مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-213 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدّولة…………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ رقم 07-214 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمن الموافقة على ع قد است غلال المحروقات المبرم بمدين ة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ رقم 07-215 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يت ضمن الم واف ق ة على ع قد البحث عن المحروقات و است غلالها الم برم بمدين ة الجزائر في 14 يناي ر سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم………………………………………………. 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة…………………………………………………………………………………………….. 30 وزارة التّجارة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يتضمّن تسمية غرف التّجارة والصّناعة ومقرّاتها الرّئيسيّة وتحديد دوائرها الإقليميّة…………………………………………………………………. 35
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 إعلانات وقرارات المجلس الدّستوري إعلان رقم 03 / إ .م د / 07 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يتضمّن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. إنّ المجلس الدّستوريّ،
- بناء على الدّستور، لاسيّما الموادّ 98 و 101 (الفقرة الأولى) و 102 (الفقرة الأولى) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما الموادّ 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 107 و 116 و 117 و 118 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الّذي يحدّد الدّوائر الانتخابيّة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى النّظام المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوريّ،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-61 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-114 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007 الّذي يحدّد نصّ أوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومميّزاتها التّقنيّة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007 الّذي يحدّد المميزات التّقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبيّ الوطنيّ،
- وبعد الاطّلاع على النّتائج المدوّنة في محاضر اللّجان الانتخابيّة الولائيّة واللّجنة الانتخابيّة المكلّفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريّين المقيمين بالخارج والوثائق المرفقة بها،
- وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،
- اعتبارا أنّه بعد تصحيح الأخطاء المادّية وإدخال التّعديلات الضروريّة، تضبط نتائج الاقتراع وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان،
- وبالنّتيجة، يعلن : أوّلا : أنّ نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، الّذي جرى يوم 29 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 17 مايو سنة 2007، هي كالآتي : . الناخبون المسجلون : 18.761.084 . الناخبون المصوتون : 6.692.891 . نسبة المشاركة : 35,67% . الأصوات المعبّر عنها : 5.727.827 . الأصوات الملغاة : 965.064 . عدد الأصوات والمقاعد الّتي تحصّلت عليها القوائم الفائزة مرتّبة كالآتي : 1 . قوائم حزب جبهة التحرير الوطني :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 1.314.494
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 136 2 . قوائم التجمع الوطني الديمقراطي :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 597.712
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 62 3 . قوائم حركة مجتمع السلم :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 556.401
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 51 4 . قوائم المترشحين الأحرار :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 564.169
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 33 5 . قوائم حزب العمال :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 291.395
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 26 6 . قوائم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 185.616
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 19 7 . قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 241.594
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 15
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .8 قوائم الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 114.285
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 07 9 . قوائم حركة النهضة :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 193.908
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 05 10 . قوائم حركة الشبيبة والديمقراطية :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 130.992
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 05 .11 قوائم التحالف الوطني الجمهوري :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 125.862
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 04 12 . قوائم حركة الوفاق الوطني :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 121.961
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 04 13 . قوائم حزب التجديد الجزائري :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 103.356
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 04 14 . قوائم حركة الانفتاح :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 150.423
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 03 15 . قوائم حركة الإصلاح الوطني :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 146.528
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 03 16 . قوائم الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 112.263
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 03 17 . قوائم عهد 54 :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 129.865
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 02 18 . قوائم الحركة الوطنية للأمل :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 98.604
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 02 19 . قوائم التجمع الوطني الجمهوري :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 84.497
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 02 الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م .20 قوائم التجمع الجزائري :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 100.391
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 01 21 . قوائم الجبهة الوطنية الديمقراطية :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 78.596
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 01 22 . قوائم الحركة الديمقراطية والاجتماعية :
- عدد الأصوات المتحصّل عليها : 50.879
- عدد المقاعد المتحصّل عليها : 01 ثانيا : تلحق بهذا الإعلان الجداول الآتية : 1 - قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني، 2 - عدد الأصوات المحصل عليها من طرف القوائم على المستوى الوطني وفي الخارج، 3 - نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني، 4 - نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية. ثالثا : طبقا للمادة 118 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تفتح آجال إيداع الطعون في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الأربعاء 23 مايو سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء. رابعا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدوّلة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلساته بتاريخ 2 و 3 و 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 و 20 و 21 مايو سنة .2007 رئيس المجلس الدّستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- نذير زريبي،
- دين بن جبارة،
- محمد فادن،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- خالد دهينة.
