي للنشاطات والتقارير التقييمية إلى رئيس الجمهورية.
وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس، ما لم يكن لرئيس الجمهورية رأي مخالف.
المادة 44
فتح المادةيعد النظام الداخلي للمجلس من طرف لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس، وتصادق عليه الجمعية العامة ويوافق عليه بموجب مرسوم رئاسي.
يوضح النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تضبط سير المجلس، ويحدد ، على الخصوص، كيفيات استخلاف وتجديد أعضاء المجلس وكذا مهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 44 : ....................... (بدون تغيير) .......................
يوضح النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تضبط سير المجلس، ويحدد على الخصوص كيفيات استخلاف وتجديد أعضاء المجلس وكذا حقوقهم وواجباتهم وقواعد الانضباط المطبقة عليهم، ومهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم .”
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 45
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره.
المادة 46
فتح المادةيتوفر المجلس على ميزانية خاصة به. ويكون رئيس المجلس الآمر الرئيسي بصرفها والأمين العام الأمر الثانوي بالصرف.
المادة 47
فتح المادةتشمل ميزانية المجلس :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهامه.
المادة 48
فتح المادةيمسك محاسبة المجلس عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 49
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمجلس مراقب مالي يعينه وزير المالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 50
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-142 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر 1202 عبد المجيد تبون
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 15 مكرر : يستفيد أعضاء المجلس من تعويض جزافي يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحسب على أساس الحضور والمساهمة الفعلية في أشغال المجلس، ويستفيد أعضاء المكتب واللجان من تعويض تكميلي.
تحدد مبالغ التعويضات وكيفيات صرفها بموجب نص خاص .”
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350
« تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 15 مكرر : يستفيد أعضاء المجلس من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للشباب
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدّل المقرّر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمينة العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إحداث نشرة رسميّة للمجلس الأعلى للشباب
-
مرسوم رئاسي رقم 23-350
مرسوم رئاسي رقم 23-350 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب
-
مرسوم رئاسي رقم 23-58
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-402
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات. 26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.