مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيتولى ا لمجلس، في إطار مهامه :
- تقديم آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي،
- المساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يخطر المجلس :
- من قبل رئيس الجمهورية،
- من قبل الوزير الأول.
ويمكن أن يخطر بمبادرة منه بخصوص كل مسألة ترتبط بمجال نشاطه.
الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات تعيين الأعضاء
القسم الأول — التشكيلة
المادة 5
فتح المادةيتشكل المجلس من مائة واثنين وسبعين (172) عضوا، يوزعون كما يأتي :
بعنوان ممثلي الشباب :
- ستة وتسعون (96) عضوا يمثلون الشباب، اثنان
(2) عن كل ولاية بالتساوي رجل وامرأة،
- أرب ع ة وع ش رون (24) عضوا، بعن وان م مث لي جم عيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني من ضمنهم 30 % من النساء،
- ستة عشر (16) عضوا، بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من ضمنهم 30 % من النساء،
- عشرة (10) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بالشباب :
- واحد وعشرون (21) عضوا بعنوان الحكومة،
- خمسة (5) أعضاء بعنوان المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب.
المادة 6
فتح المادةمن أجل الترشح بعنوان ممثلي الشباب، المنصوص عليهم في المادة 5 (المطات 1 إلى 3) أعلاه، يجب استيفاء الشروط الآتية :
- بلوغ سن 18 إلى 35 سنة،
- إثبات مستوى تعليمي،
- التمتع بالحقوق المدنية،
- أن لا يكون محل عقوبة مخلة بالشرف،
- أن لا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية. 19 أبريل سنة 2017 م
القسم الثاني — كيفيات التعيين
المادة 7
فتح المادةيختار الأعضاء العشرة (10) المذكورون في المادة 5 أعلاه، بحكم كفاءتهم وخبرتهم في الميادين المرتبطة بالشباب أو الاهتمام الذي يولونه للشباب.
المادة 8
فتح المادةيعين الأعضاء الممثلون للشباب المذكورون في المطة الأولى من المادة 5 أعلاه، عن طريق مداولة تتخذها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس وتتشكل من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيعين الأعضاء الأربعة والعشرين (24) بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني، الوزير المكلف بالشباب بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 10
فتح المادةيعين الأعضاء الستة عشر (16) بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من طرف مصالح وزارة الخارجية.
المادة 11
فتح المادةالأعضاء الستة والعشرون (26) بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بالشباب هم :
• بعنوان الحكومة، ممثلو الوزراء المكلفين:
- بالدفاع الوطني،
- بالشؤون الخارجية،
- بالداخلية والجماعات المحلية،
- بالعدل،
- بالمالية،
- با لمجاهدين،
- بالشؤون الدينية والأوقاف،
- بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بالموارد المائية والبيئة،
- بالسكن والعمران والمدينة،
- بالتربية الوطنية،
- بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- بالتكوين والتعليم المهنيين،
- بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م
- بالثقافة،
- بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بالشباب والرياضة،
- بالاتصال،
- بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
• بعنوان المؤسسات المكلفة بالشباب :
- ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل،
- ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
- ممثل الديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 12
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما تقديم مساهمة مفيدة في أشغاله.
المادة 13
فتح المادةيحدد رئيس المجلس القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب أشكال تعيينه نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 15
فتح المادةيتشكل المجلس من الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان المتخصصة.
يمكن المجلس إحداث لجان خاصة، عند الاقتضاء.
المادّ ة 16 : للمجلس أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس ا لمجلس.
يحدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية بموجب مرسوم تنفيذي.
القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 17
فتح المادةتكلف الجمعية العامة للمجلس المتكونة من جميع أعضائه، على الخصوص، بما يأتي :
- انتخاب مكتب ا لمجلس،
- المصادقة على النظام الداخلي للمجلس،
- دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان المتخصصة والمصادقة عليها،
- دراسة كل الآراء والتوصيات التي أخطر المجلس بشأنها وكذا التقرير السنوي لنشاطات ا لمجلس، والمصادقة على ذلك.
القسم الثاني — الرئيس
المادة 18
فتح المادةيعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويساعده نائبا (2) رئيس.
المادة 19
فتح المادةيتولى رئيس ا لمجلس، على الخصوص :
- يمثل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- إدارة أعمال الجمعية العامة التي يرأسها،
- تسيير أنشطة المجلس وتنشيطها وتنسيقها،
- رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه،
- ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
- عرض مشاريع البرامج وتقرير نشاطات المجلس على الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- إرسال الآراء والتوصيات والتقرير السنوي لنشاطات المجلس المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.
المادة 20
فتح المادةفي حالة حصول مانع للرئيس، يتولى أحد نائبي الرئيس رئاسة المجلس بالنيابة.
القسم الثالث — المكتب
المادة 21
فتح المادةيتشكل مكتب المجلس بالإضافة إلى رئيس ا لمجلس، من ممثل عن كل فئة منصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة، وكذا من رؤساء اللجان المتخصصة.
يمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب ورؤساء اللجان المتخصصة عهدة مدتها سنتان (2) قابلة للتجديد.
المادّ ة 22 : يحدد نمط الانتخاب وتجديد المكتب بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادة 23
فتح المادةيكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النظام الداخلي للمجلس الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
- إعداد مشروع تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه،
- توزيع أعضاء المجلس بين مختلف اللجان المتخصصة،
- تنسيق أنشطة اللجان المتخصصة واللجان الخاصة ومتابعتها،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
- دراسة مشروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه.
المادة 24
فتح المادةينتخب المكتب من بين أعضائه نائبي
(2) رئيس.
القسم الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 25
فتح المادةللمجلس، قصد تحقيق أهدافه، لجان متخصصة تتكون كل لجنة منها، من عشرين (20) إلى أربعة وثلاثين (34) عضوا.
المادة 26
فتح المادةاللجان المتخصصة للمجلس هي :
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل ومقاولتية الشباب، 19 أبريل سنة 2017 م
- اللجنة الثقافية والرياضية والترفيهية والحياة الجمعوية،
- لجنة التربية والتاريخ والعلوم والتكوين،
- لجنة التضامن والمواطنة والمشاركة في الحياة العامة،
- لجنة الوقاية والحماية من الآفات الاجتماعية.
المادّ ة 27 : تكلف اللجان المتخصصة بأعمال التنظيم والبرمجة وكذلك دراسة وإعداد الملفات والتقارير المتعلقة بصلاحياتها في إطار برنامج نشاط ا لمجلس. وتعد مشاريع الآراء والاقتراحات المرتبطة بها وتعرض نتائج أعمالها على الجمعية العامة لدراستها والمصادقة عليها.
يجب على كل لجنة متخصصة أن تتولى ضمن أنشطتها الحاجات الخاصة بالأشخاص المعوقين.
المادة 28
فتح المادةتعين كل لجنة متخصصة رئيسا ومقررا من ضمنها طبقا للنظام الداخلي.
المادة 29
فتح المادةيمكن المجلس أن ينشئ، كذلك عند الحاجة، لجانا خاصة وأفواج التشاور والخبرة للمسائل ذات المصلحة الوطنية والمتصلة بالشباب.
كما يمكنه أن يستعين بأي خبير.
الفصل الرابع — السير
المادة 30
فتح المادةيجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين
(2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 31
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 32
فتح المادةيتوفر ا لمجلس، قصد تأدية مهامه، على المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية ذات العلاقة بمجال تدخله. 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م وتبلغ إليه المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذلك من الجمعيات المعنية.
المادة 33
فتح المادةيقدم ا لمجلس، حسب الحالات، آراء وتوصيات في موضوع المسائل المتعلقة بالشباب طبقا لصلاحياته.
المادة 34
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام المواد 30 إلى 33 بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادّ ة 35 : ترسل الأراء والتوصيات والتقرير السنوي للنشاطات المصادق عليها من ا لمجلس، إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس ماعدا في حال رأي مخالف من رئيس الجمهورية.
المادة 36
فتح المادةيوضح النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تحكم سير المجلس ويحدد، على الخصوص، كيفيات استخلاف وتجديد الأعضاء وكذا مهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم.
يوافق على النظام الداخلي للمجلس الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بموجب مرسوم رئاسي.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 37
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره.
المادّ ة 38 : يتوفر المجلس على ميزانية خاصة، ويكون الرئيس هو الآمر بالصرف لها.
المادة 39
فتح المادةتشمل ميزانية المجلس :
بعنوان الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
بعنوان النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهامه.
المادة 40
فتح المادةيمسك محاسبة المجلس عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 41
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمجلس مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 42
فتح المادةيحدد القانون الأساسي لأعضاء المجلس والنظام التعويضي المطبق عليهم بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-416
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-142 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-416
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.