مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر……. 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-175 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يع دل و يتمم الم رس وم التن في ذي رقم 05-414 الم ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 25 أكتوب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”……. 12 مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-177 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 الم ؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد ن سب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها……………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 13-178 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-108 الم ؤرّخ في 23 صف ر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ال ذي يح دد خص ائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخص ة المرور الوطنية للطائرات المقي دة في السجل الجزائري لترقيم الطيران……………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-179 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 12-241 الم ؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 13-180 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية…………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي رقم 13-181 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن إحداث مسرح جهوي بمستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مه ام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………… 24
2 رجب عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 12 مايو سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بمستغانم……………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديري بعثتين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش الجه وي للمفتشية العامة للمالية بسيدي بلعباس…………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير ترقية وتطوير وسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري………………………………………………………………………………………………………… 26 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جم ادى الثاني ة عام 1434 الموافق 18 أبري ل سنة 2013، يتض مّن تعيين مدير الدّراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين…………………………………………. 26 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مس توى المديريات الجهوية و الولائية للتجارة…………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1433 الموافق 9 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 40
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه 12 مايو سنة 2013 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 13-121 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الأوروبي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي، الموقّع بالجزائر في 19 مارس سنة .2012 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعب ية والاتح اد الأوروبي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي، الموقّع بالجزائر في 19 مارس سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعب ية والاتح اد الأوروبي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي، الموقّع بالجزائر في 19 مارس سنة 2012، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الأوروبي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي إنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليها أدناه ب”الجزائر”) من جهة، والاتحاد الأوروبي (المشار إليه أدناه ب”الاتحاد”) من جهة أخرى، والمشار إليهما أدناه ب”الطرفين”،
- اعتبارا منهما للأهمية التي يكتسيها العلم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين، وللمرجع المش ار إليه في المادة 51 من الاتفاق الأورو - المتوسطي القاضي بتأسيس شراكة بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعض اء، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جه ة أخرى، والذي دخل حيّز التّنفيذ في الف اتح من سبتمبر سنة 2005،
- واعتبارا منهما للسياسة الأوروبية للجوار واستراتيجية الاتح اد الهادف ة إلى توط يد العلاق ات مع الدول ا لمجاورة،
- واعتبارا منهما لكون الاتحاد والجزائر قد شرعا في إنجاز أنشطة البحث والتنمية التكنولوجية والعرض في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وأنه سيكون من مصلحتهما المتبادلة أن يشارك كل طرف منهما في أنشطة البحث والتنمية للط رف الآخر، على أساس المعاملة بالمثل،
- ورغبة منهما في وض ع إطار للتع اون الرسمي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي الذي سيسمح بتوسيع نشاطات التعاون وتكثيفها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تطبيق نتائج هذا التعاون بما يتوافق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للطرفين،
- ورغبة منهما في فتح الفضاء الأوروبي للبحث لصالح البلدان التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأ وروبي، وخاصة منها البلدان المتوسطية الشريكة، اتفقا على ما يأتي : المادّة الأولى النطاق والمبادىء 1 - يقوم الطرفان بتشجيع أنشطة التعاون وتطويرها وتسهيلها بين الاتحاد والجزائر في مجالات
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م ذات الاهتمام المشترك حيث يقومان بنشاطات ذات الصلة بمجال العلم والتنمية التكنولوجية. 2 - تنجز أنشطة التعاون باحترام المبادىء الآتية : أ) ترقية مجتمع المعرفة لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين، ب) الانتفاع المتبادل المبني على أساس التوازن الإجمالي للامتيازات، ج) الاطلاع المتب ادل على أنشطة البرامج ومشاريع البحث والتنمية التكنولوجية التي يق وم بها الطرفان، د) التبادل في الوقت المن اسب، للمعلومات التي من شأنها أن تسهل أنشطة التعاون، ه) التبادل والحم اية المناسبين لحق وق الملكية الفكرية، و) المشاركة والتمويل وفقا للأحكام والتنظيمات المعمول بها من قبل الطرفين. المادّة 2 كيفيات التعاون 1 - يشارك الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الخاضع ون للقانون الخاصّ أو الق ان ون العامّ والمقيمون بالج زائ ر، والذين يعتب رون هيئ ات قانونية بالمعنى الوارد في الملحق I، في نشاطات التعاون غير المباشرة للبرنامج - الإطار للاتح اد من أجل أنشطة البحث والتنمية التكنولوجية والع رض (المشار إليه أدناه “البرنامج - الإطار”)، وفقا للكيفي ات والش روط المعم ول به ا أو المش ار إليه ا في الملحقين I و .II الهيئات القانونية المقيمة في الدول الأعضاء للاتح اد، على النحو المحدد في الملحق I، تشارك في برامج ومشاريع البحث الجزائرية حول موضوعات تتماثل وموضوعات البرنامج - الإطار وفقا للكيفي ات والش روط المعم ول به ا أو المش ار إليه ا في الملحقين I و .II 2 - كما يمكن أن يتخذ التعاون الأشكال الآتية : أ) نقاشات منتظمة حول توجهات وأولويات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 السياسات والتوقعات في مجال البحث في الجزائر وفي الاتحاد، ب) نقاشات حول التعاون والتطورات والآفاق، ج) توفير معلومات، في الوقت المناسب حول تنفيذ برامج ومشاريع البحث في الجزائر وفي الاتحاد، وحول نتائج الأعمال المنجزة في إطار هذا الاتفاق، د) اجتماعات مشتركة، ه) زيارات وتبادل الباحثين والمهندسين والتقنيين، بما في ذلك لأغراض التكوين، و) تبادل واستعمال مشترك للتجهيزات والمعدات وخدمات الاختبار، ز) اتصالات بين رؤساء البرامج أو المشاريع الخاصة بالجزائر وبالاتحاد، ح) مشاركة خبراء في الأيام الدراسية والندوات وورشات العمل، ط) تبادل معلومات حول الممارسات والتشريعات والتنظيمات والبرامج ذات الصلة بالتعاون في إطار هذا الاتفاق، ي) تكوين في مجال البحث والتنمية التكنولوجية، ك) اطلاع متبادل على المعلومات العلمية والتقنية في إطار التعاون الذي ينظمه هذا الاتفاق، ل) كل كيفية أخرى يتم اعتمادها من طرف اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، المنصوص عليها في المادة 4، والتي تعتبر مطابقة للسياسات والإجراءات المعمول بها من قبل الطرفين، م) دعم تثمين نتائج البحث وتطوير المؤسسات المبتكرة قصد ترقية نشر المعارف الجديدة والابتكار، ن) مساعدة تسيير البحث العلمي ودعم إنشاء نظام معلوماتي حول البحث، س) دراسة إمكانيات التعاون في مجال إنشاء المشاتل والحاضنات والمؤسسات الناشئة، وإنشاء مراكز البحث، لا سيّما، من خلال برامج أوروبية أخرى غير البرنامج - الإطار،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه ع) ت رقية التعاون من خلال مشاريع البحث والتطوير، ف) اطلاع على الهياكل القاعدية للبحث، ص) إمكانية التمويل المشترك والتنس يق في نشاطات البحث. المادّة 3 تعزيز التعاون يبذل الطرفان قصارى جهدهما، في إطار تشريعاتهما المعمول بها، لتسهيل حرية التنقل والإقامة للباحثين المشاركين في الأنشطة التي يحكمها هذا الاتفاق، وكذا عبور الحدود بالنسبة للسلع الموجهة لغرض الاستعمال في هذه الأنشطة. المادّة 4 إدارة الاتفاق اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر 1 - تنسيق وتسهيل النشاطات في إطار هذا الاتفاق، تضمنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للجزائر والمفوضية الأوروبية بالنسبة للاتحاد، بصفتهما عونين تنفيذيين للطرفين (المشار إليهما أدناه ب”العونين التنفيذيين”). 