قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية 18 جمادى الأولى عام 1442 ه العدد 01 2 جانفي سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها..
مرسوم رئاسي رقم 20-436 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية.
مرسوم رئاسي رقم 20-437 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية..
مرسوم رئاسي رقم 20-438 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
مرسوم رئاسي رقم 20-439 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية..
مرسوم رئاسي رقم 20-440 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “إن أمجان جنوب” المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.. مرسوم رئاسي رقم 20-441 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة مرسوم رئاسي رقم 20-443 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 20-444 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي رقم 20-445 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30
30 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى
ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى
ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 14 مرسوم تنفيذي رقم 20-446 مؤرّخ 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تدابير إضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته….
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب.
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 2 جانفي سنة 2021 . م فهرس (تابع) وزارة المالية
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة..
وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…… وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1442 الموافق 14 نوفمبر سنة
2020، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات. وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020 ، يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة…
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1442 الموافق 8 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 29 محرّم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني التجارية والإعلانات القانونية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2020. للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات
18 جمادى الأولى عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 2 جانفي سنة 2021 . مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–7 و92–2 و141 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للأمن الصحي، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو م تنظيمية سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”. الفصل الأول صلاحيات الوكالة المادة 2 : تكلف الوكالة، في إطار المهام المحددة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، بما يأتي : في مجال الأمن الصحي :
- التقييم الدوري والخبرة للمخاطر الصحية المتعلقة بالمواد الصيدلانية، والأدوية ذات الاستعمال البشري أو البيطري، والمواد البيولوجية، والبيوتكنولوجية، والدراسات العيادية، والمستلزمات الصحية، والتغذية، والصحة في وسط العمل، والصحة الحيوانية والنباتية، ومواد النظافة، ومواد التجميل، والمياه، والبيئة، والسهر على احترام الممارسات الحسنة والمقاييس والمعايير والبروتوكولات المرتبطة بها،
- التقييم الدوري والإخطار الذاتي فيما يخص المخاطر والتهديدات من كل مصدر على صحة السكان والنظافة العمومية
- تنسيق نشاطات اليقظة الصحية والوبائية وإطلاق الإنذارات المبكرة لتمكين أجهزة تسيير الحالات الاستثنائية من الانتشار في الوقت المناسب، عبر كل التراب الوطني إلى غاية الحدود،
- تسيير وتنسيق حالات الاستعجال المرتبطة بالمخاطر الصحية، على المستوى الوطني
- إقامة وتطوير علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الأجنبية المماثلة والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة، لا سيما أثناء الجائحة والأزمات الصحية الكبرى وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بها،
- متابعة تطور المعطيات مع مختلف الهياكل المعنية، فيما يخص تسيير الاحتياطات الاستراتيجية من الأدوية والمستهلكات الطبية الجراحية، بوسائل التشخيص ووسائل الحماية المخصصة للتكفل بحالات الاستعجال الصحية والمخاطر الصحية الكبرى،
- إنجاز دراسات اليقظة والاستشراف والبحث العلمي، وكذا كل التحاليل المساعدة على فعالية السياسة في مجال الأمن الصحي.
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م في مجال إصلاح المنظومة الوطنية للصحة :
- التفكير، بالتشاور مع الأطراف المعنية، في الطرق والوسائل المثلى لعصرنة المنظومة الوطنية للصحة وتحضيرها لمواجهة التحديات المستقبلية والوقاية منها مثل الأمراض الناشئة، والناشئة من جديد والتهديدات والمخاطر الصحية الجديدة، والأمراض المتنقلة، وغير المتنقلة، والنمو الديموغرافي وتقدم السكان في السن،
- الجمع المنتظم، لدى الهياكل المعنية، للمعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية للبلاد و لمخطط تنظيم توزيع العلاج عبر التراب الوطني، وتحيينها،
- إعداد إصلاح مناهج تسيير هياكل العلاج، في إطار تنظيمي وبالتشاور مع الهياكل المعنية، بغرض تحسين نوعية الخدمات الصحية وضمان أكبر قدر من الفعالية والنجاعة في استعمال الموارد المخصصة للقطاع. وتضمن الوكالة، زيادة على ذلك، وظيفة المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مجال الأمن الصحي واستراتيجيات إصلاح المنظومة الوطنية للصحة والبرامج الوطنية للصحة العمومية. المادة 3 : تعد الوكالة تقرير نشاطات سنويا وتقارير خاصة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وترفعها إلى رئيس الجمهورية لإعلامه بالحالة الصحية للسكان، والمؤشرات الصحية بالمخاطر الصحية الرئيسية التي يمكن أن تتعرض لها البلاد. الفصل الثاني تنظيم الوكالة وسيرها المادة 4 : يسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها رئيس وتزود بمجلس علمي ومجلس للأخلاقيات والأدبيات الطبية. وتتوفر، زيادة على ذلك، على أمانة عامة تتكون من هياكل للإدارة والتسيير وأقسام تقنية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 5 : يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية أو ممثله، من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم : ممثل وزير الدفاع الوطني، . ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية – المدير العام للحماية المدنية،
- المدير العام للجمارك،
- المندوب الوطني للمخاطر الكبرى رئيس المجلس العلمي،
- المدير العام لمحافظة الطاقة الذرية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، – مدير مركز البحث في الإعلام العلمي . والتقني كما يحضر أشغال مجلس التوجيه بصوت تداولي، ممثل كل عضو حكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال. يحضر رئيس الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل ممثل مؤسسات أو هيئات يراها ضرورية لأعماله. وتضمن أمانة مجلس الإدارة برعاية رئيس . الوكالة المادة 6 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير ، على الأقل، بعنوان الإدارة المركزية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء أولئك المعينين بحكم وظائفهم. تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 7 : يمثل مجلس التوجيه إطارا للتشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالأمن الصحي بالنسبة لكل المسائل التي تهم تنفيذ السياسة الوطنية للصحة بصفة عامة، والبرامج الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية بصفة خاصة.
