قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين عضوين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.