مرسوم تنفيذي رقم 22-136 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة، ومكتب التنظيم العام.
– رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين،
– العلاقات الدولية والتعاون،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– متابعة حصائل نشاطات ومؤشرات التنمية للقطاع،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
– متابعة برامج حشد الموارد المائية غير التقليدية،
– متابعة نشاطات متعاملي الخدمة العمومية وتقييمها،
– متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية وتقييمها.
المفتشية العامة، التي يحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص.
الهياكل الآتية :
– مديرية الأمن المائي وحشد الموارد المائية،
– مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي،
– مديرية الماء للاستخدام الفلاحي،
– مديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية،
– مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون،
– مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية الأمن المائي وحشد الموارد المائية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في مجال الأمن المائي،
– ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حشد وتحويل الموارد المائية إلى مواضع استخدامها، في إطار المخطط الوطني للمياه ومبادئ التنويع والتسيير المدمج للموارد المائية،
– إعداد التنظيم التقني الخاص بالدراسات وإنجاز واستغلال منشآت حشد وتحويل الموارد، والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– السهر على حماية الملك العمومي للري والمحافظة عليه،
– السهر على مسك جرد المنشآت القاعدية وهياكل الملك العمومي للري،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لحشد المياه السطحية والجوفية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ برامج الدراسات والتقييم لإمكانيات الموارد المائية السطحية والجوفية في إطار الأمن المائي،
– المبادرة وضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز منشآت قاعدية لحشد وربط وتحويل الموارد المائية السطحية والجوفية،
– السهر على تطبيق التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت قاعدية لحشد الموارد المائية السطحية والجوفية،
– متابعة عمليات الامتياز والترخيص لاستعمال الموارد المائية السطحية والجوفية ومراقبة تنفيذها،
– السهر على المراقبة التقنية وصيانة وتأمين منشآت حشد وتحويل الموارد المائية السطحية والجوفية. 2 – المديرية الفرعية لتحلية المياه، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بتنفيذ برامج الدراسات وإنجاز منشآت تحلية مياه البحر ومنشآت إزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– متابعة عمليات الامتياز لمنشآت تحلية مياه البحر ومنشآت إزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة ومراقبة تنفيذها،
– المبادرة بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ومنشآت إزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 3 – المديرية الفرعية للاستغلال ومراقبة توفر المياه، وتكلف بما يأتي :
– متابعة إنتاج المياه السطحية والجوفية ومياه التحلية، وتحيين بيانات الاحتياطات القابلة للاستغلال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– اقتراح عناصر القرار لتوزيع الموارد المائية المتوفرة، لاسيما في فترة الجفاف،
– السهر على الاستغلال الرشيد للموارد المائية والمحافظة عليها بما يتماشى مع ضرورات التنمية المستدامة،
– المشاركة في ترقية وتطوير الأنشطة المتعلقة بالاستزراع السمكي والمياه الحموية واستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 4 – المديرية الفرعية للملك العمومي للري، وتكلف بما يأتي :
– إعداد جرد الممتلكات التابعة للملك العمومي للري والسهر على تحيينه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان تنفيذ إجراءات تسجيل الممتلكات التابعة للملك العمومي للري، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الأعمال التي تهدف إلى الحماية والمحافظة النوعية والكمية للممتلكات التابعة للملك العمومي للري والمساهمة في وضع محيطات لحماية الموارد المائية،
– متابعة وتقييم تدخلات شرطة المياه، بالتشاور مع الهياكل المعنية. 6 أبريل سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةمديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
– إعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
– إعداد برامج الدراسات وإنجاز وإعادة تأهيل هياكل وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– السهر على حسن سير الهياكل القاعدية ومنشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي،
– إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– السهر على تطوير البحث التكنولوجي في مجال الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للإمداد بالمياه، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في الدراسات المتعلقة بالاحتياجات المائية للاستخدام المنزلي والصناعي،
– ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز وإعادة تأهيل منشآت وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، والسهر على تطبيقه. 2 – المديرية الفرعية للاستغلال ومراقبة الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والسهر على احترامها،
– تنفيذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية وإنتاج وتوزيع المياه،
– متابعة ومراقبة تسيير الخدمة العمومية للماء من طرف المتعاملين، 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م
– المساهمة في إعداد برامج إعادة تأهيل وتجديد شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية وضمان متابعتها وتنفيذها،
– توجيه وتنسيق ومراقبة أنشطة المتعاملين المكلّفين بتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– السهر على المراقبة التقنية وصيانة وسلامة هياكل ومنشآت توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– اقتراح ومتابعة تنفيذ أداة التسعيرة المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. 3 – المديرية الفرعية لاقتصاد ونوعية المياه، وتكلف بما يأتي :
– تحديد معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة مع الهيئات المعنية،
– السهر على السير الحسن لأنظمة مراقبة نوعية المياه وتطويرها،
– ضمان التسيير والتوزيع العقلاني للموارد المائية على اختلاف الاستخدامات، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المبادرة بكل التدابير والنشاطات الإعلامية والتحسيسية التي تهدف إلى ترشيد استخدام مياه الاستهلاك البشري والصناعي،
– اقتراح كل عمل يتعلق بالبحث التكنولوجي في مجال اقتصاد الماء، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح التنظيم التقني في مجال نوعية المياه وتسيير الموارد المائية.
المادة 4
فتح المادةمديرية الماء للاستخدام الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في مجال السقي وصرف المياه، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– إعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير السقي وصرف المياه،
– متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز وكذا استغلال المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
– إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– السهر على السير الحسن للمنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
– تحديد معايير استغلال وصيانة المنشآت والشبكات الموجهة للسقي وصرف المياه،
– تحديد السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناتجة عن التصفية، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للسقي، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز مشاريع السقي وصرف المياه المصنفة على أنها محيطات كبرى وكذا المحيطات الصغرى والمتوسطة للري، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية،
– السهر على المراقبة التقنية وصيانة وتأمين منشآت وهياكل السقي وصرف المياه،
– اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في تطوير وتعميم تقنيات السقي، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 2 – المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
– الشروع في تصنيف محيطات السقي الكبرى حسب التنظيم المعمول به،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال محيطات السقي الكبرى والمحيطات الصغرى والمتوسطة للري، والسهر على احترامها،
– توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات المتعاملين المكلّفين بتسيير المحيطات الكبرى للسقي والمحيطات الصغرى والمتوسطة للري،
– إعداد أدوات تسعيرة الماء الموجه للاستعمال الفلاحي، بالاتصال مع الهياكل المعنية. 3 – المديرية الفرعية لتثمين المنتجات الفرعية لتصفية المياه المستعملة، وتكلف بما يأتي :
– ترقية تطوير وتثمين المياه المستعملة المصفاة والطمي المعالج، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المبادرة بجميع المشاريع المتعلقة بإعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة والطمي الناتجة عن أنظمة التصفية وتنفيذها،
– متابعة عمليات الامتياز لاستخدام المنتجات الفرعية المعالجة الناتجة عن تصفية المياه المستعملة ومراقبة تنفيذها،
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناتجة عن التصفية، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– اقتراح العناصر القانونية والتقييسية المتعلقة بتثمين المواد الناتجة عن التصفية، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةمديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في ميدان التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– إعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير الخدمة العمومية للتطهير،
– إعداد مخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تنفيذ برامج تطهير تتكيف مع المناطق المتفرقة،
– المبادرة بكل عمل يهدف إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للتطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– تحديد مقاييس صب المياه المستعملة المصفاة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
– السهر على السير الحسن للشبكات والمنشآت القاعدية وهياكل التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتطهير، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرامج الدراسات وإعادة تأهيل وإنجاز منشآت وشبكات التطهير ومحطات التصفية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح التنظيم التقني المتعلق بالدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتطهير، والسهر على تطبيقه،
– ترقية تطوير هياكل التطهير المناسبة للمناطق المتفرقة. 6 أبريل سنة 2022 م 2 – المديرية الفرعية للاستغلال ومراقبة الخدمة العمومية للتطهير، وتكلف بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للتطهير، والسهر على احترامها،
– اقتراح معايير استغلال وصيانة منشآت وشبكات التطهير، والسهر على تطبيقها،
– السهر على المراقبة التقنية وصيانة وسلامة منشآت وهياكل التطهير،
– اقتراح معايير تسعيرة الخدمة العمومية للتطهير، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحديد معايير صب المياه المستعملة المصفاة ونوعيتها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية. 3 – المديرية الفرعية للوقاية من مخاطر الفيضانات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات (IRPP)، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– إعداد وضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للوقاية من مخاطر الفيضانات، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد وتنفيذ جميع المعايير والتنظيمات المتعلقة بمعرفة وتقييم مخاطر الفيضانات والوقاية والحد منها، بالتشاور مع الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةمديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
– المشاركة في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،
– إعداد المخططات والبرامج التنموية القطاعية على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– ضبط برنامج الاستثمار الذي يتطلب تمويلا داخليا وخارجيا ومتابعة تنفيذه،
– تطوير نهج استشرافي يتعلق بتطور قطاع الموارد المائية والأمن المائي، على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات والمعطيات الإحصائية الضرورية للتفكير الاستشرافي والتخطيط الاستراتيجي، 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م
– السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحديد وتنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للقطاع،
– السهر على تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الري،
– السهر على تطوير أدوات الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة، وتكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات،
– تعزيز احتياجات تراخيص البرنامج واعتمادات الدفع،
– إعداد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم واختتام ومستخرجات تفويض رخص البرامج،
– إعداد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع،
– متابعة وتحيين مدونة الاستثمارات العمومية،
– ضمان متابعة تراخيص البرامج واعتمادات الدفع،
– إعداد اتفاقيات صاحب المشروع المنتدب للمنشأة ومتابعة التنفيذ،
– وضع ومتابعة تمويل المشاريع عبر مختلف الصناديق،
– متابعة برامج تطوير المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري. 2 – المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– معالجة كل المعلومات الضرورية لكل عمل استشرافي وإحصائي في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– المبادرة بدراسات ذات طابع اقتصادي ومالي تتعلق بقطاع الموارد المائية والأمن المائي،
– المشاركة في إعداد مخطط العمل والمخطط التوجيهي للموارد المائية والأمن المائي، وضمان تحيينهما،
– ضمان وضع كل جهاز رصد اقتصادي في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– المبادرة بإجراءات التعميم من حيث البحث التطبيقي في مجال المياه،
– إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي مرتبط باستخدام الماء من طرف مختلف المستعملين وتكلفة مداخيل الماء في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه،
– جمع ومعالجة المعطيات اللازمة لإنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي. 3 – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف بما يأتي :
– تنسيق ومتابعة تطوير ووضع المنشآت القاعدية والأرضيات المعلوماتية والاتصالية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان تطوير البرمجيات المهنية المتعلقة بنشاطات القطاع،
– وضع وإدارة وتأمين الشبكات المعلوماتية التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة والمصالح اللامركزية وكذا المؤسسات تحت الوصاية، خصوصا لغرض تسيير المعلومة الإحصائية،
– ضمان تسيير وصيانة الأجهزة والشبكات المعلوماتية،
– ضمان رقمنة القطاع وتقديم الدعم لوضع وتسيير قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بنشاطات القطاع،
– تحديد وتنظيم قنوات جمع المعطيات الضرورية لإنتاج المعلومات والسهر على وضع وسائل نشرها. 4 – المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف بما يأتي :
– جمع واستغلال وتعزيز المعطيات الإحصائية للقطاع،
– إنشاء بنك معطيات للقطاع وضمان نشر ذلك،
– إنجاز كل عمليات التحقيقات الإحصائية والإحصاء وكل الدراسات الإحصائية الضرورية للمؤسسة، وتحيين نظام الإعلام الإحصائي،
– جمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع، ومعالجها والقيام بتوزيعها،
– ضمان صنع ونشر دلائل الإحصائيات.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالإدارة المركزية ومتابعة قضايا المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية على مستوى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الدولية،
– ضمان تنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان الموارد المائية والأمن المائي،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
– القيام بكل أشغال مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير أرشيف القطاع،
– ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية ومتابعة إجراءات إنهائها حسب الإجراءات المعمول بها،
– دراسة مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
– ضمان نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
– ضمان أمانة اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المؤسسات وأمانة لجنة اعتماد مكاتب الدراسات،
– ضمان أمانة اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع،
– إنشاء وتحيين مختلف بطاقيات المؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة التي تنشط في قطاع الموارد المائية والأمن المائي. 6 أبريل سنة 2022 م 2 – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– دراسة قضايا المنازعات المتعلقة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية على مستوى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الدولية،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري عن ذلك،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. 3 – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
– تحديد واقتراح محاور وأعمال ومشاريع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وكذا مع الهيئات الدولية والجهوية في مجال الموارد المائية والأمن المائي وتقييم تنفيذها،
– تحديد فرص التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج من طرف الهيئات الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في مختلف نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات المتعددة الأطراف الخاصة بالمجالات التي تهم القطاع وكذا اللجان المشتركة للمشاريع. 4 – المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– نشر النصوص والأنظمة الخاصة بالحفاظ على الأرشيف وتسييره على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وضمان تنفيذها،
– إعداد برنامج معالجة وفرز وحفظ و/أو نقل الأرشيف في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مساعدة المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في تسيير الأرشيف،
– تكوين رصيد وثائقي تقني وعلمي واقتصادي على مستوى قطاع الموارد المائية والأمن المائي. 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م
المادة 8
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية وتثمين الموارد البشرية للقطاع،
– تكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، وتجسيدها في برامج،
– تقييم احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى اعتمادات التسيير،
– القيام بكل الأعمال المرتبطة بتلبية الاحتياجات المالية والمادية لمصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع، حسب الأهداف المسطرة،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– توظيف وتسيير ومتابعة المسار المهني للموظفين،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها،
– إنشاء بنك المعطيات الخاص بتعداد القطاع لتقييم الكفاءات والمهارات، وتحيينه. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تقييم وتحديد تقديرات النفقات، وتحضير وتنفيذ ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– توزيع وتفويض اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور استهلاكها،
– تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع الخاصة لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز للإدارة المركزية،
– ضمان التسيير المحاسبي لحساب التخصيص الخاص المفتوح باسم قطاع وزارة الموارد المائية والأمن المائي،
– ترقية كل نشاط اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
– ضبط حاجيات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
– ضمان التوريد بالمواد والمستلزمات والمعدات حسب الاحتياجات التي تعبر عنها المصالح،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
– جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع والسهر على الاستغلال العقلاني لها. 4 – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
– تكييف توجهات السياسة الوطنية والقطاعية في مجال التكوين والتمهين وتحسين المستوى وترجمتها إلى برامج،
– القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية للتكوين وتحسين المستوى، وترجمتها إلى مخططات للتكوين،
– إعداد برامج التكوين، بالاتصال مع المؤسسات المختصة،
– ترقية كل الأعمال المرتبطة بالتكوين وتحسين المستوى في مجالات مهن المياه.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الموارد المائية والأمن المائي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-405 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-209
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-136 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-209
مرسوم تنفيذي رقم 23-209 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرّي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-137
مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.