قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز القنصلية التابعين للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، بتأخير ساعة اختتام الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.