26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 الجدول رقم 1 أسماء المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني رمز الدائرة عدد المقاعد المتنافس الولاية الانتخابية عليها 01 أدرار 4 02 الشلف 11 03 الأغواط 4 04 أم البواقي 6 05 باتنة 12 عدد المقاعد أسماء المترشحين القوائم الفائزة المتحصل المنتخبين عليها الاتحاد 1 الهامل علي التجمع الوطني الديمقراطي 1 بكراوي عبدالقادر الفتح 1 قروط محمد حركة مجتمع السلم 1 مولاي عمار سليمان حزب جبهة التحرير الوطني 3 بن محجوب امحمد عمر بناي أحمد العبدي موسى حركة مجتمع السلم 2 مغارية محمد بلقايد عبد العزيز الأمل و المستقبل 1 لكحل عبد المالك التجمع الوطني الجمهوري 1 غربي محمد التجمع الوطني الديمقراطي 1 زيطوفي دريس الجبهة الوطنية الجزائرية 1 دريهم عبد القادر حركة الشبيبة و الديمقراطية 1 علاق محمد حركة الإصلاح الوطني 1 بلعزوز محمد حزب جبهة التحرير الوطني 2 بوعزارة امحمد سهلي عبد الرحمان الفتح 1 حمدي عيسى حركة مجتمع السلم 1 عزيز الحاج الطيب التجمع الوطني الديمقراطي 2 بن بوزيد بوبكر بوبكر عبد الحفيظ القائمة الحرة “الوحدة” 1 حمادو لزهر حركة مجتمع السلم 1 شيباني بوزيد حزب العمال 1 قرفة سليمان حزب جبهة التحرير الوطني 1 رزقي محمد كمال حزب جبهة التحرير الوطني 5 خذري محمود خاوة الطاهر قراوي عبد النور نزار الشريف شافعة عباس
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه
رمز الدائرة عدد المقاعد المتنافس الولاية الانتخابية عليها 05 باتنة ( تابع ) 06 بجاية 11 07 بسكرة 7 08 بشار 4 09 البليدة 10 11 يوليو سنة 2007 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد أسماء المترشحين القوائم الفائزة المتحصل المنتخبين عليها التجمع الوطني الديمقراطي 3 بن حصير بلقاسم بركات بلقاسم بوراس محمد حركة مجتمع السلم 2 مناصرة عبدالمجيد دوراري لزهر التجمع الجزائري 1 العباسي محمد حركة النهضة 1 مسعودي خليفة التجمع من أجل الثقافة 4 فرج الله جمال الدين والديمقراطية ميره طارق معزوز عثمان درقيني بوبكر التجمع الوطني الديمقراطي 2 عليلات عمر بوشوشة كمال حزب جبهة التحرير الوطني 2 صلاح عيسى زغواطي فضيل التجمع الوطني الجمهوري 1 ميرة سماعيل التحالف الوطني الجمهوري 1 بكتاش مجيد الوفاء 1 مزيان بلقاسم حزب جبهة التحرير الوطني 3 بركات السعيد دعدوعة العياشي حشاني المسعود الأمل 1 ساعو ابراهيم الاجماع 1 عاقلي نبيل الوفاق 1 طهراوي محمد حركة مجتمع السلم 1 بن بوزيد بوفاتح حزب جبهة التحرير الوطني 2 بادي الطيب يرفع محمد التجمع الوطني الديمقراطي 1 قاسمي فاطمة حركة مجتمع السلم 1 علالي العربي حزب جبهة التحرير الوطني 3 بودرغومة عبد الكريم شرار عبد القادر قسوم رابح حركة مجتمع السلم 2 سعيدي دحمان جلاطو جيلالي
26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م رمز عدد المقاعد الدائرة المتنافس الولاية الانتخابية عليها 09 البليدة ( تابع ) 10 البويرة 8 11 تامنغست 4 12 تبسة 7 13 تلمسان 11 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد أسماء المترشحين القوائم الفائزة المتحصل المنتخبين عليها حزب العمال 2 خرباش زبيدة سعدي نصر الدين التحالف الوطني الجمهوري 1 شيبان عبد الرزاق الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 1 جلوط أحمد حركة النهضة 1 حديبي امحمد التجمع الوطني الديمقراطي 2 معوش أحمد عزي لخضر حزب جبهة التحرير الوطني 2 قارة محمد الصغير فضالة عبد القادر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 1 براهيمي علي حركة الوفاق الوطني 1 شعاب صالح حركة مجتمع السلم 1 إسعاد أحمد القائمة الحرة 1 سعودي المولودة يعلاوي دليلة التجمع الوطني الديمقراطي 1 ايدابير أحمد الجبهة الوطنية الجزائرية 1 لبيض محمد الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام 1 بكاي احمد حزب جبهة التحرير الوطني 1 قمامه محمود الشروق 2 جميعي محمد الوافي السبتي حزب جبهة التحرير الوطني 2 غريب عبد الكريم بوقطوف محمد الطاهر الاجماع 1 مسعي ابراهيم التجمع الوطني الديمقراطي 1 بن ضيف الله فرحات حركة مجتمع السلم 1 بن مدخن زين الدين حزب جبهة التحرير الوطني 5 لوح الطيب بخشي محمد مشماش محمد قاسم جيلالي نجاري أحمد حزب العمال 2 بدراوي مليكة عبيد أحمد
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه
رمز عدد المقاعد الدائرة المتنافس الولاية الانتخابية عليها 13 تلمسان ( تابع ) 14 تيارت 9 15 تيزي وزو 14 16 الجزائر 32 11 يوليو سنة 2007 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد أسماء المترشحين القوائم الفائزة المتحصل المنتخبين عليها الجبهة الوطنية الجزائرية 1 بن حمو محمد الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 1 عماري حسين المستقبل 1 شيخ محمد حركة مجتمع السلم 1 خنافو عبدالله حزب جبهة التحرير الوطني 4 بن صفية عامر هواري الطيب دروش يحي بوطالب عز الدين التجمع الوطني الديمقراطي 2 بوطويقة بن حليمة بخيري حميد حزب التجديد الجزائري 2 مرزوق مبارك شداد عبد القادر حركة الوفاق الوطني 1 بن الحاج خديجة التجمع من أجل الثقافة 7 أيت حمودة عمران والديمقراطية بودارين محمود بودياف بوسعد صاحب حكيم عيدر أرزقي حاج أعراب ليلى امعزاتن عاشور حزب جبهة التحرير الوطني 4 حميميد محمد نذير جاجوا حسين لخضاري سعيد آيت مرار وردية التجمع الوطني الديمقراطي 3 مقدم طيب بلقاسم شعبان ستيات محمد حزب جبهة التحرير الوطني 11 زياري عبد العزيز بن نوار نورالدين مساعدي سكينة جفال صخرية بورزاق صلاح الدين شلوش فطيمة بورايو محمد
26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م رمز الدائرة عدد المقاعد المتنافس الولاية الانتخابية عليها 16 الجزائر ( تابع ) 17 الجلفة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد أسماء المترشحين القوائم الفائزة المتحصل المنتخبين عليها حزب جبهة التحرير الوطني فاضلي إدريس دجال صالح تمامري سيد أحمد إليمي فريدة حزب العمال 10 حنون لويزة مزيانى محمد بوبغلة المولودة شويتم نادية منصور مراد غول المولودة عناني يمينة دراجى عبد القادر بن داود رابح بن نصيب كريمة بن يحي عبد الله بداوى محفوظ التجمع الوطني الديمقراطي 4 حرشاوي عبد الكريم شهاب الصديق جنوحات صالح براف مصطفى التجمع من أجل الثقافة 4 سعدي سعيد والديمقراطية لوناوسي حميد بسباس الطاهر بلعباس موحسين حركة مجتمع السلم 3 رابحي لخضر عبد الوهاب عبد الحليم بوزواوي أحمد حزب جبهة التحرير الوطني 5 بن شريف عبد القادر برادعي المداني جاب الله جلول بن دراح مصطفى بن عطاء الله مصطفى التجمع الوطني الديمقراطي 2 عمراوي قويدر بن العربي بايزيد الحركة الوطنية للأمل 1 بن بوزيد أحمد الشعب 1 بن الأبيض محمد حركة مجتمع السلم 1 محمودي محمد
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م الجدول رقم 1 (تابع) رمز عدد المقاعد الدائرة المتنافس القوائم الفائزة الولاية الانتخابية عليها 18 جيجل 7 حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي التعاون العمل والأمل حركة مجتمع السلم حزب العمال 19 سطيف 16 حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي حركة الانفتاح الجبهة الوطنية الجزائرية حركة مجتمع السلم 20 سعيدة 4 حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي الجبهة الوطنية الجزائرية 21 سكيكدة 10 حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي حزب العمال حركة مجتمع السلم عدد المقاعد أسماء المترشحين المتحصل المنتخبين عليها 2 بوكرزازة عبد الرشيد أولمان محفوظ 1 زنير عبد المالك 1 بن زغيوة محمد 1 بومحروق حفيظ 1 عبدي الطاهر 1 بن حومار رابح 5 قوجيل صالح تاشريفت عبد المالك قرشوش عبد العزيز بوشارب معاذ غربي المولودة بوناب يمينة 4 قيدوم يحيى بوزيدي التومي شريخي السعيد جكطة عبدالجبار 3 جاري المولودة فرحي نعيمة صفصاف عبدالكريم طراد إبراهيم زيتوني 2 عروس ساعد بلامي اليمين 2 لعور نعمان سماري عبد القادر 2 مرابط علي بن ثابت رقيق 1 شيخي ميلود 1 منقور معمر 5 بوحجة سعيد نواري الطيب بوالريش محمد مطلاوي فاروق مبيروك محفوظ 2 فاضل وحيد سايح الطيب 2 خنيوي نورة بكوش صالح 1 قلعي وهاب
26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م رمز الدائرة عدد المقاعد المتنافس الولاية الانتخابية عليها 22 سيدي بلعباس 7 23 عنابة 7 24 قالمة 5 25 قسنطينة 10 26 المدية 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد أسماء المترشحين القوائم الفائزة المتحصل المنتخبين عليها حزب جبهة التحرير الوطني 3 لبيد امحمد سحولي محمد عراس لحسن التجمع الوطني الديمقراطي 1 بن غالم لحسن الجبهة الوطنية الجزائرية 1 زياني عبد القادر حركة مجتمع السلم 1 صايم ميلود حزب العمال 1 بوسماحة هوارية حزب جبهة التحرير الوطني 2 بن علي مسعود سليني محمد التجمع الوطني الديمقراطي 1 حمارنية محمد الطيب الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 1 صالح بوشارب محمد جزائر العزة 1 منادي عيسى حركة النهضة 1 حفظ الله علي حزب العمال 1 جعفر كمال التجمع الوطني الديمقراطي 1 بونفلة حسان القائمة الحرة “الأمل” 1 بوخاتم رابح القائمة الحرة “الوفاء” 1 عجابي صالح حركة مجتمع السلم 1 عاشوري عبد الرزاق حزب جبهة التحرير الوطني 1 كعواني عمار المدعو صالح حزب جبهة التحرير الوطني 4 شيهوب مسعود بهلول المولودة لعور حبيبة خنشول أحمد خرشي أحمد حركة مجتمع السلم 2 قرقوري كمال عزيزي حسين حزب العمال 2 بولحبال المولودة يعقوبي فريدة بوعنيق عبد الحميد التجمع الوطني الديمقراطي 1 رفاع عبد الرحمان حركة الإصلاح الوطني 1 يعيسي رشيد حزب جبهة التحرير الوطني 5 وزاني اعمر كناي محمد شقو عبد القادر سعد الدين فضيل اسكندر المولودة زيتوني تركية