18 جمادى الأولى عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 2 جانفي سنة 2021 . المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج التحضير للحالات الصحية الاستعجالية، الاقتراحات الصادرة عن الوكالة ومخططات تنظيم الهياكل المكلفة بمكافحة المخاطر الصحية على المستوى الوطني، مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للصحة التقرير السنوي عن تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية التقرير السنوي عن حالة التحضير للحالات الصحية الاستعجالية، مشروع الميزانية العامة للوكالة،
- الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة. المادة 9 : يصادق مجلس التوجيه على نظامه الداخلي خلال اجتماعه الأول. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه. يحدد الرئيس جدول الأعمال ويرسله مرفقا بكل وثيقة مفيدة إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من التاريخ المحدد . للاجتماع ويمكن تقليص أجل الاستدعاء ، بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن اثنتين وسبعين (72) ساعة. المادة 11 : يصح اجتماع مجلس التوجيه بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول يستدعى لاجتماع ثان في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، يصح اجتماع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 12 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تتوج أشغال المجلس بمحضر. القسم الثاني رئيس الوكالة المادة 13 : يدير الوكالة رئيس ، ويساعده نائب رئيس ومستشار خاص. المادة 14 : يكلف رئيس الوكالة بتنفيذ مهام الوكالة، وهو مسؤول على سيرها العام، ويضمن تسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. م وبهذه الصفة : يحضر مشروع التنظيم الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه،
- يسهر على تنفيذ مداولات وبرامج نشاط الوكالة ويضمن تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، يقترح على رئيس الجمهورية تعيينات الإطارات العليا للوكالة،
- يوظف ويعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، باستثناء أولئك الذين تقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين،
- يحضر مشروع الميزانية السنوية ويضمن تنفيذها، بعد المصادقة عليها،
- يأمر بصرف نفقات . الوكالة يمكن الرئيس، خلال ممارسة صلاحياته، تفويض إمضائه لأحد مساعديه أو أكثر. ويمكن أن يستعين بمستشارين أو خبراء من خارج الوكالة لتنويره أو لمساعدته في أداء مهمة خاصة تتجاوز اختصاصات مستخدمي الوكالة. المادة 15 : يرفع رئيس الوكالة إلى رئيس الجمهورية تقرير النشاطات السنوي والتقارير الخاصة المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 16 : يمثل المجلس العلمي جهاز توجيه استراتيجيا وقياديا علميا للوكالة. ويبدي رأيه، خصوصا في كل مسألة تتعلق بمهام الوكالة. المادة 17 : يتشكل المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس الوكالة،
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
- ثلاثون (30) عضوا يُختارون من بين الشخصيات العلمية الوطنية التي لها رؤية ذات بعد دولي في الاختصاصات : الطبية الجراحية، والتقنية، والعلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيات
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م الإعلام والرقمنة ، والصحة العمومية ، وعلم الأوبئة، والتخطيط الصحي، والتغذية الفلاحية ، والصحة الحيوانية، والبيئة، واقتصاد الصحة، والمحاسبة والمالية، والتسيير الاستشفائي، والاتصال، والنفسية الاجتماعية. يمكن أن يستعين المجلس العلمي بكل شخص ذي خبرة من شأنه تنوير الأعضاء حول مسألة مسجلة في جدول الأعمال. المادة 18 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس الوكالة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. ويمكن المجلس تشكيل لجان خاصة لدراسة مسائل خصوصية. المادة 20 : يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه، زيادة على ذلك، الاجتماع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه ، باقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه أو بطلب من رئيس الوكالة. تضمن مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي. المادة 21 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 22 : يستفيد أعضاء المجلس العلمي، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعه ، من تعويض يحدد مبلغه بموجب نص خاص. القسم الرابع لجنة الأخلاقيات والأدبيات الطبية المادة 23 : تزود الوكالة بلجنة للأخلاقيات والأدبيات الطبية، تدعى في صلب النص “اللجنة”، ويتم اختيار أعضائها من بين الشخصيات المعروفين باستقامتهم ويتمتعون بسمعة حسنة لدى المجموعة العلمية والطبية. يعين أعضاء اللجنة التي يتراوح عدد أعضائها بين سبعة (7) وعشرة (10) أعضاء ، بموجب قرار من مدير ديوان رئاسة الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الوكالة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادة 24 : تكلف اللجنة بإعداد مدوّنة للأدبيات تطبق على نشاطات الوكالة، وتسهر على احترامها. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 تتداول اللجنة وتبت في مسائل الأخلاقيات والأدبيات المتعلقة بنشاط الوكالة، وتعالج خصوصا المسائل المتعلقة بتنازع المصالح وأمن الدراسات العيادية. المادة 25 : اللجنة مستقلة في قرارتها. المادة 26 : تصادق اللجنة على نظامها الداخلي في اجتماعها الأول. القسم الخامس الأمانة العامة المادة 27 : يدير الأمانة العامة أمين عام ويساعده مديرا (2) دراسات. تتكون الأمانة العامة التي تلحق بها الإدارة، من :
- ثلاث (3) مديريات : “مديرية الإدارة العامة” و “مديرية أنظمة الإعلام والاتصال” و “مديرية الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية”،
- ثلاثة (3) أقسام تقنية : “قسم الأمن الصحي” و “قسم المنظومة الوطنية للصحة” و”قسم البحث والاستشراف”. المادة 28 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة الرئيس، بسير وإدارة وتنسيق وتنشيط أعمال الأقسام التقنية الثلاثة (3). ويتولى أيضا : تحضير وتنظيم دورات مجلس التوجيه والمجلس العلمي، متابعة تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والمجلس العلمي، إعداد مشاريع الميزانية وتقرير النشاطات السنوي للوكالة، متابعة التنسيق القطاعي المشترك في تنفيذ مهام الوكالة. المادة 29 : يتشكل قسم الأمن الصحي من أربع (4) مديريات : “مديرية المخاطر الصحية” و “مديرية الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة” و”مديرية البيومعلوماتية” و”مديرية التقييم والمطابقة للمقاييس الصحية”. المادة 30 : يتشكل قسم المنظومة الوطنية للصحة من ثلاث (3) مديريات : “مديرية الإصلاح وتوفير العلاج” و “مديرية حالات الاستعجال الصحي “ و “ مديرية التنسيق القطاعي المشترك ومتابعة الإصلاحات”. المادة 31 : يتشكل قسم البحث والاستشراف من مديريتين (2) : “مديرية اليقظة والاستشراف” و “مديرية البحث والاستكشاف”. المادة 32 : تزوّد الوكالة بهياكل عملياتية في شكل مديريات فرعية ومصالح.
المادة 33 : وظائف الأمين العام للوكالة، ورئيس قسم تقني، ومدير دراسات، ومدير، ونائب مدير وظائف عليا للدولة تصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف المعادلة لها في الإدارات المركزية للوزارات. المادة 34 : تزود الوكالة، من أجل القيام الحسن بمهامها، على مستوى كل ولاية، بمندوب أو عدة مندوبين يكلفون باليقظة الصحية وجمع المعلومات المتعلقة بالأمن الصحي. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 35 : تزود الوكالة بميزانية سنوية تشمل ميزانية للتسيير وميزانية للتجهيز ، تسجل بعنوان رئاسة الجمهورية وتكون محل محاسبة منفصلة. المادة 36 : تتضمن ميزانية الوكالة :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة، الموارد الناجمة عن التعاون الدولي،
- الهبات والوصايا.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادة 37 : تحضر الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات للوكالة من طرف رئيسها، وتخضع بعد مداولة مجلس التوجيه، إلى الموافقة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 38 : تمسك محاسبة وحسابات الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتخضع للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 39 : يرسل تقرير النشاطات السنوي مصحوبا بالحصيلة وحسابات الاستغلال إلى السلطات المعنية ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع الوقاية من تنازع المصالح المادة 40 : من أجل ضمان الشفافية وعدم التحيز والمصداقية في الوكالة وعملا بأحكام الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة المتعلقة ببعض المناصب والوظائف، لا سيما المادة 2 منه، ودون المساس بحالات 2 جانفي سنة 2021 . م التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع شاغلو المناصب أو الوظائف في الوكالة إما بصفة دائمة أو مؤقتة، وكذا الأشخاص ذوو الاستشارة، أو المشورة أو الخبرة لدى الوكالة، من أن تكون لهم داخل البلاد أو خارجها بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين مصالح لدى مؤسسات أو هيئات يدخل نشاطها أو منتوجاتها ضمن مجال اختصاص الوكالة في مجال المراقبة والتقييم والدراسة والخبرة. المادة 41 : يتعين على الأشخاص المذكورين في المادة 40 أعلاه قبل استلام مهامهم في الوكالة، بصفة دائمة أو مؤقتة، كمستشارين أو خبراء تقديم “تصريح علني بالمصالح” لدى رئيس الوكالة طبقا للإجراءات المقررة من الوكالة. المادة 42 : لا يمكن الأشخاص المذكورين في المادة 40 أعلاه، عند نهاية مهامهم في الوكالة، لأي سبب كان، ولمدة سنتين (2) أن يمارسوا نشاطا مهنيا ، مهما كانت طبيعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى مؤسسات أو هيئات يدخل نشاطها أو منتوجاتها في مجال اختصاص الوكالة وتكون محل مراقبة أو تقييم أو دراسة و / أو خبرة من الوكالة. الفصل الخامس أحكام خاصة ونهائية المادة 43 : تزود الدولة الوكالة لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المخولة لها، بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت ضرورية لأداء مهامها طبقا للأحكام التنظيمية في هذا المجال. المادة 44 : يتعين على مجموع القطاعات الممثلة في مجلس التوجيه أن تضع تحت تصرف الوكالة المعطيات المتعلقة بالأمن الصحي التي تتوفر لديها من أجل السماح للوكالة بالقيام على أحسن وجه بالمهام المخولة لها. يمكن الوكالة، في إطار صلاحياتها، اقتراح ما يأتي :
- كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم وسير الهياكل العمومية ذات الصلة بالأمن الصحي، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- إنشاء أو إدماج كل الهياكل التي تسند لها مهام تتطلب كفاءات ووسائل خاصة. المادة 45 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الاقتضاء، بموجب نص خاص. المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 20-436 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل . الدولية إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (3 و 7) و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد كيفيات تسديد الجزائر لاكتتابها في المؤسسات المالية الدولية،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 98 منه وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-186 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن الانضمام إلى مؤسسة التمويل الدولية، وبعد الاطلاع على القرارين رقم 271 و 272 لمجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية ، المؤرخين في 16 أبريل سنة 2020 تحت عنوان “الزيادة الانتقائية لرأسمال 2018 و “ الزيادة العامة لرأسمال 2018”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود سبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وسبع وستين (27367) حصة إضافية، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 المادة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارين رقم 271 و 272 المؤرخين في 16 أبريل سنة 2020 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-437 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس التاسع عشر لموارد الجمعية الدولية . للتنمية إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (3 و 7) و 141 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 3 منه
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 24 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،
- وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة 3 القسم 1 ، الفقرة ج،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 244 المصادق عليه من قبل مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 31 مارس سنة 2020 والمتعلق بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس التاسع عشر لمواردها،
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاكتتاب في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. المادة 2 : يتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه ، من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 244 المصادق عليه بتاريخ 31 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-438 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (3 و 7 ) و 141 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 98 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية وبعد الاطلاع على القرار رقم 03/2019 / EXTRA / BG / B ، المعتمد من طرف مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2019 الذي يرخص الزيادة العامة السابعة في رأس المال، 2 جانفي سنة 2021 . م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود أربعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنين وثلاثين (404532) سهم إضافي بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة السابعة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. المادة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 03/2019 / EXTRA / BG / B ، المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-439 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (3 و 7) و 141 الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 98 منه – وبمقتضى المرسوم رقم 64–137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 08/2010/08/B/BG / B المعتمد من طرف مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 27 مايو سنة 2010 الذي يرخص الزيادة العامة السادسة في رأس المال،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 04/2019/04/B/BG / B المعتمد من طرف مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 12 يونيو سنة 2019 الذي يرخص الزيادة الخاصة في رأس المال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود خمسة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثين (15830) سهما إضافيا بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الخاصة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. المادة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 08/2010/08/B/BG / B المؤرخ في 27 مايو سنة 2010، والقرار رقم 04/2019/04/B/BG / B المؤرخ في 12 يونيو سنة 2019 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-440 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسمّاة “إن أمجان جنوب” المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11
- وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-08 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “إن أمجان جنوب “ المبرم بمدينة الجزائر في 21 غشت سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “إن أمجان جنوب” المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “إن أمجان جنوب” المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20-441 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23496 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-186 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المواد 3 و5 و6 و7 و9 و10 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، كما يأتي : 2 جانفي سنة 2021 . م “المادة 3 : . بدون تغيير). كما يمكن الشباب ذوي المشاريع ، الاستفادة عند الضرورة وبصفة استثنائية من إعادة تمويل مؤسساتهم المتعثرة”. “المادة 5 : . (بدون تغيير). يجمع حد الاستثمار المذكور في الفقرة أعلاه، حسب عدد الشباب ذوي المشاريع، عند إنجاز المشروع في شكل تجمع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بهدف تعزيز روح التآزر بين المؤسسات المصغرة ذات القيمة المضافة”. “المادة 6 : ينجز الشباب ذوو المشاريع الاستثمارات بصفة فردية أو جماعية أو في شكل تجمع حسب أحد أشكال تنظيم المقاولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 7 : يستفيد الشباب ………….. .(بدون تغيير حتى) تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات وبرامج التكوين التي تنجزها أو تطلبها… ..(الباقي بدون تغيير).. …………… “ . “المادة 9 : بدون تغيير.. يمكن الشباب ذوي المشاريع الاستفادة من محلات في مناطق نشاط مصغرة متخصصة ومجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات”. “المادة 10 : …………… بدون تغيير … وباستثناء حالة القوة القاهرة ، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القرض و / أو دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوي المشاريع بالوكالة إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة، ضمن نفس الأشكال التي تم منحها بموجبها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها”. المادة 2 : تعوّض تسمية “الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب” بتسمية “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، و في أحكام النصوص الأخرى ذات الصلة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م مرسوم رئاسي رقم 20-443 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