2 - يشكل العونان التنفيذيان لجنة مشتركة تسمى “اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر (المشار إليها أدناه ب”اللجنة المشتركة”)، والتي تتمثل وظائفها في : أ) ضمان وتقييم ودراس ة تنفيذ هذا الاتفاق، وكذا تعديل ملحقاته أو تبني أخرى، بما يأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في السياسة العلمية للطرفين، من خلال تطبيق، كل طرف، لإجراءاته الداخلية المقررة لهذه الغاية، ب) التحديد، سنويا، للقطاعات الهامة التي ينبغي تطوير التعاون فيها وتحسينه، والنظر في أي إجراء يمكن اتخاذه لهذه الغاية، ج) دراسة منتظمة للتوجهات والأولويات المستقبلية الخاصة بالسياسات والتوقعات في مجال البحث في الجزائر وفي الاتحاد، فضلا عن آفاق التعاون المستقبلي في إطار هذا الاتفاق، 12 مايو سنة 2013 م د) صياغة توصيات إلى الطرفين، فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق، لا سيّما، تحديد واقتراح أنشطة إضافية إلى تلك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 2، وكذا اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين الاطلاع المتبادل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 1، ه) القيام عند الحاجة، بتعديلات تقنية لهذا الاتفاق، مع مراعاة الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمصادقة لكلا الطرفين. 3 - تتبنى اللجنة المشتركة، المشكلة من ممثلين عن الأعوان التنفيذيين، نظامها الداخلي. 4 - تجتمع اللجنة المشتركة عادة مرة واحدة في السنة، بالتناوب في الاتحاد وفي الجزائر. تعقد عند الضرورة، اجتماعات استثنائية كلما بدا الأمر ضروريا وبالاتفاق بين الطرفين. تبلغ استنتاجات وتوصيات اللجنة المشتركة إلى لجنة الشراكة للاتفاق الأورو - المتوسطي القاضي بتأسيس شراكة بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى. المادّة 5 التمويل تتم المشارك ات في أنشط ة البحث التي تنج ز في إطار هذا الاتف اق وفقا للش روط المنصوص عليها في الملحق I، وتخضع للأحكام التشريعية والتنظيمات والسي اسات وش روط تنف يذ الب رامج المعمول به ا في إقليم كل من الطرفين. إذا قدم طرف دعما ماليا ذا صلة بأنشطة التعاون غير المباشرة، لمشاركي الطرف الآخر، فإن كل الإعانات والمساهمات المالية أو غيرها التي يتم دفعها، في هذا الإطار، تكون معفاة من الرسوم والحقوق الجمركية وفق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في إقليم كل طرف في الوقت الذي تمّ فيه دفع هذه الإعانات والمساهمات المالية أو غيرها. المادّة 6 نشر واستعمال النتائج والمعلومات يخضع نشر واستعمال النتائج والمعلومات المكتسبة و/ أو المتبادلة وتسيير ومنح وممارسة حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن نشاطات البحث التي شرع فيها بعنوان هذا الاتفاق إلى الشروط المنصوص عليها في الملحق .II
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م المادّة 7 أحكام نهائية 1 - يشكل الملحقان I و II جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ت تم تسوية المسائل والخلاف ات المتعلق ة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، بموجب اتف اق مشترك بين الطرفين. 2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ عندما يخطر الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الداخلية الضرورية لإبرامه. ريثما يستكملان الإجراءات المذكورة، يطبق الطرفان هذا الاتفاق بصفة مؤقتة بمجرد التوقيع عليه. اتفق بصورة متبادلة أنه في حالة إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في إبرام الاتفاق، فإن المشاريع والأنشطة التي انطلقت خلال مدة التطبيق المؤقت والتي لا تزال قيد الإنجاز لحظة هذا الإخطار، يتم الاستمرار في إنجازها إلى غاية إتمامها نهائيا حسب الشروط المذكورة في هذا الاتفاق. 3 - يمكن لك ل من الطرفين نقض هذا الاتفاق في أي وقت، من خلال إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. وتستمر المش اريع والأنشط ة طور الإنجاز عند نقض هذا الاتفاق إلى غاية إتمامها وفق الشروط المذكورة في هذا الاتفاق. 4 - يظل هذا الاتفاق ساريا بعد الفترة الأولية إلى غاية قيام أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابيا بنيته في نقضه. في هذه الحالة، يلغى سريان هذا الاتفاق بعد ستة (6) أشهر من استلام هذا الإشعار. 5 - في حالة قرار أحد الطرفين تعديل البرامج والمشاريع البحثية الخاصة به والمشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1، فعلى العون التنفيذي لهذا الطرف أن يشعر نظيره من الطرف الآخر بالمحتوى الدقيق لهذه التعديلات. استثناء لمقتضيات الفقرة 3 من هذه المادة، فإنه يمكن نقض هذا الاتفاق في إطار الشروط المحددة باتفاق مشترك، إذا أشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في نقض هذا الاتفاق، في أجل مدته شهر واحد (1) بعد إقرار التعديلات المذكورة في هذه الفقرة. 6 - يطبق هذا الاتفاق، من جه ة، في الأق ال يم التي تطبق فيها المعاهدات حول الاتح اد الأوروبي وحول سير عمل الاتحاد الأوروبي وحسب الشروط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 المنصوص عليها في المعاهدات المذكورة، ومن جهة أخرى، في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا الحكم لا يقصي نشاطات التع اون المنج زة في أعالي البحار أو في الفضاء أو على إقليم دول أخرى وفقا للقانون الدولي. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذا الغرض من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومن قبل الاتحاد الأوروبي، بالتوقيع على هذا الاتفاق. ح رّر في نسختين بالج زائر، يوم 19 مارس سنة 2012، باللغات العربية والإسبانية والإستونية والألمانية والإنجليزية والإيطالية والبرتغالية والبلغارية والبولونية والتشيكية والدانمركية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والسويدية والفرنسية والفنلندية واللاتيفية والليتوانية والمالطية والمجرية والهولندية واليونانية، لكل من هذه النصوص نفس الحجية القانونية. الملحق I كيفيات وشروط مشاركة الهيئات القانونية المقيمة بالدول الأعضاء في الاتحاد وبالجزائر لأغراض هذا الاتفاق، نعني بمصطلح “هيئة قانونية” كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مشكل، طبقا للقانون الوطني الخاص بمكان إقامته أو لقانون الاتحاد أو القانون الدولي، يتمتع بالشخصية القانونية وله باسمه الشخصي أهلية التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مهما كان نوعها. I - كيفيات وش روط مشاركة الهيئات القانونية المقيمة بالجزائر في النشاطات غير المباشرة للبرنامج - الإطار 1 - تخضع مشاركة الهيئات القانونية المقيمة بالجزائر في النشاطات غير المباشرة للبرنامج - الإطار إلى الشروط التي حددها البرلمان الأوروبي والمجلس وفقا للمادة 183 لمعاهدة سير عمل الاتحاد الأوروبي. 2 - يمكن أن يقدم الاتحاد تمويلا للهيئات القانونية المقيمة بالجزائر والمشاركة في النشاطات غير المباشرة، المذكورة في النقطة 1، حسب الكيفيات
