قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012، والمتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية عين تموشنت، كما يأتي :
" 46 - ولاية عين تموشنت :
السادة : - ... (بدون تغيير) ...
- ... (بدون تغيير) ...
- بن اسماعيل بوعلام، عضوا ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة .2012 أحمد نوي وزارة الموارد المائية ق رار مؤرّخ في 17 رجب ع ام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها.
إنّ وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
السيدات والسادة :
- زيدان مراح، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
- عبد النور طالب، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- سامية أرار، ممثلة الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
- حسينة لبكيري، ممثلة الوزير المكلف بحماية المستهلكين،
- جمال دندني، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- محمد حبيلة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- جمال عليلي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- حسينة هلال، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- شناز بورويس، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة،
- ناصر علبان، ممثل الوزير المكلف بالتقييس،
- بركهام الأمير، المديرة العامة للمركز الوطني لعلوم التسمم، 29 أبريل سنة 2012 م
- محمد تزير، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر،
- جمال عباد، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- رشيد طيبي، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. .......... (الباقي بدون تغيير) "..........
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة .2011 عبد المالك سلال وزارة الثّقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.