ج.ر عدد 25 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج.ب 68 clé 3200-50 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

21 شعبان عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 فهرس مراسيم تنظيمية 4 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني..

مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية.

مرسوم تنفيذي رقم 21-123 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما. مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره….. مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة

2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري

2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها..

مرسوم تنفيذي رقم 21-126 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات مرسوم تنفيذي رقم 21-127 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.. مراسيم فردية الطبية”. 15 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة . سابقا..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول……. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.. 18 إنهاء مهام مدير الموارد والتضامن المالي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بوحمامة في ولاية خنشلة…. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل…………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء

مهام الأمين العام لمجلس الدولة…. 19

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 4 أبريل سنة 2021 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الإدارة والوسائل بمجلس الدولة…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لمجلس قضاء بومرداس… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمنشآت الأساسية بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن السياحة.

إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن

تعيين الأمين العام بمصالح وسيط الجمهورية…. 20 التعيين بمصالح وسيط الجمهوريّة. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول…. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس الجمهورية الفرنسية)..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1442 الموافق 23 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية).

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون…. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل……….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة لأوبرا الجزائر………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز التقني للصناعات الغذائية..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات..

21 شعبان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 فهرس (تابع) 4 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن الأعلى للغة العربية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن لحماية وترقية الطفولة.

التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس

إنهاء مهام رئيسة دراسات في الهيئة الوطنية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020 ، الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة..

يتضمن التعيين بديوان الوزير المنتدب لدى

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة… 22 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية وتشكيلها وتنظيمها وعملها.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر. وزارة المالية مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتعلّق بتمديد وزارة الثقافة والفنون

أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2021… 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار..

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 4 أبريل سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، _ - وبمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-46 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتعلق بالمجلس الأعلى للأرشيف الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 22 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم،

تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يعاد تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني، المحدثة بموجب المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : المديرية العامة للأرشيف الوطني هيكل من هياكل مصالح رئاسة الجمهورية، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتوضع تحت سلطة الأمين العام لرئاسة الجمهورية. الفصل الثاني الصلاحيات المادة 4 : تتولى المديرية العامة للأرشيف الوطني مهمة المساهمة في وضع السياسة الأرشيفية الوطنية وتنفيذها. وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
  • إعداد مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات في ميدان الأرشيف الوطني وتنفيذها،
  • إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم العمل الأرشيفي
  • مراقبة وتقييم مسك وتسيير الأرشيف الموجود في مختلف أجهزة الدولة والجماعات المحلية،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 شعبان عام 1442 ه

