قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال.
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها وكيل الجمهورية المختص إقليميا، من :
ممثل الوالي المختص إقليميا، ممثل مصلحة الشرطة القضائية التي عاينت الجريمة، ممثل المديرية العامة للجمارك المختص إقليميا، ممثل مديرية الصحة على مستوى الولاية ممثل الخزينة العمومية المختص إقليميا، ممثل مديرية البيئة على مستوى الولاية
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية المختص إقليميا،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
الفصل الثاني — كيفيات عمل اللجنة
المادة 3
فتح المادةيتم إتلاف المخدرات و / أو المؤثرات العقلية المحجوزة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه ، من قبل اللجنة، فورا بعد اقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة.
ويتم إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية المصادرة، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه ، بمجرد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا.
المادة 4
فتح المادةيحدّد تاريخ ومكان إجراء عملية الإتلاف من قبل رئيس اللجنة بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة.
يتم اختيار مكان الإتلاف من ضمن قائمة أماكن إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحددة بموجب مقرر من الوالي على مستوى كل ولاية والتي يجب أن تجهز بكل الوسائل المادية التي تقتضيها هذه العملية.
تبلغ القائمة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الجهات القضائية ومصالح الأمن.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 6
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة أمين الضبط رئيس مصلحة المحجوزات بالجهة القضائية المعنية.
الفصل الثالث — الكيفيات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة 7
فتح المادةتتأكد اللجنة، قبل مباشرة عملية الإتلاف، من مطابقة المخدرات و/أو المؤثرات العقلية المراد إتلافها مع محضر الجرد وبطاقات الحجز.
يمنع إتلاف المخدرات و / أو المؤثرات العقلية غير المطابقة لمحضر الجرد وبطاقات الحجز. ويتعين على اللجنة، في هذه الحالة، تحرير محضر بذلك وإرساله، فوراً، إلى النائب العام المختص إقليميا.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتم عملية إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بكل وسيلة لا تضر بالصحة العمومية والبيئة.
لا يمكن إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية في الهواء الطلق.
المادة 9
فتح المادةفي حالة وجود إشكال، يأمر رئيس اللجنة بإيقاف عملية الإتلاف إلى غاية البت النهائي في هذا الإشكال.
يتم تأجيل عملية الإتلاف عند استحالة البت في الإشكال فورا.
يحرّر أمين اللجنة محضرا يضمنه أسباب إيقاف أو تأجيل عملية الإتلاف، ويوقعه رئيس وأعضاء وأمين اللجنة وجميع الحاضرين في عملية . الإتلاف
المادة 10
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة، تحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يتأكدوا من الإتلاف التام للمخدرات و / أو المؤثرات العقلية المعنية، ويشار إلى ذلك في محضر الإتلاف المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القرار والذي يرفق بتقرير تقني مصور عن عملية الإتلاف.
المادة 11
فتح المادةعند الانتهاء من عملية الإتلاف، يحرر أمين اللجنة محضرا، يحدّد فيه تاريخ ومكان وساعة الإتلاف، وأسماء الأشخاص الذين حضروا هذه العملية، وتبين فيه أيضا نوعية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية التي تم إتلافها وكيفيات سير عملية الإتلاف، وعند الاقتضاء، المشاكل التي اعترضتها، ويوقع هذا المحضر من قبل الرئيس والأعضاء وأمين اللجنة وجميع الحاضرين في عملية . الإتلاف
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
فتح المادةيحفظ أصل محضر إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية مرفقا بمحضر الجرد وبطاقات الحجز لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، للرجوع إليه عند الحاجة. 22 جوان سنة 2022 م تدرج نسخة من المحضر في ملف القضية وتسلم نسخة منه إلى كل عضو من اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتضع الجهة القضائية المختصة تحت تصرف اللجنة جميع الوسائل التي تمكنها من أداء مهامها.
المادة 14
فتح المادةفي انتظار إعداد القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، يتم تحديد مكان إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية من طرف رئيس اللجنة بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان 2022 عبد الرشيد طبي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.