-
-
- وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ،
-
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 13 تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الثاني - وفي الباب رقم 34-09 “الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-444 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ،
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-221 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وعشرون مليون دينار (12.428.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وعشرون مليون دينار (12.428.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44-53 “مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-445 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 2 جانفي سنة 2021 . م
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-32 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول ، باب رقمه 44-07 وعنوانه “مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد – 19”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وخمسون مليون دينار (1.450.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وخمسون مليون دينار (1.450.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44–07 “مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - 19”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 20-446 مؤرّخ 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تدابير إضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الإضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادة 2 : تكيف وتمدّد تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع والعشرين (29) الآتية : الأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، ووهران، و بومرداس والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، وغليزان
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع عشرة (19) الآتية : أدرار، والشلف، وبشار، وتامنغست وتيارت، والجلفة ، وسعيدة، وسكيكدة ، ورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية. المادة 3 : يمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر ، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادة 4 : يتم فتح المدارس القرآنية في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) المعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور فيروس كورونا. تفتح المدارس القرآنية تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية، ومساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
18 جمادى الأولى عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 2 جانفي سنة 2021 م ويتم الغلق الفوري في حالة عدم الامتثال للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19). المادة 5 : يُرفع بشكل تدريجي ومراقب إجراء تعليق نشاط النقل بين الولايات بالقطار والحافلات وسيارات الأجرة ، مع تحديد عدد المسافرين ب 50 % من سعة الحافلات وخمسة (5) أشخاص بالنسبة للمركبات ذات تسعة (9) مقاعد، وأربعة (4) أشخاص للمركبات ذات سبعة (7) مقاعد. تستأنف أنشطة النقل المذكورة في الفقرة أعلاه، من خلال توفير النقل الآمن مع الامتثال الصارم للتدابير المانعة والبروتوكولات الصحية الخاصة المعدّة لكل نمط من النقل والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). ويرافق استئناف أنشطة النقل بتوعية المسافرين حول ضرورة الامتثال الصارم لقواعد الوقاية وإشراك الشركاء الاجتماعيين وممثلي الناقلين في عملية التوعية وتحمل المسؤولية والإبلاغ عن المخالفات. وتتولى مصالح الأمن المعنية السهر على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية، وكذا تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين. المادة 6 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. المادة 7 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية :
- القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية
- أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب
- المراكز الثقافية. المادة 8 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء تحديد أوقات النشاط إلى الساعة السابعة مساء ، بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة الآتية :
- تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
- تجارة الأدوات المنزلية والديكورات تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث
- تجارة اللوزام الرياضية تجارة الألعاب واللعب
- أماكن تمركز الأنشطة التجارية
- قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
- المرطبات والحلويات. وتحدد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضا بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء. ويقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). المادة 9 : يُمدّد ، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر: -كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و / أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات
- الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادة 10 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية ، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادة 11 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 12 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2021. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 عبد العزيز جراد
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-265 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات مصالح التقنيين والشؤون العامة والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-265 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية في مصالح ومكاتب. الفصل الأول مديرية التقنين والشؤون العامة المادة 2 : تنظم مديرية التقنين والشؤون العامة في ولايات الشلف و باتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران و برج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان، في أربع (4) مصالح : 1 (1) مصلحة الشؤون العامة 2 (2) مصلحة التنظيم العام (3) مصلحة تنقل الأشخاص
- مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. المادة 3 : تضم مصلحة الشؤون العامة ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب الانتخابات والمنتخبين ب مكتب الجمعيات ج) مكتب التظاهرات العمومية. المادة 4 : تضم مصلحة التنظيم العام ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب حركة المركبات ب) مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المقننة ج) مكتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة. المادة 5 : تضم مصلحة تنقل الأشخاص ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية، ب مكتب تنقل المواطنين ج) مكتب تنقل الأجانب. المادة 6 : تضم مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب القرارات الإدارية ومداولات الولاية ب) مكتب القرارات الإدارية ومداولات البلديات ج) مكتب نزع الملكية والمنازعات. المادة 7 : تنظم مديرية التقنين والشؤون العامة في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتا منغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تيموشنت، في ثلاث (3) مصالح :
18 جمادى الأولى عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01
- مصلحة التنظيم العام 2 (2) مصلحة تنقل الأشخاص والممتلكات (3) مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. المادة 8 : تضم مصلحة التنظيم العام ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب الانتخابات والجمعيات والتظاهرات العمومية ب) مكتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة، ج) مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المقننة. المادة 9 : تضم مصلحة تنقل الأشخاص والممتلكات ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب الحالة المدنية وتنقل المواطنين ب مكتب تنقل الأجانب ج) مكتب حركة المركبات. المادة 10 : تضم مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب القرارات الإدارية ومداولات الولاية ب مكتب القرارات الإدارية ومداولات البلديات ج) مكتب نزع الملكية والمنازعات. الفصل الثاني مديرية الإدارة المحلية المادة 11 : تنظم مديرية الإدارة المحلية في ولايات الشلف وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان، في أربع (4) مصالح : 1 (1) مصلحة الميزانيات وممتلكات الولاية
- مصلحة التنشيط المحلي، 3 (3) مصلحة الموارد البشرية
- مصلحة التخطيط ومتابعة البرامج التنموية. المادة 12 : تضم مصلحة الميزانيات وممتلكات الولاية ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب ميزانية الولاية ب) مكتب الميزانية غير الممركزة للدولة، ج) مكتب الوسائل العامة والممتلكات. 2 جانفي سنة 2021 . م المادة 13 : تضم مصلحة التنشيط المحلي ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب مراقبة الميزانيات والحسابات البلدية ب مكتب تثمين الممتلكات البلدية ج) مكتب النشاط الاجتماعي. المادة 14 : تضم مصلحة الموارد البشرية ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب التكوين ج) مكتب مستخدمي البلدية. المادة 15 : تضم مصلحة التخطيط ومتابعة البرامج التنموية ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب الصفقات العمومية ب) مكتبة البرامج التنموية ج) مكتب الإعلام الآلي. المادة 16 : تنظم مديرية الإدارة المحلية في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت، في ثلاث (3) مصالح : (1) مصلحة الميزانيات والممتلكات
- مصلحة التنشيط المحلي،
- مصلحة الموارد البشرية. المادة 17 : تضم مصلحة الميزانيات والممتلكات ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب ميزانية الولاية ب مكتب الميزانية غير الممركزة للدولة، ج) مكتب الوسائل العامة والممتلكات. المادة 18 : تضم مصلحة التنشيط المحلي ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب مراقبة الميزانيات والحسابات وممتلكات البلديات، ب) مكتب متابعة الصفقات العمومية والبرامج التنموية ج) مكتب الإعلام الآلي. المادة 19 : تضم مصلحة الموارد البشرية ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب التكوين ج) مكتب النشاط الاجتماعي.
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020. وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بلجود بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020 ، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمتعلق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة. المادة 2 : تتمثل الوثائق المطلوبة في مجال أسعار التحويل المنصوص عليها في المادة 169 مكرر المذكورة أعلاه، في الوثائق الأولية والتكميلية الموضوعة تحت تصرف الإدارة الجبائية التي تسمح بتبرير سياسة التحويل المطبقة في إطار التعاملات بكل أنواعها المنجزة من طرف الشركات المتصلة. لا يشترط تقديم الوثائق التكميلية إلا في حالة إجراء تحقيق في المحاسبة. المادة 3 : الشركات المعنية بتقديم الوثائق هي : • الشركات التي تتمتع بعضوية مجمعات الشركات بما فيها الشركات الممارسة في قطاع المحروقات والخاضعة للتشريع المتعلق بالمحروقات، • الشركات الأجنبية العاملة مؤقتا في الجزائر في إطار تعاقدي خاضع لنظام الربح الحقيقي. المادة 4 : يجب أن تتضمن الوثائق الأولية المقدمة سنويا لتبرير أسعار التحويل، فئتين من المعلومات، الأولى تتعلق بمعلومات عامة حول مجمع الشركات والثانية تتعلق بالشركة الممارسة في الجزائر. وتتمثل هذه الوثائق في :
- وثائق أساسية تتعلق بالمعلومات العامة حول المجمع، تتضمن : • وصفا عاما لميدان أو ميادين النشاطات الممارسة، بما في ذلك التغييرات المدرجة خلال السنة المالية، • مخططا توضيحيا للهيكل القانوني والرأسمالي لمجمع وأيضا الوضعية الجغرافية للهيئات العملياتية، • وصف سلسلة التموين الخاصة بخمس سلع أو خدمات رئيسية يقدمها المجمع. ويمكن وصف أن يكون على شكل مخطط أو رسم بياني • وصفا للأسواق الجغرافية الرئيسية التي يتم بيع السلع والخدمات الرئيسية للمجمع فيها، • وصفا عاما للوظائف الممارسة والمخاطر التي يمكن أن تواجهها والأصول التي تخصصها الشركات المتصلة والتي تؤثر على المؤسسة الممارسة في الجزائر، • قائمة الأصول المعنوية أو فئات الأصول المعنوية الرئسية التي يملكها المجمع المتعدد الجنسيات (براءات
18 جمادى الأولى عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 الاختراع والعلامات والأسماء تجارية والمهارة…)، مع المؤسسة الممارسة في الجزائر وكذا الهيئات التي تملكها قانونا، • وصفا عاما لسياسة أسعار التحويل للمجمع خاصة تلك المتعلقة بالبحث والتطوير والأصول المعنوية.
- وثائق خاصة بالمؤسسة الممارسة بالجزائر تتضمن : • وصفا دقيقا للنشاطات المنجزة، واستراتيجية المؤسسة المحلية والنشاطات التي تمارسها وطبيعة التعاملات التي تنجزها مع الإشارة، على الخصوص، إلى ما إذا كانت المؤسسة معنية و/أو متأثرة بإجراء عمليات إعادة تنظيم المؤسسات أو تحويل للأصول المعنوية خلال السنة المالية الجارية أو السابقة مع شرح مظاهر هذه التعاملات التي تؤثر على المؤسسة، • وصفا للعمليات المنجزة مع شركات متصلة أخرى (مثل شراء خدمات التصنيع واقتناء السلع وتقديم الخدمات، …. الخ)، • نسخا من التقرير السنوي لمحافظ الحسابات والجداول المالية للسنة المالية المذكورة في الوثائق • عرضا لطريقة تحديد أسعار التحويل المطبقة وتبرير هذه الطريقة بالنظر لمبدأ المنافسة النزيهة بما يسمح بالتحليل المقارن (دراسة السوق والتحليل الوظيفي والوضعية الاقتصادية والبنود التعاقدية) • قائمة ووصف الاتفاقات المتضمنة تقديم الخدمات بين المؤسسات المتصلة بما في ذلك اتفاقات توزيع التكاليف والاتفاقات الرئيسية المتضمنة خدمات البحث ومنح التراخيص، • قائمة الأصول المعنوية أو فئات الأصول المعنوية الأساسية لتحديد أسعار التحويل وكذا الهيئات التي تملكها قانونا، • وصف عام لمختلف التحويلات المحتملة لحصص الأصول المعنوية بين المؤسسات المتصلة، مع الإشارة إلى الدول والمداخيل الموافقة. المادة 5 : تتضمن الوثائق التكميلية الموضوعة تحت تصرف المحققين، بعد طلب من الإدارة الجبائية ما يأتي : • وصفا عاما لاستراتيجية المجمع فيما يتعلق بالتطوير والملكية واستغلال الأصول المعنوية ويتضمن هذا الوصف على الخصوص، تحديد موقع المنشآت الرئيسية للبحث والتطوير وكذا مديرية نشاطات البحث والتطوير. • وصفا لعمليات إعادة تنظيم المؤسسات وكذا شراء وبيع عناصر الأصول التي جرت خلال السنة المالية المحقق فيها، 2 جانفي سنة 2021 م • تحليلا وظيفيا يصف الإسهامات الرئيسية لمختلف هيئات المجمع حين إنشاء القيمة ، أي الوظائف الرئيسية الممارسة والمخاطرة الهامة المفترضة والأصول الهامة المستخدمة • تحديد هوية المؤسسات المتصلة المندرجة ضمن كل فئة من فئات التعاملات التي تمت مراقبتها والعلاقات التي تربطها بالمؤسسات المحقق معها، • تحليلا مقارنا وتحليلا مفصلا للمكلف بالضريبة والمؤسسات المتصلة لكل فئة من فئات التعاملات المراقبة والواردة في الوثيقة بما في ذلك التغييرات المحتملة بالمقارنة بالسنوات السابقة، • وصفا للعمليات المنجزة مع شركات متصلة أخرى (كشراء خدمات التصنيع واقتناء السلع وتوفير الخدمات والقروض والضمانات المالية وضمانات حسن التنفيذ ومنح حق الامتياز عن التراخيص المتضمنة الأصول المعنوية…إلخ)، يتضمن طبيعة التدفقات والمبالغ بما في ذلك الإتاوات ويمكن أن تعرض هذه العناصر عن طريق التدفقات الإجمالية ونوع المعاملة • نسخا من كل العقود المبرمة بين الشركات المتصلة، • نسخة من الاتفاقات الداخلية للشركات المبرمة من طرف المؤسسة المحقق معها وكذا اتفاقات التحديد المسبق لأسعار التحويل أحادية الجانب والثنائية ومتعددة الأطراف وقرارات السلطات الجبائية الأجنبية التي تساهم في تحديد أسعار التحويل للمؤسسة المحقق معها. المادة 6 : يمكن للشركات المعنية بالإلزام الوثائقي أن تقدم كل وثيقة من شأنها تنوير وتسهيل عمل الإدارة. المادة 7 : في حالة عدم تقديم الوثائق أو تقديم وثائق غير مكتملة سواء تعلق ذلك بالوثائق الأولية أو التكميلية توجه الإدارة إشعارا بتقديم الوثائق أو إتمامها في غضون أجل ثلاثين (30) يوما، ويجب أن يشير هذا الإشعار الموجه عبر ظرف موصى عليه مع وصل بالاستلام إلى الوثائق أو الوثائق التكميلية الواجب تقديمها من طرف الشركة وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم الإجابة أو الإجابة المنقوصة. المادة 8 : إن عدم تقديم الوثائق أو التقديم غير المكتمل للوثائق المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، في غضون أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة ظرف موصى عليه مع وصل بالاستلام المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، يترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 192-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 9 : يجب إيداع الوثائق الأولية على مستوى المصالح الجبائية المختصة أثناء إيداع التصريح السنوي للنتائج.