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه والشروط المنصوص عليها في القرار (ات) المعتمد (ة) من طرف البرلمان الأوروبي وا لمجلس، وفقا للمادة 183 لمع اهدة سير عم ل الاتحاد الأوروبي، ووفقا للتنظيم المالي للاتحاد والأحكام الأخ رى لقانون الاتحاد المعمول بها. 3 - إن إجراء عمليات الرقابة والتدقيق من طرف المفوضية الأوروبية أو مجلس المحاسبة الأوروبي أو تحت سلطة هاتين المؤسستين، يتعين أن ينص عليه سواء ضمن اتفاقية إعانة، أو ضمن عقد يبرمه الاتحاد مع هيئة قانونية مقيمة بالجزائر بهدف القيام بنشاط غير مباشر، أو ضمن الق رار المتعلق بمنح الإعانة والمحدد من طرف الاتحاد. في إطار روح التعاون والمصلحة المتبادلة، تقوم السلطات المختصة الجزائرية، في قدر الإمكان وفي حدود المعقول، بمنح كامل المساعدة التي يمكن أن تكون ضرورية أو مفيدة لإنجاز عمليات الرقابة والتدقيق وكذا إجراءات الاسترداد المذكورة أعلاه. II - كيفيات وش روط مشاركة الهيئات القانونية المقيمة بالدول الأعضاء في الاتحاد في برامج ومشاريع البحث الجزائرية 1 - يمكن لك ل هيئة قانونية، مقيمة بالاتحاد، أنشئت وفقا للقانون الوطني لإحدى الدول الأعضاء بالاتح اد، أو بمقتضى ق انون الاتحاد أن تشارك في مشاريع أو برامج البحث والتطوير في الجزائر بالتعاون مع هيئات قانونية جزائرية. 2 - تخضع حقوق وواجبات الهيئات القانونية المقيمة بالاتحاد والتي تشارك في مشاريع البحث الجزائرية في إطار برامج البحث والتطوير والكيفيات والشروط المطبقة في تقديم وتقييم الاقتراحات وكذا منح وإبرام الصفقات لهذه المشاريع، للقوانين والتنظيمات والتوجيهات الحكومية للجزائر التي تنظم تنفيذ برامج البحث والتطوير، والمطبقة على الهيئات القانونية الجزائرية والتي تضمن معاملة عادلة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد في هذا ا لمجال. يخضع تمويل الهيئات القانونية المقيمة بالاتحاد والمشاركة في مشاريع البحث الجزائرية في إطار برامج البحث والتطوير، للقوانين والتنظيمات 12 مايو سنة 2013 م والتوجيه ات الحكومية للج زائ ر التي تنظم تنفيذ البرامج المذك ورة والمطبقة على الهيئات القانونية غير الجزائرية. III - معلومات خاصة بإمكانيات المشاركة تقوم الجزائر والمفوضية الأوروبية، بإيصال معلومات بشكل منتظم حول البرامج طور الإنج از وعن إمكانيات المشاركة لفائدة الهيئات القانونية المقيمة في كل من الطرفين. الملحق II مبادىء منح حقوق الملكية الفكرية I - مجال التطبيق لأغراض هذا الاتفاق، نعني بمصطلح “الملكية الفكرية” المفهوم الوارد في المادة 2 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة .1967 لأغراض هذا الاتفاق، نعني بمصطلح “المعارف” النتائج، بما في ذلك المعلومات، التي يمكن أن تكون محمية أو لا، فضلا عن حقوق المؤلف أو الحقوق المرتبطة بالمعلومات المذكورة، والناجمة عن طلب أو إصدار براءات الاختراع والتصاميم وشهادات الأصناف النباتية، وك ذا شهادات الحماي ة التكميلية أو غيرها من أشكال الحماية المماثلة. II - حقوق الملكية الفك رية للهيئ ات القان ونية للطرفين المشاركين في نشاطات التعاون غير المباشرة 1 - يسهر كل ط رف على أن تكون معالجة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية للهيئات القانونية المقيمة في إقليم الطرف الآخ ر والمشارك ة في نشاطات التعاون غير المباشرة التي تجرى وفقا لهذا الاتفاق، وكذا الحقوق والالتزامات المرتبطة الناجمة عن هذه المشاركة، مطابقة للقوانين والتنظيمات والاتفاقيات الدولية المطبقة على الطرفين، بما في ذلك، الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملك ية الفك رية المتصلة بالتج ارة، الملحق 1 ج لاتفاق مراكش لإنش اء منظمة التجارة العالمية، وثيقة باريس المؤرّخة في 24 يوليو سنة 1971 لمعاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وكذا وثيقة ستوكهولم المؤرّخة في 14 يوليو سنة 1967 لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م 2 - يتعين على كل طرف السهر على ضمان استفادة مش اركي الطرف الآخر بنفس المعاملة التي يحضى بها مشاركوه في نشاطات التعاون غير المباشرة، فيما يخص الملكية الفكرية، وذلك في إطار قواعد المشاركة الخاصة بكل برنامج أو مشروع بحث، أو قوانينه أو تنظيماته المعمول بها. III - حقوق الملكية الفكرية للطرفين 1 - ما لم ي وجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك، فإنه تطبق القواعد الآتية على المعارف التي ينتجها الطرفان خلال الأنشطة المنجزة، وفقا للمادة 2 من هذا الاتفاق : أ) تعد هذه المعارف ملكية الطرف الذي أنتجها. عندم ا يستحيل تحدي د ق در مشاركة كل ط رف في إنتاج هذه المع ارف، تعد عنده ا ملك ية مشترك ة بين الطرفين، ب) يمنح الطرف الذي يتمتع بملكية هذه المعارف للطرف الآخر حقوق الوصول إليها قصد إنجاز الأنشطة المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق. لا يتم تقاضي أي إتاوة لمنح حقوق الوصول إلى المعارف. 2 - ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك، فإنه تطبق القواعد الآتية على المؤلفات الأدبية ذات الطابع العلمي للطرفين : أ) عندما يقوم أحد الطرفين بنشر بيانات ومعلومات ونتائج تقنية وعلمية ناجمة عن الأنشطة المنجزة في إطار هذا الاتفاق على مستوى المجلات والمقالات والتقارير والكتب، فضلا عن وثائق الفيديو والبرمجيات، فإنه يمنح للطرف الآخر رخصة عالمية غير حصرية ولا رجعة فيها ومعفاة من كل المستحقات قصد ترجمة هذه المؤلفات ونسخها والاقتباس منها وإيصالها ونشرها للعموم، ب) يجب أن تحمل جميع نسخ البيانات والمعلومات المحمية بم وجب حقوق المؤلف، والمعدة قصد النشر للعموم والتي أنتجت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم، اسم المؤلف أو المؤلفين، إلا في حالة رفض مؤلف ما صراحة الكشف عن اسمه. يجب أن تحمل كل نسخ ة وبشك ل واضح إشارة إلى الدعم المشترك الذي قدمه الطرفان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 3 - ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك، فإنه تطبق القواعد الآتية على المعلومات السرية للطرفين : أ) عند إيصال المعلومات المتعلقة بالأنشطة المنجزة في إطار هذا الاتف اق إلى الط رف الآخ ر، يتعين على كل ط رف تح دي د المعلومات التي لا يرغب أن يفصح عنها وهذا بواسطة علامات أو رموز تشير إلى الطابع السري لها، ب) لأغراض خاصة بتطبيق هذا الاتفاق، يجوز للطرف المتلقي أن يوصل، تحت مسؤوليته الخاصة، المعلومات غير المفصح عنها لهيئات أو أشخاص خاضعين لسلطته، ج) يمكن للطرف المتلقي نشر هذه المعلوم ات على نطاق أوسع مما تسمح به الفقرة ب، عن طريق الاتفاق الخطي المسبق من الطرف الذي يقدم المعلومات غير المفصح عنها. يتعاون الطرفان في وضع إجراءات متعلقة بطلب ومنح الترخيص الكتابي المسبق الضروري لتوسيع نطاق النشر ويتعين على كل طرف منح هذه الموافقة في حدود ما تسمح به سياساته وتنظيماته وتشريعاته الداخلية، د) المعلومات غير المستندية والتي لا يمكن الفصح عنها أو المعلومات السرية الأخرى المقدمة خلال حلقات دراسية أو غيرها من الاجتماعات التي يعقدها ممثلو الطرفين بموجب هذا الاتفاق أو المعلومات الناجمة عن تعيين المستخدمين، واستخدام المنشآت أو عن أنشطة التعاون غير المباشرة، ينبغي أن تبقى سرية إذا كان متلقي هذه المعلومات غير المفصح عنها أو المعلومات الأخرى السرية أو المميزة قد تم إعلامه بالطابع السري لهذه المعلومات قبل إيصالها، وفقا للنقطة (أ)، ه) يتعين على كل طرف أن يسهر على حماية المعلومات غير المفصح عنها التي يتلقاها طبقا للنقطتين (أ) و(د)، وفقا لأحكام هذا الاتفاق. إذا تبين لأحد الطرفين عجزه أو إمكانية عجزه عن الامتثال لأحكام النقطتين (أ) و(د) المتعلقة بعدم الفصح عن المعلومات، وجب عليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك وعلى الفور. في هذه الحالة يتشاور الطرفان قصد تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الث اني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. ★ إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية ع ام 1426 الموافق 25 يولي و سن ة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 مح رم عام 1430 الموافق 30 ديسمب ر سنة 2008 و المتضمن قان ون المالية لسنة 2009، لا سيم ا المادة 4 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المواد 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 و المتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 86 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 و المتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل، 12 مايو سنة 2013 م تنظيميّة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر و مستواها، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي: “المادة 7 : يؤهل المستفيدون….(بدون تغيير)…….. ويستفيدون……………………..(بدون تغيير)…….:
- قرض بدون فوائد……………(بدون تغيير)…….،
- تخفيض في نسب الفائدة…..(بدون تغيير)……،
- قرض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف )100.000( دينار. و قد تصل هذه الكلفة إلى مائتين و خمسين ألف )250.000( دينار على مستوى ولاي ات أدرار و بش ار و تن دوف و بسكرة والوادي وورقلة و غرداية و الأغواط و إيليزي و تامنغست. يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثاني ة عام 1426 الموافق 25 يولي و سنة 2005 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتمّمة”.
