قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي كالآتي :
– طبيعة الممتلك الثقافي :
يُعدّ المعلم التاريخي للمسرح الجهوي لوهران تحفة معمارية وشاهدا معبّرا عن نمط النهضة الباروكي الإيطالي، تُشكل واجهته بحدّ ذاتها تحفة فنية مكوّنة من برجين مربعين في غاية الجمال، تعلوهما قبتان مذهبتان ترتكزان على أربع دعامات، مزينتان برقة، مبرزتان المنحوتة الرائعة للفنان "فولكونيس".
قدم هذا المسرح الذي دشن رسميا سنة 1908 وحافظ على وظيفته الأولية منذ إنشائه، كوكبة من ممثلي المسرح الهاوي والكلاسيكي والحديث الذين سجل العديد منهم حضوره، على غرار " عبد الرحمان كاكي" والراحل " عبد القادر علولة"
الذي يحمل اسمه منذ سنة .1994
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : 8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م
– شمالا : شارع لعوج محمد، 0.650233( – )35.703535,
– جنوبا : شارع جلاط سليمان، 0.650311( – , )35.703311
– شرقا : ساحة أول نوفمبر 1954، 0.649898( – , )35.703394
– غربا : شارع العربي مسعود، 0.650552( – , )35.703468
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 1791 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالكين : وزارة الثقافة والفنون.
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة والفنون.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، موضوع هذا القرار، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة والفنون لولاية وهران.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة والفنون لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة .2022 صورية مولوجي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.