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه
رمز عدد المقاعد الدائرة المتنافس الولاية الانتخابية عليها 26 المدية ( تابع ) 27 مستغانم 8 28 المسيلة 10 29 معسكر 9 11 يوليو سنة 2007 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد أسماء المترشحين القوائم الفائزة المتحصل المنتخبين عليها حركة الشبيبة والديمقراطية 2 غرابة محفوظ دحماني حميد التجمع الوطني الديمقراطي 1 قطيش أحمد الحركة الوطنية للأمل 1 قرقور خميسة حركة مجتمع السلم 1 شيبانة مرزوق حزب جبهة التحرير الوطني 3 سي عفيف عبد الحميد قبابي نور الدين طيفور بن موسى التجمع الوطني الديمقراطي 1 قاسم العيد محمد التحالف الوطني الجمهوري 1 بشيخ حاج حركة الوفاق الوطني 1 طيب عبدالقادر حركة مجتمع السلم 1 بوظراف مصطفى حزب العمال 1 بن يخلف زرفة حزب جبهة التحرير الوطني 3 بن عيسى رشيد بوداود عبد اليمين خيري عيسى التجمع الوطني الديمقراطي 2 القاسمي الحسني محمد المهدي ويس محمد حركة مجتمع السلم 2 نور صالح حساني شريف عبد العالي الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام 1 بعلي خير الدين حركة الإصلاح الوطني 1 غويني فيلالي ميثاق الشرف 1 غضبان خير الدين حزب جبهة التحرير الوطني 3 بوكروشة عبد القادر بودالي بن يحي بوصبيع مصطفى التجمع الوطني الديمقراطي 2 شرفي ميلود جليد قادة حركة مجتمع السلم 2 وشن عبد القادر جلاد محمد الحركة الديمقراطية والاجتماعية 1 تاجوري بن عبد الله الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 1 سي العربي أحمد
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 11 يوليو سنة 2007 م الجزائريّة / العدد 45 13 الجدول رقم 1 (تابع) رمز الدائرة عدد المقاعد المتنافس القوائم الفائزة الولاية الانتخابية عليها 30 ورقلة 6 حركة مجتمع السلم الأمل الجبهة الوطنية الجزائرية حزب جبهة التحرير الوطني عهد 54 31 وهران 15 حزب جبهة التحرير الوطني الجبهة الوطنية الجزائرية التجمع الوطني الديمقراطي حركة الشبيبة والديمقراطية حركة مجتمع السلم حزب العمال 32 البيض 4 حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي حركة مجتمع السلم 33 إيليزي 4 التجمع الوطني الديمقراطي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عدد المقاعد أسماء المترشحين المتحصل المنتخبين عليها 2 بوبكر محمد السعيد مناع نور الدين 1 جعفري عماد 1 الداوي محمد 1 ضيف محمد 1 مسعودي محمد 5 تو عمار خليل ماحي عبيد مصطفى رقيق مخطارية بوعلقة عمر 3 شعبني فتح الله مخالدي محمد عبو الطيب 2 فلوحي عبد القادر بن عطية قادة 2 جاب الله فاطمة عون الله عبدالحميد 2 خوجة براهيم علوش أمين 1 تهامي محمد 2 مساهل عبد القادر عليوي محمد 1 قنيبر الجيلالي 1 طاهري بلخير 1 بن سبقاق علي 1 مشار الصديق الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 1 بودة يوسف حزب جبهة التحرير الوطني 34 برج 7 الوحدة بوعريريج حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي الفعالية حركة مجتمع السلم 1 طواهرية ابراهيم 2 حماوي عزالدين المدعو قادة بن الشيخ عبد الحميد 2 عبادة عبد الكريم جعفر نور الدين 1 جودي منجي 1 رحموني العيد 1 بن سالم عبد الحميد
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه
11 يوليو سنة 2007 م الجدول رقم 1 (تابع) رمز الدائرة عدد المقاعد المتنافس القوائم الفائزة الولاية الانتخابية عليها 35 بومرداس 8 حزب جبهة التحرير الوطني حزب العمال التجمع الوطني الديمقراطي الجبهة الوطنية الجزائرية حركة مجتمع السلم 36 الطارف 4 حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي الحركة الوطنية من أجل الطبيعة 37 تندوف 4 التجمع الوطني الديمقراطي الحركة الوطنية من أجل الطبيعة حركة مجتمع السلم حزب جبهة التحرير الوطني 38 تيسمسيلت 4 التجمع الوطني الديمقراطي التحالف الوطني الجمهوري حزب التجديد الجزائري حزب جبهة التحرير الوطني 39 الوادي 6 حزب جبهة التحرير الوطني حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي 40 خنشلة 4 التجمع الوطني الديمقراطي الجبهة الوطنية الديمقراطية حزب جبهة التحرير الوطني عهد 54 عدد المقاعد أسماء المترشحين المتحصل المنتخبين عليها 3 جيار الهاشمي جعدي منور عثماني سليمة 2 تعزيبت رمضان دحماني المولودة زلماطي جميلة 1 رقاس جمعة 1 درالي الهادي 1 منصور عبد العزيز 2 خلدون حسين أوزروت رشيد 1 بن سالم بلقاسم والنمو 1 مرزوقي محمد 1 محمدي محمد لمين والنمو 1 سالمي محمد 1 سنوسي محمد مولود 1 حيمد عبد الله 1 قيجي محمد 1 لورجان عبد القادر 1 العقاب محمد 1 مشبك عبد القادر 3 خالدي الهادي جديدي محمد البشير تيجاني محمد الخامس 2 رزاق بعره الأخضر غربي محمود 1 حمي العروسي 1 شرقي زراري 1 حسناوي أحمد 1 غدير السعدي 1 رغيس نور الدين
26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م رمز عدد المقاعد الدائرة المتنافس الولاية الانتخابية عليها 41 سوق أهراس 5 42 تيبازة 6 43 ميلة 8 44 عين الدفلى 8 45 النعامة 4 46 عين تيموشنت 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد أسماء المترشحين القوائم الفائزة المتحصل المنتخبين عليها حزب جبهة التحرير الوطني 3 حراوبية رشيد لوحايدية علي بومدين الطيب حركة النهضة 1 بوشواطة عبد الرحمن حركة مجتمع السلم 1 لطيفي أحمد الصالح حزب جبهة التحرير الوطني 2 بونكراف عبدالقادر بوعبدالله محمد الأمال 1 العيد كمال التجمع الوطني الديمقراطي 1 بوزيدي بوعلام التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 1 خندق محمد حركة مجتمع السلم 1 حشمان مولود التجمع الوطني الديمقراطي 3 طورشي بوجمعة اخلف فاروق بوالصوف علي حركة مجتمع السلم 2 جعبوب الهاشمي مرابط أعمر حميد حزب جبهة التحرير الوطني 2 هيشور بوجمعة مهناوي علي الجبهة الوطنية الجزائرية 1 بلعطار نوار حزب جبهة التحرير الوطني 4 بناي أحمد فتاح حاج محمد بوصالحيح مراد بونجار بخوخة القائمة الحرة “الريف” 2 دحمان الحاج سلمان براهيم حركة مجتمع السلم 1 بلقاسم قوادري عبدالقادر القائمة الحرة “العدالة” 1 مكاوي لخضر التجمع الوطني الديمقراطي 1 زحزوح لخضر حركة مجتمع السلم 1 شواكي طيب حزب جبهة التحرير الوطني 1 دربال عبد السلام لم الشمل 1 سعداوي سليمان حزب جبهة التحرير الوطني 2 ولد عباس جمال مقران عبد المالك التجمع الوطني الديمقراطي 1 سي علي محمد حركة مجتمع السلم 1 عيدوني مصطفى
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه
رمز عدد المقاعد الدائرة المتنافس الولاية الانتخابية عليها 47 غرداية 4 48 غيليزان 9 49 المنطقة 1 : 2 (باريس) 50 المنطقة 2 : 2 (مارسيليا) 51 المنطقة 3 : 1 (برلين) 52 المنطقة 4 : 1 (تونس) 53 المنطقة 5 : 1 (القاهرة) 54 المنطقة 6 : 1 (واشنطن) 11 يوليو سنة 2007 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد أسماء المترشحين القوائم الفائزة المتحصل المنتخبين عليها الأخوة 1 باباعمي أحمد حركة النهضة 1 أبوبكر صالح حركة مجتمع السلم 1 بن بادة مصطفى حزب التجديد الجزائري 1 أولاد قويدر مصطفى الجبهة الوطنية الجزائرية 2 بن عبد الله بن شاعة طاهر سيد أحمد حزب جبهة التحرير الوطني 2 عبو محمد بلعباس بلقاسم التجمع الوطني الديمقراطي 1 بن الحاج جلول عبد الرحمان الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام 1 شريف يمينة حركة الوفاق الوطني 1 حساني بن عبدالله حركة مجتمع السلم 1 برقية عبد الرحمان القائمة الحرة “الحرية” 1 بطاهر لزرق التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية 1 حساني رفيق حزب جبهة التحرير الوطني 1 عبد المجيد عز الدين التجمع الوطني الديمقراطي 1 زروال مصطفى حزب جبهة التحرير الوطني 1 بن فاخت حبيب حزب جبهة التحرير الوطني 1 تايبي مصطفى حزب جبهة التحرير الوطني 1 بن يخو فريد حزب جبهة التحرير الوطني 1 جمام حسان أحرار 1 قحش محمد