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سن ة 2004 ال ذي يحدد ش روط الإعانة المق دم ة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المواد 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لاسيما المادة 86 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، المتمم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل والمتمم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 11 من المرس وم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 ين اير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، كما يأتي : “ المادة 11 : يحدد مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه
- 29 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، التي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار،
- 100 % من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية التي لا يمكن أن تتجاوز مائة ألف )100.000( دينار. وقد تصل هذه الكلفة إلى مائتين وخمسين ألف )250.000( دينار على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست. يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتمّمة”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-175 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، ي عدل و يتم م المرسوم التنفيذي رقم 05-414 الم ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشت رك بين وزير المالية و وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، 12 مايو سنة 2013 م
- و بمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المواد 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 86 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، المتمم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل و المتمم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، كما يأتي:
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م “ المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- (………. بدون تغيير)……………… في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة بعنوان إحداث نشاط ات باقتناء المعدات الصغيرة و المواد الأولية لانطلاق المشاريع التي لا تفوق كلفتها مليون )1.000.000( دينار والمخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف )100.000( دينار. و قد تصل هذه الكلفة إلى مائتين و خمسين ألف )250.000( دينار على مست وى ولايات أدرار و بش ار و تندوف وبسكرة وال وادي و ورقلة وغرداية و الأغواط وإيليزي وتامنغست. يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، على فترة ثلاث (3) سنوات 2012( و 2013 و 4102)،
- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر،
- مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المتصلة بسير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2008 من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-88 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاط معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-89 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاط إنتاج المزلقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، 12 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-335 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة . المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: المواد المضافة : عناصر كيميائية عضوية أو غير عضوية تساعد على تحسين خصائص ومستويات فعالية الزيوت القاعدية وذلك لاستعمالات التزليق والتشحيم. التعبئة : تغليف المزلقات. التحويل : كل عملية تهدف إلى نقل المنشآت الموجودة إلى موقع آخر. موزع المزلقات : كل شخص لديه شبكة توزيع وتخزين خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة، يمارس نشاط تسويق المزلقات بالجملة على أساس عقد يربطه بالمنتج و/أو مالك العلامة التجارية. اتساع : كل عملية تهدف إلى زيادة المنشآت أو زيادة كبيرة لقدرة الإنتاج والتخزين وشبكة التوزيع. منتج المزلقات : كل شخص لديه وحدة إنتاج واحدة أو أكثر ويتمثل نشاطه في إنتاج المزلقات تحمل علامته التجارية الخاصة الموجهة للتوزيع أو الخاصة بالعلامات التجارية الأخرى.
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م إنتاج المزلقات : مجمل العمليات التي تسمح بالحصول على المزلقات عن طريق مزج الزيوت القاعدية والمواد المضافة. المزلقات : المواد المكررة والمنتجة من مزيج الزيوت الأساسية المعدنية المشتقة من البترول الخام أو المجددة أو الزيوت الصناعية أو الثلاثة أنواع من الزيوت المضاف إليها مواد كيماوية تسمى المواد المضافة. وكما تشتمل على الزيوت النهائية والشحوم. ا لمجدد: كل شخص لديه وحدة تجديد ويتمثل نشاطه في معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها لغرض إنتاج الزيوت القاعدية. التجديد: مجمل العمليات التي تسمح بإنتاج الزيوت القاعدية عن طريق تكرير الزيوت المستعملة وتشتمل على الخصوص، على عمليات فصل الملوثات والمواد المؤكسدة والمواد المضافة التي تحتويها هذه الزيوت. المادّة 3 : تخضع ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قبل القيد في السجل التجاري، لرخصة مؤقتة يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات. تقتضي الممارسة الفعلية لهذه النشاطات، الحصول على الرخصة النهائية التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات. المادّة 4 : يخضع الحصول على الرخصة المؤقتة للشروط الآتية:
- اكتتاب دفتر الشروط الوارد في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
- تقديم ملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول، وفقا للنشاط المزمع القيام به. المادّة 5 : تمنح الرخصة المؤقتة لممارسة واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للإجراء الآتي: يودع صاحب الطلب الملف المذكور في المادة 4 أعلاه لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم التابع لها موقع ممارسة النشاط، والتي ترسله إلى المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمحروقات، بعد دراسته في أجل خمسة عشر (15) يوما. تباشر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بدراسة الملف الكامل الذي ترسله المديرية الولائية للطاقة والمناجم، في أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامها الملف. ويمكن أن تطلب معلومات تكميلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 عند نهاية الأجل المذكور أعلاه، تبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات التحفظات المحتملة التي تبديها إلى صاحب الطلب. يتعين على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ. وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم رفع التحفظات أو غياب رد صاحب الطلب، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بالرفض المسبب وبحفظ الملف وتبلّغ صاحب الطلب بذلك. وفي حالة رفض الرخصة، يمكن صاحب الطلب اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا طبقا للتشريع المعمول به. عند عدم وجود تحفظات أو عند رفع التحفظات، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لتسليم الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط. ترسل المديرية الولائية للطاقة والمناجم الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط إلى صاحب الطلب. المادّة 6 : للممارسة الفعلية لنشاط أو لأكثر من النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على المستفيد من الرخصة المؤقتة الحصول على الرخصة النهائية لممارسة النشاط التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات. وللحصول على الرخصة المذكورة في الفقرة أعلاه، يتعين على صاحب الطلب تقديم ملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الثاني، وفقا للنشاط المزمع القيام به. المادّة 7 : تمنح الرخصة النهائية لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إثر الإجراء الآتي : يودع صاحب الطلب ملفا يتكون من الوثائق المذكورة في الملحق الثاني لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم التابع لها موقع ممارسة النشاط، والتي ترسله إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، في أجل مدته خمسة عشر (15) يوما بعد دراسته. تباشر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بدراسة الملف الكامل الذي ترسله المديرية الولائية للطاقة والمناجم، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامها الملف. ويمكن أن تطلب معلومات تكميلية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه عند نهاية الأجل المذكور أعلاه، تبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات التحفظات المحتملة التي تبديها إلى صاحب الطلب. يتعين على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ. وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم رفع التحفظات أو غياب رد صاحب الطلب، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بالرفض المسبب وبحفظ الملف وتبلّغ صاحب الطلب بذلك. وفي حالة رفض الرخصة، يمكن صاحب الطلب اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا طبقا للتشريع المعمول به. عند عدم وجود تحفظات أو عند رفع التحفظات، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لتسليم الرخصة النهائية لممارسة النشاط. ترسل المديرية الولائية للطاقة والمناجم الرخصة النهائية لممارسة النشاط إلى صاحب الطلب. المادّة 8 : يتعين على المستفيد من الرخصة النهائية، الحصول على التأشيرات والتراخيص اللازمة طبقا للتنظيم المعمول به، وذلك قبل انطلاق أشغال إنجاز وحداته. المادّة 9 : يخضع الشروع في استغلال وحدة إنتاج المزلقات وتجديد الزيوت المستعملة وتخزين المزلقات وتوزيعها، إلى رخصة تسلم طبقا للأحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المصنفة. المادّة 10 : يجب أن تكون المواد المنتجة والموزعة مطابقة للتنظيم المعمول به. المادّة 11 : لا يمكن أن تتم عملية تنازل لوحدات إنتاج المزلقات أو تجديد الزيوت المستعملة أو لمنشآت تخزين المزلقات وتوزيعها إلا لفائدة شخص مرخص له. يتعين على الحائز استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 12 : يجب أن يتم كل تعديل للعناصر المصرح بها في الوثائق المبينة في ملاحق هذا المرسوم، بموجب تصريح يبلّغ إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، في أجل مدته شهر واحد (1) قبل إجراء هذا التعديل. 12 مايو سنة 2013 م المادّة 13 : عندما لم يعد يستجيب صاحب الرخصة النهائية لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، للشروط والالتزامات المحددة في هذا المرسوم وتعليمات دفتر الشروط المذكور في الملحق الثالث، يقرر السحب المؤقت للرخصة بعد توجيه إنذار إلى المعني. يقرر السحب النهائي لرخصة ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إحدى الحالتين الآتيتين :
- عند عدم استدراك صاحب رخصة ممارسة النشاط، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ السحب المؤقت، الإخلال الذي أدى إلى السحب المؤقت لهذه الرخصة،
- عند إثبات إخلال جسيم، لا سيما في مجال النظافة وأمن المنشآت والأشخاص ونوعية المنتجات. ترسل نسخة من مقرر السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط إلى وزارة التجارة، للإعلام. المادّ ة 14 : يستفيد الأشخاص الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند تاريخ نشر هذا المرس وم في الجري دة الرسمية والذين لا يستجيبون لشرط واحد أو لأكثر من الشروط المذكورة في هذا المرسوم، بمهلة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره للامتثال لأحكامه. وإذا لم يسوّ المتعامل وضعيته في الأجل المحدد والمذكور أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يأمر بسحب الرخصة. المادّة 15 : تلغى أحكام المادة 5 (النقطة 5) من المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمرسوم التنفيذي رقم 04-88 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمرسوم التنفيذي رقم 04-89 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمذكورة أعلاه. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م الملحق الأول ملف طلب رخصة مؤقتة يتضمن ملف طلب رخصة مؤقتة الوثائق الآتية : 1 - طلب رخصة مؤقتة حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم، 2 - وثيقة تعريف صاحب الطلب أو ممثله الشرعي، 3 - مخطط التنمية لمدة خمس (5) سنوات والمتضمن دراسة المردودية وقائمة مفصلة للاستثمارات المزمع القيام بها والجدول الزمني للإنجازات وميزانيات وحسابات النتائج المتوقعة للنشاط، 4 - دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، مؤشر وموقع عليه من صاحب الطلب أو ممثله الشرعي. الملحق الثاني ملف طلب رخصة نهائية أولا نشاط إنتاج المزلقات يتضمن ملف طلب رخصة نهائية، الوثائق الآتية : 1 - طلب رخصة نهائية حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم، 2 - شهادات النجاح وشهادات عمل موظفي التأطير التقني المؤهلين، 3 - القانون الأساسي للشركة، 4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري، 5 - عقد الملكية أو عقد امتياز القطعة الأرضية، 6 - الموافقات المسبقة من السلطات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة، 7 - مخطط الوضعية بمقدار 1/1000 لمنشآت الإنتاج والتخزين الذي يعده مكتب الدراسات المعتمد والحامل لتأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم. يجب أن يمثل هذا المخطط على شعاع أدناه مائة متر 100( م) وجميع المنشآت أو الهياكل المجاورة (الطرق والمساكن والسكك الحديدية والخطوط الكهربائية ومحطات التحويل الكهربائية وأنابيب الغاز والماء……إلخ) مع تحديد المسافات التي تبعدها عن المشروع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 8 - مخطط كتلة منشآت الإنتاج بمقدار 1/250 يعده مكتب الدراسات المعتمد ويحمل تأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم. يجب أن يمثل هذا المخطط موقع التجهيزات، 9 - دراسة التأثير في البيئة ودراسة الخطر الموافق عليهما من المصالح المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة، 10 - بطاقة تقنية للمشروع تتضمن مخططا وصفيا للهياكل مرفقا بالبطاقات الإشارية لمختلف المنشآت والتجهيزات، لا سيما :
- وحدة الإنتاج،
- مخبر مراقبة النوعية،
- مساحات التخزين والتعبئة،
- مساحات المرور،
- ممرات الدخول،
- تجهيزات الأمن. 11 - دليل مجموعة المزلقات الواجب إنتاجها مع مستواها من الفعالية، 12 - دليل حدود مواصفة المزلقات الواجب إنتاجها. ثانيا نشاط تخزين المزلقات وتوزيعها بالجملة يتضمن طلب رخصة نهائية، الوثائق الآتية : 1 - طلب رخصة نهائية حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم، 2 - شهادات النجاح وشهادات عمل موظفي التأطير التقني المؤهلين، 3 - القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء، 4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري، 5 - عقد الملكية أو عقد امتياز القطعة الأرضية، 6 - الموافقات المسبقة من السلطات ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة، 7 - مخطط الوضعية بمقدار 1/1000 لمنشآت التخزين الذي يعده مكتب الدراسات المعتمد والحامل لتأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه يجب أن يمثل هذا المخطط على شعاع أدناه مائة متر 100( م) جميع المنشآت أو الهياكل المجاورة (الطرق والمساكن والسكك الحديدية والخطوط الكهربائية ومحطات التحويل الكهربائية وأنابيب الغاز والماء…..إلخ) مع تحديد المسافات التي تبعدها عن المشروع. 8 - مخطط كتلة منشآت التخزين بمقدار 1/250 يعده مكتب الدراسات المعتمد ويحمل تأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم. يجب أن يمثل هذا المخطط موقع التجهيزات، 9 - دراسة التأثير في البيئة ودراسة الخطر أو تقرير حول المنتجات الخطرة الموافق عليها من المصالح ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة، 10 - بطاقة تقنية للمشروع، 11 - دليل مجموعة المزلقات الواجب توزيعها مع بطاقات معطيات الأمن. ثالثا نشاط تجديد الزيوت المستعملة يتضمن ملف طلب رخصة نهائية، الوثائق الآتية : 1 - طلب رخصة نهائية حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم، 2 - شهادات نجاح وشهادات عمل موظفي التأطير التقني المؤهلين، 3 - القانون الأساسي للشركة، 4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري، 5 - عقد الملكية أو عقد امتياز القطعة الأرضية، 6 - الموافقات المسبقة من السلطات ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة، 7 - مخطط الوضعية بمقدار 1/1000 لمنشآت الإنتاج والتخزين الذي يعده مكتب الدراسات المعتمد والحامل لتأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم. يجب أن يمثل هذا المخطط على شعاع أدناه مائة متر 100( م) جميع المنشآت أو الهياكل المجاورة (الطرق والمساكن والسكك الحديدية والخطوط الكهربائية ومحطات التحويل الكهربائية وأنابيب الغاز والماء…..إلخ) مع تحديد المسافات التي تبعدها عن المشروع، 12 مايو سنة 2013 م 8 - مخطط كتلة منشآت الإنتاج بمقدار 1/250 يعده مكتب الدراسات المعتمد ويحمل تأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم. يجب أن يمثل هذا المخطط موقع التجهيزات. 9 - دراسة التأثير في البيئة ودراسة الخطر الموافق عليهما من المصالح ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة، 10 - بطاقة تقنية للمشروع تتضمن مخططا وصفيا للهياكل مرفقا بالبطاقات الإشارية لمختلف المنشآت والتجهيزات، لا سيما :
- وحدة المعالجة والتجديد،
- مخبر مراقبة النوعية،
- مساحات التخزين والتعبئة،
- مساحات المرور،
- ممرات الدخول،
- أجهزة الأمن. 11 - وصف تفصيلي لطريقة التجديد مرفقا بمبررات التحكم في التكنولوجيا (براءة الاختراع/الليسانس)، 12 - مصادر التموين بالزيوت المستعملة، 13 - دليل مجموعة الزيوت القاعدية الواجب إنتاجها، 14 - النهج المناسب لمعالجة النفايات. الملحق الثالث دفتر الشروط - النموذجي الذي يحدد التعليمات المتعلقة بممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق والتزامات المتعاملين في نشاط أو أكثر من نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة. المادّة 2 : بعد الحصول على الرخصة النهائية لنشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، يستفيد كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة من الحقوق الآتية :
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م أ - منتج المزلقات يمكن منتج المزلقات :
- أن يمارس نشاطه لحساب مالكي علامات تجارية آخرين،
- أن يسوق المنتوج الذي يحمل علامته التجارية إما بوسائله الخاصة أو بوسائل الغير،
- أن يمون بالزيت القاعدية المطابقة للمقاييس المعمول بها لدى مصافي تكرير البترول أو وحدات التجديد أو اللجوء إلى الاستيراد. ب - موزع المزلقات يمكن موزع المزلقات :
- أن يمون لدى منتجين و/أو مالكي العلامات التجارية للمزلقات، الجزائريين أو الأجانب،
- أن يوزع لحساب موزعين آخرين،
- أن يعبىء المزلقات إما بوسائله الخاصة أو بوسائل المقاولين من الباطن. ج - مجدد الزيوت المستعملة يمكن مجدد الزيوت المستعملة :
- أن يقوم بتجديد الزيوت المستعملة لحساب مجددين آخرين،
- أن يمون لدى حائزي الزيوت المستعملة إذا كان جامعا معتمدا،
- أن يمون لدى جامعي الزيوت المستعملة. المادّ ة 3 : يخضع كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة للالتزامات الآتية : أ - منتج المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة يتعين على منتج المزلقات و/أو مجدد الزيوت المستعملة :
- وضع تسميته الاجتماعية على الوسائل والمنشآت الأساسية التي يستعملها في ممارسة نشاطه وكذا على المنتجات التي يسوقها،
- وضع علامته التجارية وتسميته الاجتماعية واسم منتوجه وكذا الاستعمال الموجه إليه ومستوى فعاليته ومواصفاته الأساسية على الأغلفة،
- التموين بالزيت القاعدية التي استخدمت في إنتاج المزلقات، المرخصة مسبقا، أو الزيوت القاعدية المعادلة والمثبتة تقنيا مع ضمان الممون على المواد المضافة انطلاقا من نفس المصدر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19
- التأكد من أنه تم الحصول على المزلقات المنتجة من خلال صياغة متطورة من قبل منتج المواد المضافة،
- اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأضرار المتعلقة بنشاطه،
- إثبات حصوله، قبل الشروع في تشغيل منشأته، على شهادة المطابقة لقواعد الأمن وحماية البيئة تسلّمها المصالح المكلفة بالمناجم والمصالح المكلفة بالبيئة. تجدد هذه الشهادة دوريا خلال الاستغلال،
- احترام المقاييس والتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما، خصوصا تلك المتعلقة بما يأتي : ★ المواصفات التقنية للمواد المنتجة، ★ مواصفات الأغلفة، ★ تهيئة مستودعات التخزين واستغلالها، ★ حماية البيئة، ★ القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق، ★ محيطات الحماية، ★ القواعد المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة، ★ القواعد المطبقة فيما يخص أخطار التسمم،
- تقديم جميع الوثائق الإحصائية التي تبين على الخصوص مشترياته وإنتاجه ومبيعاته ومستويات مخزوناته كل ثلاثة (3) أشهر إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. ب - موزع المزلقات يتعين على موزع المزلقات :
- وضع التسمية الاجتماعية على الوسائل والمنشآت التي يستعملها في ممارسة نشاطه،
- وضع على ملصقات الأغلفة أساسا باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة باللغة الأجنبية، التسمية الاجتماعية للمنتج والعلامة التجارية والتاريخ وحصة الإنتاج والاستعمال الموجه إليه هذا المزلق والكمية الصافية وصفته وتصنيفه ومستوى فعاليته وتوضيح إن كان مستخرجا من مزيج الزيوت القاعدية ا لمجددة،
- توفير وسائل النقل والتفريغ الكافية عن طريق الملكية أو الملكية المشتركة أو الإيجار، لتموين شبكته بصفة منتظمة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه
- التوفر، على شبك ة توزيع عبر أربع (4) ولايات على الأق ل: واحدة في الغرب وواحدة في الوسط وواح دة في الشرق وواحدة في الجنوب من التراب الوطني في أجل مدته خمس (5) سنوات بعد حصوله على رخصة نهائية للممارسة،
- اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأضرار المتعلقة بتخزين المزلقات ونقلها وتفريغها،
- احترام المقاييس والتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما، خصوصا تلك المتعلقة بما يأتي: ★ المواصفات التقنية للمزلقات، ★ مواصفات الأغلفة، ★ تهيئة مستودعات تخزين المزلقات واستغلالها، ★ حماية البيئة، ★ القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق، ★ محيطات الحماية، ★ القواعد المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة.
- تقديم عقد تجاري يربطه بالمنتج و/أو بمالك العلامة التجارية للمزلقات،
- تقديم جميع الوثائ ق الإحصائي ة التي تبين لا سيما أصل مموناته ومبيعاته ومستويات مخزوناته كل ثلاثة (3) أشهر إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات،
- استعمال أغلفة جديدة ونظيفة لتعبئة المزلقات،
- يجب أن تحتوي هذه الأغلفة على نظام غلق محكم يضمن عدم تسرب المحتوى ويستجيب لجميع شروط النقل والتفريغ والتخزين،
- تقديم كل معلومة تكميلية ترتبط بنشاطه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، بناء على طلبها. المادّة 4 : يجب أن تتم كل عملية تعديل أو توسيع للقدرات أو تحويل موقع المنشآت لوحدات إنتاج المزلقات أو تجديد الزيوت المستعملة أو منشآت تخزين المزلقات وتوزيعها، طبق ا للتنظي م المعم ول به فيما يخص المؤسسات المصنفة. يجب أن يعلم كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة الوزير المكلف بالمحروقات بذلك. 12 مايو سنة 2013 م المادّة 5 : يبلّغ كل توقف لنشاط أو لأكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، للوزير المكلف بالمحروقات، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، في أجل مدته ستة (6) أشهر على الأقل قبل التوقف الفعلي. المادّة 6 : يتعين على كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة إعداد المخطط الداخلي للتدخل. المادّة 7 : يتعهد منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعمل ة، كل واح د فيم ا يخصه، باحترام البنود الواردة في دفتر الشروط هذا. المادّة 8 : في حالة إخلال جسيم يكون مثبتا قانونا ويتعلق بالالتزامات القانونية والتعهدات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يقوم الوزير المكلف بالمحروقات، دون الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء، باتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لتموين السوق الوطنية ولحماية مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين. قرئ وصودق عليه توقيع صاحب الطلب ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-177 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سن ة 2001 ال ذي يح دد نسب ومب الغ أت اوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية و وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-112 الم ؤرّخ في 11 صف ر عام 1422 ال موافق 5 ماي وسنة 2001 ال ذي يح دد نسب ومب الغ أت اوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-112 الم ؤرّخ في 11 صف ر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 ال موافق 5 ماي و سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدد الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات كما يأتي :
- بالنس بة للطائرات التي تقوم بحرك ة نقل جوي دولي : حتى 12 طنا 1712,74 دج من 13 إلى 25 طنا 1712,74 دج + 148,9 دج / طنا إضافيا من 26 إلى 50 طنا 3648,51 دج + 311,36 دج / طنا إضافيا من 51 إلى 75 طنا 11432,61 دج + 332,92 دج / طنا إضافيا أكثر من 75 طنا 19755,69 دج + 483,42 دج / طنا إضافيا ……….(الباقي بدون تغيير)………….”. المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 ال موافق 5 ماي و س نة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات كما يأتي : -حركة النقل الجوي الدولي 3434 دج للوحدة المستعملة ……..(الباقي بدون تغيير)………..”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-178 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يح دد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاح ة ورخص ة ال مرور الوطنية للطائرات المقي دة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ال ذي يح دد خص ائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يلغى النموذج المرفق بالملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه ويستبدل بالنموذج المرفق بملحق هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال
25 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 مايو سنة 2013 م الملحق ANNEXE نموذج رخصة المرور الوطنية NATIONAL PASSER LAISSEZ DE MODELE-TYPE الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S وزارة النقل TRANSPORT OF MINISTRY رخصة المرور الوطنية FLY TO PERMIT NATIONAL تصدر رخصة المرور الوطنية هذه، طبقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 للطائرة : : aircraft the to 2004 April 13th on منجز الطائرة : : Manufacturer dated 108-04 N° decree executive the of 21 article to pursuant issued fly to permit national This نوع الطائرة : الرقم التسلسلي : : aircraft of Type : number Serial تمنح للمؤسسة - (الاسم والعنوان ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: address(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. and )name company to Granted لغرض ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: to……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. order In هذه الوثيقة صالحة من تاريخ………………………………………………. إلى تاريخ ………………………………………………………………………………………………….. to……………………………………………………………………………………………………… from………………………………………………………………. valid is document This تصحب رخصة المرور بالوثائق الآتية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… fly…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… to permit the with associated Documents حدود وملاحظات خاصة : محدد بالأراضي الجزائرية : : observations and Limitations نعم لا territory Algerian to Limited Yes NO نقل المسافرين والرحلات الاستعراضية غير مرخصة : authorized not are show Air the and passengers of transport The أخرى :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: Others ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. سلمت يوم : :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… the on Issued مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية Meteorology and Aviation Civil of Director The
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-179 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 12-241 المؤرخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يونيو سن ة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة البويرة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-241 الم ؤرخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يونيو سن ة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة البويرة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-241 المؤرخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يونيو سن ة 2012 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………. ( بدون تغيير)…………… يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة البويرة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم والعلوم التطبيقية،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد التكنولوجيا”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-180 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بمراكز الولايات الآتية :
- النعامة وتامنغست وسوق أهراس وتندوف وباتنة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-181 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن إحداث مسرح جهوي بمستغانم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد لعباني، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد العيد تلامعلي، بصفته رئيسا لقسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التّقاعد. 12 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، لا سيما المادة 5 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بمستغانم يدعى “المسرح الجهوي لمستغانم”. المادّة 2 : يحدد مقر المسرح الجهوي بمدينة مستغانم، ولاية مستغانم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلفين بالتفتيش في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الوهاب خيشان،
- كريم حدوش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد رض ا ساسي، بصفت ه مديرا لأملاك الدول ة في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد.
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد جلول بن عابد، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بمستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد بلقاسم زيدان، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية غرداية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد محند بن عدي، بصفته نائب مدير للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد نور الدين مجدوب، بصفته مديرا لتسيير الموارد الماليّة والمادي ة بوزارة الت ربية الوطن ية، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديري بعثتين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديري بعثتين في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة :
- عبد الوهاب خيشان،
- كريم حدوش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للمفتش ية العامة للمالية بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد جلول بن عابد، مفتشا جهويا للمفتشية العامة للماليّة بسيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير ترقية وتطوير وسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محند بن عدي، مديرا لترقية وتطوير وسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد لطفي موري، مديرا للأشغال العمومية في ولاية إيليزي.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- عبد الواحد كالم،
- سمير قارة. 12 مايو سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محمد لعباني، مديرا للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد عمر بوعزوني، مديرا للدّراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يجدد انتداب السيد محمد عقوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يونيو سنة .2013 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يجدد انتداب السيد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول مايو سنة .2013 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مس توى المديري ات الجهوية و الولائية للتجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 12 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية و الولائية للتجارة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه كما يأتي: “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 110 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - سائق سيارة من المستوى الأول 176 - عامل مهني من المستوى الأول 70 175 عون خدمة من المستوى الأول 6 - حارس 363 - المجموع 730 175 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 1 7 348
-
- 110 5 288
-
- 1 5 288
-
- 3 3 240
-
- 176 2 219
-
- 245 1 200
-
- 6 1 200
-
- 363 1 200
-
- 905 “ المادة :2 توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المديريات الجهوية و الولائية للتجارة وفقا للجداول الملحقة. المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت وزير التجارة عن وزير المالية مصطفى بن بادة الأمين العام ميلود بوطبة سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه المديريات 1 - المديرية الجهوية للتجارة باتنة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 2 - المديرية الجهوية للتجارة عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 3 - المديرية الجهوية للتجارة البليدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 - المديرية الجهوية للتجارة ورقلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 5 - المديرية الجهوية للتجارة وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 12 مايو سنة 2013 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 12 2 - - 14 1 2 - - 3 1 200 2 - - - 2 3 - - - 3 5 288 6 2 - - 8 2 2 - - 4 1 200 5 - - - 5 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 12 2 - - 14
- 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 7 2 - - 9 1 2 - - 3 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8
2 رجب عام 1434 ه 12 مايو سنة 2013 م المديريات 6 - المديرية الجهوية للتجارة الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 7 - المديرية الجهوية للتجارة سعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 8 - المديرية الجهوية للتجارة بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 9 - المديرية الجهوية للتجارة سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع (1) 1 - مديرية التجارة لولاية أدرار عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8 2 1 - - 3 1 200 3 - - - 3 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 9 1 - - 10
- 1 - - 1 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 1 - - 7 3 2 - - 5 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 9 2 - - 11 73 16 - - 89
- 4 - - 4 1 200 7 - - - 7 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 11 4 - - 15
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه المديريات 2 - مديرية التجارة لولاية الشلف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 3 - مديرية التجارة لولاية الأغواط عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 - مديرية التجارة لولاية أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 5 - مديرية التجارة لولاية باتنة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 6 - مديرية التجارة لولاية بجاية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 12 مايو سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 3 - - 7 1 200 8 - - - 8 6 - - - 6 2 219 2 - - - 2 5 288 20 3 - - 23
- 2 - - 2 1 200 5 - - - 5 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 11 2 - - 13 3 3 - - 6 1 200 7 - - - 7 4 - - - 4 2 219 2 - - - 2 5 288 16 3 - - 19 1 4 - - 5 1 200 5 - - - 5 4 - - - 4 2 219 3 - - - 3 5 288 13 4 - - 17
- 4 - - 4 1 200 6 - - - 6 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 12 4 - - 16
2 رجب عام 1434 ه 12 مايو سنة 2013 م المديريات 7 - مديرية التجارة لولاية بسكرة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 8 - مديرية التجارة لولاية بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 9 - مديرية التجارة لولاية البليدة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 10 - مديرية التجارة لولاية البويرة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 11 - مديرية التجارة لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 1 200 5 - - - 5 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 11 3 - - 14
- 4 - - 4 1 200 6 - - - 6 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 10 4 - - 14
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 5 - - - 5 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 11 3 - - 14
- 3 - - 3 1-1 1 200
- - 4 - - - 4 2 - - - 2 2 219 3 - - - 3 5 288 10 3 - - 13
- 5 - - 5 9 - - - 9 1 200 4 - - - 4 2 219 2 - - - 2 5 288 15 5 - - 20
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه المديريات 12 - مديرية التجارة لولاية تبسة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 13 - مديرية التجارة لولاية تلمسان عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 14 - مديرية التجارة لولاية تيارت عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 15 - مديرية التجارة لولاية تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 - مديرية التجارة لولاية الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 12 مايو سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 4 - - 5 1 200 6 - - - 6 4 - - - 4 2 219 3 - - - 3 5 288 14 4 - - 18 3 4 - - 7 1 200 11 - - - 11 7 - - - 7 2 219 2 - - - 2 5 288 23 4 - - 27 4 2 - - 6 1 200 8 - - - 8 5 - - - 5 2 219 2 - - - 2 5 288 19 2 - - 21 1 3 - - 4 1 200 6 - - - 6 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 11 3 - - 14 10 10 - - 20 1 200 21 - - - 21 12 - - - 12 2 219 2 - - - 2 5 288 45 10 - - 55
2 رجب عام 1434 ه 12 مايو سنة 2013 م المديريات 17 - مديرية التجارة لولاية الجلفة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 18 - مديرية التجارة لولاية جيجل عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 19 - مديرية التجارة لولاية سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 20 - مديرية التجارة لولاية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 21 - مديرية التجارة لولاية سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 33 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 1 200 7 - - - 7 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 11 4 - - 15 1 3 - - 4 1 200 6 - - - 6 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 12 3 - - 15 1 4 - - 5 1 200 6 - - - 6 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 12 4 - - 16
- 1 - - 1 1 200 4 - - - 4 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 10 1 - - 11
- 3 - - 3 1 - - - 1 1 200 7 - - - 7 6 - - - 6 2 219 2 - - - 2 5 288 16 3 - - 19
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه المديريات 22 - مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 23 - مديرية التجارة لولاية عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 24 - مديرية التجارة لولاية قالمة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 25 - مديرية التجارة لولاية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 - مديرية التجارة لولاية المدية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 12 مايو سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 1 - - - 1 1 200 7 - - - 7 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 11 3 - - 14 1 5 - - 6 1 200 7 - - - 7 6 - - - 6 2 219 2 - - - 2 5 288 16 5 - - 21
- 3 - - 3 1 200 5 - - - 5 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 9 3 - - 12 1 5 - - 6 1 200 9 - - - 9 4 - - - 4 2 219 1 - - - 1 5 288 15 5 - - 20
- 3 - - 3
- 1 200 6 - - - 6 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 11 3 - - 14
2 رجب عام 1434 ه 12 مايو سنة 2013 م المديريات 27 - مديرية التجارة لولاية مستغانم عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 28 - مديرية التجارة لولاية المسيلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 - مديرية التجارة لولاية معسكر عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 30 - مديرية التجارة لولاية ورقلة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 31 - مديرية التجارة لولاية وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 35 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 4 - - 8
- 1 200 8 - - - 8 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 18 4 - - 22
- 3 - - 3 1 200 6 - - - 6 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 10 3 - - 13 2 3 - - 5 1 200 6 - - - 6 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 13 3 - - 16 1 3 - - 4 1 - - - 1 1 200 6 - - - 6 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 12 3 - - 15 1 3 - - 4 1 200
9 - - - 9 2 - - - 2 3 240 4 - - - 4 2 219 3 - - - 3 5 288 19 3 - - 22
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه المديريات 32 - مديرية التجارة لولاية البيض عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 33 - مديرية التجارة لولاية إيليزي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 34 - مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 35 - مديرية التجارة لولاية بومرداس عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 36 - مديرية التجارة لولاية الطارف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 12 مايو سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 1 200 6 - - - 6 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 9 3 - - 12 2 1 - - 3 1 200 8 - - - 8 5 - - - 5 2 219 2 - - - 2 5 288 17 1 - - 18 1 3 - - 4 1 200 4 - - - 4 2 - - - 2 2 219 3 - - - 3 5 288 10 3 - - 13 5 3 - - 8 1 200 10 - - - 10 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 19 3 - - 22 2 3 - - 5 1 200 8 - - - 8 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 15 3 - - 18
2 رجب عام 1434 ه 12 مايو سنة 2013 م المديريات 37 - مديرية التجارة لولاية تندوف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 38 - مديرية التجارة لولاية تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 39 - مديرية التجارة لولاية الوادي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 40 - مديرية التجارة لولاية خنشلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 41 - مديرية التجارة لولاية سوق أهراس عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 37 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 1 200 5 - - - 5 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 9 3 - - 12 1 3 - - 4 1 200 5 - - - 5 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 10 3 - - 13
- 4 - - 4 1 200 7 - - - 7 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 11 4 - - 15 1 2 - - 3 1 200 5 - - - 5 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 11 2 - - 13
- 3 - - 3 1 200 7 - - - 7 2 - - - 2 2 219
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه المديريات عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 42 - مديرية التجارة لولاية تيبازة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 43 - مديرية التجارة لولاية ميلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي 44 - مديرية التجارة لولاية عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 45 - مديرية التجارة لولاية النعامة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 12 مايو سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 5 288 10 3 - - 13 4 2 - - 6 1 200
6 - - - 6 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 15 2 - - 17
- 3 - - 3 1
7 - - - 7 3-3 2 219
- - 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 7 348 14 3 - - 17
- 2 - - 2 1 200 5 - - - 5 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 9 2 - - 11
- 3 - - 3 1 200 5 - - - 5 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 10 3 - - 13
2 رجب عام 1434 ه 12 مايو سنة 2013 م المديريات 46 - م دي ري ة الت ج ارة ل ولاية عين تموشنت عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 47 - مديرية التجارة لولاية غرداية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 48 - مديرية التجارة لولاية غليزان عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع (2) المجموع )2+1( الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 39 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 1 200 7 - - - 7 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 11 4 - - 15 2 2 - - 4 1 200 8 - - - 8 5 - - - 5 2 219 1 - - - 1 5 288 16 2 - - 18 1 4 - - 5 1 200 8 - - - 8 4 - - - 4 2 219 1 - - - 1 5 288 14 4 - - 18 657 159 816 730 175 905
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 رجب عام 1434 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1433 الموافق 9 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 12 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 1 15
- حارس 14 -
- سائق سيارة من المستوى الأول 3 -
- سائق سيارة من المستوى الثاني 2 -
- عامل مهني من المستوى الثالث 1 -
- عون وقاية من المستوى الأول 26 -
- عون وقاية من المستوى الثاني 6 - المجموع العام 53 15
-
- 16
-
- 14 1 200
-
- 3 2 219
-
- 2 3 240
-
- 1 5 288
-
- 26 5 288
-
- 6 7 348
-
- 68 “ المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1433 الموافق 9 أكتوبر سنة .2012 عن وزير المالية عن وزير العمل والتشغيل عن الأمين العام للحكومة الأمين العام والضمان الاجتماعي وبتفويض منه ميلود بوطبة الأمين العام محمد خياط المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة