مرسوم رئاسي رقم 21-169 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 21-169 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-281

    « الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 21-169 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021 والمتضمن تكليف وزير الصيد »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.