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 11 يوليو سنة 2007 م عدد الأصوات المحصل عليها من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي الأحرار حركة مجتمع السلم حزب العمال الجبهة الوطنية الجزائرية حركة النهضة التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية حركة الانفتاح حركة الإصلاح الوطني حركة الشبيبة و الديمقراطية عهد 54 التحالف الوطني الجمهوري حركة الوفاق الوطني الحركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو الحزب الوطني للتضامن و التنمية الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام حزب التجديد الجزائري التجمع الجزائري الحركة الوطنية للأمل التجمع الوطني الجمهوري الجبهة الوطنية الديمقراطية الحزب الجمهوري التقدمي الحركة الديمقراطية والاجتماعية حزب العمال الاشتراكي المجموع الجدول رقم 2 طرف القوائم على المستوى الوطني وفي الخارج عدد الأصوات المحصل عليها النسبة 1314494 22,95% 597712 10,44% 564169 9,85% 556401 9,71% 291395 5,09% 241594 4,22% 193908 3,39% 185616 3,24% 150423 2,63% 146528 2,56% 130992 2,29% 129865 2,27% 125862 2,20% 121961 2,13% 115075 2,01% 114247 1,99% 112263 1,96% 103356 1,80% 100391 1,75% 98604 1,72% 84497 1,48% 78596 1,37% 79452 1,39% 50879 0,89% 39547 0,69% 5727827 100,00%
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول رقم 3 / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني الأحزاب السياسية نسبة التمثيل عدد المقاعد في المجلس المتحصل والقوائم الحرة الشعبي الوطني عليها حزب جبهة التحرير الوطني 34,96% 136 التجمع الوطني الديمقراطي 15,94% 62 حركة مجتمع السلم 13,11% 51 الأحرار 8,48% 33 حزب العمال 6,68% 26 التجمع من أجل الثقافة 4,88% 19 والديمقراطية الجبهة الوطنية الجزائرية 3,86% 15 الحركة الوطنية من أجل الطبيعة 1,80% 7 والنمو حركة الشبيبة و الديمقراطية 1,29% 5 حركة النهضة 1,29% 5 التحالف الوطني الجمهوري 1,03% 4 حزب التجديد الجزائري 1,03% 4 حركة الوفاق الوطني 1,03% 4 الجبهة الوطنية للأحرار من أجل 0,77% 3 الوئام حركة الإصلاح الوطني 0,77% 3 حركة الانفتاح 0,77% 3 عهد 54 0,51% 2 الحركة الوطنية للأمل 0,51% 2 التجمع الوطني الجمهوري 0,51% 2 الجبهة الوطنية الديمقراطية 0,26% 1 التجمع الجزائري 0,26% 1 الحركة الديمقراطية و الاجتماعية 0,26% 1 المجموع 100,00% 389 نسبة الأصوات المعبر عنها عدد الأصوات المتحصل عليها بالمقارنة مع عدد الأصوات المعبر عنها على المعتمدة حسب المستوى الوطني توزيع المقاعد 21,77% 1246989 9,03% 517098 7,83% 448306 5,00% 286291 3,07% 175706 1,53% 87810 2,03% 116022 0,93% 53207 0,73% 41650 0,75% 43177 0,42% 24281 0,50% 28666 0,56% 32110 0,35% 19846 0,48% 27463 0,48% 27639 0,27% 15227 0,31% 17856 0,21% 11977 0,14% 8234 0,15% 8483 0,18% 10264 56,71% 3248302
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 11 يوليو سنة 2007 م الجدول رقم 4 نتائج الاقتراع رمز الناخبون الولاية الدائرة الانتخابية المسجلون 01 أدرار 143484 02 الشلف 557575 03 الأغواط 180348 04 أم البواقي 324442 05 باتنة 520505 06 بجاية 446353 07 بسكرة 338361 08 بشار 141685 09 البليدة 577706 10 البويرة 408790 11 تامنغست 68520 12 تبسة 360276 13 تلمسان 566067 14 تيارت 442065 15 تيزي وزو 579063 16 الجزائر 1670816 17 الجلفة 392370 18 جيجل 303726 19 سطيف 773949 20 سعيدة 194291 21 سكيكدة 487452 22 سيدي بلعباس 377967 23 عنابة 367364 24 قالمة 311940 25 قسنطينة 523028 26 المدية 448180 27 مستغانم 385174 28 المسيلة 458698 حسب الدوائر الانتخابية الناخبون المصوتون الأصوات المعبر عنها العدد النسبة العدد النسبة 85166 59,36% 77939 91,51% 198230 35,55% 161364 81,40% 97020 53,80% 87625 90,32% 121743 37,52% 107517 88,31% 168632 32,40% 157553 93,43% 79705 17,86% 74457 93,42% 137568 40,66% 127988 93,04% 68736 48,51% 56789 82,62% 156392 27,07% 121636 77,78% 116695 28,55% 99809 85,53% 40661 59,34% 39488 97,12% 202230 56,13% 187411 92,67% 224108 39,59% 180534 80,56% 216837 49,05% 184234 84,96% 93616 16,17% 88056 94,06% 313741 18,78% 265497 84,62% 180324 45,96% 159320 88,35% 82630 27,21% 70949 85,86% 265134 34,26% 224735 84,76% 81937 42,17% 68373 83,45% 200557 41,14% 164149 81,85% 196517 51,99% 151687 77,19% 160265 43,63% 130730 81,57% 170133 54,54% 147663 86,79% 130874 25,02% 104835 80,10% 181321 40,46% 152664 84,20% 156851 40,72% 128895 82,18% 203198 44,30% 186115 91,59%
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه
الجدول 11 يوليو سنة 2007 م رقم 4 (تابع) نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية رمز الناخبون الولاية الدائرة الانتخابية المسجلون 29 معسكر 430666 30 ورقلة 205678 31 وهران 869105 32 البيض 135545 33 إيليزي 19766 34 برج بوعريريج 331399 35 بومرداس 384633 36 الطارف 242158 37 تندوف 21987 38 تيسمسيلت 145243 39 الوادي 240487 40 خنشلة 184390 41 سوق أهراس 262706 42 تيبازة 358259 43 ميلة 412829 44 عين الدفلى 400309 45 النعامة 99430 46 عين تيموشنت 236496 47 غرداية 173886 48 غليزان 338780 49 المنطقة 1 (باريس) 472759 50 المنطقة 2 (مرسيليا) 295910 51 المنطقة 3 (برلين) 83431 52 المنطقة 4 (تونس) 33220 53 المنطقة 5 (القاهرة) 14483 54 المنطقة 6 (واشنطن) 17334 المجموع 18761084 الناخبون المصوتون الأصوات المعبر عنها العدد النسبة العدد النسبة 182565 42,39% 152482 83,52% 82984 40,35% 75090 90,49% 277909 31,98% 216771 78,00% 78309 57,77% 69498 88,75% 10820 54,74% 10528 97,30% 135693 40,95% 120361 88,70% 92712 24,10% 75481 81,41% 133985 55,33% 116119 86,67% 14612 66,46% 13791 94,38% 64853 44,65% 55106 84,97% 93185 38,75% 87544 93,95% 89980 48,80% 86297 95,91% 155998 59,38% 136223 87,32% 138987 38,80% 105113 75,63% 156423 37,89% 133920 85,61% 149033 37,23% 123524 82,88% 48313 48,59% 42308 87,57% 116464 49,25% 93987 80,70% 73701 42,38% 68135 92,45% 119240 35,20% 101833 85,40% 59521 12,59% 55553 93,33% 48908 16,53% 45399 92,83% 13433 16,10% 12038 89,62% 14777 44,48% 13926 94,24% 6337 43,75% 5761 90,91% 3328 19,20% 3027 90,96% 6692891 35,67% 5727827 85,58%
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م قرار رقم 05 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 إنّ المجلس الدّستوريّ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما الم واد 51 (الفقرة الأولى) و 56 (الفقرة 2) و 118 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 13 و 34 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 منه،
- وبمق تضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بت اريخ 23 مايو سنة 2007 تحت رقم 395/07 من طرف المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والتي يعترض بموجبها على صحة انتخاب رشيد حراوبية وعلي لوحايدية والطيب بومدين عن قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو سنة 2007 بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،
- وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
- وبعد إشعار النواب المعترض على انتخابهم بالطعن طبقا للمادة 118 (الفقرة 2) من قانون الانتخابات،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من النواب المعترض على انتخابهم،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته ستة (6) أوجه للطعن : عن الوجه الأول :
- اعتبارا أن الطاعن يثير في هذا الوجه واقعة تجاوز عدد الأظرفة التي وجدت بداخل صناديق الاقتراع بالمقارنة مع عدد الناخبين المصوتين بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس،
- واعتبارا أن المجلس الدستوري عاين تسجيل احتجاجات في بعض محاضر فرز الأصوات بمركز التصويت حليمة السعدية ببلدية سوق أهراس، ولاية سوق أهراس، وكذا في محضر الإحصاء البلدي للأصوات و محضر تركيز النتائج لذات الولاية، مفاد هذه الاحتجاجات حدوث تجاوزات قام بها أحد المترشحين،
- واعتبارا لمتطلبات التحقيق تم إحضار أصول القوائم الانتخابية الممضاة من طرف الناخبين المصوتين وصناديق اقتراع مكاتب التصويت التابعة لمركز التصويت المشار إليه أعلاه، حيث ثبت غياب القائمة الانتخابية بمكتب التصويت رقم 13 وتمزيق الصفحتين الأخيرتين من القائمة الانتخابية لمكتب التصويت رقم 12 وكذا عدم تطابق النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات الخاص بالمكتب رقم 11 مقارنة مع ما تضمنه صندوق الاقتراع من أوراق تصويت،
