ج.ر عدد 83 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية فهرس 24 ربيع الأول عام 1443 ه / العدد 83 31 أكتوبر سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-414 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة.

مرسوم رئاسي رقم 21-415 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط” (الكتلة : 405 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2021 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” ، شركة ذات أسهم، وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ل . ب” .. 4 مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره. مرسوم رئاسي رقم 21-417 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31

أكتوبر سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954……… 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة للتكوين العالي لإطارات الشباب “مداني سواحي” في تيقصراين..

2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغابات …………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مقرر بمجلس المنافسة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد الصيانة والأمن الصناعي بجامعة وهران …….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والمالية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية البويرة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية قالمة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية بإن ..قزام……….

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لبجاية.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين……..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…

24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 31 أكتوبر سنة 2021 م فهرس (تابع مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة

) 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال…….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية إن قزام……

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر عين تموشنت…

سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات وزارة البيئة السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات. 15 قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية.

وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد والموجهة حصريا للتصدير. كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا

24 ربيع الأول عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 31 أكتوبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-414- مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-32 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (98.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (98.600.000 دج) يقيد تنظيمية في ميزانية تسيير وزارة البيئة و في الباب رقم 44-07 “الإدارة المركزية – مساهمة في المعهد الوطني للتكوينات البيئية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-415 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط “ (الكتلة : 405 ب) ، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2021 بين الشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ل . ب”. إن رئيس الجمهورية
      • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة

24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم

  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط” (الكتلة 405 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2021 بين الشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ل . ب”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط” (الكتلة 405 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2021 بين الشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ل . ب”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر 2021 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 5 مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 73 و 91-7 و 214 و 215 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-142 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص “المجلس”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 215 من الدستور، يقدم المجلس آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

24 ربيع الأول عام 1443 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 31 أكتوبر سنة 2021 م كما يساهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب. وبهذه الصفة، يكلف المجلس، في إطار مهامه ، بما يأتي :

  • المشاركة في تصميم ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب تشجيع روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع، ترسيخ الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعزيز قدراتهم لتقلد المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرارات العمومية، تشجيع مشاركة الشباب في الحياة العامة والسياسية وإشراكهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
  • المساهمة في تنمية الحركة الجمعوية الشبانية وتعزيز قدراتها،
  • المشاركة في الوقاية من كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب ومكافحتها، المشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبانية
  • المساهمة في تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين لفائدة الشباب المشاركة في ترقية التشغيل والمقاولاتية والابتكار لدى الشباب
  • ترقية حركية الشباب وولوجهم للثقافة والرياضة والترفيه، تشجيع تطوير الاتصال والإعلام باتجاه الشباب وكذا البحث حول فئة الشباب تشجيع التبادلات بين الشباب المقيم داخل الوطن وخارجه،
  • تشجيع مساهمة الشباب في حماية البيئة والتنمية المستدامة،
  • المساهمة في الإشعاع الثقافي للبلاد وفي تمجيد تاريخها،
  • المساهمة في تشخيص مشاكل الشباب ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
  • تقديم آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة
  • المبادرة بأعمال التعاون وتبادل الممارسات الجيدة مع المنظمات والهيئات الأجنبية والدولية التي لها أهداف مماثلة. المادة 4 : يمكن أن يخطر المجلس من قبل :
  • رئيس الجمهورية
  • الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
  • الوزير المكلف بالشباب. كما يمكن أن يخطر المجلس بمبادرة منه بخصوص أي مسألة تندرج في مجال نشاطاته. المادة 5 : يمكن المجلس في إطار مهامه، أن يقوم بما يأتي :
  • إنجاز أو طلب إنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والتقييم ذات الصلة بمجال نشاطه تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات تدخل في إطار مجال نشاطاته. المادة 6 : يقدم المجلس لرئيس الجمهورية تقرير نشاط سنوياً وكذا تقريرا تقييميا حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب. ويقدم أيضا التقرير التقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. الفصل الثاني التشكيلة المادة 7 : زيادة على الرئيس، يتكوّن المجلس من ثلاثمائة وثمانية وأربعين (348) عضوا، يوزعون كما يأتي :
  • مائتان واثنان وثلاثون (232) عضوا منتخبا بعنوان تمثيل شباب الولايات، مناصفة رجل وامرأة، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ،
  • أربعة وثلاثون (34) عضوا بعنوان ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو الناشطة تجاه الشباب، المحلية والوطنية ، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالشباب
  • ستة عشر (16) عضوا بعنوان تمثيل شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية

24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م

  • ستة عشر (16) عضوا بعنوان تمثيل الطلبة والمنظمات الطلابية، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي، عشرة (10) أعضاء بعنوان تمثيل المتربصين والممتهنين وتلاميذ التكوين المهني، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالتكوين المهني عشرة (10) أعضاء بعنوان تمثيل جمعيات الشباب ذوي الإعاقة، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، عشرة (10) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، عشرون (20) عضوا بعنوان الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب. المادة 8 : ينتخب الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 (المطة الأولى) أعلاه، على المستوى المحلي من قبل ندوات بلدية وولائية للشباب، وفق عدد يتناسب مع سكان كل ولاية، مناصفة رجل وامرأة. تتشكل الندوة الولائية للشباب من شباب يمثلون بلديات الولاية، اثنان (2) عن كل بلدية مناصفة رجل وامرأة، ينتخبون من قبل ندوات شباب تنظم على مستوى كل بلدية على إثر إعلان للمشاركة. توضح أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والوزير المكلف بالداخلية. المادة 9 : من أجل الترشح بعنوان الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 ( المطة الأولى إلى (6) أعلاه، يجب استيفاء الشروط الآتية : التمتع بالجنسية الجزائرية
  • السن من 18 إلى 35 سنة
  • إثبات مستوى تعليمي، التمتع بالحقوق المدنية
  • ألا يكون المترشح محل عقوبة مخلة بالشرف،
  • ألا يمارس المترشح عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية، ألا يمارس المترشح مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي. وزيادة على ذلك، يجب أن يثبت الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 المطة الأولى) أعلاه، مستوى جامعياً. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 المادة 10 : الأعضاء بعنوان الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، هم :
  • ممثل واحد (1) عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالداخلية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمجاهدين
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالعمل
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة
  • ممثل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ممثل واحد (1) عن الديوان الوطني للإحصائيات ممثل واحد (1) عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
  • ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية للتشغيل،
  • ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
  • ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. المادة 11 : يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما تقديم مساهمة مفيدة في أشغاله. المادة 12 : يحدد رئيس المجلس القائمة الاسمية لأعضاء المجلس، وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس. المادة 13 : يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد. و في حال انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب نفس أشكال تعيينه للمدة المتبقية من العهدة. يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار. المادة 14 : يعيّن ممثلو الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، بحكم صفتهم، من قبل السلطات التي يتبعونها، من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة.

24 ربيع الأول عام 1443 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 31 أكتوبر سنة 2021 م وفي حال انتهاء المهام التي تم تعيينهم بعنوانها، يتم إنهاء عهدتهم في المجلس. وفي هذه الحالة، يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يمارس أعضاء المجلس عهدتهم مجانا. غير أنهم يستفيدون من تعويضات على التكاليف المترتبة على أداء مهامهم على مستوى المجلس. الفصل الثالث التنظيم المادة 16 : يتشكل المجلس من الأجهزة الآتية : الجمعية العامة،

