قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 21 أبريل سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل النقطتين 5 و 6 من الملحق المرفق بالقرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحددالمميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني.
المادّ ة 2 :"ت عدّل ال ن قط تان 5 و 6 من الملحق وتحرران كما يأتي :
" 5 - تسمية الحزب السّياسي الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 18 ضعيف،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 14 أسود بالنسبة لعبارة "حزب" و 34 أسود بالنسبة لتسمية الحزب.
في الأعلى وعلى يسار المساحة : طباعة رقم تعريفي وطني :
- الإطار : 3 سم x 3 سم،
- الخط : هلفتكا خشن،
- السمك : 63 خشن".
" 6 - تعريف قوائم المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، يتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة :
باللغة العربية، قائمة حرة،
- السّمك : 20 ضعيف.
بالأحرف اللاتينية، قائمة حرة،
- السّمك : 14 أسود.
في الأعلى وعلى يسار المساحة : طباعة حرف أبجدي عربي.
- الإطار : 3 سم x 3 سم،
- الخط : هلفتكا خشن،
- السمك : 79 خشن". 22 أبريل سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 21 أبريل سنة .2012 دحو ولد قابلية وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.