- واعتبارا أنه في غياب القوائم الانتخابية الممضاة من طرف الناخبين المصوتين، الواجب الاحتفاظ بها والمحافظة على سلامتها، لا يمكن للمجلس الدستوري التحقق من عدد الناخبين المصوتين من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم تطابق عدد الأظرفة مع عدد توقيعات الناخبين المصوتين في مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه، يخل بصحة عمليات التصويت استنادا إلى المادتين 51 (الفقرة الأولى) و 56 (الفقرة 3) من قانون الانتخابات، مما يستوجب القول بأن الوجه المثار مؤسس، وبالنتيجة، ودون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه، يقرّر ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في الموضوع : أولا : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو سنة 2007 بمكاتب التصويت رقم 11 و 12 و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس وإعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للأصوات ببلدية سوق أهراس وكذا محضر تركيز النتائج لذات الولاية، كالآتي : أ - محضر الإحصاء البلدي للأصوات لبلدية سوق أهراس :
- عدد الأوراق الملغاة : 13229
- عدد الأصوات المعبر عنها : 52516 و قد أحرزت كل قائمة على عدد الأصوات :
- حزب جبهة التحرير الوطني : 25362
- حركة مجتمع السلم : 4270
- حركة النهضة : 4139
- حركة الوفاق الوطني : 4023
- عهد 54 : 1160
- الحركة الوطنية للطبيعة و النمو : 1620
- حزب العمال : 3028
- الحزب الوطني من أجل التضامن والتنمية: 908
- الجبهة الوطنية الجزائرية : 1446
- حركة الإصلاح الوطني : 1171
- حركة الشبيبة والديمقراطية : 699
- التجمع الوطني الديمقراطي : 2080
- حركة الانفتاح : 380
- الحركة الديمقراطية والاجتماعية : 401
- التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية : 1271
- الحزب الجمهوري التقدمي : 558 (الباقي بدون تغيير) ب - محضر تركيز النتائج لولاية سوق أهراس :
- عدد الأوراق الملغاة : 20771
- عدد الأصوات المعبر عنها : 135227 الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م و قد أحرزت كل قائمة على عدد الأصوات :
- حزب جبهة التحرير الوطني : 54475
- حركة مجتمع السلم : 17535
- حركة النهضة : 9209
- حركة الوفاق الوطني : 8957
- عهد 54 : 2258
- الحركة الوطنية للطبيعة و النمو : 7623
- حزب العمال : 5511
- الحزب ال وط ني من أج ل ال تضامن والتنمية : 1438
- الجبهة الوطنية الجزائرية : 4774
- حركة الإصلاح الوطني : 2122
- حركة الشبيبة والديمقراطية : 1317
- التجمع الوطني الديمقراطي : 7533
- حركة الانفتاح : 7398
- الحركة الديمقراطية والاجتماعية : 1892
- التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية : 2061
- الحزب الجمهوري التقدمي : 1124 (الباقي بدون تغيير) ثانيا : تعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما يأتي :
- الأصوات المعبر عنها : 5.726.831
- الأصوات الملغاة : 966.060 الأصوات التي تحصلت عليها القوائم الفائزة : 1 . قوائم حزب جبهة التحرير الوطني :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 1.313.977 2 . قوائم التجمع الوطني الديمقراطي :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 597.686 3 . قوائم حركة مجتمع السلم :
- عدد الأصوات المتحصل عليها 244: 556.
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م 4 . قوائم حزب العمال :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 291.358 5 . قوائم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية :
- عدد الأصوات المتحصل عليها 185.603: 6 . قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 241.570 7 . قوائم الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 114.260 8 . قوائم حركة النهضة :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 193.849 9 . قوائم حركة الشبيبة والديمقراطية :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 130.984 10 . قوائم حركة الوفاق الوطني :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 121.905 11 . قوائم حركة الانفتاح :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 150.415 12 . قوائم حركة الإصلاح الوطني :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 146.494 13 . قوائم عهد 54 :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 129.851 14 . الحركة الديمقراطية والاجتماعية :
- عدد الأصوات المتحصل عليها : 50.872 (الباقي بدون تغيير) ثالثا : القول بأن إلغاء الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت رقم 11 و 12 و 13 بمركز التصويت حليمة الس ع دية ب الب لدي ة مق ر ولاية سوق أهراس لا يؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 21 مايو سنة .2007 رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن والنواب المعترض على انتخابهم. خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 رئيس المجلس الدّستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- نذير زريبي،
- دين بن جبارة،
- محمد فادن،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- خالد دهينة. ★ قرار رقم 06 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 إنّ المجلس الدّستوريّ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقت ضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمق تضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بت اريخ 23 مايو سنة 2007 تحت رقم 396/07 من طرف المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والتي
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعترض بموجبها على صحة انتخاب أحمد الصالح لطيفي متصدر قائمة مترشحي حركة مجتمع السلم في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو سنة 2007 بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،
- وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق .م د / 07 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007
- وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة، في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته سبعة (7) أوجه للطعن، ملتمسا من خلالها إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس بسبب وقوع تجاوزات منها تلك المنوه عنها في الوجه الأول،
- واعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن في عريضته كانت موضوع طعن أودع من طرف الطاعن نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2007 سجل تحت رقم 395 وأصدر بشأنها المجلس الدستوري قرارا تحت رقم 05 / ق. م د / 07 مؤرخا في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يقضي بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو سنة 2007 بمكاتب التصويت رقم 11 و 12 و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس وبالنتيجة قد تم إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للأصوات ببلدية سوق أهراس و كذا محضر تركيز النتائج لذات الولاية، وتعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالنتيجة، ودون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة، الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م يقرر ما يأتي : أولا : قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق. م د / 07 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 رئيس المجلس الدّستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- نذير زريبي،
- دين بن جبارة،
- محمد فادن،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- خالد دهينة. ★ قرار رقم 07 / ق. م د / 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م
- وبمقتضى إعلان المج لس الدستوري رقم 03 / إ.م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2007 تحت رقم 428/07، من طرف المترشح خمار محمد المفوض من طرف الأمين العام لحركة الوفاق الوطني والتي تطعن بموجبها حركة الوفاق الوطني في صحة عمليات التصويت التي جرت يوم 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،
- و بعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق.م.د / 07 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،
- و بعد الاطلاع على ملف الطعن،
- وبعد إشعار النواب المعترض على انتخابهم بالطعن طبقا للمادة 118 (الفقرة الثانية) من قانون الانتخابات،
- و بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من النواب المعترض على انتخابهم،
- وبعد التحقيق،
- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- و بعد المداولة، في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجهين للطعن ملتمسا من خلالهما إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس بسبب وقوع تجاوزات من بينها تلك التي يثيرها الطاعن في هذين الوجهين.
- و اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن في هذين الوجهين كانت موضوع طعن أودعه المترشح متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2007 سجل تحت رقم 395، أصدر بشأنه المجلس الدستوري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 قرارا تحت رقم 05 / ق. م د / 07 مؤرخا في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يتضمن إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو سنة 2007 بمكاتب التصويت رقم 11 و 12 و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و تبعا لذلك إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للأصوات ببلدية سوق أهراس و كذا محضر تركيز النتائج لذات الولاية، وتعديل النت ائج الواردة في إعلان المج لس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وبالنتيجة، ودون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين، يقرّر ما يأتي : أولا : قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق. م د / 07 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطاعن والنواب المعترض على انتخابهم. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- نذير زريبي،
- دين بن جبارة،
- محمد فادن،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
- خالد دهينة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار رقم 08 / ق. م د / 07 مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلّق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 119 و 120 و 121 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والقرارات رقم 05 و 06 و 07 / ق.م. د / 07 المؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 المعدلة له،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بت اريخ 10 يوني و سنة 2007 تحت رقم 086/07 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 يونيو سنة 2007 تحت رقم 102،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2007 تحت رقم 81، وبعد الاطلاع على ملفات المترشحين المستخلفين، وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
- اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور، الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة انتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
- واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري و المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المشار إليهما أعلاه، و كذا قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو سنة 2007 بالدوائ ر الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف وفق تسميتها وترتيبها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة كما يأتي :
- أبوبكر بن بوزيد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية أم البواقي بالمترشح بركاني بوزيد،
- محمود خذري عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة بالمترشح فيلالي رشيد،
- السعيد بركات عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بسكرة بالمترشح شنيني رشيد،
- الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانت خابية تل مسان بالم ترشح كريب رمضان،
- عبد الرشيد بوكرزازة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية جيجل بالمترشح بن عياش موسى،
- رشيد بن عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية المسيلة بالمترشح طامي عبد الرحمان،
- عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وه ران بالمترشح بن حدو جمال عبد المؤمن،
- عبد القادر مساهل عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البيض بالمترشح معروف أحمد،
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م
- الهاشمي جيار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بالمترش ح قارعلي إبراهيم،
- الهادي خالدي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الوادي بالمترشح بحري فريد،
- رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح مساعدية محمد،
- بوجمعة هيشور عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بلعطار محمد،
- الهاشمي جعبوب عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بوعزة مصطفى،
- جمال ولد عباس عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية عين تموشنت بالمترشحة لكحل حليمة،
- مصطفى بن بادة عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية غرداية بالمترشح جار الله بشير. المادّ ة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئي س المجلس الشعبي الوطني و وزير الدولة وزي ر الداخلية والجماعات المحلية. مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-213 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدّولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 المادّة 3 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسم ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- نذير زريبي،
- دين بن جبارة،
- فادن محمد،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
- خالد دهينة. تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-45 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالتعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-54 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه
يرسم ما يأتي : 11 يوليو سنة 2007 م تسيير وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 الملحق بهذا المرسوم. اعتماد قدره مليار وخمسمائة وعشرون مليون دينار 1.520.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات الرّس ميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني الشّعبيّة. ة سنة 2007 حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1428 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وعشرون ملي ون الموافق 9 يوليو سنة .2007 دينار 1.520.000.000( دج) يق يّد ف رقم الأبواب ي ميزانيتي عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 نفقات تسيير لجنة تنظيم الألعاب الافريقية التاسعة…………………. 1.464.000.000 مجموع القسم السابع 1.464.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.464.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.464.000.000 مجموع الفرع الأول 1.464.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 1.464.000.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية………………………………. 56.000.000 مجموع القسم السادس 56.000.000 مجموع العنوان الثالث 56.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.000.000 مجموع الفرع الأول 56.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 56.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.520.000.000
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ رقم 07-214 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمن المواف قة على ع قد است غلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 102 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 ال مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات و إنتاجها و نقلها و تحويلها و تسويقها “سوناطراك “، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 و المتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكب ر” (الكتلة : 403 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة “أجيب” ( أفريكا) المحدودة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29
- و بعد الإطلاع على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، في المساحة المسماة “ زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ)، موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين سوناطراك وشركة “ أجيب ( أفريكا ) المحدودة .” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-215 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يت ضمن الم واف ق ة على ع قد البحث عن المحروقات و استغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سن ة 2007 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 102 منه،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 ال مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 ش وال عام 1418 الموافق 11 فبراير سن ة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات و إنتاجها و نقل ها و تحويل ها وتسويقها “سوناطراك “،المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-461 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بن قشة “ ( الكتلتان: 108 و 128 ب) المب رم بمدينة الجزائ ر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطني ة “سوناطراك “ وشركة “ قولف كيستون بتروليوم ليميتد”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم، الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م
- و بعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- و بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المتعلق بالمحروقات، المعدل و المتمم، في المساحة المسماة “ بن قشة “ ( الكتلتان: 108 و 128 ب)، موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك و شركة “ قولف كيستون بتروليوم ليميتد .” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يتضمّن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الّذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصايا على المدرسة الوطنية للإدارة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل،
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2006 والمتضمّن تن ظ يم المدرس ة الوطنية للإدارة وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما يحدّد عدد الاختيارات وطبيعتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيل لجنة اختبارات القبول والنجاح للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة. المادّ ة 2 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات سنويا بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. يحدّد القرار ما يأتي :
- عدد المناصب البيداغوجية الواجب شغلها،
- الشروط القانونية للمشاركة في المسابقة،
- تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات،
- مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه،
- مكان إجراء اختبارات المسابقة وعنوانه،
- شروط الطعن الذي قد يقدمه المترشحون غير المقبولون وطرقه. ينشر قرار فتح المسابقة عن طريق الصحافة المكتوبة وبأية وسيلة أخرى ملائمة، ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ المسابقة على الأقل. المادّة 3 : تفتح المسابقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، للمترشحين من جنسية جزائرية والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- الحصول على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها وبلوغ 28 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ المسابقة،
- الموظفين المرسمين الذين لديهم ثلاث (3) سنوات من الأق دمية وشه ادة ليس انس في التعل يم الع الي أو شهادة معادل ة لها والبالغين من العم ر 32 سن ة على الأكثر عند ت اريخ المسابق ة وذلك في حدود %15 من المناصب المفتوحة في المسابقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31 يجب أن يكون المترشحين حاصلين على شهادة البكالوريا ومعفيين من واجبات الخدمة الوطنية. المادّة 4 : تحدّد قائمة شهادات الليسانس والشه ادات المعادل ة له ا التي تمنح حق المش ارك ة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة بالق رار المتضمّن فتح المسابق ة بعد استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة. المادّة 5 : يتضمّن ملف الترشح الوثائق الآتية : 1 - استم ارة تسجيل في المسابق ة تسلمها إدارة المدرسة، 2 - نسخة من شهادة الميلاد، 3 - شهادة الجنسية الجزائرية، 4 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مؤرّخ بأقل من ثلاثة أشهر، (البطاقة رقم 3)، 5 - شه ادتين (2) طبيتين للطب العام والأمراض الصدرية، 6 - شهادة تثبت تأدي ة واجبات الخدم ة ال وطنية أو الإعفاء منها، 7 - نسخة مصادق عليها طبق الأص ل لشهادة البكالوريا، 8 - نسخة مصادق عليها طبق الأصل لشهادة التعليم العالي، 9 - قرار التعيين أو التثبيت بالنسبة للمترشحين الموظفين وترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعيين، 10 - صورتان (2) شمستان، 11 - ظرفان (2) عليهما الطابع البريدي وعنوان المترشح، 12 - وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة. تودع ملفات الترشح أو ترسل عن طريق البريد إلى المدرسة الوطنية للإدارة. المادّة 6 : تسجل ملفات الترشح حسب تاريخ استلامها في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، ويفتح لدى المدرسة الوطنية للإدارة. المادّة 7 : تعلم المدرسة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، إما عن طريق استدع اء فردي مع وصل استلام، أو عن طريق الإشهار أو الإلصاق
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائم ة ويك ون هذا في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة. المادّة 8 : تعلم المدرسة المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة، بأسباب رفض ترشحهم ويمكنهم، عند الاقتضاء، أن يقدموا طعنا حسب الشروط المحدّدة في التنظيم المعمول به. المادّة 9 : تتضمّن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبار شف وي للقبول النهائي طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار : I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار يتضمّن موضوعا في الثقافة العامة، (المدة : 4 ساعات) : المعامل 4، 2 - اختبار يتضمن موضوعا حول المؤسسات السياسية والقانون العام (المدة : 3 ساعات) : المعامل 3، 3 - اختبار يتضمن موضوعا حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية (المدة : 3 ساعات) : المعامل 3، 4 - اختبار يتضمن موضوعا حول العلاقات الدولية (المدة : ساعتان) : المعامل 2، 5 - إنشاء في اللغة العربية (المدة : 3 ساعات) : المعامل 2، 6 - اختبار في اللغة الفرنسية (المدة : ساعتان) : المعامل 2، 7 - اختبار في اللغة الإنجليزية (المدة : ساعتان) : المعامل .2 يقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على معدل ع ام أق ل من 10/20 في الاختبارات الكتابية للقبول. II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقافة الع ام ة م ع لجن ة امتح ان تتضمّن على وجه الخصوص المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المعامل .)5 المادّة 10 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول وتتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- ممثلين (2) عن المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م
- عضوين (2) من لجنة اختبار مواضيع الاختبارات،
- مصححين (2) للاختبارات. المادّة 11 : يستدعى للاختبار الشفوي، المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام وبكل وسيلة أخرى ملائمة وذلك في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء هذا الاختبار. المادّة 12 : تح دد لجنة الامتحان قائم ة النجاح النهائي حسب ترتيب الأفضلية في حدود المناصب الواجب شغلها وتتكون مما يأتي :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل تنتخبه لجن ة المستخدم ين المنتم ين إلى الرتبة المقصودة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المدرسة الوطنية للإدارة. المادّة 13 : تعد اللجنة المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه، قائمة احتياطية قصد استبدال المترشحين الناجحين المعلن غيابهم. تبقى القائمة الاحتياطية صالحة مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشرها. المادّة 14 : يفقد كل مترشح ناجح، لم يلتحق بالمدرسة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه، الاستفادة من نجاحه ويستبدل بالمرشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 وزير الدولة، وزير عن الأمين العام للحكومة الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين زرهوني، المدعو يزيد جمال خرشي
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م الملحق برنامج مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة I - اختبار كتابي للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة : امتحان متعلق بموضوع مرتبط بالمسائل ذات الطابع : السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعالم المعاصر،
- الجغرافيا البشرية والاقتصادية للجزائر،
- ت اريخ الج زائ ر (الح رك ات ال وطنية - ثورة التح رير الوطنية - الشخصيات الكبرى للثورة الجزائريّة)،
- أهداف التطور في الألفية،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة (السلم والحرب والإرهاب والأمن والماء والطاقة والهجرة والفقر والمجاعة والتربية والبيئة والعولمة)،
- تكنولوجيا الإعلام والاتصال،
- الحكم الراشد والديمقراطية والحقوق والحريات والمجتمع المدني والمشاركة و المواطنة،
- ظاهرة البيروقراطية،
- حوار الحضارات،
- الحوار الاجتماعي. 2 - اختب ار في المؤسس ات السي اسي ة والقانون العام : 2-1 - القانون الدستوري :
- الأنظمة الدستورية ا لمختلفة،
- مبدأ الفصل بين السلطات،
- النظام الدستوري الجزائري،
- الدساتير الجزائرية :
- السلطة التشريعية،
- السلطة التنفيذية،
- السلطة القضائية،
- المجلس الدستوري. 2-2 - القانون الإداري :
- مميزات القانون الإداري،
- مبدأ المشروعية،
- القرار الإداري،
- العقد الإداري،
- الضبط الإداري،
- المرفق العام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 33
- الإدارة المركزية،
- الجماعات الإقليمية،
- الولاية،
- البلدية،
- السلطات الإدارية المستقلة،
- سلطات الضبط،
- المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
- الرقابات الإداري ة : (رقابة الوصاية والرقابة السلمية)،
- القانون والتنظيم
- القضاء الإداري : التنظيم والسير،
- الطعون الإدارية،
- شروط قبول الطعون الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- تنفيذ القرارات القضائية. 2-3 - قانون الوظيفة العمومية :
- نظم الوظيفة العمومية،
- القان ون الأساسي العام لل وظيفة العمومية الجزائرية،
- حقوق وواجبات الموظف. 3 - اختبار في المسائل الاقتصادية والاجتماعية : 1 - الفكر الاقتصادي،
- الكلاسيكي،
- النيو كلاسيكي،
- الكنزيتي والنيو كينزيتي. 2 - الأعوان الاقتصاديون :
- العائلات : الإستهلاك ومحدداته والادخار ومحدداته والطلب على السلع ومحدداته،
- المؤسسات : الانتاج والانتاجية والمردودية وسياسة الأسعار والأسواق واختيار الاستثمارات والتمويل،
- دالة الإنتاج،
- محددات العرض في الأسواق،
- الدولة : تدخل الدولة في المجال الاقتصادي،
- الطلب العمومي،
- الإتفاق العمومي. 3 - النقود والتمويل الاقتصادي :
- المؤسسات الماليّة،
- محددات الطلب والعرض النقدي،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- محددات معدل الفائدة،
- إصدار النقود،
- الأسواق النقدية والأسواق الماليّة،
- التضخم،
- ميزان المدفوعات وحركات رؤوس الأموال. 4 - الاقتصاد الدولي والتبادلات الخارجية :
- تيار التبادلات والمناطق الاقتصادية،
- الدول النامية في التجارة الدولية،
- التقسيم الدولي للعمل،
- المنظمة العالمية للتجارة،
- الاندماج الاقتصادي الجهوي،
- العولمة والجهوية،
- الاقتصاد العالمي والشمولية (الأسباب والآثار)،
- ثلاثية المجال الاقتصادي العالمي. 5 - السياسة الاقتصادية :
- السياسات الظرفية والسياسات الهيكلية،
- إطار تدخل الدولة : الوظائف التقليدية للدولة والدولة الراعية والدولة المنظمة،
- أسس تدخل الدولة : الأملاك العمومية والآثار الخارجية ونقائص الأسواق،
- أدوات السياسة الاقتصادية : سياسة الميزانية والجبائية والسياسة النقدية والماليّة، حماية وحرية التبادل، سياسة العرض والطلب. 6 - السياسات الاقتصادية للجزائر :
- برامج التعديل الهيكلي،
- سياسة دعم الإنعاش الاقتصادي. 4 - اختبار في العلاقات الدولية : 4-1 - النظام الدولي :
- منظمة الأمم المتحدة : التنظيم والسير،
- المنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة. 4-2 - المنظمات الإقليمية :
- الاتحاد الافريقي،
- جامعة الدول العربية،
- اتحاد المغرب العربي،
- الاتحاد الأوروبي،
- منظمة الحلف الأطلسي. الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م 4-3 - الأمن الدولي :
- الأمن في البحر الأبيض المتوسط،
- الأمن الإقليمي في افريقيا،
- تطور إشكالية مفهوم الأمن مقارب ة متعدّدة الأبعاد،
- التحديات الجديدة للأمن،
- الإرهاب الدولي،
- تطور طبيعة المنازعات الدولية. 4-4 - التعاون الدولي :
- العولمة : المبادىء والأهداف والآثار،
- صندوق النقد الدولي ومشكل الديون الدولية،
- علاقات شمال - جنوب،
- تبادل جنوب - جنوب،
- الدبلوماسية الاقتصادية،
- الشراكة الأورو - متوسطية،
- الإشكالية حول المسائل البيئية،
- منظمة الدول المصدرة للبترول : الأبعاد الاقتصادية والرهانات السياسية،
- الرهانات الثقافية والعلاقات الدولية. 4-5 - النشاط الخارجي للجزائر :
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية للجزائر،
- السياسة الافريقية للجزائر،
- المقاربة الجزائرية للشراكة الأورو - متوسطية،
- اتفاق الشراكة الجزائري - الإتحاد الأوروبي،
- آفاق انضمام الج زائ ر إلى المنظم ة الدولية للتجارة. 5 - اختبار اللغات : 5-1 - العربية :
- إنشاء. 5-2 - الفرنسية :
- اختبار. 5-3 - الإنجليزية :
- اختبار. II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقافة العامة مع لجنة امتحان وتتضمن على وجه الخصوص المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م وزارة التّجارة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يتضمّن تسمية غرف التّجارة والصّناعة ومقرّاتها الرّئيسيّة وتحديد دوائرها الإقليميّة. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التّجارة والصّناعة ومقرّاتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006 والمتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة الأولى (الفقرة )2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 35 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تعدل تسمية غرف التّجارة والصّناعة ومقرّاتها الرّئيسيّة ودوائرها الإقليميّة كما هو مبيّن في ملحق هذا القرار. المادّة 2 : تحل غرف التّجارة والصّناعة الجديدة بقوة القانون محل غرف التجارة والصناعة الموجودة. يشغل عهدة أعضاء الأجهزة المنتخبة لغرفة التجارة والصناعة الجديدة التي تستمر إلى غاية إجراء انتخابات جديدة، أعضاء الجمعية العامة ومكتب غرفة التجارة والصناعة السابقة والتابعة إلى نفس الدائرة الإقليمية. يتولى عهدة رئيس غرفة التجارة والصناعة الجديدة، الرئيس أو أحد نواب الرئيس التابع لنفس القسم الجغرافي. ويشغل عهدة النائب الأوّل والنائب الثاني للرئيس المترشحين الذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات 2 فبراير سنة .2006 المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 أبريل سنة .2007 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير التّجارة والجماعات المحلية الهاشمي جعبوب نور الدين زرهوني، المدعو يزيد الملحق تسمية غرف التجارة والصناعة .1 غرفة التجارة والصناعة لمزغنى .2 غرفة التجارة والصناعة للساحل .3 غرفة التجارة والصناعة لمتيجة .4 غرفة التجارة والصناعة للشنوة .5 غرفة التجارة والصناعة للتيتري .6 غرفة التجارة والصناعة لأولاد نايل .7 غرفة التجارة والصناعة للحضنة .8 غرفة التجارة والصناعة لجرجرة .9 غرفة التجارة والصناعة لتيكجدة .10 غرفة التجارة والصناعة للشلف ولاية موقع المقر الدوائر الإقليمية الرئيسي الجزائر ولاية الجزائر بومرداس ولاية بومرداس البليدة ولاية البليدة تيبازة ولاية تيبازة المدية ولاية المدية الجلفة ولاية الجلفة المسيلة ولاية المسيلة تيزي وزو ولاية تيزي وزو البويرة ولاية البويرة الشلف ولاية الشلف
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق تسمية غرف التجارة والصناعة .11 غرفة التجارة والصناعة للزكار .12 غرفة التجارة والصناعة للهضاب .13 غرفة التجارة والصناعة للصومام .14 غرفة التجارة والصناعة للبيبان .15 غرفة التجارة والصناعة لبني هارون .16 غرفة التجارة والصناعة لإيجيلجلي .17 غرفة التجارة والصناعة للرمال .18 غرفة التجارة والصناعة للصفصاف .19 غرفة التجارة والصناعة لسيبوس .20 غرفة التجارة والصناعة لمرمورة .21 غرفة التجارة والصناعة للمرجان .22 غرفة التجارة والصناعة للنمامشة .23 غرفة التجارة والصناعة لمجاردة .24 غرفة التجارة والصناعة للأوراس .25 غرفة التجارة والصناعة للشيلية .26 غرفة التجارة والصناعة لسيدي رغيس .27 غرفة التجارة والصناعة للتافنة .28 غرفة التجارة والصناعة للسوفات .29 غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران .30 غرفة التجارة والصناعة للمكرة .31 غرفة التجارة والصناعة للظهرة .32 غرفة التجارة والصناعة لبني شقران .33 غرفة التجارة والصناعة لمينة .34 غرفة التجارة والصناعة لسرسو .35 غرفة التجارة والصناعة للوانشريس .36 غرفة التجارة والصناعة للهقار .37 غرفة التجارة والصناعة للصاورة .38 غرفة التجارة والصناعة للتوات .39 غرفة التجارة والصناعة لتفاقومت .40 غرفة التجارة والصناعة للواحات .41 غرفة التجارة والصناعة للطاسيلي .42 غرفة التجارة والصناعة للزيبان .43 غرفة التجارة والصناعة للسوف .44 غرفة التجارة والصناعة للعقبان .45 غرفة التجارة والصناعة للسهوب .46 غرفة التجارة والصناعة للكسال .47 غرفة التجارة والصناعة لميزاب .48 غرفة التجارة والصناعة لمزي الجزائريّة / العدد 45 26 جمادى الثانية عام 1428 ه 11 يوليو سنة 2007 م (تابع) ولاية موقع المقر الدوائر الإقليمية الرئيسي عين الدفلى ولاية عين الدفلى سطيف ولاية سطيف بجاية ولاية بجاية برج بوعريريج ولاية برج بوعريريج ميلة ولاية ميلة جيجل ولاية جيجل قسنطينة ولاية قسنطينة سكيكدة ولاية سكيكدة عنابة ولاية عنابة قالمة ولاية قالمة الطارف ولاية الطارف تبسة ولاية تبسة سوق اهراس ولاية سوق اهراس باتنة ولاية باتنة خنشلة ولاية خنشلة أم البواقي ولاية أم البواقي تلمسان ولاية تلمسان عين تيموشنت ولاية عين تيموشنت وهران ولاية وهران سيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس مستغانم ولاية مستغانم معسكر ولاية معسكر غليزان ولاية غليزان تيارت ولاية تيارت تيسمسيلت ولاية تيسمسيلت تامنغست ولاية تامنغست بشار ولاية بشار أدرار ولاية أدرار تندوف ولاية تندوف ورقلة ولاية ورقلة إيليزي ولاية إيليزي بسكرة ولاية بسكرة الوادي ولاية الوادي سعيدة ولاية سعيدة النعامة ولاية النعامة البيض ولاية البيض غرداية ولاية غرداية الأغواط ولاية الأغواط المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة