مرسوم رئاسي رقم 12-67

مرسوم رئاسي رقم 12-67 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • إعلان

    إعلان رقم 01 /إ.م د/ 12 مؤرخ في 24 جمادى الثاني ة ع ام 1433 الموافق 15 ماي و سنة 2012، يتضمن نت ائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز الدّبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 21 أبريل سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-185

    مرسوم تنفيذي رقم 12-185 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أب ري ل سنة 2012 ال ذي ي ح دد نص أوراق التص ويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز القنصلية التابعين للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، بتأخير ساعة اختتام الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين عضوين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012، والمتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 الذي يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-180

    مرسوم تنفيذي رقم 12-180 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، ي حدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.