  • الرئيس
  • المكتب اللجان المتخصصة. ويمكن المجلس إحداث لجان خاصة، عند الاقتضاء. المادة 17 : يزوّد المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس، ويديرها الأمين العام بمساعدة مديري دراسات ورؤساء دراسات. المادة 18 : يعيّن الأمين العام ومديرو الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس. المادة 19 : تضمن الأمانة الإدارية والتقنية الدعم التقني لأشغال المجلس، وتسيّر وسائله البشرية والمادية والمالية. المادة 20 : يحدد تنظيم وسير الأمانة الإدارية والتقنية وكذا عدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات الذين تتوفر عليهم، بموجب مرسوم تنفيذي. القسم الأول الجمعية العامة المادة 21 : تكلف الجمعية العامة للمجلس التي تتكون من جميع أعضائه على الخصوص، بما يأتي :
  • انتخاب نواب الرئيس الأربعة
  • انتخاب مكتب المجلس – المصادقة على النظام الداخلي للمجلس،
  • دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
  • دراسة تقارير اللجان المتخصصة والمصادقة عليها،
  • دراسة كل الآراء والتوصيات وتقارير التقييم التي أخطر بشأنها المجلس، وكذا التقرير السنوي لنشاط المجلس والمصادقة عليها. القسم الثاني الرئيس المادة 22 : يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويساعده أربعة (4) نواب رئيس، مناصفة رجل وامرأة ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة لعهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد ، طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه. المادة 23 : يكلف رئيس المجلس على الخصوص بما يأتي :
  • إدارة أشغال الجمعية العامة التي يرأسها، تمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة تسيير نشاطات المجلس وتنشيطها وتنسيقها، – رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه، ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب عرض مشاريع الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي لنشاطات المجلس على مصادقة الجمعية العامة،
  • تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • إرسال الآراء والتوصيات والتقارير التقييمية للمجلس إلى المؤسسات الوطنية المعنية، – رفع التقرير السنوي لنشاطات المجلس وكذا التقرير التقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب إلى رئيس الجمهورية، تقديم التقرير التقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وكذا للوزير المكلف بالشباب. المادة 24 : يتولى أحد نواب الرئيس الأربعة، في حال حصول مانع للرئيس، رئاسة المجلس بالنيابة وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس. القسم الثالث المكتب المادة 25 : زيادة على رئيس المجلس، يتشكل مكتب المجلس من نواب الرئيس الأربعة ورؤساء اللجان المتخصصة. يمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب ورؤساء اللجان المتخصصة عهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد. المادة 26 : يحدد نمط انتخاب وتجديد أعضاء المكتب بموجب النظام الداخلي للمجلس.

24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م المادة 27 : يحضر الأمين العام أشغال المكتب، ويتولى أمانته. المادة 28 : يكلّف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :

  • تحضير مشروع برنامج النشاطات ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، تنسيق أنشطة اللجان المتخصصة واللجان الخاصة ومتابعتها،
  • إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الذي يعرض على مصادقة الجمعية العامة،
  • دراسة مشروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه، تنفيذ توصيات الجمعية العامة
  • إعداد مشاريع تعديل النظام الداخلي. القسم الرابع اللجان المتخصصة المادة 29 : يتوفر المجلس ، قصد تحقيق أهدافه، على لجان متخصصة تتكون كل واحدة منها من ثلاثين (30) إلى ثلاثة وأربعين (43) عضوا. المادة 30 : اللجان المتخصصة للمجلس هي :
  • لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب
  • لجنة التشغيل والمقاولاتية والابتكار واقتصاد المعرفة لجنة المواطنة والتطوّع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة،
  • لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة وحركية الشباب
  • لجنة الإعلام والاتصال
  • لجنة البيئة والتنمية المستدامة،
  • اللجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم،
  • لجنة التعاون والعلاقات الدولية. المادة 31 : تكلف اللجان المتخصصة بأعمال التنظيم والبرمجة وكذا دراسة وإعداد الملفات والتقارير المتعلقة بصلاحياتها في إطار برنامج نشاطات المجلس. وتعد مشاريع الآراء والاقتراحات ذات الصلة. وتعرض نتائج أعمالها على الجمعية العامة قصد دراستها والمصادقة عليها. يجب أن تتكفل كل لجنة متخصصة، خلال نشاطاتها، بالاحتياجات الخاصة للأشخاص المعوقين. المادة 32 : تكلف لجنة خاصة يكوّنها ويرأسها رئيس المجلس، بتوزيع أعضاء المجلس على اللجان المتخصصة. المادة 33 : تنتخب كل لجنة متخصصة من بين أعضائها رئيسا ومقررا لعهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد، وفقا للنظام الداخلي للمجلس. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 المادة 34 : يمكن المجلس أيضا، عند الحاجة، استحداث لجان خاصة وأفواج للاستشارة والخبرة فيما يخص المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشباب. كما يمكنه أن يستعين بأي خبير. الفصل الرابع السير المادة 35 : يجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 36 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من المجلس ، قبل واحد وعشرين (21) يوما، على الأقل، من تاريخ الجمعية العامة. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما. المادة 37 : لا تصح مداولات الجمعية العامة للمجلس إلا بحضور نصف (2/1) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في جمعية عامة بعد استدعاء ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يجب أن تحظى مداولات المجلس التي تلزم الجزائر على المستوى الدولي بالموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية. المادة 38 : تدوّن مداولات المجلس في محاضر ، وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس. المادة 39 : يجتمع مكتب المجلس مرة واحدة (1) في الشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. تدوّن مداولات المكتب في محاضر، وتسجل في سجل يرقم ويؤشر عليه رئيس المجلس. المادة 40 : يتوفر المجلس، قصد أداء مهامه، على المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية ذات الصلة بمجال نشاطاته. وتبلغ له المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا من الجمعيات المعنية. المادة 41 : يقدم المجلس، حسب الحالة، أراء وتوصيات وتقارير تقييمية بخصوص المسائل والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب، طبقا لمهامه. المادة 42 : توضح كيفيات تطبيق أحكام المواد من 35 إلى 41، عند الاقتضاء، بموجب النظام الداخلي . للمجلس

24 ربيع الأول عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 31 أكتوبر سنة 2021 م المادة 43 : ترفع الآراء والتوصيات والتقرير السنوي للنشاطات والتقارير التقييمية إلى رئيس الجمهورية. وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس، ما لم يكن لرئيس الجمهورية رأي مخالف. المادة 44 : يعد النظام الداخلي للمجلس من طرف لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس، وتصادق عليه الجمعية العامة ويوافق عليه بموجب مرسوم رئاسي. يوضح النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تضبط سير المجلس، ويحدد ، على الخصوص، كيفيات استخلاف وتجديد أعضاء المجلس وكذا مهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 45 : تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره. المادة 46 : يتوفر المجلس على ميزانية خاصة به. ويكون رئيس المجلس الآمر الرئيسي بصرفها والأمين العام الأمر الثانوي بالصرف. المادة 47 : تشمل ميزانية المجلس : في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة،
  • الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به. في باب النفقات : نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهامه. المادة 48 : يمسك محاسبة المجلس عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 49 : يتولى المراقبة المالية للمجلس مراقب مالي يعينه وزير المالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس أحكام نهائية المادة 50 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-142 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره. المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر 1202 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-417 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (7 و 8) و 182 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ستة (6) أشهر، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه ، إلى اثني عشر (12) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو

24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب

  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب والجرح العمدي بسلاح أو بدون سلاح والقتل الخطأ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 و 265 و 266 و 266 مكرر و 269 و 270 و 271 و 272 و 275 و 276 و 288 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و79 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التجمهر المسلح أو التحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 99 و 100 (الفقرة (2) من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 ( الفقرة (2) و 336 و 337 و 337 مكرر و 342 و 343 و 344 و 346 و 347 و 348 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 177 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و352 و 353 و354 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وتزوير المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير أو تزييف شيك أو قبول استلام شيك مزوّر أو مزيف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214 إلى 229 و 374 و 375 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 11 والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجنح والجنايات المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 39 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و119 و119 مكرر و126 و126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 24 ربيع الأول عام 1443 ه

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التمييز وخطاب الكراهية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر 2 و 148 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 مكرر إلى 149 مكرر 11 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها،

  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم الخاصة بممارسة الانتخابات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 102 و 103 و 104 و105 و106 من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص والمعاقب مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات لاستراتيجية . الشاملة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد إلياس أو رزيق، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبه. 31 أكتوبر سنة 2021 م عليها بموجب الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والمتمم المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر

عبد المجيد تبون فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مداني سواحي” في تيقصر اين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد بن مهيدي صولي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مداني سواحي” في تيقصر اين.

24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد علي محمودي بصفته مديرا عاما للغابات، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مقرر بمجلس . المنافسة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 14 غشت سنة 2021، مهام السيد جيلالي عسلي ، بصفته مقر را بمجلس المنافسة، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية . والإنسانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد شكيب بن حفري، بصفته مديرا للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد الصيانة والأمن الصناعي بجامعة وهران 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد براهيم بوحديبة، بصفته مديرا لمعهد الصيانة والأمن الصناعي بجامعة وهران 2، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والمالية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد سيد أحمد شاحور ، بصفته مديرا للإدارة والمالية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد جودي قانون بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد بورنان يوسف منايفي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد بوجمعة عيشوبي، بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية بإن ،قزام، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 24 ربيع الأول عام 1443 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لبجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمان عطوط، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لبجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد فيصل سعيدي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد عينة، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، تعيّن السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : نسرين حمار ، نائبة مدير للتقييم وضمان الجودة،

  • رفيقة دحماني، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • ياسين مخلوف ، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، 31 أكتوبر سنة 2021 م مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :
  • أمحمد البوعلي، في ولاية البويرة جودي قانون، في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الاتصال :
  • خدوجة غازلي، نائبة مدير للتوثيق والأرشيف،
  • كمال حاين، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية إن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد بوجمعة عيشوبي مديرا للموارد المائية في ولاية إن قزام. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الرحمان عطوط مديرا للصحة والسكان في ولاية بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد فيصل سعيدي، مديرا للتشغيل في ولاية عين تموشنت.

24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات كما هو مبين في الجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر 2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

24 ربيع الأول عام 1443 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول أدرار حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الشلف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني | المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الأغواط حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أم البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 31 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد | الصنف الرقم ) 1 + 2 ( الاستدلالي المدة (1) المدة (2) التوقيت | التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي | | | | الكامل الجزئي 5 5 1 200 1 1 1 1 2 219 3 240 7 7 6 6 1 200 2 219 3 240 1 1 7 7 3 3 4 4 1 200 3 3 1 1 2 219 3 240 11 11 5 5 1 200 1 1 2 219 3 240 6 6

24 ربيع الأول عام 1443 ه

31 أكتوبر سنة 2021 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول باتنة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بجاية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم ) 1 + 2 ( الاستدلالي المدة (1) المدة (2) التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 4 4 1 200 2 2 1 1 2 219 3 240 7 7 2 2 1 1 1 200 1 1 2 219 3 240 4 4

24 ربيع الأول عام 1443 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول البليدة | حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البويرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تا منغست سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تبسة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 31 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم ) 1 + 2 ( الاستدلالي المدة (1) المدة (2) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 4 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 9 9 2 2 1 200 1 1 2 219 3 240 3 3 3 3 1 200 1 1 2 219 3 240 4 4 5 5 1 200 1 1 2 219 3 240 6 6

24 ربيع الأول عام 1443 ه

31 أكتوبر سنة 2021 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تلمسان | حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيارت سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيزي سائق سيارة من المستوى الأول وزو عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد | الصنف الرقم ) 1 + 2 ( الاستدلالي المدة (1) (2) 2 ( التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي | الكامل | الجزئي 6 6 1 200 1 1 1 1 2 219 3 240 8 8 10 10 1 200 1 1 1 1 2 219 3 240 12 12 11 11 1 200 1 1 2 219 3 240 12 12 24 24 1 200 2 2 3 3 2 219 3 240 29 29

24 ربيع الأول عام 1443 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الجلفة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سطيف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سعيدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 31 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم ) 1 + 2 ( الاستدلالي المدة (1) المدة (2) التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي | الكامل | الجزئي 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 6 6 1 1 1 200 5 5 2 2 2 219 3 240 14 14 2 2 2 2 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5

24 ربيع الأول عام 1443 ه

31 أكتوبر سنة 2021 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سكيكدة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عنابة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس قالمة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي | | | | الكامل | الجزئي 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 2 2 2 2 1 200 1 1 2 219 1 1 3 240 6 6 4 4 1 200 1 1 2 219 1 1 3 240 6 6 3 3 1 1 1 200 1 1 1 1 2 219 3 240 6 6

24 ربيع الأول عام 1443 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول قسنطينة - حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس مستغانم سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 31 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي ) التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 9 9 1 200 1 1 2 219 3 240 10 10 2 2 2 2 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 8 8 1 200 3 3 1 1 2 219 1 1 3 240 13 13 3 3 1 200 2 2 1 1 2 219 3 240 6 6

24 ربيع الأول عام 1443 ه

31 أكتوبر سنة 2021 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول معسكر حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ورقلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البيض سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي | | | | الكامل | الجزئي 3 3 1 200 1 1 2 219 3 240 4 4 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 5 5 1 200 1 1 2 219 3 240 6 6 5 5 1 200 3 3 1 1 2 219 3 240 9 9

