مرسوم رئاسي رقم 21-169 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون 15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-281
« الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 21-169 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021 والمتضمن تكليف وزير الصيد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.