  • إبداء رأيها في منح التراخيص المطلوبة لممارسة النشاطات المرتبطة بالخدمات الأرشيفية إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى مستخدمي الأرشيف الوطني، وتطبيقها وتقييمها،
  • تمثيل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة في الأرشيف وإبداء رأيها في الاتفاقيات الدولية في مجال الأرشيف
  • مراقبة إجراءات تحويل الأرصدة الأرشيفية التابعة للمؤسسات الناشطة أو التي هي في نهاية النشاط، وطنية كانت أو مختلطة أو أجنبية خاضعة للقانون الجزائري وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، اقتراح أي تدبير مادي أو تقني يرمي إلى تعزيز عمل الدولة في مجال حماية الأرشيف إبداء رأيها في مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالأرشيف والذاكرة الوطنية
  • المشاركة في أي لجنة مختصة يكون عملها ذا صلة بالأرشيف والذاكرة الوطنية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمطالبة بالوثائق الأرشيفية التي يتكون منها رصيد الأرشيف الوطني مهما كان وعاؤها،
  • اقتناء الوثائق التي تمثل فائدة أرشيفية داخل التراب الوطني أو خارجه، – تحديد إجراءات تبليغ الأرصدة الأرشيفية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • السهر على عصرنة الرصيد الأرشيفي الوطني وتثمينه السهر على إعداد أدوات تسيير الأرشيف من قبل القطاعات المعنية والمصادقة عليها،
  • السهر على توحيد تقنيات الترميم والتجليد والاستنساخ وتعميمها،
  • السهر على إحصاء الأرشيف الخاص والتصريح به من طرف مالكيه وتشجيعهم على التبرع به والسماح باستنساخه
  • السماح للباحثين بالاطلاع على الأرشيف حسب الإجراءات المعمول بها. المادة 5 : تمارس المديرية العامة للأرشيف الوطني سلطات الرقابة على تسيير مركز المحفوظات الوطنية وتقدم تقارير سنوية للأمين العام لرئاسة الجمهورية حول جميع جوانب إدارة المركز وصيانة الأرشيف. 4 أبريل سنة 2021 م الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 6 : تضم المديرية العامة للأرشيف الوطني، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي : مديرية مقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف مديرية التفتيش مديرية التعاون والنشاطات العلمية مديرية عصرنة ورقمنة الأرشيف. المادة 7 : يساعد المدير العام مكلفان (2) بالدراسات والتلخيص. المادة 8 : تكلف مديرية مقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف بما يأتي : ضبط مقاييس الوثائق الأرشيفية -تحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره، والسهر على تطبيقها، إبداء الرأي في منح مختلف التراخيص المطلوبة لممارسة نشاطات ذات علاقة بالأرشيف الوطني،
  • تقديم التقارير والحصائل التي تتعلق بالأرشيف الوطني. وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
  • المديرية الفرعية للمقاييس والتراخيص
  • المديرية الفرعية لتقنيات التسيير. المادة 9 : تكلف مديرية التفتيش بما يأتي : تحديد برنامج رقابة مسك الأرشيف ومتابعة تطبيقه
  • تقدير الاحتياجات إلى مستخدمي الأرشيف على الصعيد الوطني، تنفيذ أعمال التكوين وتحسين مستوى المستخدمين
  • تقييم أعمال الرقابة وتقديم التقارير والحصائل، مسك إحصائيات رصيد الأرشيف واستغلاله. وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
  • المديرية الفرعية للبرمجة والتكوين
  • المديرية الفرعية للتلخيص.

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م المادة 10 : تكلف مديرية التعاون والنشاطات العلمية بما يأتي :

  • إنجاز أعمال البحوث العلمية في ميادين نشاط المديرية العامة،
  • التحضير والإشراف على الملتقيات والندوات التي تنظمها المديرية العامة،
  • المبادلات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعلاقات بالجمهور. وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
  • المديرية الفرعية للتعاون، المديرية الفرعية للنشاطات العلمية المادة 11 : تكلف مديرية عصرنة ورقمنة الأرشيف بما يأتي : تنفيذ المخطط التوجيهي للأنظمة المعلوماتية،
  • التسيير الإلكتروني لوثائق الأرشيف
  • تطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال الأرشيف صيانة تجهيزات الإعلام الآلي، تحديد الاحتياجات في مجال تجهيزات الإعلام الآلي،
  • السهر على أمن النظام المعلوماتي
  • التسيير التقني للموقع الإلكتروني للمديرية العامة. وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
  • المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام والأرشيف الإلكتروني،
  • المديرية الفرعية لتطوير شبكات الإعلام الآلي. المادة 12 : تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني، لضمان التنسيق مع المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهورية، بمكتب للوسائل العامة يكلف بما يأتي :
  • تقدير احتياجات المديرية العامة للأرشيف الوطني من المستخدمين والوسائل اقتراح أي إجراء من شأنه أن يسهل عمل المديرية العامة للأرشيف الوطني، السهر على تطبيق القرارات المتخذة في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية في المديرية العامة للأرشيف الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 المادة 13 : يحدد التنظيم الداخلي وكيفيات سير المديرية العامة بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 14 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
      • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية، المعدل

