قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز القنصلية التابعين للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، بتأخير ساعة اختتام الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لرؤساء المراكز القنصلية التابعين للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرّخ في 4 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 26 فب راي ر سنة 2012 والمذكور أعلاه، بتأخير ساعة اختتام الاقتراع بثلاث (3) ساعات على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع خصوصيات أماكن وجود مكاتب التصويت، يمكن رؤساء المراكز القنصلية المعنيين، حسب الحالة، تأخير ساعة اختتام الاقتراع إما بساعتين (2) وإما بساعة واحدة .(1)
المادة 2
فتح المادةيكلف رؤساء المراكز القنصلية المذكورون في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية مراد مدلسي دحو ولد قابلية وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.