قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز الدّبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يرخص لرؤساء المراكز الدّبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمائة وعشرين (120) ساعة على الأكثر، في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة .2012 وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية مراد مدلسي دحو ولد قابلية وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.