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 شعبان عام 1442 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-46 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتعلق بالمجلس الأعلى للأرشيف الوطني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-121 المؤرخ 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعاد تنظيم مركز المحفوظات الوطنية، المنشأ بموجب المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص “ المركز “. 4 أبريل سنة 2021 م الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 3 : يحدد مقر المركز في مدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام المادة 4 : تتمثل مهمة المركز في جمع واستلام الأرشيف الوطني والمحافظة عليه واستغلاله وتثمينه وتبليغه للجمهور. و في هذا الإطار، يكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس الدولية وكذلك التكنولوجيات الحديثة في مجال الأرشيف
  • السهر على استلام أرشيف المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة،
  • إثراء الأرصدة الأرشيفية بكل الطرق بما في ذلك عن طريق التبادل في إطار التعاون
  • مراقبة ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة بدفع الأرشيف ذي الطابع العمومي أو الخاص، تشجيع إيداع وتسليم الأرشيف الموجود عند الأفراد والمؤسسات الخاصة الذي له أهمية تاريخية، وترتيبه ضمن أرصدة الأرشيف الوطني،
  • السهر على حفظ وحماية الأرشيف مهما كان وعاؤه ، اقتناء التقنيات الحديثة للتعقيم والترميم والتجليد والاستنساخ
  • السهر على تطبيق المقاييس المتعلقة ببنايات الأرشيف معالجة أرصدة الأرشيف وإعداد أدوات البحث اقتناء المصادر الوثائقية والأرشيفية، والسهر على إجراءات الاطلاع عليها وتبليغها، تثمين الوثائق والأرصدة الأرشيفية عن طريق إصدار مجلة دورية ومطبوعات مختلفة ذات صلة بأعمال الأرشيف أو بالدراسات والأبحاث ذات الطابع التاريخي، وتطوير وسائل البحث الخاصة بالأرصدة الأرشيفية – تغذية الموقع الإلكتروني للمركز وإثراؤه واستغلاله
  • السهر على تنظيم وإنجاز عمليات التكوين الخاصة بموظفي المركز.

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 5 : يسيّر المركز مدير، ويديره مجلس توجيه. القسم الأول المدير المادة 6 : يعين مدير المركز بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من المدير العام للأرشيف الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويدفع راتب مدير المركز استنادا إلى وظيفة مدير برئاسة الجمهورية. المادة 7 : يكلف مدير المركز بتنفيذ مهام المركز المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. ويتولى تسييره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : تمثيل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة

  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز والسهر على تطبيقه بعد المصادقة عليه،
  • إعداد مشروع ميزانية المركز وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
  • تعيين مستخدمي المركز الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وضمان تنفيذ مداولاته إعداد التقرير السنوي لنشاط المركز الذي يرسله إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المدير هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز. يمكن المدير أن يستعين بخدمات مستشارين أو خبراء يراهم ضروريين لإنجاز مهام المركز ومشاريع التعاون. القسم الثاني مجلس التوجيه المادة 8 : يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير العدل، حافظ الأختام
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالتربية ممثل الوزير المكلف بالصحة
  • المدير العام للأرشيف الوطني أو ممثله، ممثلان (2) منتخبان عن المستخدمين الإداريين والتقنيين للمركز. ويحضر كذلك أشغال المجلس بصوت تداولي، ممثل عن كل عضو في الحكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال. يمكن أن يستعين المجلس بكل شخص أو مؤسسة أو هيئة لمساعدته في أشغاله. يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري. تتولى مصالح المركز أمانة المجلس. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. و في حالة فقدان عضوية أحد أعضائه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العضوية. لا يمكن أعضاء مجلس التوجيه تعيين ممثلين عنهم في اجتماعات المجلس. المادة 10 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويتداول على الخصوص فيما يأتي :
  • برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وحصائل نشاط السنة المنصرمة مشروع ميزانية المركز، النظام الداخلي للمركز، مشاريع الشراكة مع المؤسسات أو الهيئات المماثلة الوطنية والدولية
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التجارية التي تلزم المركز،

21 شعبان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 الحصيلة والتقرير السنويان لنشاطات المركز،

  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات
  • الحسابات السنوية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم وسير المركز وأداء مهامه. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورتين (2) عاديتين في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المركز أو من ثلث (3/1) أعضائه. المادة 12 : يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المركز وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورة غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف (2/1) عدد أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع المؤجل، وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تسجل المداولات في محاضر وتدوّن في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يصادق على النتائج بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلي مصادقته عليها. القسم الثالث التنظيم الإداري للمركز المادة 15 : يضم المركز، تحت سلطة المدير ، ما يأتي :
  • الأمانة العامة قسم الحفظ والدفع قسم المعالجة العلمية والتبليغ، قسم المصالح التقنية، قسم التثمين والتوجيه قسم المنظومات المعلوماتية قسم الإدارة والوسائل. 4 أبريل سنة 2021 م المادة 16 : يكلف الأمين العام بتنشيط مختلف هياكل ومصالح المركز والتنسيق بينها. المادة 17 : يعين الأمين العام بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من المدير العام للأرشيف الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويدفع راتب الأمين العام استنادا إلى وظيفة نائب مدير برئاسة الجمهورية. المادة 18 : يتلقى الأمين العام من مدير المركز تفويضا بالإمضاء في حدود صلاحياته. ويكلف بضمان النيابة عنه في حالة غيابه. المادة 19 : يعين رؤساء الأقسام بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح من المدير العام للأرشيف الوطني. ويدفع راتب رئيس قسم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بإدارة مركزية لوزارة. المادة 20 : يساعد رؤساء الأقسام في أداء مهامهم رؤساء مصالح. تنظم المصالح في مكاتب. المادة 21 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : يزود المركز بميزانية سنوية تسجل بعنوان رئاسة الجمهورية. المادة 23 : تشمل ميزانية المركز بابا للإيرادات وبابا للنفقات. في باب الإيرادات :
  • الإعانات التي تقدمها الدولة
  • الموارد المتأتية من نشاط المركز
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاط المركز.

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م المادة 24 : تمسك محاسبة المركز وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 25 : يخضع المركز للرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية، وكذا أحكام المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-123 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 9 و 11 و 13 من الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، وكيفيات سيرهما. الفصل الأول اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء القسم الأول التشكيلة المادة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، من : 1 - بعنوان الوزارات : ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالشباب
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالعمران ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالصحة
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل. 2 - بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية : ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل عن المجلس الأعلى للشباب.

21 شعبان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 3 - بعنوان المجتمع المدني : ممثلان (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية. 4 - بعنوان الكفاءات : شخصيتان (2) معترف بكفاءتهما في مجال علم الإجرام مختص في علم الاجتماع، مختص في علم النفس. يمكن اللجنة الوطنية أن تشكل أفواج عمل موضوعاتية وتستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها. المادة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة إطار سام القسم الثاني كيفيات السير المادة 4 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 5 : يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 6 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 7 : تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 8 : تعد اللجنة الوطنية تقارير دورية تتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها ويتم عرضها على الوزير الأول، وتعد تقريرا سنويا يعرض على رئيس الجمهورية. 4 أبريل سنة 2021 م الفصل الثاني اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء المادة 9 : تحدث لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء على مستوى الولايات. يتم تنصيب اللجنة الولائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار من والي الولاية المختص إقليميا. القسم الأول التشكيلة المادة 10 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، من : ممثل عن مديرية التربية ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين ممثل عن مديرية العمران ممثل عن مديرية التشغيل ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ممثل عن مديرية الشباب والرياضة ممثل عن مديرية الثقافة ممثل عن مديرية الصحة ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن ممثل عن مجموعة الدرك الوطني،

  • ممثل عن مصالح الأمن الولائي،
  • ممثل عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية ممثل عن لجان الأحياء، منتخب من المجلس الشعبي الولائي، مختص في علوم الإجرام مختص في علم الاجتماع مختص في علم النفس. يمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته، أن يساعدها في أشغالها. المادة 11 : يعيّن أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م القسم الثاني كيفيات السير المادة 12 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 13 : يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 15 : تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها مصالح الأمانة العامة للولاية. المادة 16 : تعد اللجنة الولائية تقارير دورية وتقريرا سنويا عن تقييم وضعية عصابات الأحياء في الولاية وما تم إنجازه للوقاية منها. وترسل هذه التقارير إلى رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ اختتام أشغال الاجتماعات. المادة 17 : تسجل نفقات تسيير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 . وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة مجلس استشاري للتراث الثقافي، يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : يبدي المجلس في إطار مهامه، آراء وتوصيات واقتراحات بشأن المواضيع الآتي بيانها المتعلقة بحماية التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وحفظه وتثمينه التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالثقافة. في مجال الحماية والحفظ :
  • المنظومة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية المتعلقة بالتراث الثقافي،
  • تحديد الأولويات في برامج العمل في مجال التراث الثقافي
    • المشاريع المتعلقة بترميم المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وحفظها وتهيئتها،
  • مشاريع إنجاز النصب التذكارية والتماثيل والشواهد الفنية المعدة لوضعها في الفضاءات العمومية، – - جرد الممتلكات الثقافية وتصنيف التراث الثقافي المادي والعناصر الممثلة للتراث الثقافي غير المادي على المستويين الوطني والدولي،
  • ترقية الشراكة مع المجتمع المدني والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال التراث الثقافي. في مجال البحث وتثمين التراث الثقافي : مشاريع البحث الأثري والدراسات التاريخية والأنثربولوجية، مشاريع البحث عن الآثار المغمورة تحت المياه، مشاريع البحث الوقائية عن الآثار،
    • تثمين البعد الاقتصادي للتراث الثقافي من خلال استغلال المعالم التاريخية والمواقع الأثرية خصوصا، تشجيع النشر في المجالات المتعلقة بالتراث الثقافي، تثمين نتائج البحث في التراث الثقافي المادي وغير المادي.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 شعبان عام 1442 ه

المادة 3 : يتشكل المجلس من أحد عشر (11) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالثقافة، على النحو الآتي : سبعة (7) أعضاء يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين الجامعيين والشخصيات المعترف لها بكفاءتها والتي ساهمت بأعمالها في حفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي، وترقيته، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالثقافة ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من ضمن الجمعيات المعتمدة المكلفة بحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أعماله يتم اقتراحه لهذا الغرض، لا سيما من الوزراء المكلفين، على التوالي، بالشؤون الدينية وبالمجاهدين وبالسياحة. المادة 4 : يعيّن الوزير المكلف بالثقافة بموجب قرار أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وينهي مهامهم وفق الأشكال نفسها. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، قبل انقضائها، يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : يرأس المجلس شخصية يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 6 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس. المادة 7 : يتولى رئيس المجلس في إطار ممارسة مهامه، ما يأتي :

  • إدارة أشغال المجلس، ضبط جدول أعمال اجتماعات المجلس، عرض برنامج العمل وحصيلة الأنشطة على المجلس للموافقة عليها. المادة 8 : يعد المجلس تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر عن أنشطته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة. المادة 9 : يحدد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : للمجلس لجنتان (2) دائمتان تتشكلان من أعضائه، وتكلفان على الخصوص بما يأتي :
  • التراث الثقافي المادي والبحث الأثري
  • التراث الثقافي غير المادي. يمكن المجلس إنشاء لجان خاصة، عند الحاجة. 4 أبريل سنة 2021 م المادة 11 : يجتمع المجلس كل ثلاثة (3) أشهر في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالثقافة أو من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 12 : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 13 : يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن كل اجتماع يعقد في إطار دوراته العادية وغير العادية كما هو محدد في المادة 11 أعلاه. يحدد مبلغ التعويض بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس س 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 ، لا سيما المادة 50 منه،

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، كما يأتي : “المادة 3 : . (بدون تغيير حتى الجماعات المحلية والمالية. بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بنسب المساهمة الشخصية المذكورة أعلاه، تحدد النسبة الدنيا للمساهمة الشخصية بالنسبة للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل ذوي المشاريع، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 15
  • %5 %5 من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها. ( الباقي بدون تغيير ) ………………….. “المادة 11 : ………. بدون تغيير حتى في مناطق الجنوب. بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بمبالغ القروض غير المكافأة المذكورة أعلاه، يحدد مبلغ القرض غير المكافئ بالنسبة للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل ذوي المشاريع، كما يأتي : 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها. الباقي بدون تغيير).. ……. “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-126 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 70 منه،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 شعبان عام 1442 ه

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-247 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 70 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. الوزير المكلف بالصحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية
  • الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000
  • مخصصات الميزانية
  • كل الموارد والمساهمات الأخرى . المحتملة في باب النفقات : التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية
  • الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين
  • النفقات الطبية المترتبة على أحداث استثنائية. 4 أبريل سنة 2021 م يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يوضح الأهداف المسطرة وكذا أجال إنجازها. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-247 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-127 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م

  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 ، لا سيما المادة 67 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم
      • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” ويدعى في صلب النص “الحساب”. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17 المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : حصة من الرسم الإضافي على المواد التبغية
  • ناتج الرسم لشراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدون محرك ذات سعة أقل من 5 أطنان من مقياس السعة الدولية
  • حاصل الاقتطاع القائم على الربح الصافي لنشاطات الاستيراد والتوزيع بالجملة ، للأدوية المستوردة الموجهة لإعادة بيعها على حالتها. في باب النفقات :
  • تمويل الاختلال المالي لهيئات الضمان الاجتماعي. المادة 4 : يحدد الأمر بصرف هذا الحساب هيئات الضمان الاجتماعي المعنية بتمويل الاختلال المالي بحسب الأولوية، بناء على تقييم مالي. المادة 5 : تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 6 : يعدّ الأمر بصرف هذا الحساب برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة، وكذا أجال إنجازها. المادة 7 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 شعبان عام 1442 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد مولاي العربي شعلال، بصفته رئيسا لقسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد إدير حموش بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عز الدين خلدون، بصفته مكلفا بمهمة لدى مصالح الوزير الأول، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون . الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 2020، مهام السيّد عبد الله محفوف، بصفته نائب مدير للأملاك بوزارة الشؤون الخارجية. 4 أبريل سنة 2021 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد فراري بصفته مديرا للموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بوحمامة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 17 غشت سنة 2020 مهام السيّد عز الدين عيساني، بصفته رئيسا لدائرة بوحمامة في ولاية خنشلة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد واعمر جاوي، بصفته نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سليمان قدور بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الحميد رويني بصفته مديرا عاما لمركز البحوث القانونية والقضائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس . الدولة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد غماتي بصفته أمينا عاما لمجلس الدولة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الإدارة والوسائل بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد نذير شكيرين، بصفته رئيسا لقسم الإدارة والوسائل بمجلس الدولة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الحق بلعماري بصفته مديرا للمدرسة الوطنية لإدارة السجون، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لمجلس قضاء بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فوزية خيار بصفتها أمينة عامة لمجلس قضاء بومرداس، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الكريم مسيلي، بصفته مديرا عاما للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهي ، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 2020 ، مهام السيد فريد حيول، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمنشآت الأساسية بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 23 يونيو سنة 2020 ، مهام السيد بوعلام شطيبي، بصفته مديرا عاما للمنشآت الأساسية بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد سفيان زبير، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 شعبان عام 1442 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، تنهي مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية : سي محند إيدير مزياني بصفته مديرا للدراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى، شعبان جبري ، بصفته مديرا للإدارة والوسائل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،

  • رياض شلابي، بصفته نائب مدير للمستخدمين والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • زوليخة خراز ، بصفتها رئيسة دراسات ، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يعيّن السيد عبد الحميد رويني، أمينا عاما بمصالح وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بمصالح وسيط . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بمصالح وسيط الجمهورية : نصيرة مدبب، رئيسة ديوان
  • أكلي بوراوي، مديرا لإدارة الوسائل، مصطفى العربي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، زوبير يحياوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، عيسى خلاف ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، راضية بوديسة، رئيسة دراسات محمد ياسين خنيفر ، رئيس دراسات صبرينة داوي، نائبة مدير ،
  • رابح حنيفي، نائب مدير. 4 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد مولاي العربي شعلال، أمينا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تعين السيدة ربيعة سيلام، رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للأرشيف . الوطني بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تعيّن السيدات والسيدان الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للأرشيف الوطني : نعيمة محارب، مديرة لمقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره،
  • مولود رحال، نائب مدير للمقاييس جوهرة مالك، نائبة مدير لتقنيات التسيير،
  • ليلي ديب، نائبة مدير للمبادلات سعيدة فوحال، نائبة مدير للتطوير، وريدة قاتر ، نائبة مدير للبرمجة والتكوين مجيد بوغازي، نائب مدير للتلخيص. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يعيّن السيد محمد بلحسين، مكلفا بمهمة لدى مصالح الوزير الأول.

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يعين السيد صالح لبديوي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2019. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1442 الموافق 23 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1442 الموافق 23 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد إدريس خوجة مديرا للمركز الثقافي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 21 أبريل سنة 2020 . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد طيبة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد سمير إدريسي، مفتشا بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون :

  • محمد واعمر جاوي عبد الحق بلعماري موسى قوني، عبد العزيز لعناصر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يعين السيد عبد القادر قاسمي، نائب مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة لأوبرا . الجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة فاطمة الزهراء سنوسي، مديرة عامة لأوبرا الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز التقني للصناعات الغذائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يعيّن السيد مصطفى خالي، مديرا عاما للمركز التقني للصناعات الغذائية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 شعبان عام 1442 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة وهيبة حجوج، مديرة عامة للصيدلة والتجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد يوسف بن عزيز ، مديرا للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية : سي محند إيدير مزياني، أمينا عاما،

  • زوليخة خراز، مديرة للدراسات رياض شلابي، مديرا للإدارة والوسائل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدة ربيعة سيلام، بصفتها رئيسة للدراسات بمديرية حماية حقوق الطفل في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 4 أبريل سنة 2021 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد مصطفى العربي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيّدة نصيرة مدبب بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن التعيين بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات . الناشئة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة :
  • فريد حيول، رئيسا للديوان
  • محمد حميد الله طاوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص، عبد الحكيم بوعزة ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد سفيان زبير، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة.

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 25 23 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار الى إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية وتحديد تشكيلتها وتنظيمها وعملها. المادة 2 : تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 3 : تتشكل اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية : بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من :
  • المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، رئيسا، مدير الموارد البشرية مدير الدراسات القانونية والأرشيف. بعنوان مصالح الوزير الأول، من : مدير دراسات مكلّف بالتكوين والبحث لدى الوكالة الفضائية الجزائرية مدير دراسات مكلف بالنشاط الإداري والعلاقة مع المؤسسات لدى الوكالة الفضائية الجزائرية مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية مسؤول الشؤون البيداغوجية للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 شعبان عام 1442 ه

المادة 4 : تتولى المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمانة اللجنة. المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة الجامعية. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. المادة 6 : يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع. ويوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 7 : لا تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) الأعضاء على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان للجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاتها حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويتم التصويت على مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا. المادة 8 : تدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشّر عليه. يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس 2021 سنة عن وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي المدير العام للوكالة الأمين العام الفضائية الجزائرية نور الدين غوالي عز الدين أو صديق 4 أبريل سنة 2021 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر ، المعدل، كما يأتي : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :

  • كنزة بوخديمي، نائبة مدير للأملاك المحلية وتثمينها،
  • بلقاسم بوزيدي ، نائب مدير لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية
  • فاطمة بن صافي، رئيس مكتب مصطفى بوراين، رئيسة دراسات بمديرية الإدارة مراقبة التسيير والإعلام الآلي لولاية الجزائر. بعنوان وزارة المالية : (بدون تغيير). بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة : .(الباقي بدون تغيير).. “

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م وزارة المالية مقرّر مؤرخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2021. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 303 منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لا سيما المادة 46 منه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 29 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2021 إلى غاية 29 أبريل سنة 2021 على الساعة الرابعة (4) زوالا. المادة 2 : تكلّف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2021 أيمن بن عبد الرحمان للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الثقافة والفنون بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-491 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 شعبان عام 1442 ه

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. المادة 2 : تحت سلطة المدير ، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها اثنان (2) من : قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث والمنشورات قسم دعم وتطوير البحث والتجهيزات العلمية. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث والمنشورات بما يأتي : المساهمة في ترقية وتثمين نتائج البحث ونشر الأعمال العلمية، المبادرة بأنشطة قصد تفعيل التعاون العلمي على الصعيدين الوطني والدولي في مجال نشاطات بحث المركز، تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في ميادين بحث المركز،
  • ضمان تطوير نشاطات التكوين عن طريق البحث. وينظم في مصلحتين (2) : مصلحة العلاقات الخارجية – مصلحة تثمين نتائج البحث والمنشورات. المادة 5 : يكلّف قسم دعم وتطوير البحث والتجهيزات العلمية بما يأتي :
  • إعداد بنك المعلومات والصور المتعلقة بميادين اختصاص المركز وتحيينها بالتنسيق مع فرق البحث
  • مركزة طلبات التجهيزات العلمية والتكنولوجية لهياكل البحث، 4 أبريل سنة 2021 م
  • ضمان الصيانة التقنية للتجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف هياكل بحث المركز، ضمان جمع ومعالجة المعلومات العلمية والتقنية في ميدان علم الآثار،
  • ضمان تسيير وإثراء التوثيق والأرشيف العلمي والتقني والمحافظة عليهما، ضمان تسيير وتقييم الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية للمركز. ينظم قسم دعم وتطوير البحث والتجهيزات العلمية في ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة تسيير ومعالجة المعطيات العلمية والصور والرقمنة – مصلحة التجهيزات العلمية – مصلحة التوثيق والأرشيف العلمي والتقني. المادة 6 : تلحق بالأمين العام المصالح الإدارية ومكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
  • ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، إعداد وتنفيذ المخططات السنوية ومتعددة السنوات لتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
  • مسك المحاسبة العامة للمركز، ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
  • ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، مسك دفاتر الجرد للمركز،
  • ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.

21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م تنظم المصالح الإدارية وعددها ثلاث (3) من : -مصلحة المستخدمين والتكوين – مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4) من :

  1. قسم علم الآثار التاريخي
  2. قسم الإنتاج والثقافة المادية
  3. قسم علم الآثار الوقائي والخرائط،
  4. قسم الآثار والمحيط.
  5. قسم علم الآثار التاريخي : يكلف بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول الاهتمامات الوطنية في مجال البحث الأثري والتاريخي.
  6. قسم الإنتاج والثقافة المادية : يكلف بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول التعرف على أنظمة الإنتاج وإضفاء طابع مميز عليها وتداولها، وكذا بالتبادلات الثقافية والتجارية. 3 قسم علم الآثار الوقائي والخرائط : يكلّف بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول المخاطر المترتبة على الاكتشافات العفوية للمكنون الأثري عند انطلاق مشاريع التهيئة العمرانية عبر التراب الوطني ووضع الخريطة الأثرية الوطنية وكذا تحيين الأطلس الأثري الجزائري. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27
  7. قسم الآثار والمحيط : يكلف بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول تفاعل الإنسان مع بيئته وفي المناطق الرطبة والمغمورة بالمياه. المادة 9 : المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يسيرها مدير وتتكون من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) . مصالح المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة أيمن بن عبد الرحمان وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة