قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين عضوين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةيعين بصفة عضوين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي ال وطني ليوم 10 مايو سنة 2012، الموظفان الآتي اسماهما :
- بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
بوستة بوبكر.
- بعنوان وزارة الش ؤون الخارجية : نعمون عبد ا لمجيد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة .2012 وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية مراد مدلسي دحو ولد قابلية 11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.