24 ربيع الأول عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول إيليزي حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس برج سائق سيارة من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بومرداس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الطارف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 31 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم ) 1 + 2 ( الاستدلالي المدة (1) المدة (2) التوقيت | التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي | الكامل الجزئي 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 5 5 4 4 1 200 2 2 1 1 2 219 3 240 12 12 2 2 2 2 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5

24 ربيع الأول عام 1443 ه

31 أكتوبر سنة 2021 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تندوف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيسمسيلت سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس خنشلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم ) 1 + 2 ( الاستدلالي المدة (1) المدة (2) التوقيت | التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 3 1 200 1 1 2 219 3 240 4 4 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 4 4 1 200 1 1 1 1 2 219 3 240 6 6

24 ربيع الأول عام 1443 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سوق حارس أهراس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيبازة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ميلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عين سائق سيارة من المستوى الأول الدفلى عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 31 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم ) 1 + 2 ( الاستدلالي المدة (1) المدة (2) التوقيت التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي | الكامل | الجزئي 5 5 1 200 2 219 3 240 1 1 6 6 9 9 5 5 1 200 1 1 1 1 2 219 3 240 16 16 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 3 3 1 200 3 3 1 1 2 219 3 240 7 7

24 ربيع الأول عام 1443 ه

31 أكتوبر سنة 2021 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول النعامة | حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عين تموشنت | حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غليزان سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي المجموع العام الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2 ) 1 + 2 ( الاستدلالي ) ) التوقيت | التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 3 1 1 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 4 4 1 200 1 1 2 219 3 240 5 5 3 3 2 2 1 200 1 1 2 219 3 240 6 6 347 347

24 ربيع الأول عام 1443 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 31 أكتوبر سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة البيئة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-259 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية للمجالات المحمية : السيدة شنوف نادية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة السيدة لوصيف إلهام، ممثلة الوزير المكلف بالغابات نائبة رئيس

  • السيد مدوار لحسن، ممثل وزير الدفاع الوطني، السيدة أو سالم سليمة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيدة وعيل حنان، ممثلة وزير المالية
  • السيدة عشير نورة ، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية السيدة قريشي مليكة فضيلة، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيدة شرشالي نبيلة، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة السيدة بوزياني سومية، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، السيدة بن خرباش نجاة، ممثلة الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • السيدة مناس جميلة ، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة السيد يحي واحمد نزيم، ممثل الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة، السيدة بودفوع نسيمة، ممثلة المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
  • السيدة بن نملة مليكة ، ممثلة المحافظة الوطنية للساحل
  • السيدة باليسترو سامية، ممثلة جمعية هوم،
  • السيد بن شريف برهان الدين المنير، ممثل جمعية التفكير والتبادل والعمل من أجل البيئة والتنمية. وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا والموجهة حصريا للتصدير. إن وزير الصناعة الصيدلانية، بمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 61 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، لا سيما المادة 31 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 الذي يحدد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442

24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا والموجهة حصريا للتصدير. الفصل الأول طلب تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا والموجهة حصريا للتصدير المادة 2 : يجب ان تكون المواد الصيدلانية المصنعة محليا والموجهة حصريا للتصدير مسجلة، بعد رأي لجنة التسجيل طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا القرار. المادة 3 : يودع طلب التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من قبل الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع و / أو الاستغلال، طبقا للتنظيم المعمول به. يجب أن ينص طلب التسجيل، بوضوح، على أن المنتوج الصيدلاني المصنع محليا موضوع طلب تسجيل، موجه حصريا للتصدير. يعفى طلب تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا والموجهة حصريا للتصدير، من إيداع طلب سابق للتسجيل. المادة 4 : يرفق طلب تسجيل المنتوج الصيدلاني المصنع محليا والموجه حصريا للتصدير بملف تسجيل يتضمن الوثائق والعناصر المطلوبة طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يخضع طلب التسجيل لدفع حقوق التسجيل على عاتق المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويرفق وصل يثبت دفع حقوق التسجيل المذكورة في الفقرة أعلاه، بملف التسجيل. يسلّم وصل إيداع الملف للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب. المادة 6 : يكون ملف التسجيل موضوع دراسة القابلية من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. وتخص الدراسة التأكد من وضعية المنتوج الصيدلاني، موضوع طلب التسجيل، واكتمال الملف وصحة الوثائق المكوّنة له ودفع حقوق التسجيل المرتبط به. وعندما يكون ملف التسجيل غير مكتمل، يصرح بعدم قبوله ، ويتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب بذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 29 المادة 7 : عندما يعتبر ملف التسجيل مقبولا، تقوم المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بتقييم تقني طبقا لأحكام المواد 29 و 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يقدم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية العناصر الأساسية لملف التسجيل وتقارير التقييم التقني في أجل ستين (60) يوما ، ابتداء من تاريخ قبول طلب التسجيل، إلى لجنة تسجيل المواد الصيدلانية التي يجب أن تعطي رأيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أنه يمكن تمديد أجل الستين (60) يوما لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، عندما يطلب تقديم أي معلومات تكميلية. المادة 9 : يجب أن تبت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بعد رأي لجنة التسجيل في أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف التسجيل طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه. ويمكن، بصفة استثنائية ، تمديد هذا الأجل من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما. وتعلق الآجال، في كل الحالات، عندما تطلب معلومات تكميلية. ويتعين على المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب تقديم معلومات تكميلية في الآجال المحددة لها. وعند انقضاء هذا الأجل، يصبح طلب التسجيل لاغيا. المادة 10 : يبلغ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب مقرر التسجيل في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يجب أن يكون كل قرار رفض لطلب التسجيل الذي يبلغه المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطالب، مبررا. ويمكن المؤسسة الصيد لانية تقديم طعن لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض. الفصل الثاني مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا والموجهة حصريا للتصدير المادة 12 : لا يمكن تسليم مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني المصنع محليا والموجه حصريا للتصدير إلا إلى المؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا والمذكورة في المادة 3 أعلاه.

24 ربيع الأول عام 1443 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 83 31 أكتوبر سنة 2021 م تقع مسؤولية مطابقة التصنيع ومراقبة جودة المواد الصيدلانية المسجلة طبقا لأحكام هذا القرار ، على عاتق المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل. المادة 13 : يجب أن يذكر مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني المعلومات المذكورة في المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. ويجب أن ينص على أن المنتوج الصيدلاني المسجل هو منتوج صيدلاني مصنع محليا وموجه حصريا للتصدير. ويمكن أن يكون مشفوعا، عند الاقتضاء، بالتدابير الموسعة بطلب من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، لأسباب تخص الصالح العام للصحة العمومية. المادة 14 : يكون مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني المصنع محليا والموجه حصريا للتصدير صالحا لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 15 : تسلّم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بناء على طلب المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل، شهادة المنتوج الصيدلاني. المادة 16 : يمكن تجديد مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المصنّعة محليا والموجهة حصريا للتصدير على أساس طلب من المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل، طبقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يتعين على المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل، التصريح، فورا، خلال مدة صلاحية مقرر التسجيل، للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل تعديل، طبقا لأحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والأحكام القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 ، المذكورين أعلاه. الفصل الثالث سحب مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا والموجهة حصريا للتصدير المادة 18 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأسباب تتعلق بالأمن الصحي و / أو جودة المنتوج الصيدلاني المسجل والمصدر، أن تقوم بالسحب المؤقت أو النهائي لمقرر التسجيل، طبقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكورة أعلاه. المادة 19 : يجب أن يكون كل مقرر سحب مؤقت أو نهائي ويبلغ للمؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل، مبررا. وتبلغ المعلومات التي من شأنها أن تشكل سببا لسحب المنتوج الصيدلاني المصنع محليا والموجه حصريا للتصدير، إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 20 : عندما يسحب مقرر التسجيل مؤقتا أو نهائيا يجب أن تتخذ المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/ أو المستغلة لمقرر التسجيل، كل التدابير الضرورية من أجل توقيف تصدير المنتوج الصيدلاني المعني. يمكن أن يكون مقرر التسجيل المسحوب موضوع كل تدابير إعلامية تراها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مفيدة. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر 2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة