مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، يوافق على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب المصادق عليه من طرف الجمعية العامة يومي 22 و 23 غشت سنة 2022
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يُحدّد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 44 منه، يهدف هذا النظام تنظيمية الداخلي إلى تحديد القواعد التي تضبط سير المجلس الأعلى للشباب ومهام وصلاحيات المكتب واللجان المتخصصة للمجلس، وكذا كيفيات استخلاف وتجديد أعضائه، وحقوقهم وواجباتهم وقواعد الانضباط المطبقة عليهم، ويدعى في صلب النص '' المجلس''.
المادة 2
فتح المادةيطبّق النظام الداخلي المذكور في المادة الأولى أعلاه، على أعضاء المجلس وأجهزته.
المادة 3
فتح المادةالمجلس هيئة استشاريّة توضع لدى رئيس الجمهورية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر، ويمكنه عقد اجتماعاته في أي مكان آخر من التراب الوطني.
الفصل الثاني — العهدة والمهام
المادة 4
فتح المادةيمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد، يضطلعون بموجبها بمهامهم وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا النظام الداخلي.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يقدم المجلس آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
كما يساهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
وفي هذا الإطار، يضطلع المجلس خصوصا، بما يأتي :
– تنشيط العلاقات مع السلطات العمومية والهيئات والمجالس المنتخبة،
– المساهمة في إعداد التدابير والأعمال لحماية الشباب وتحصينه من مختلف المخططات التي تهدف إلى استغلاله للمساس باستقرار الوطن سياسيا واجتماعيا وثقافيا،
– اقتراح الفضاءات والآليات الملائمة لتشجيع مساهمة شباب الجالية الوطنية بالخارج في جهود التنمية الوطنية، والاستفادة من خبرتهم،
– تشجيع وإبراز النماذج الشبانية الناجحة، ولا سيما في المجالات السياسية والجمعوية وفي ريادة الأعمال،
– ترقية التعاون مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية في المجالات ذات الصلة بصلاحيات المجلس وميادين نشاطاته،
– المبادرة وتنظيم عمليات ترمي إلى جمع ودراسة الآراء حول المسائل المتعلقة بمجال الشباب،
– نشر مجلاّت ومنشورات ذات صلة بمهام المجلس.
الفصل الثالث — الإخطار
المادة 6
فتح المادةيعرض رئيس المجلس فور تلقيه موضوع الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية أو الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو الوزير المكلّف بالشباب، على مكتب المجلس.
يتولى مكتب المجلس، بعد دراسة موضوع الإخطار قصد إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير المطلوبة :
– إمّا عرض الإخطار على لجنة متخصصة أو أكثر،
– وإمّا عرض الإخطار على لجنة خاصّة أو أكثر، أو فوج الاستشارة والخبرة مع إمكانية الاستعانة بخبير.
يحدد مكتب المجلس آجال إعداد مشروع الرد على الإخطار، مع مراعاة حالات الاستعجال.
المادة 7
فتح المادةإذا لاحظت اللّجنة المتخصصة أو اللّجنة الخاصّة أو فوج الاستشارة والخبرة، أنّ موضوع الإخطار يقتضي تمديد آجال إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، يُوجّه رئيس اللّجنة أو الفوج طلباً معلّلاً إلى مكتب المجلس يوضح فيه الأجل الإضافي المطلوب.
ويحدّد المكتب أجل التمديد ويُبلّغه إلى اللّجنة أو فوج الاستشارة والخبرة المعني والذي يتعيّن عليه الالتزام به.
المادة 8
فتح المادةفي حالة التنبيه على الاستعجال من قبل سلطة الإخطار، يتخذ رئيس المجلس الإجراءات الضرورية، قصد ضمان إنجاز مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير وذلك بعد مصادقة المكتب.
المادة 9
فتح المادةترسل اللجنة المتخصصة أو اللجنة الخاصة أو فوج الاستشارة والخبرة، مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، بعد الانتهاء من إعدادها إلى مكتب المجلس للمصادقة عليها.
يعرض مكتب المجلس موضوع الإخطار والرد المخصص له على أول جمعية عامة موالية لتاريخ الرد.
المادة 10
فتح المادةيُوقّع رئيس المجلس النسخ الأصلية للآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وتحفظ نسخة منها بأرشيف المجلس. 29 جانفي سنة 2023 م يبلِّغ رئيس المجلس الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، مرفقة بالوثائق المتعلّقة بها، عند الاقتضاء، إلى سلطة الإخطار.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يخطر المجلس بمبادرة منه من قبل :
– رئيس المجلس،
– مكتب المجلس،
– إحدى اللجان المتخصصة،
– مجموعة تتكون من ثمانية وخمسين (58) عضوا من المجلس، على الأقل، حول أي مسألة ذات صلة بالشباب.
يجب أن يرسل الإخطار الصادر عن اللجان المتخصصة أو مجموعة الأعضاء المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى رئيس المجلس الذي يعرضه فورا على المكتب.
الفصل الرابع — تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه
المادة 12
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتكوّن المجلس، زيادة على الرئيس، من ثلاثمائة وثمانية وأربعين (348) عضواً، موزعين كما يأتي :
– مائتان واثنان وثلاثون (232) عضواً، بعنوان تمثيل شباب الولايات، مناصفة رجل وامرأة، ينتخبون من طرف ندوات شباب البلديات والولايات،
– أربعة وثلاثون (34) عضواً، بعنوان ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو الناشطة تجاه الشباب، المحلية والوطنية، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالشباب،
– ستة عشر (16) عضواً، بعنوان تمثيل شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
– ستة عشر (16) عضواً، بعنوان تمثيل الطلبة والمنظمات الطلابية، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
– عشرة (10) أعضاء، بعنوان تمثيل المتربّصين والمتمهنين وتلاميذ التكوين المهني، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
– عشرة (10) أعضاء، بعنوان تمثيل جمعيات الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م
– عشرة (10) أعضاء، يُعيّنهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلّقة بالشباب،
– عشرون (20) عضواً، بعنوان الحكومة والمؤسّسات العمومية المكلّفة بشؤون الشباب.
المادة 13
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس المنتخب، لأي سبب كان، يتم استخلافه بالمترشح المدرج في قائمة المستخلفين الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات في الترتيب المنبثق عن انتخاب ندوة شباب الولاية المعنية في ظل احترام مبدأ المناصفة رجل وامرأة.
المادة 14
فتح المادةيوجه رئيس المجلس مراسلات إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، لتعيين ممثلي الفئات المذكورة في المادة 7 (المطات 2 إلى 7)، وكذا ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه.
ويتم استخلاف أعضاء المجلس المذكورين في الفقرة أعلاه، حسب نفس أشكال تعيينهم.
المادة 15
فتح المادةقبل ثلاثة (3) أشهر من نهاية العهدة، يراسل رئيس المجلس مصالح رئاسة الجمهورية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب لاتخاذ الإجراءات التنظيمية لتجديد أعضاء المجلس.
المادة 16
فتح المادةبعد انتهاء عملية انتخاب ممثلي شباب الولايات وتعيين الأعضاء المذكورين في المادة 12 أعلاه، يتخذ رئيس المجلس كل الإجراءات القانونية والإدارية لتحديد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس والقيام بنشرها في النشرة الرسمية للمجلس.
المادة 17
فتح المادةفي حالة استخلاف أحد أعضاء المجلس، يقوم الرئيس بتحيين القائمة الاسمية للأعضاء التي تكون موضوع نشر في النشرة الرسمية للمجلس.
المادة 18
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتنافى صفة عضو المجلس مع ممارسة عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية، أو مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي.
في حالة إثبات حالة التنافي، يتم إعذار العضو ومنحه مهلة أقصاها ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإعذار لتسوية وضعيته. وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، يفقد المعني صفته كعضو في المجلس.
المادة 19
فتح المادةتفقد أيضا صفة العضوية في المجلس في الحالات الآتية :
– الوفاة،
– الاستقالة المحررة كتابيا،
– حدوث مانع يحول دون إمكانية ممارسة المهام،
– الإدانة بعقوبة مخلة بالشرف،
– سحب العضوية من المجلس وفق أحكام المادة 112 أدناه.
المادة 20
فتح المادةيثبت فقدان صفة العضوية في المجلس بموجب مقرر من رئيس المجلس.
الفصل الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 21
فتح المادةفي إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتمتع أعضاء المجلس بالحقوق ويلتزمون بالواجبات المذكورة في هذا النظام الداخلي.
القسم الأول — الحقوق
المادة 22
فتح المادةيتمتع أعضاء المجلس، أثناء تأدية المهام المرتبطة بعهدتهم، بالحقوق الآتية :
– الإدلاء بآرائهم بكل حرية، خلال اجتماعات مختلف أجهزة المجلس ودوراته، ولا يمكن متابعتهم بسبب الآراء التي يعبّرون عنها خلال المناقشات داخل هذه الأجهزة،
– الحصول على الوثائق اللاّزمة لتأدية المهام المسندة لهم، وكذا المنشورات الصادرة عن المجلس، ما عدا تلك التي يمنع نشرها،
– الاستفادة من كل التسهيلات لأداء المهام المكلفين بها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– استظهار صفة العضوية في المجلس بمناسبة تدخلاتهم الإعلامية أو منشوراتهم العلمية والمهنية بعد إعلام رئيس المجلس مسبقا.
المادة 23
فتح المادةيحوز كل عضو خلال فترة عضويته، بطاقة عضو في المجلس تحدد مواصفاتها التقنية وكيفية منحها بموجب مقرر من رئيس المجلس.
المادة 24
فتح المادةيستفيد رئيس وأعضاء المجلس من كل الضمانات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.
تضمن الدولة حماية العضو ضد كل تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، التي يمكن أن يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه.
المادة 25
فتح المادةيتأسس المجلس في حق العضو الذي كان ضحية الأفعال المذكورة في المادة 24 أعلاه، كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة للحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به.
المادة 26
فتح المادةيحق لعضو المجلس أن ينتخب وأن يكون مترشحا في انتخابات أجهزة المجلس.
المادة 27
فتح المادةيحق لعضو المجلس الاستفادة من دورات تكوينية ذات صلة بمهام المجلس.
المادة 28
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 (المطتين 3 و 4) من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يسهر رئيس المجلس على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات العمومية المركزية والمحلية، لتحديد كيفيات تمكين أعضاء المجلس من حضور مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجالس التنفيذية الولائية وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا إشراكهم في كل التظاهرات الدينية والوطنية وزيارات العمل الوزارية ذات الصلة بمهام المجلس.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يتكفل المجلس بمختلف الاحتياجات الخاصة لأعضائه ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تمكنهم من أداء مهامهم على مستوى المجلس بأريحية.
المادة 30
فتح المادةطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يستفيد أعضاء المجلس من وثيقة تبرر غيابهم بمناسبة حضورهم جميع أشغال المجلس دون المساس بحقوقهم المرتبطة بوظائفهم أو بمناصب شغلهم أو دراستهم أو تكوينهم بالنسبة للطلبة الجامعيين والمتربصين والمتمهنين وتلاميذ التكوين والتعليم المهنيين.
تشمل مدة الغياب كل الأيام الضرورية للتنقل ذهابا وإيابا.
تطبق أحكام هذه المادة على أعضاء المجلس العاملين في القطاعين العام والخاص.
المادة 31
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من التكفّل بنفقات الإيواء والإطعام والنقل خلال دورات وجلسات المجلس واجتماعات المكتب واللّجان أو جلسات العمل وبمناسبة أداء مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به. 29 جانفي سنة 2023 م
القسم الثاني — الواجبات
المادة 32
فتح المادةيتعيّن على أعضاء المجلس المشاركة في جلسات واجتماعات أجهزة المجلس، وكذا في كل المهام والأشغال التي يكلفهم بها رئيس المجلس.
المادة 33
فتح المادةيتعيّن على أعضاء المجلس احترام مبدأ السرية، وعدم إفشاء أي معلومة و/أو وقائع مصنفة على أنّها مكتومة، تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 34
فتح المادةيتعيّن على أعضاء المجلس احترام واجب التحفظ والامتناع عن أي سلوك أو تصريح يمس بالمجلس.
المادة 35
فتح المادةيمنع على أي عضو استغلال صفته كعضو لأغراض غير تلك التي تتعلق بممارسة عضويته.
تُعرّض كل حالة تجاوز عاينها مكتب المجلس، صاحبها إلى تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
المادة 36
فتح المادةلا يمكن أي عضو في المجلس أن يمثل أو يتصرف باسم المجلس أمام الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية، إذا لم يتم تكليفه رسميا.
كما يتعيّن أيضا على أعضاء المجلس عدم الإدلاء بأي تصريح باسم المجلس إلاّ بترخيص من رئيسه.
المادة 37
فتح المادةيجب على أعضاء المجلس الامتناع عن كل شكل من أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف، أو تصريحات تتنافى ومهام المجلس.
المادة 38
فتح المادةيتعيّن على أعضاء المجلس الالتزام الصارم بأحكام هذا النظام الداخلي.
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها
المادة 39
فتح المادةيتشكّل المجلس من الأجهزة الآتية :
– الجمعية العامة،
– الرئيس،
– المكتب،
– اللّجان المتخصصة.
يمكن المجلس إحداث لجان خاصة، عند الاقتضاء.
المادة 40
فتح المادةيستعمل في استدعاء دورات الجمعية العامة واجتماعات المكتب واللجان المتخصصة واللجان الخاصة، البريد الآمن و/أو البريد الإلكتروني المهني و/أو المنصات الرسمية المعتمدة من طرف المجلس. 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م
المادة 41
فتح المادةيمكن استعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماعات أجهزة المجلس كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بترخيص من رئيس المجلس.
يعادل الاجتماع المنعقد عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد الاجتماع الحضوري.
يجب تسجيل الاجتماع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع الاحتفاظ بنسخة منه في أرشيف المجلس.
القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 42
فتح المادةيجتمع المجلس في جمعية عامة مرّتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 43
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس، قبل واحد وعشرين (21) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
يمكن تقليص الأجل المذكور أعلاه، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.
المادة 44
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة للمجلس إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في جمعية عامة بعد استدعاء ثانٍ خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجّل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تُتّخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحاً.
يجب أن تحظى مداولات الجمعية العامة التي تُلزم الجزائر على المستوى الدّولي بالموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية قبل دخولها حيز التنفيذ.
تدوّن مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقّعها الرئيس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
المادة 45
فتح المادةتبدأ أشغال الجمعية العامة بكلمة افتتاحية من طرف رئيس الجلسة، بعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ النشيد الوطني.
المادة 46
فتح المادةيتم إثبات حضور أشغال الجمعية العامة بتوقيع أعضاء المجلس الحاضرين على ورقة الحضور، وبالمناداة على القائمة الاسمية لأعضائه.
يتم التصريح علانية بعدد الحاضرين والغائبين لإقرار النصاب الضروري للمداولة.
المادة 47
فتح المادةيتم في بداية أشغال كل دورة للجمعية العامة تلاوة محضر مداولات الدورة السابقة للمصادقة عليه.
غير أنه إذا اقتضى موضوع المداولة الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية أو تعلق بمسألة تقتضي الاستعجال، تتم المصادقة على محضر المداولة في نهاية أشغال هذه الدورة.
المادة 48
فتح المادةيقدم رئيس المجلس أثناء الدورة العادية تقريراً حول تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة السابقة.
المادة 49
فتح المادةتنعقد أشغال الجمعية العامة في جلسات علنية، إلاّ إذا قرر رئيس الجلسة أو أغلبية أعضائها الحاضرين خلاف ذلك.
المادة 50
فتح المادةيتولى الأمين العام أمانة أشغال الجمعية العامة.
المادة 51
فتح المادةتصادق الجمعية العامة، في بداية أشغالها، على جدول أعمال الدورة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
يمكن تأجيل النقاط المقترحة التي لم يتم تسجيلها في جدول الأعمال إلى دورة أخرى في حالة التمسك بها.
المادة 52
فتح المادةيتولى رئيس الجلسة منح الكلمة لأعضاء الجمعية العامة المسجلين في قائمة المتدخّلين المودعة لدى الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس.
مع مراعاة عدد المسجلين في قائمة المتدخلين، يُحدّد رئيس الجلسة مدة كل تدخّل في ظل احترام آجال انعقاد الدورة.
المادة 53
فتح المادةيمكن أعضاء الجمعية العامة تقديم أو سحب تدخلاتهم كتابيا حول كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال، وذلك قبل بداية أشغال الجمعية العامة المعنية أو أثناءها.
المادة 54
فتح المادةفي حالة حصول مانع للرئيس، يرأس الجمعية العامة أحد نواب الرئيس بتكليف من رئيس المجلس. وفي حالة عدم وجود تكليف، يرأس الأشغال نائب الرئيس الأكبر سنا.
المادة 55
فتح المادةتُختتم أشغال دورة الجمعية العامة بتلاوة محاضر مداولات الدورة.
القسم الثاني — الرئيس
المادة 56
فتح المادةفي إطار الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يكلف رئيس المجلس، على الخصوص، بما يأتي :
– استدعاء أعضاء اللّجان المتخصصة أو اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة للاجتماعات،
– إمضاء المقرّرات الداخلية، لا سيما مُقرّرات تنصيب نواب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة بعد انتخابهم،
– إمضاء مقررات إنشاء اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة،
– اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان النظام والأمن في مقر المجلس وملحقاته ومحيطه، عند الاقتضاء،
– تكليف أعضاء المجلس أو مستخدميه بمهمات وطنية أو دولية ذات صلة بنشاط المجلس،
– تنفيذ قرارات لجنة الانضباط ولجنة الطعن،
– تمثيل المجلس على المستوى الدولي،
– تبليغ نتائج الإخطار إلى رئيس الجمهورية، أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو إلى الوزير المكلف بالشباب،
– توفير الشروط اللازمة لتمكين أعضاء المجلس من أداء مهامهم في أحسن الظروف،
– إبرام اتفاقات واتفاقيات التعاون الثنائيّة والمتعددة الأطراف مع الهيئات الوطنية ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التي لها أهداف مماثلة،
– دراسة الشكاوى والمشاكل التي تعترض أعضاء المجلس أثناء أداء مهامهم و/أو بمناسبتها،
– السهر على إعداد المقررات المتعلقة بتنفيذ النظام الداخلي واحترامه بالتعاون مع مكتب المجلس.
وهو الناطق الرسمي للمجلس.
المادة 57
فتح المادةيتولى رئاسة المجلس بالنيابة، في حالة حصول مانع للرئيس، أحد نواب الرئيس بتكليف من رئيس المجلس. وفي حالة عدم وجود تكليف، يرأس المجلس نائب الرئيس الأكبر سنَّا.
القسم الثالث — المكتب
المادة 58
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 29 جانفي سنة 2023 م أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتشكّل مكتب المجلس، زيادة على الرئيس، من نواب الرئيس الأربعة (4) ورؤساء اللجان المتخصصة.
يمارس أعضاء المكتب عهدة مُدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد طيلة عهدة المجلس.
المادة 59
فتح المادةيتم انتخاب نواب الرئيس الأربعة (4) مناصفة رجل وامرأة، من طرف أعضاء الجمعية العامة للمجلس.
المادة 60
فتح المادةيترشح لعضوية المكتب الأعضاء الذين يلتزمون بالتفرغ لمهام المكتب بصفة دائمة ومستمرة.
المادة 61
فتح المادةتشكل لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب ولجنة الطعن من طرف رئيس المجلس، مناصفة رجل وامرأة، من بين أعضاء المجلس الذين يصرحون كتابيا بعدم الترشح لعهدة عضو المكتب.
يحدد رئيس المجلس عدد الأعضاء ويعيّن رئيس ومقرر كل لجنة بموجب مقرر.
تنشر لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب إعلان الترشح عبر المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة من المجلس قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من نهاية عهدة المكتب.
ويحدد هذا الإعلان كيفيات إيداع الترشح.
تفتتح فترة إيداع الترشيحات لمدة خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان الترشح.
وبعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه، تنشر اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قائمة المترشحين عبر المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة من المجلس.
المادة 62
فتح المادةيستدعي رئيس المجلس أعضاء الجمعية العامة لانتخاب نواب الرئيس وفق كيفيات استدعاء الجمعية العامة المنصوص عليها في المواد من 42 إلى 46 من هذا النظام الداخلي.
المادة 63
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية لورقة التصويت والأوراق الملغاة في بداية العملية الانتخابية بموجب مقرر من رئيس المجلس بناء على اقتراح من لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب.
المادة 64
فتح المادةيكون التصويت سرّياً وشخصياً، ويختار كل عضو في الجمعية العامة أربعة (4) مترشحين مناصفة، رجل وامرأة. 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م
المادة 65
فتح المادةيتم فرز أوراق التصويت علناً أمام أعضاء الجمعية العامة. ويُعلن فوز المترشحين الأربعة (4) الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات، مناصفة رجل وامرأة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يُعلن فائزاً المترشح الأصغر سنَّا.
المادة 66
فتح المادةيتم في نهاية العملية الانتخابية إعداد قائمة للمستخلفين تضم المترشحين الأربعة (4) الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات، مناصفة رجل وامرأة، حسب الترتيب المنبثق عن نتائج فرز الأصوات.
المادة 67
فتح المادةتدوّن لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب النتائج الأولية للتصويت في محضر يتضمن ظروف سير العملية الانتخابية ونتائجها يُوقّعه رئيس وأعضاء اللّجنة.
المادة 68
فتح المادةيمكن المترشح إيداع طعن في نتائج التصويت خلال الساعتين (2) اللتين تليان إعلان النتائج الأولية للتصويت، بإيداع عريضة مسببة لدى لجنة الطعن.
تدرس اللجنة الطعون التي تخطر بها، وتعلن النتائج النهائية للانتخاب فور نهاية أشغالها.
المادة 69
فتح المادةفي حال وقوع مانع لأحد نواب الرئيس لاستكمال عهدته، يتم استخلافه بالمترشح الأول في قائمة المستخلفين، مع مراعاة مبدأ المناصفة رجل وامرأة.
المادة 70
فتح المادةبعد انتخاب أعضاء المكتب، يحدد رئيس المجلس قائمة أعضاء المكتب بموجب مقرر ينشر في النشرة الرسمية للمجلس.
المادة 71
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس مرة واحدة (1) في الشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 72
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المكتب من قبل رئيس المجلس قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المقترحة للدراسة. وبالنسبة للدورات غير العادية، تحدد الآجال من طرف الرئيس.
المادة 73
فتح المادةيرأس أشغال المكتب رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس بتكليف من رئيس المجلس، وفي حالة عدم وجود تكليف، يرأس الأشغال نائب الرئيس الأكبر سنّاً.
تتمّ المصادقة على مداولات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرجّحاً.
تُدوّن مُداولات المكتب في محاضر يوقعها الرئيس وأعضاء المكتب، وتُسجّل في سجل يُرقّم ويُؤشّر عليه من قبل رئيس المجلس.
المادة 74
فتح المادةيتولى الأمين العام أمانة أشغال المكتب.
المادة 75
فتح المادةفي إطار المهام المحدّدة في المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يكلف المكتب بالصلاحيات الآتية :
– الموافقة على إحداث لجنة خاصّة أو أكثر أو أفواج استشارة وخبرة،
– تلقي مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير من اللجان الخاصة أو أفواج الاستشارة والخبرة، وبرمجتها في اجتماع الجمعية العامة، للدراسة والمصادقة،
– تقديم مقترحات وآراء متعلقة بتحسين الإطار القانوني الخاص بالمجلس وأعضائه،
– طلب استشارات واستدعاء خبراء لمساعدته في أداء مهامه بعد موافقة رئيس المجلس،
– البت في الملفات والمسائل والتعديلات المعروضة عليه،
– السهر على تزويد أعضاء المجلس واللجان بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهامهم،
– دراسة كل مسألة تتعلق باختصاص المجلس، مع احترام اختصاصات وصلاحيات الأجهزة الأخرى،
– السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
– السهر، بالتنسيق مع رئيس المجلس، على تزويد هياكل وأجهزة المجلس بالوسائل البشرية والمادية والتقنية اللازمة لحسن سير أشغالها،
– الإشراف على إعداد نشريات إعلامية،
– عرض التقارير والملفات الخاصة بالانضباط التي تخص أعضاء المجلس على لجنة الانضباط.
المادة 76
فتح المادةيجب على أعضاء المكتب التفرغ التام لممارسة مهامهم، ويستفيدون بذلك من الحق في الانتداب طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 77
فتح المادةطبقاً لأحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتوفر المجلس، قصد تحقيق أهدافه، على لجان متخصصة تتكون كل واحدة منها من ثلاثين (30) إلى ثلاثة وأربعين (43) عضواً.
يتكوّن المجلس من ثماني (8) لجان متخصصة، كما يأتي :
– لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب،
– لجنة التشغيل والمقاولاتية والابتكار واقتصاد المعرفة،
– لجنة المواطنة والتطوع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة،
– لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة وحركية الشباب،
– لجنة الإعلام والاتصال،
– لجنة البيئة والتنمية المستدامة،
– اللجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم،
– لجنة التعاون والعلاقات الدولية.
المادة 78
فتح المادةتتكفل لجنة خاصة يكوّنها ويرأسها رئيس المجلس بتوزيع أعضاء المجلس على اللجان المتخصصة.
تحدد معايير توزيع الأعضاء على اللجان المتخصصة أساسا على النحو الآتي :
– التعليم أو التكوين المتحصل عليه،
– الخبرة في المجال المهني و/أو في ميادين أخرى.
غير أنه، يتم توزيع ممثلي الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بالشباب مباشرة على اللجان التي تتناسب وصلاحيات قطاع التمثيل.
المادة 79
فتح المادةتنتخب كل لجنة متخصصة، من بين أعضائها، رئيساً ونائبا للرئيس ومقررا، لعهدة مُدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
المادة 80
فتح المادةيتم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء ومقرري اللجان المتخصصة وفق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 60 إلى 68 من هذا النظام الداخلي، على أن تتم عملية الانتخاب حسب كل وظيفة.
المادة 81
فتح المادةيحدد رئيس المجلس قوائم أعضاء اللجان المتخصصة، وكذا قوائم رؤسائها ونوابهم ومقرريها بموجب مقررات تنشر في النشرة الرسمية للمجلس. 29 جانفي سنة 2023 م
المادة 82
فتح المادةيبقى عضو اللجنة تابعاً للجنته طوال عهدته بالمجلس، ولا يمكنه تغيير اللجنة.
لا يمكن نواب الرئيس الأربعة (4) الانتماء لأي لجنة متخصصة خلال ممارسة عهدتهم في مكتب المجلس.
بعد انقضاء عهدة نواب الرئيس الأربعة (4) في المكتب، يعيد رئيس المجلس توزيعهم على اللجان المتخصصة.
المادة 83
فتح المادةفي إطار المهام المحددة في المادة 31 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تمارس كل لجنة الصلاحيات الآتية :
– المعاينة الميدانية لانشغالات الشباب على مستوى الولايات،
– الإصغاء لانشغالات الشباب ومرافقتهم في المسائل ذات الصلة بمهام اللجنة،
– المشاركة في تصميم ومتابعة وتقييم تنفيذ المخطط الوطني للشباب في مجال اختصاصها،
– تقديم مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة بمهامها،
– تنظيم الندوات والمؤتمرات والأيام الدراسية والمنتديات واللقاءات في المواضيع ذات الصلة باختصاصها،
– إعداد تقريرها السنوي ونصف السنوي وعرضه على مكتب المجلس و/أو على الجمعية العامة، كما تشارك في تحضير وإنجاز التقرير السنوي للمجلس.
المادة 84
فتح المادةتتولى لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– برامج التكوين على مستوى التعليم العالي وكذا التكوين المهني في مختلف الشعب والتخصصات، تماشياً ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد،
– تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين المهني والجامعي لفائدة الشباب،
– تطوير البحث العلمي حول الشباب. 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م
المادة 85
فتح المادةتتولى لجنة التشغيل والمقاولاتية والابتكار واقتصاد المعرفة، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– ترقية التشغيل والمقاولاتية والابتكار لدى الشباب.
المادة 86
فتح المادةتتولى لجنة المواطنة والتطوع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– ترقية روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع،
– ترسيخ الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعزيز قدراتهم لتقلّد المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرارات العمومية،
– ترقية آليات وكيفيّات تنمية الحركة الجمعوية الشبانية وتعزيز قدراتها،
– المشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرّف الحركة الجمعوية الشبانية.
المادة 87
فتح المادةتتولى لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة وحركية الشباب، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– ترقية حركية الشباب وولوجهم للثقافة والرياضة والترفيه والسياحة،
– البرامج والمخططات الرامية إلى خلق التبادلات بين شباب الوطن،
– مساهمة الشباب في الإشعاع الثقافي للبلاد وفي تمجيد تاريخها العريق.
المادة 88
فتح المادةتتولى لجنة الإعلام والاتصال، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– تطوير الاتصال والإعلام تجاه الشباب وكذا تعزيز مشاركتهم في برامج المؤسسات الإعلامية،
– تسهيل ولوج فئة الشباب لقطاع الإعلام والاتصال.
المادة 89
فتح المادةتتولى لجنة البيئة والتنمية المستدامة، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى الشباب من خلال مختلف الفاعلين والجمعيات المهتمين بالبيئة،
– كيفيات مساهمة الشباب في حماية البيئة والتنمية المستدامة،
– تقييم مخاطر وتهديدات التدهور البيئي والتغير المناخي،
– الطرق والوسائل التي يتم بها بلوغ تنمية مستدامة في إطار المحافظة على البيئة،
– اعتماد برامج من أجل الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية والنظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، ومحاربة التصحّر، وتعزيز الممتلكات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر وتثمينها،
– مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة،
– المشاركة في تطوير السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ولوج الشباب إلى الصناعات التدويرية.
المادة 90
فتح المادةتتولى اللّجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– تشخيص وتقديم حلول لمشاكل الشباب الاجتماعية،
– الوقاية ومكافحة كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرّف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب.
المادة 91
فتح المادةتتولى لجنة التعاون والعلاقات الدولية، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– التبادلات بين الشباب المقيم داخل الوطن وفي الخارج،
– ترقية أعمال التعاون وتبادل الممارسات الحسنة مع المنظمات والهيئات الأجنبية والدّولية التي لها أهداف مماثلة،
– تعزيز الروابط المختلفة بين الشباب الجزائري المقيم بالخارج ووطنهم، والبحث عن أنجع السبل من أجل تشجيعهم للمساهمة في جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرتهم.
المادة 92
فتح المادةتجتمع اللجان المتخصصة في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيس المجلس، ويمكنها أيضا أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على اقتراح من رؤسائها.
تُرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجان المتخصصة قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال ونسخة من الملفات ذات الصلة.
لا تصح مُداولات اللّجان إلاّ بحضور أغلبية أعضائها.
تتم المصادقة على مداولات اللّجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللّجنة مرجّحاً.
المادة 93
فتح المادةيرأس اللجنة المتخصصة رئيسها. وفي حالة غيابه، يرأسها نائب الرئيس أو مقررها.
في حال تعذر على رئيس اللجنة استكمال عهدته، يتولى نائبه رئاسة اللجنة إلى غاية نهاية العهدة. وفي هذه الحالة، إذا قضى نائب رئيس اللجنة أكثر من ستة (6) أشهر بهذه الصفة، يخضع إلى تطبيق أحكام المادة 79 من هذا النظام الداخلي.
المادة 94
فتح المادةيمكن رئيس المجلس أو أحد نوابه الأربعة
(4) بتكليف منه، المشاركة في أشغال اللّجان المتخصصة بدون صوت تداولي.
يمكن اللّجنة في إطار ممارسة اختصاصاتها، دعوة أي شخص و/أو خبير و/أو مؤسسة من شأنهم مساعدتها في أشغالها، بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة 95
فتح المادةفي حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين متخصصتين أو أكثر، يكلف رئيس المجلس بعد استشارة المكتب، بتسوية النزاع وإحالة المسألة إلى اللجنة أو اللجان المتخصصة.
المادة 96
فتح المادةيمكن رئيس المجلس بعد استشارة المكتب، تشكيل لجنة خاصة تكلف بدراسة المسائل التي يعود اختصاصها إلى عدة لجان متخصصة.
يعيّن رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء في اللجنة الخاصة في حدود ثلاثة (3) أعضاء لكل لجنة متخصصة. 29 جانفي سنة 2023 م
المادة 97
فتح المادةتحرر محاضر اجتماعات اللجان المتخصصة في سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف رئيس المجلس، وتسلّم مستخرجات منها إلى رئيس المجلس.
لا يمكن إطلاع أي شخص أو هيئة على محاضر اللجان وأعمالها، إلاّ بترخيص كتابي من رئيس المجلس.
المادة 98
فتح المادةيجب أن تتكفل كل لجنة متخصصة، خلال نشاطاتها، بالاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
القسم الخامس — الوكالة
المادة 99
فتح المادةيتعيّن على كل عضو من أعضاء المجلس، في إطار أداء مهامه، الحضور الشخصي لمختلف أشغال أجهزة المجلس.
غير أنه في حالة حصول مانع حال دون حضوره، يمكن العضو المعني أن يوكل أحد أعضاء المجلس من اختياره للتصويت في مكانه، بموجب وكالة اسمية يحدد خصائصها وإجراءاتها مكتب المجلس.
المادة 100
فتح المادةلا يمكن قبول أكثر من وكالة واحدة لكل عضو خلال أشغال أجهزة المجلس، في حدود وكالتين في السنة.
وفي حالة حضور العضو الموكل، تلغى الوكالة تلقائيا.
الفصل السابع — اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة
المادة 101
فتح المادةيمكن المجلس، عند الحاجة، استحداث لجان خاصة وأفواج للاستشارة والخبرة فيما يخص المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشباب، طبقاً لأحكام المادة 34 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 102
فتح المادةتنشأ اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة بموجب مقرر من رئيس المجلس الذي يحدد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها.
المادة 103
فتح المادةتُعدّ اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة تقارير مُفصلة عن أشغالها تسلّم إلى رئيس المجلس.
تحل اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة بقوة القانون مباشرة بعد أداء مهامها. 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م
الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 104
فتح المادةيتعرّض كل عضو في المجلس للإجراءات التأديبية، إذا ارتكب أفعالاً مُخالِفة لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا النظام الداخلي.
المادة 105
فتح المادةيمكن اتخاذ ضد أي عضو في المجلس، خلال أشغال الجمعية العامة، العقوبات التأديبية الآتية :
– التذكير بالنظام،
– سحب الكلمة،
– المنع من تناول الكلمة.
تطبق العقوبات التأديبية المذكورة أعلاه، أيضا خلال اجتماعات وأشغال المكتب واللجان المتخصصة واللجان الخاصة.
المادة 106
فتح المادةالتذكير بالنظام في الجلسات من صلاحيات رئيس الجلسة.
كل عضو في المجلس تسبب في تعكير صفو المناقشات، يُذكّر بالنظام.
يمكن أيضا أن تسحب الكلمة من العضو المعني إلى نهاية مناقشة المسألة محل الدراسة في حالة ما أخذ الكلمة من غير إذن، وأصرّ على الكلام بعد تذكيره بالنظام.
المادة 107
فتح المادةيمنع عضو المجلس من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية :
– إذا تسبب في تعكير صفو النظام والهدوء داخل قاعة الجلسات،
– إذا قام باستفزاز أو تهديد عضو في المجلس أثناء الجلسة.
المادة 108
فتح المادةيمنع على المتدخل أن يستعمل ألفاظاً شاتمة أو عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بهيبة المجلس أو رئيسه أو أعضاء المجلس، أو بكرامة الأشخاص وبسمعة الهيئات والمؤسسات العمومية، أو المساس بالنظام العام و/أو بالآداب العامة.
المادة 109
فتح المادةيمنع رئيس الجلسة المتدخل من مواصلة تدخله، في الحالات الآتية :
– إذا تدخّل دون إذن من رئيس الجلسة،
– إذا تفوّه بعبارات شاتمة في حق أحد أعضاء المجلس،
– في حالة المساس بالحياة الخاصة للغير.
لرئيس الجلسة وحده أن يلفت نظر المتدخل إذا حاد عن الموضوع أو أخلّ بآداب النقاش.
باستثناء رئيس الجلسة، لا يمكن لأحد مقاطعة المتدخل أو إبداء ملاحظات حول كلامه.
في حالة ما إذا استعمل عضو من أعضاء المجلس العنف اللفظي أو الجسدي أثناء جلسات واجتماعات وأشغال أجهزة المجلس، يأمر رئيس الجلسة المعني بمغادرة القاعة في انتظار إحالته على لجنة الانضباط.
المادة 110
فتح المادةتُنشأ لجنة للانضباط تتكون من ثلاثة عشر
(13) عضواً، كالآتي :
– خمسة (5) أعضاء، يعينهم رئيس المجلس من بين أعضاء المجلس،
– ثمانية (8) أعضاء، ممثلي اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه، ينتخبون من بين أعضاء اللجان المتخصصة مناصفة رجل وامرأة.
تحدد كيفية انتخاب واستخلاف الأعضاء المذكورين في المطة الثانية أعلاه، بموجب مقرر من رئيس المجلس.
ينتخب رئيس لجنة الانضباط من بين أعضائها.
يحضر الأمين العام للمجلس أو ممثله اجتماعات لجنة الانضباط، ويتولى أمانتها.
المادة 111
فتح المادةتجتمع لجنة الانضباط، بناء على استدعاء من رئيسها، للنظر في التقارير المرفوعة إليها من المكتب ضد أي عضو من أعضاء المجلس.
المادة 112
فتح المادةتختص لجنة الانضباط بالبت في العقوبات المقرر تطبيقها على أعضاء المجلس، كما يأتي :
– الإنذار، ويطبق في الحالات الآتية : * التذكير بالنظام لمرتين .(2) يمثل الإنذار إجراء استباقيا، ويمكن أن يكون شفهيا أو كتابيا أثناء الجلسة العلنية وأشغال أجهزة المجلس. * الغياب أربع (4) مرّات عن اجتماعات اللّجان، دون مُبرر، * الغياب عن دورة واحدة (1) للجمعية العامة للمجلس دون مبرر، * التصريحات، لا سيما لوسائل الإعلام، باسم المجلس دون ترخيص مُسبق من رئيسه، * استعمال صفة عضو المجلس للدعاية الحزبية داخل أجهزة المجلس وخلال نشاطاته، أو للحصول على مزايا خاصّة، * رفض الأعمال التي تدخل ضمن مهام العضو، أو عدم إنجازها، * استعمال أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف، * استعمال العنف اللفظي ضد أعضاء المجلس أو مستخدميه.
يمكن عضو المجلس الذي كان محل عقوبة إنذار، طلب سحب الإنذار بعد أجل سنتين (2) في حالة عدم العود إلى المخالفة التي بررت تطبيق هذه العقوبة.
– المنع من الترشح : لكل المسؤوليات الانتخابية لأجهزة المجلس لمدة سنة واحدة (1)، ويطبق في الحالة الآتية : * تلقي إنذارين (2) متتاليين.
– سحب صفة المنتخب : وتطبق على نواب الرئيس، ورؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم ومقرريها، في الحالتين الآتيتين : * الغياب بدون مبرر عن اجتماعات المكتب واللجان المتخصصة مرتين (2) متتاليتين، * تلقي إنذارين (2) متتاليين.
– سحب العضوية من عضو المجلس : ويطبق في الحالات الآتية : * الغياب عن أشغال مختلف اللّجان خمس (5) مرّات، دون مُبرر، * الغياب عن دورتين (2) متتاليتين أو ثلاث (3) دورات منفصلة للجمعية العامة للمجلس، دون مُبرر، * الحصول على ثلاث (3) إنذارات، * استعمال العنف الجسدي ضد أحد أعضاء الجمعية العامة للمجلس، أو مُستخدميه، * إفشاء وقائع أو معلومات مُصنفة ضمن المعلومات السرية، * عدم احترام واجب التحفّظ.
يتم تعليق مشاركة المعني مؤقتا في أشغال المجلس إلى غاية صدور قرار نهائي.
غير أنه في الحالات المذكورة في النقاط 1 و 2 و 3 أعلاه، يترتّب عليها فقدان تلقائي ومباشر لصفة العضو في المجلس.
المادة 113
فتح المادةتتّخذ لجنة الانضباط قراراتها بأغلبية الأصوات. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرجحاً. 29 جانفي سنة 2023 م يضمن رئيس المجلس تنفيذ قرارات لجنة الانضباط بموجب مقرر يتم تبليغه للعضو المعني طبقا للإجراءات المعمول بها في المجلس.
المادة 114
فتح المادةيحق للعضو المعني الطعن في قرار لجنة الانضباط في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يوجّه الطعن مدعما بمختلف الوثائق اللازمة لدراسته، مباشرة إلى رئيس المجلس الذي يعرضه بدوره على لجنة الطعن للبت فيه خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه.
المادة 115
فتح المادةتؤسس لجنة للطعن تتكون من سبعة (7) أعضاء من المجلس يعينهم الرئيس، من بينهم ثلاثة (3) أعضاء مختصين في مجال القانون بمن فيهم رئيس اللجنة.
يحضر الأمين العام للمجلس أشغال لجنة الطعن بصوت استشاري، ويضمن أمانتها.
المادة 116
فتح المادةتتّخذ لجنة الطعن قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرجحاً.
تعد قرارات لجنة الطعن نهائية، وتنفذ مباشرة من طرف رئيس المجلس.
يتخذ رئيس المجلس كل التدابير الضرورية لاستخلاف العضو المعني بالعقوبة وفق إجراءات الاستخلاف المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 117
فتح المادةيمكن تعديل أحكام هذا النظام الداخلي بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو المكتب أو ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس، ويُصادق على التعديلات وفق الأشكال نفسها التي تمت بها المصادقة على هذا النظام الداخلي.
المادة 118
فتح المادةتُرسل نُسخة من هذا النظام الداخلي، المصادق عليه من طرف المجلس، إلى أعضاء المجلس عبر الوسائل الإلكترونية بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 119
فتح المادةصودق على هذا النظام الداخلي، المعد من طرف لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس، خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة يومي 22 و 23 غشت سنة .2022 حرّر بالجزائر في 25 محرم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة .2022 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-416
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.