مرسوم تنفيذي رقم 22-105 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 677.000 677.000 متوقعة المجموع 677.000 677.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 677.000 677.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 677.000 677.000 16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.