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م المادة 10 : يمكن إرفاق الوثائق الأولية والتكميلية المتعلقة بالعقود بالصيغة الرقمية. المادة 11 : يمكن مصالح الإدارة الجبائية أن تطلب من الشركات المعنية، ترجمة الوثائق المقدمة باللغات الأجنبية إلى إحدى اللغات المعمول بها في الإدارة. المادة 12 : تلتزم المصالح الجبائية طبقا للتشريع الجبائي الساري المفعول، باحترام السر المهني وسرية الوثيقة المقدمة. المادة 13 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمتعلق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020 أيمن بن عبد الرحمان وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين و التعليم المهنيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
18 جمادى الأولى عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 2 جانفي سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية المعهد الوطني المتخصص مدير ب ). 2 م 502 . ب م في التكوين المهني طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين عن طريق المسابقة من بين :
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية. قرار من
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم | الوزير والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. . ( الباقي بدون تغيير.. . “ . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أيمن بن عبد الرحمان هيام بن فريحة سنة 2020. عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
18 جمادى الأولى عام 1442 ه 2 جانفي سنة 2021 م الجريدة الرسمية وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1442 الموافق 14 نوفمبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات. إن وزير الصناعة ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار وتنظيمها وسيرها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات ، المحلة ، المحولة إلى وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. المادة 2 : يوافق على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات و مراكز تسهيل المؤسسات ، المحلة، المحولة إلى وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، المرفق بأصل هذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 23 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1442 الموافق 14 نوفمبر سنة 2020 وزير الصناعة وزير المالية فرحات آيت علي براهم أيمن بن عبد الرحمان وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020 ، يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة. إن وزير التجارة ووزير الصناعة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-99 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، لا سيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعريف عيوب البن الأخضر، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-99 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، يهدف هذا القرار إلى تحديد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : العيب : هو مصطلح عام يمثل معظم الأجزاء غير المرغوب فيها التي يمكن أن تبقى موجودة في كثير من الأحيان، وقد تشمل أنواعًا مختلفة من الحبوب أو أجزاء منها وأنسجة الفاكهة ومواد غريبة التي غالبًا ما توجد في حصص القهوة الخضراء والقهوة المحمصة. المادة 3 : يجب أن تكون القهوة الخضراء ذات لون متجانس، ويجب ألا تنبعث منها أي رائحة غير عادية وألا تشمل القهوة الخضراء على عدد فولات (حبات قهوة معيبة تزيد عن 225 عيبًا في عينة من القهوة تحتوي على 300 غرام من الحبات العادية، أي أنها تحتوي على كمية من الفولات تتراوح بين 1500 و 2000 فولة. بالنسبة للقهوة الخضراء التي تكون حباتها أقل من حجم الحبات العادية المحدد في الفقرة السابقة، أي عندما تحتوي عينة 300 غرام على عدد فولات أكبر من 2000 ، يجب ألا تحتوي هذه القهوة على عدد من العيوب أكبر من “س” محسوبة وفقا للصيغة الآتية : 225 × ي س = 2000 ي : يمثل عدد فولات العينة المعبر عنها. يحدد تعريف الفولات المعيبة للقهوة الخضراء وكذا مقياس حساب هذه العيوب في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 4 : يجب أن يُحتفظ بالقهوة الخضراء ذات حبات عادية في مصفاة دائرية الشكل بقطر 4,75 ملم المساوية للمنخل رقم 12، مع التسامح في نسبة 6 % من الحبوب التي تعبر عبر هذه المصفاة ولكن لا تمر عبر المصفاة ذات الفتحة المستديرة بقطر 4 ملم المساوية للمنخل رقم 10. 2 جانفي سنة 2021 . م المادة 5 : يجب ألا تحتوي القهوة المحمصة الموجهة للاستهلاك على فولات محمصة معيبة بوزن أكثر من 12% أو بكمية 75 عيبًا كحد أقصى في عينة 100 غرام من حبات ذات حجم عادي. يحدد تعريف الفولات المعيبة للقهوة المحمصة وكذا مقياس حساب هذه العيوب في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 6 : إذا كانت الفولة المعيبة تستجيب في آن واحد لعدد من التعريفات المحددة سواء في الملحق الأول بالنسبة للقهوة الخضراء، أو في الملحق الثاني بالنسبة للقهوة المحمصة فإنها ترتب في الصنف المطابق للعيب الأشد خطورة. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعريف عيوب البن الأخضر. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر، في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو 2020 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي براهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني الملحق الأول تعريف الفولات المعيبة للقهوة الخضراء وكذا مقياس حساب هذه العيوب 1 - تعريف العيوب : الخصائص المورفولوجيا والذوقية العضوية للفولات المعيبة هي كما يأتي : فولة متعفنة جافة : فولة (أو حبة قهوة ذات لون أخضر رمادي أو فولة مغطاة بالرغوة.
- فولة كرزية : ثمرة مجففة لها كل أو جزء من أغلفتها الخارجية مع بذرتها أو بذورها.
- فولة سوداء : فولة يكون نصفها أو أكثر من نصفها أسود اللون خارجيا أو داخليا. فولة شبه سوداء : فولة يكون نصفها أو أقل من نصفها أسود اللون خارجيا أو داخليا.
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م
- فولة حريفة أو نتنة : يمكن أن يكون للفولة الحريفة مظهر شمعي لونها الداخلي أسمر خفيف مائل الى الحمرة و تنبعث منها عند القطع الجديد رائحة كريهة نوعا ما وغريبة عن رائحة القهوة الخضراء السليمة.
- فولة مغلفة بنواة : فولة مغلفة كليا أو جزئيا في نواتها.
- فولة بيضاء : فولة ذات لون أبيض خفيفة جدا وكثافتها تقل بكثير عن حبة قهوة سليمة من نفس الحجم. فولة إسفنجية بيضاء : فولة بيضاء ذات تماسك إسفنجي مماثل للفلين، أي أنه يمكن أن تتداخل أنسجتها تحت ضغط طرف الظفر.
- فولة جافة : فولة ذات تجاعيد و خفيفة الكتلة ذات لون رمادي أو أسود عموما.
- فولة فجة : فولة غير ناضجة تميل الى اللون الأخضر أو الرمادي و غالبا ما يحتوي سطحها على تجاعيد.
- فولة مبقعة أو مسقوقة : فولة متضررة من الداخل أو الخارج بفعل الحشرات. تحتوي الفولة المبقعة على ما يأتي :
- إما ثقبان صغيران (2) على الأقل، يتراوح قطراهما ما بين 0,3 إلى 1,5 ملم، تتسبب فيها خنفساء الحبة (stephanoderes) أو أي طفيلي آخر.
- إما ثقب كبير على الأقل بسبب التسوس (Araecerus) .
- فولة غير مرغوب فيها : فولة سيئة المنبت أو فاسدة من الداخل ولا ينطبق عليها أي تعريف من تلك المحددة في هذا الملحق. ويقصد بالفولة غير المرغوب فيها على الخصوص، ما يأتي :
- فولة عنبرية : فولة صفراء اللون وغالبا نصف شفاف
- فولة متعفنة : فولة ذات عفونة أو مصابة بالعفن الذي يرى بالعين المجردة
- فولة رخامية : فولة تحتوي على مناطق غير منتظمة يميل لونها الى الأخضر أو الأبيض أو الأصفر أحيانا
- فولة مكدومة أثناء نزع اللب : فولة محضرة عن طريق الرطوبة أو مقطوعة أو مداسة خلال نزع لبها وتعتريها في الغالب بقع سمراء أو تميل إلى السواد،
- فولة سمراء : فولة لونها أسمر داكن. قوقعة التي تسمّى الأذن : فولة مشوهة تحتوي على تجويف أو جزء خارجي من فولة مجوفة.
- دقاقة : جزء من فولة حجمها أقل من نصف فولة من نفس الحجم. قشرة ثخينة أو قوقعة أو شذرة القوقعة) : شذرة من الغلاف الخارجي الجاف من الثمرة أو (غلاف الثمرة). للجمهورية الجزائرية / العدد 01 25 قشرة صغيرة أو شذرة نواة) : جزء 25 الغلاف الداخلي الجاف (نواة).
- قطعة خشب ثخينة : غصين يقارب طوله 3 سنتيمتر أي من 2 الى 4 سنتيمتر عمليا.
- قطعة خشب متوسطة : غصين يقارب طوله 1,5 سنتيمتر أي من 1 الى 2 سنتيمتر عمليا. قطعة خشب صغيرة : غصين يقارب طوله 0,5 سنتيمتر ، أي أقل من 1 سنتيمتر عمليا. 2 - مقياس حساب العيوب : يعد مقياس حساب عيوب القهوة الخضراء كما يأتي : العيوب مقياس حساب العيوب 1 فولة متعفنة جافة عيبان 1 فولة كرزية عيب واحد 1 فولة سوداء عيب واحد 5 فولات شبه سوداوات عيب واحد 1 فولة حريفة عيب واحد 2 فولتان نواهما مغلفتان عيب واحد 5 فولات بيضاء عيب واحد 5 فولات بيضاء إسفنجية عيب واحد 5 فولات جافة عيب واحد 5 فولات فجة عيب واحد 10 فولات مبقعة أو مسقوقة عيب واحد 5 فولات غير مرغوب فيها عيب واحد 5 توقعات عيب واحد 5 دقاقات عيب واحد 1 قشرة ثخينة أو قوقعة عيب واحد 3 قشور صغيرة أو نوى عيب واحد 1 قطعة خشبية ثخينة عيبان 1 قطعة خشبية متوسطة عيب واحد 3 قطع خشبية صغيرة عيب واحد
الملحق الثاني تعريف الفولات المعيبة للقهوة المحمصة ومقياس حساب هذه العيوب 1- تعريف العيوب : الخصائص المورفولوجية والذوقية العضوية للفولات المعيبة هي كما يأتي : فولة سوداء : فولة أصلها أسود ذات مظهر فحمي، كامد في غياب التلبيس وعموما ذات سطح محبب.
- فولة مفحمة : فولة تميل الى السواد ذات نسيج يشبه فحم الخشب، تحطم بسهولة تحت ضغط الأصابع وتتحول إلى جزيئات دقيقة.
- فولة كرزية : ثمرة مجففة لها كل أو جزء من أغلفتها الخارجية مع بذرتها أو بذورها. فولة بنواتها : فولة مغلفة كليا أو جزئيا في نواتها (غلاف الثمرة الداخلي).
- فولة شبه سوداء : فولة يكون أقل من نصفها ذا مظهر فحمي.
- فولة مرخمة أو ملطخة : فولة يكون لونها السطحي غير متناسق وتكون على العموم قابلة للتفتت ولها ذوق سيء.
- فولة غير مرغوب فيها : فولة ذات مظهر فاسد تقسم عموما بسهولة دون أن تحطم ولا ينطبق عليها أي من التعاريف المحددة في هذا الملحق، وإذا ما أُدخلت في الجزء المصفى من العينة تظل ظاهرة بسهولة.
- فولة شاحبة : فولة لونها أصفر الى أسمر فاتح يمكن أن تنبعث منها رائحة كريهة عند سحقها أو تكون ذات صلابة غير قابلة للتفتت وغير كافية التحميص.
- فولة مبقعة أو مسقوقة : فولة تعرضت لهجوم حشرات تحتوي على الأقل : • إما ثقبين صغيرين (2) أو ممرات أحدثتها خنفساء الحبة (seredonahpets) أو أية طفيليات أخرى • إما ثقب كبير أحدثته حشرة (Araecerus).
- قوقعة: فولة مشوهة تحتوي تجويفا أو جزءا خارجيا لفولة مجوفة.
- دقاقة : جزء من فولة يكون حجمها أقل من نصف فولة ونميز بين تلك التي لا تمر عبر المصفاة (قطر الثقوب 4 مم) وتلك التي تمر عبر هذه المصفاة. قشرة ثخينة أو قوقعة : هي الجزء الخارجي للثمرة. قشرة صغيرة أو نوى : هي جزء غلاف الفولة.
- قطعة خشبية ثخينة : غصين طوله حوالي 3 سم. قطعة خشبية متوسطة : غصين طوله حوالي 1 سم.
- قطعة خشبية صغيرة : غصين طوله حوالي 0,5 سم. 2 جانفي سنة 2021 . م 2- مقياس حساب العيوب : يعد مقياس حساب عيوب القهوة المحمصة كما يأتي : مقياس حساب العيوب العيوب 1 فولة سوداء عيب واحد 1 فولة مفحمة عيب واحد 1 فولة كرزية عيب واحد 1 فولة بنواتها عيب واحد 2 فولتان شبه سوداوين عيب واحد 2 فولتان مرخمتان أو ملطختان عيب واحد 2 فولتان غير مرغوب فيهما عيب واحد 2 فولتان شاحبتان عيب واحد 10 فولات مبقعة أو مسقوقة عيب واحد 10 توقعات عيب واحد 10 دقاقات > 4 مم عيب واحد 0,2 غ دقاقات صغيرة < 4 مم عيب واحد 1 قشرة ثخينة أو قوقعة عيب واحد 3 قشور صغيرة أو نوى عيب واحد 1 قطعة خشبية ثخينة عيبان 1 قطعة خشبية متوسطة عيب واحد 3 قطع خشبية صغيرة عيب واحد قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1442 الموافق 8 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات . القانونية إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 محرّم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تحدد التعريفات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، فيما يخص مسك السجلات التجارية، كما يأتي : 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار : القيد الرئيسي أو الثانوي : أ) بالنسبة للتاجر غير القار : 500 دج ، الباقي بدون تغيير). “ المادة 3 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه ، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر : تحدد التعريفات عندما يتم الدفع بطريقة إلكترونية، كما يأتي : 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار :
-
-
- القيد الرئيسي أو الثانوي : أ) بالنسبة للتاجر غير القار : 500 دج ، ب) بالنسبة للتاجر بالتجزئة (باستثناء تجارة المساحات الكبرى ) : 1320 دج ، ج) بالنسبة لمقدمي الخدمات القارين : 1760 دج ، د بالنسبة للتجار أصحاب المساحات الكبرى أو التجار بالجملة أو المنتجين أو المحولين : 2560 دج ،
-
- تسجيل تعديلي للسجل التجاري : 940 دج، شطب القيد في السجل التجاري : 288 دج. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 27 2 - بالنسبة للأشخاص المعنوية التجار :
- القيد الرئيسي أو الثانوي : 5700 دج،
- التسجيل التعديلي : 1320 دج ،
- الشطب : 576 دج ،
- إيداع القوانين الأساسية أو العقود : 960 دج ،
- الحل : 768 دج. لا تشمل التعريفات المذكورة في النقطتين 1 و 2 مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ولا تكون صالحة إلا بالنسبة لرمز تصنيفي واحد من مدونة الأنشطة الاقتصادية. ويضاف إلى هذه التعريفات مائتان وأربعون دينارا (240 دج) عن كل رمز تصنيفي إضافي يسجل في نفس السجل التجاري. 3 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين : تسليم أية شهادة أو التصديق على نسخ من مستخرجات السجل التجاري أو البحث عن الأسبقية : 700 دج، تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل في السجل التجاري : 400 دج عن كل ورقة “. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تحدد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، كما يأتي : أ) التسجيل المتعلق بالقيد في السجل التجاري والتعديل والشطب : 576 دج و بالنسبة للتاجر غير القار : 250 دج، الباقي بدون تغيير). “ المادة 5 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادة 6 مكرّر : تحدّد تعريفات الخدمات المرتبطة بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، عندما يتم الدفع بطريقة إلكترونية كما يأتي :
- البحث عن الأسبقية : 700 دج ، نسخ من الوثائق : 400 دج للنسخة “. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1442 الموافق 8 نوفمبر سنة 2020. كمال رزيق
18 جمادى الأولى عام 1442 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 2 جانفي سنة 2021 . م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2020 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.111.182.584263,13 166.071.832.201,89 496.836.989,24 5.205.765.020.390,53 390.976.122.846,83 ) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 ) السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها ..
- العمومية
- الخاصة
- الأمانات (**) :
- العمومية
- الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية الاتفاقات الدولية للدفع . مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 4.013.156.024,64 0,00 0,00 0,00 306.255.118.101,96 306.255.118.101,96 0,00 0,00 0,00 10.871.723.531,60 160.600.009.043,01 المجمع 13.913.575.515.878,89 6.180.299.252.548,27 509.231.320.140,82 1.431.156.728,78 217.801.083.324,04 460.173.826.555,10 612.280.265.536,88 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 3.131.838.900.187,04 المجموع 13.913.575.515.878,89 376 - الجزائر - محطة