مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بالحقوق والالتزامات التي يجب أن تتضمنها الاتفاقية المنجمية المرتبطة بالامتياز المنجمي.
تبرم الاتفاقية المنجمية بين المستثمر الطالب لسند الامتياز المنجمي من جهة، وبين الدولة التي تمثلها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية من جهة أخرى.
تلحق الاتفاقية المنجمية الموقعة من الطالب بملف طلب الامتياز المنجمي وتعد جزءا لا يتجزأ من الملف.
وعند منح الامتياز المنجمي يسلّم المستفيد نسخة من الاتفاقية المنجمية الموقعة قانونا
المادة 2
فتح المادةتصبح الاتفاقية المنجمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، نافذة وتلزم كلا الطرفين بمجرد نشر المرسوم التنفيذي الذي يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم والمتضمن منح الامتياز المنجمي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيعدّل المرسوم التنفيذي المتضمن منح الامتياز المنجمي السند المنجمي وتقيد فيه المساحة والإحداثيات الدقيقة لمحيط المساحة.
المادة 4
فتح المادةيمنح السند المنجمي للامتياز المنجمي إلى الشركة الخاضعة للقانون الجزائري التي يؤسسها طالب الامتياز المنجمي لممارسة النشاط المنجمي موضوع هذا الامتياز المنجمي.
المادة 5
فتح المادةيرفق نموذج الاتفاقية المنجمية بملحق هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة التاريخ....
اتفاقية منجمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشركة المنجمية اتفاقية منجمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (التي تدعى في صلب النص "الدولة " الممثلة بالوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية التي تتصرف باسم الدولة ولحسابها، والممثلة هي نفسها برئيس مجلس الإدارة ... .....، المرخص له بذلك قانونا بموجب قانون المناجم من جهة، 2 مارس سنة 2003 م والشركة المنجمية التي تدعى في صلب النص " المستثمر") شركة خاضعة للقانون والكائن مقرها الرئيسي في .. الممثلة ب.................... المرخص له بذلك قانونا بموجب الصلاحيات المرفقة بهذه الاتفاقية كملحق أول، من جهة أخرى.
تم الاتفاق والإقرار على مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةموضوع الاتفاقية المنجمية تحدد هذه الاتفاقية المنجمية الخاضعة لقانون المناجم ، لا سيما المادة 84 منه ، والنصوص المتخذة لتطبيقه ،حقوق والتزامات الأطراف المتعلقة بالشروط القانونية والمالية والجبائية والاجتماعية والبيئية المطبقة على الاستغلال المنجمي داخل مساحة الامتياز المنجمي خلال مدة صلاحيتها كما تضمن للمستثمر استقرار هذه الشروط خلال كل مدة صلاحية سند الامتياز المنجمي طبقا لأحكام قانون المناجم. و تحدد المكامن و المواد المعدنية والمساحة المشمولة في الامتياز المنجمي .
المادة 2
فتح المادةبداية سريان المفعول تصبح الاتفاقية المنجمية نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الممثل المرخص له من طرف المستثمر ، بمجرد صدور المرسوم التنفيذي المتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم ، لمنح الامتياز المنجمي
المادة 3
فتح المادةتعاريف يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه ، لغرض تنفيذ الاتفاقية المنجمية ، المدلول الآتي ، ويفهم المذكر من الجمع ، والعكس ، حسب السياق :
" النشاطات العادية " : تعني الاستغلال المنجمي طبقا لدراسات الجدوى الاقتصادية ، التي يمكن تعديلها عند الحاجة ، وفق قواعد الفن المنجمي ، كما هي مطبقة في الاستغلالات المنجمية ومن أجل إدخال تقنيات وتكنولوجيات جديدة.
" الإدارة المنجمية " : تعني الوزارة المكلفة بالمناجم و/أو وكالاتها ، حسب الحالة .
" الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ": تعني السلطة الإدارية المستقلة المؤسسة بموجب المادة 45 من قانون المناجم . 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م " الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ": تعني السلطة الإدارية المستقلة المؤسسة بموجب المادة 44 من قانون المناجم " السنة المدنية " : تعني مدة اثني عشر (12) شهرا متتابعا بدءا من أول يناير إلى 31 ديسمبر الموالي ، حسب التقويم الميلادي .
" الملاحق " : تعني الوثائق المعينة كذلك في هذه الاتفاقية المنجمية ، ولا سيما :
" الملحق الأول : سلطة ممثل المستثمر " الملحق الثاني " : مساحة الامتياز المنجمي " الملحق الثالث " : ضمان المستثمر للشركة الخاضعة للقانون الجزائري المكلفة بانجاز أشغال الاستغلال المنجمي " الملحق الرابع " : سلطة ممثل الشركة ذات الرقابة على شركة الاستغلال " الملحق الخامس " : طريقة تحديد قيمة المنتوجات التجارية ومراجعتها " السلطات الإدارية المختصة " : تعني كل سلطة عمومية جزائرية ، باستثناء الإدارة المنجمية ، مخولة بموجب نص قانوني لإصدار قرار أو اتخاذ عمل إداري أو تنظيمي "الامتياز المنجمي " : يعني الامتياز المنجمي المنصوص عليه في المادتين 73 و 119 من قانون المناجم.
" الاتفاقية المنجمية " تعني هذه الاتفاقية المنجمية، بما في ذلك كل الملاحق أو تعديلاتها وكل ملاحقها الأخرى التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها .
" دينار " أو " دج : يعني الدينار كوحدة نقدية قانونية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
" حق إعداد الوثائق " : يعني الحقوق المنصوص عليها في المادة 156 من قانون المناجم .
" دراسة الجدوى الاقتصادية " : تعني التقرير الذي يبين مدى إمكانية القيام بالاستغلال المنجمي لمكمن من المعادن واقع في داخل المساحة المطلوبة ، ويوضح البرنامج المقترح للقيام بالاستغلال المنجمي الذي تم عرضه على الإدارة المنجمية قصد الحصول على الامتياز المنجمي.
" الخبير التقني " : يعني الخبير المنصوص عليه في المادتين 8 الفقرة 13 و 26 الفقرة 2 أدناه.
" مصاريف الاستغلال المنجمي " : تعني ، في مفهوم المادة 8 أدناه ولمدة معينة ، التكاليف المستحقة على المستثمر أثناء القيام بنشاطاته الاعتيادية دون أن تكون مقصورة في جميع نفقات نقل المنتوجات والتأمين عليها ، وإتاوة الاستخراج ، والاهتلاك وغيرها من النفقات التي لا تندرج ضمن رساميل المشروع والمصاريف المالية .
"المنشآت العمومية " : تعني في مفهوم المادة 22 أدناه، الطرقات ، السكك الحديدية، الجسور، الموانئ، المطارات، مدارج الهبوط، منظومة تصريف المياه، المدارس، مراكز العلاج، المستشفيات، منظومة نقل المياه والطاقة المنشآت الترفيهية و كل منشأة أخرى مصنفة تنظيميا من ضمن المنشآت العمومية.
"المستثمر" : يعني حسب الحالة ، شركة تجارية خاضعة للقانون الخارجي أو الجزائري الذي من خلال حق المخترع إثر ترخيص بالاستكشاف أو من خلال منح موقع للاستغلال إثر مناقصة أو أخيرا من خلال تنازل على الحقوق و الالتزامات لسند منجمي من جراء عقد أو بروتوكول طبقا لأحكام المادة 75 من قانون المناجم ، يطلب سند الامتياز المنجمي.
" قانون المناجم " : يعني القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم الجاري به العمل أثناء سريان الاتفاقية المنجمية .
" المنجم " : يعني كل مكمن مستغل في داخل المساحة.
" المعدن " : يعني الخام المعدني الذي يحتوي على أحد المواد المعدنية على الأقل "الطرف " : يعني أحد الطرفين أو الأخر، و "الطرفان " يعني كلا طرفي الاتفاقية المنجمية " المساحة " : تعني المساحة المحددة في الامتياز المنجمي " مرحلة التحضير والبناء " : تعني المرحلة الممتدة بين تاريخ منح الامتياز المنجمي لمنجم وتاريخ أول إنتاج تجاري ، وهي المرحلة التي تتم أثناءها :
أ - أشغال تحضير وبناء منجم ما والمنشآت الملحقة به ، ب تجارب استغلال منجم ما ومنشآت معالجة المعدن " المنتوجات " : تعني كل معدن مستخرج من المساحة وأخضع على الأقل إلى عملية تثمين في الجزائر حسب مفهوم المادة 16 من قانون المناجم ، ويمكن تسويقه في إطار الاتفاقية المنجمية " مؤونة إعادة تشكيل المنجم": تعني مؤونة إعادة تشكيل المنجم المنصوص عليها في المادة 169 من قانون المناجم .
مؤونة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ": تعني المؤونة المالية المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المناجم .
" السبب الاقتصادي " : يعني ، في مفهوم المادة 8 أدناه، فترة لا تقل عن ستة (6) أشهر متتابعة تكون أثناءها مداخيل استغلال المنجم أقل من مصاريف الاستغلال المنجمي " إتاوة الاستخراج " : تعني إتاوة الاستخراج المنصوص عليها في المادة 159 من قانون المناجم .
" الشركة الفرعية " : تعني كل شركة تابعة كما عرفت في القانون التجاري الجزائري ، التي تراقب أو تكون مراقبة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف ما ، أو تراقب أو تكون تحت المراقبة في النهاية من طرف ما ، ويعني لفظ " مراقبة " في هذا المقام حق ممارسة ، مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من 40% من حقوق التصويت المخولة للمساهمين في الشركة الخاضعة للمراقبة و لا يكون لأي شريك أو مساهم آخر جزء أكثر من جزئها.
"شركة الاستغلال": تعني شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري مكونة و معينة من طرف المستثمر لممارسة باسمه و تحت كامل مسؤوليته النشاطات المنجمية المرتقبة في الامتياز المنجمي موضوع هذه الاتفاقية المنجمية.
" المقاول من الباطن " : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي قام بإبرام عقد مع المستثمر من أجل إنجاز عمل في إطار الاتفاقية المنجمية .
" المواد المعدنية " : تعني المادة أو المواد المعدنية موضوع الامتياز المنجمي " الرسم المساحي السنوي " : يعني الرسم السنوي المحسوب بالهكتار والمعبر عنه بالدينار والمنصوص عليه في المادة 157 من قانون المناجم .
" الغير " : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي آخر غير الدولة أو المستثمر تنطبق التعاريف الواردة في قانون المناجم على المصطلحات المستعملة في الاتفاقية المنجمية، مع مراعاة التعاريف المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية . 2 مارس سنة 2003 م
المادة 4
فتح المادةممارسة النشاط المنجمي
1- المستثمر الخاضع للقانون الجزائري، له الحق في ممارسة بنفسه للنشاطات المنجمية موضوع هذه الاتفاقية المنجمية.
2- يستوجب على المستثمر ، شركة خاضعة للقانون الأجنبي، تأسيس، نظاميا شركة الاستغلال، قبل تسليم الامتياز المنجمي طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بانشاء الشركات.
3- يمنح سند الامتياز المنجمي لشركة الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 أعلاه .
4- شركة الاستغلال ملزمة باحترام جميع و كل التزام من خلال الاتفاقية المنجمية، بدون أن يعفى المستثمر من أي التزام من خلال الاتفاقية المنجمية إلا بموافقة الدولة التي لا يمكن رفضها أو تأجيلها دون مبرر. عند ما يشار إلى المستثمر في الاتفاقية المنجمية يفهم عند الاقتضاء، أنه يعني شركة الاستغلال.
5- تخضع شركة الاستغلال لاسيما إلى الاتفاقية المنجمية و التشريع الجزائري الساري المفعول، الخاص بالشركات عند إنشاء شركة الاستغلال.
6- يمكن المستثمر إن رغب في ذلك أن يمنح تسويق منتوجاته لشركة الاستغلال أو لشركة أخرى من اختياره.
المادة 5
فتح المادةنشاطات المستثمر
1- تشمل النشاطات التي تتضمنها الاتفاقية المنجمية مرحلة الاستغلال المنجمي للمكمن، بما في ذلك جميع النشاطات الضرورية أو المفيدة للنشاط الرئيسي.
تقوم شركة الاستغلال بالنشاطات المنجمية وفق قواعد الفن المنجمي كما هي مطبقة في الاستغلالات المنجمية
2- يمكن المستثمر القيام ، في داخل المساحة ، بنشاطات الاستكشاف المنجمي التكميلية إلى جانب نشاطاته في مجال الاستغلال المنجمي المبينة في الفقرة السابقة دون الحاجة إلى رخصة الاستكشاف المنجمي .
المادة 6
فتح المادةتعاون الدولة والسلطات الإدارية تقوم الدولة والسلطات الإدارية المختصة، في حدود الإمكان وبكل الوسائل التي يرونها ملائمة ، بتسهيل الأشغال التي سيقوم بها المستثمر من أجل الاستغلال المنجمي وتسويق المنتوجات وتصديرها . 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م
المادة 7
فتح المادةالضمانات المتعلقة بالامتياز المنجمي تضمن الدولة للمستثمر صراحة ما يأتي :
أ) أن بتاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ لن تكون أي رخصة استكشاف أو سند استغلال منجمي سبق أن تم منحه ومازال صالحا في داخل المساحة المبينة في الملحق الثاني ، ب أن بتاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ لن يوجد أي حق آخر لمخترع في داخل المساحة المبينة في الملحق الثاني
ج ) ألا تطلب أن يتنازل المستثمر عن بعض الأسهم أو الفوائد في الامتياز المنجمي الممنوح بموجب الاتفاقية المنجمية .
المادة 8
فتح المادةالاستغلال المنجمي لمكمن
1- زيادة على الالتزامات المحددة في موضوع آخر ، فإنه يتعين على المستثمر ، عند استغلال المكمن موضوع الامتياز المنجمي، أن يسهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 152 و 153 من قانون المناجم، لا سيما :
الحفاظ على المنشآت و هياكل الاستغلال والانقاذ والأمن وفقا للتنظيم والمقاييس المعمول بها،
- احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال المتفجرات، الصحة والأمن وحماية الثروة النباتية و الحيوانية، المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف، جريان المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للسقي أو لحاجيات الصناعة.
استقبال طلبة مهندسين متربصين، حسب الرزنامة و الكيفية المتفق عليها بين شركة الاستغلال والجامعات أو المدارس أو معاهد تكوين.
2- يجب على المستثمر،بعد منحه الامتياز المنجمي ، أن يشرع في أشغال تحضير وبناء المنجم في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ منحه الامتياز المنجمي وتكون مرحلة التحضير والبناء هي تلك المنصوص عليها في دراسة الجدوى الاقتصادية ، ولكن لا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز المنجمي
3- يكون المستثمر مسؤولا عن تمويل جميع الأشغال الضرورية لجعل المنجم يدخل مرحلة الإنتاج والاستغلال ، ولا يمكن أن تفوق نسبة الدين الإجمالي من الأموال الخاصة بأي حال من الأحوال أربعة على واحد ( 1/4 )
4- يتعين على المستثمر أن يكتتب وثيقة تأمين خاص على الأخطار المنجمية الكبرى ،
5- يحق المستثمر، شريطة استطلاع رأي معلل من الإدارة المنجمية وإذا اقتضت الظروف ذلك ، تكييف برنامج الاستغلال المنجمي المقترح في دراسة الجدوى الاقتصادية.
6- إذا توقع المستثمر التوقف عن الاستغلال لأي سبب من الأسباب فإنه يتعين عليه أن يخطر الإدارة المنجمية بذلك بواسطة مستندات ثبوتية لدعم ذلك
7- يجوز للمستثمر أن يطلب التوقف عن الاستغلال المنجمي لسبب اقتصادي، دون المساس بحالات القوة القاهرة المنصوص عليها في المادة 31 أدناه
8- إذا قرر المستثمر التوقف عن الاستغلال المنجمي لسبب اقتصادي فإنه يتعين عليه أن يبلغ الإدارة المنجمية بذلك قبل أي توقف. ويقدم التبليغ مرفقا بتقرير عن العائدات ونفقات الاستغلال المنجمي لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر مع شرح سبب ضرورة التوقف عن الإنتاج
9- يستمر المستثمر، أثناء فترة التوقف عن الإنتاج كما هو منصوص عليه في الفقرة 8 أعلاه ، في صيانة المنشآت والتجهيزات والحفاظ عليها ، ما عدا في حالة التلف العادي ، من أجل تفادي تدهورها وذلك إلى غاية استئناف النشاطات .
10- يقدم المستثمر، بعد اثني عشر (12) شهرا على الأكثر من تاريخ التوقف عن الإنتاج بموجب الفقرة 8 أعلاه، ومن ثم على مراحل تكون مدة كل مرحلة منها اثني عشر (12) شهرا على الأكثر إلى غاية استئناف النشاطات ، تقريرا إضافيا يبين فيه تقديراته لمصاريف الاستغلال المنجمي والعائدات الخاصة بالفترة نفسها ، وتقريرا عن صيانة المنشآت والتجهيزات المنجمية والحفاظ عليها أثناء هذه الفترة -11- إذا بين التقرير المقدم بموجب الفقرة 10 أعلاه أن تقديرات عائدات المستثمر الخاصة بالفترة التالية باثني عشر (12) شهرا ، تفوق تقديراته فيما يخص نفقات الاستغلال المنجمي في تلك الفترة ، فإن على المستثمر اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استئناف النشاطات في أجل معقول
12- عندما يكون الإنتاج قد توقف لفترة مستمرة لا تقل عن سنتين (2) ، يجوز للإدارة المنجمية أن تطلب من المستثمر استئناف الاستغلال المنجمي إذا رأت أن تقديرات مصاريف الاستغلال المنجمي التي أعدتها الدولة تقل عن تقديرات العائدات التي أعدها المستثمر فيما يخص فترة الإثني عشر شهرا نفسها .
وتقدم الإدارة المنجمية للمستثمر نسخة من تقديرات التكاليف والعائدات التي تكون قد قامت بإعدادها .
13 - إذا قبل المستثمر تقديرات العائدات والتكاليف المتعلقة بالاستغلال المنجمي التي أعدتها الدولة فإنه يتعين عليه أن يمتثل لتعليمات الإدارة المنجمية . وعلى عكس ذلك ، فإذا لم يوافق المستثمر على تقديرات الدولة فإنه بإمكانه عرض النقاش على خبير تقني يتم اختياره طبقا للإجراءات المحددة في
المادة 26
فتح المادةالفقرة 2 أدناه.
14- عندما تقدم تقديرات الدولة وتقديرات المستثمر إلى الخبير التقني بموجب هذه المادة فإن هذا الخبير يختار التقديرات التي يرى أنها الأصح .
ويكون قرار الخبير نهائيا وملزما لكلا الطرفين.
15- إذا جاوزت فترة التوقف لسبب اقتصادي مدة ستة ( 6 ) سنوات متتابعة فإنه يجوز للدولة أن تلغي الامتياز المنجمي بواسطة إشعار مسبق للمستثمر بستة (6) أشهر. وفي هذه الحالة ، يتعهد المستثمر بأن يحول إلى الدولة ، بدون نفقات أو رسوم ، جميع تجهيزات المنجم الثابتة والضرورية للاستغلال المنجمي عند تاريخ انقضاء هذا الإشعار. وفي هذا التاريخ نفسه ، تؤول إلى الدولة جميع الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالامتياز المنجمي أو بالمنجم، باستثناء الالتزامات المتصلة بالبيئة .
16- يعتبر المستثمر كأنه أهمل المنجم إذا لم يتخذ التدابير اللازمة لضمان استئناف النشاطات الاعتيادية في أجل معقول بعد توجيه الإدارة المنجمية تعليمة لهذا الغرض ، أو بعد تاريخ صدور قرار الخبير التقني إذا تم اللجوء إلى هذا الخبير
17- لا يفترض أن يقيد أي اشتراط في هذه المادة حق المستثمر في وقف الإنتاج أو تقليصه :
أ) في إطار نشاطاته لأسباب الهندسة أو الصيانة أو غيرها من الأسباب التقنية ، أو
ب) في حالة القوة القاهرة بموجب المادة 31 أدناه من الاتفاقية المنجمية .
المادة 9
فتح المادةالنظام الجبائي المنصوص عليه في قانون المناجم : 2 مارس سنة 2003 م
1- ينص الباب الثامن من قانون المناجم على الأحكام الجبائية المطبقة على النشاطات المنجمية للمستثمر. وبموجب هذه الأحكام فإنه يتعين على المستثمر أن يدفع للدولة ما يأتي :
أ) حق إعداد الوثائق المحصل بمناسبة إعداد وتعديل وتجديد الامتياز المنجمي الذي تم تحديد جدوله في الملحق الأول بقانون المناجم ، مع تحيينه بقرار من الوزير المكلف بالمناجم ، ب رسم مساحي سنوي يحدد بحسب حجم مساحة الامتياز المنجمي الذي تم تحديد جدوله في الملحق الثاني بقانون المناجم مع تحيينه بقرار من الوزير المكلف بالمناجم مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم المسجلة خلال السنة المالية السابقة
ج) إتاوة الاستخراج فيما يخص المواد المعدنية المستخرجة من المكامن على أساس الجدول وأصناف المواد المبينة في الملحق الثالث بقانون المناجم ، وكما هي محددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم . وتحدد الطريقة المستعملة في إعداد القيمة التجارية للمنتوجات المعدنية المعمول بها لحساب إتاوة الاستخراج بحسب المادة المعدنية المستخرجة وفيما يخص المواد المعدنية المستخرجة من مساحة الامتياز المنجمي ، فإن الطريقة المستعملة لإعداد القيمة التجارية للمنتوجات المعدنية وصيغة تحيينها محددتان في الملحق الخامس بالامتياز المنجمي د ضريبة على الأرباح المنجمية بنسبة ثلاثة وثلاثين (33%) في المائة تحسب وتصفى وتحصل حسب نفس الشروط المطبقة على الضريبة على أرباح الشركات
2- كما ينص قانون المناجم ، على الخصوص ، على مايأتي :
تسجيل الاهتلاكات في حدود النسب المبينة في الملحق الرابع بقانون المناجم ، السماح بتأجيل الخسائر على مدى السنوات المالية العشر (10) اللاحقة للسنة المالية التي سجلت عجزا ،
- إعفاء المستثمر من الرسم على النشاط المهني،
- إعفاء المستثمر من الضرائب التي تخص نتائج الاستغلال المعدة لصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ، ما عدا تلك المنصوص عليها بعنوان الضريبة على الأرباح المنجمية ، 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م
- إعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم التي تثقل الملكية المبنية المشكّلة من عمارات ومبان أخرى منجزة داخل حدود المساحة الممنوحة ،
- تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المعدات النوعية التي يشتريها أو يستوردها المستثمر أو لحسابه والمخصصة لنشاطات الاستغلال و الاستكتشاف المنجميين ، وتحدد قائمة المعدات المقبولة بموجب المرسوم التنفيذي المحدد لقائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة أو الحقوق، الرسوم والأتاوى الجمركية
- إعفاء المستثمر ، من أجل نشاطاته في مجال الاستكشاف المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة 2 أعلاه ، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية على معدات التجهيز ، والمواد ، والمنتوجات التي يستوردها بنفسه أو المستوردة لحسابه ، تعتبر مؤونات الأرصدة من أجل إعادة تجديد المكامن الموجهة لتمويل أشغال البحث بنسبة واحد في المائة (1) من رقم الأعمال خارج الرسوم ، كأعباء قابلة للخصم قبل تحديد الناتج الخام ، ويحدد أجل استعمال هذه المؤونات بثلاث (3) سنوات .
المادة 10
فتح المادةتخفيض إتاوة الاستخراج
1- يمنح المستثمر التخفيض لا سيما في نسبة إتاوة الاستخراج طبقا للمادة 161 من قانون المناجم وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 02-472 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 20 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد معايير التخفيضات المطبقة مع مراعاة المقاييس الآتية :
أ) مجهود البحث المنجمي % 6 ب مجهود الاستغلال المنجمي % 6
ج) نموذج الإنتاج % د التقنيات المستعملة %
ه) بعد موقع الاستغلال % 6
و) عزلة موقع الاستغلال % 6
2- تحدد نسبة تخفيض إتاوة الاستخراج المنجمي ب.... المائة ( .. % )
المادة 11
فتح المادةالنظام الجبائي في القانون العام الأحكام الجبائية ، غير تلك المنصوص عليها في قانون المناجم ، المطبقة على المستثمر هي تلك الواردة في التشريع الجبائي الخاضع للقانون العام كماهو موجود عند تاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ .
المادة 12
فتح المادةاستقرار النظام الجبائي المنجمي يستقر النظام الجبائي المطبق على المستثمر كما هو محدد في قانون المناجم طوال مدة صلاحية الامتياز المنجمي كلها عند تاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ . ولا تطبق على المستثمر أثناء مدة صلاحية الاتفاقية المنجمية، أو تطلب منه أي ضريبة أخرى أو حق أو رسم آخر منصوص عليه في النظام الجبائي المنجمي ما عدا ما هو موجود ومستحق عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
المادة 13
فتح المادةالخيارات المتعلقة بالنظم الجبائية إذا رأى المستثمر :
أ) أن التشريع قد حسن النظام الجبائي المنجمي، جاز للمستثمر في أي وقت ، ولكن مرة واحدة وبصفة شاملة ولا رجعة فيها ، أن يختار بواسطة تبليغ كتابي إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الأحكام الجبائية و/ أو الجمركية الجديدة ويتخلّى عن الأحكام المطبقة عليه . وتقوم الوكالة الوطنية للممتكات المنجمية بإعلام الإدارة الجبائية بذلك .
وبعد القيام بهذا الاختيار فإن الأحكام المعادلة في التشريع الجاري به العمل تطبق على الاتفاقية المنجمية فيما يخص المدة الباقية من مدة صلاحية الامتياز المنجمي ، لصالح صاحب هذا الامتياز ابتداء من تاريخ التبليغ . ولا يمثل التخلي عن النظام الجبائي المنصوص عليه في الاتفاقية المنجمية تخليا عن الأحكام الأخرى في الاتفاقية، و / أو
ب) إذا صادقت الدولة على اتفاقية منجمية أخرى وإذا كانت شروط هذه الاتفاقية المنجمية الجديدة مناسبة أكثر من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية المنجمية ، جاز للمستثمر أن يطلب، بواسطة تبليغ الإدارة الجبائية، تعديل هذه الاتفاقية المنجمية لكي تعكس بنود الاتفاقية المنجمية النموذجية الجديدة.
المادة 14
فتح المادةالسلع والخدمات ذات المنشا الجزائري يتعين على المستثمر أن يستخدم ، قدر الإمكان ، الخدمات والمواد الأولية ذات المنشا الجزائري والمنتوجات والمعدات المصنوعة أو المتوفرة في الجزائر إذا ماكانت هذه الخدمات والمواد الأولية والمنتوجات والمعدات متوفرة في الجزائر وبشروط تنافسية من حيث السعر والجودة والضمانات واجال التسليم .
المادة 15
فتح المادةتشغيل المستخدمين الجزائريين يجب على المستثمر ، أثناء مدة صلاحية الاتفاقية المنجمية ، ما يأتي :
أ) أن يوظف الجزائريين ، ذوي المؤهلات والتجربة المطابقة، وخصوصا المقيمين منهم في المنطقة التي يقع فيها المنجم ، ب تنفيذ برنامج تكوين المستخدمين الجزائريين وترقيتهم ، بالتشاور مع السلطات الإدارية المختصة ،
ج) ترقية استخلاف المستخدمين الأجانب المؤهلين ، أولا بأول ، بالجزائريين الذين اكتسبوا التكوين والخبرة الضرورية أثناء العمل ، و
د) احترام تشريع العمل، ونظمه المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةتشغيل المستخدمين الأجانب
1- يمكن أن يوظف المستثمر المستخدمين الأجانب الضروريين ، حسب رأيه ، للنشاطات المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، مع مراعاة المادة 15 أعلاه
2- تسهل الدولة، بما يطابق التشريع الجاري به العمل ، الحصول على الرخص والتراخيص المطلوبة لهؤلاء المستخدمين الأجانب العاملين في إطار الاتفاقية المنجمية ، بما في ذلك تأشيرات الدخول والخروج ورخص العمل ورخص الإقامة .
3- تحتفظ الدولة لنفسها ، مع ذلك ، بحق منع دخول أو إقامة الأشخاص الذين قد يخل وجودهم بالنظام والأمن العام و الصحة العمومية
المادة 17
فتح المادةالضمانات المتعلقة بالمستخدمين
1- تضمن الدولة للمستثمر ، مع مراعاة المادة 15 أعلاه ، حق توظيف المستخدمين الذين يختارهم وعزلهم ، مهما تكن جنسيتهم أو طبيعة مؤهلاتهم المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل
2- تتعهد الدولة بألا تصدر ، إزاء المستثمر وشركاته الفرعية وكذا إزاء مستخدميه ، أي تدبير في مجال التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل أو أي تدبير اجتماعي من شأنه أن يعتبر تمييزيا بالمقارنة إلى التدابير التي قد تفرض على المؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا في الجزائر .
3- تضمن الدولة للمستثمر وشركاته الفرعية وللأشخاص الذين يشغلهم المستثمر قانونا ، في إطار الاتفاقية المنجمية ، أنهم لن يتعرضوا بأي شكل من الأشكال ، للتمييز مهما تكن طبيعته ، 2 مارس سنة 2003 م
4- تتعهد الدولة بأن تمنح المستثمر التراخيص المطلوبة لتمكين موظفيه من القيام بالعمل في الساعات الإضافية والعمل أثناء الليل أو في الأيام المدفوعة الأجر أو الأعياد طبقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 18
فتح المادةالضمانات العملية والتجارية
1- مع مراعاة الاتفاقية المنجمية وطوال مدتها وفي إطارها ، لا تصدر الدولة ولا تتخذ إزاء المستثمر أي تدبير يقضي بتقييده ضمن شروط يسمح التشريع الجاري به العمل بما يأتي :
أ) حرية اختيار الموردين والمقاولين من الباطن
ب) حرية استيراد البضائع والعتاد والآلات والمعدات والسيارات وقطع الغيار والمستهلكات وغيرها من المدخلات ، مع مراعاة احترام التنظيم الجمركي المطبق عليها ،
ج ) حرية تنقل الأشخاص وحركة العتاد والسلع عبر الجزائر ، وكذا جميع المواد المعدنية والمنتوجات المتأتية من نشاطات الاستغلال المنجمي،
د) استيراد المواد الخطيرة وحركتها مع مراعاة التنظيم الجاري به العمل ،
ه) حرية تصدير جميع المواد المستخرجة أو المنتجة أو المحولة والمنتوجات وتسويق مثل هذه المواد بكل حرية
و) حرية التسويق مع كل شركة "بحسن النية " ، و
ز ) حرية إبرام وتنفيذ كل عقد مع الغير أو مع كل شركة فرعية شريطة أن تبرم العقود، فيما يخص هذه الحالة الأخيرة ، ضمن شروط تنافسية من حيث شروط السوق العالمية ، ولا يجوز إبرام أي عقد مع شركة فرعية بشروط مفيدة أكثر من شروط العقد المبرم مع الغير
2- مع مراعاة المادتين 8 أعلاه و 25 أدناه، إذا قرر المستثمر وضع حدّ لجميع نشاطاته قبل نهاية مرحلة الاستغلال المنجمي فإنه يمنح الدولة حق الشفعة على المنشآت والآلات والعتاد ، حسب قيمتها في السوق عند تاريخ اتخاذ قرار وضع حد لنشاطات الاستغلال المنجمي . وفي هذه الحالة ، يتاح للدولة أجل تسعين
(90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لاتخاذ قرارها بالشراء أو عدمه وتوضيح كيفيات الشراء .
3- عند نهاية الامتياز المنجمي ، تتم ممارسة حق شفعة الدولة حسب القيمة الباقية للغايات الجبائية في ذلك الوقت 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م
المادة 19
فتح المادةالضمانات الإدارية والعقارية
1- تضمن الدولة للمستثمر ، من أجل الاستغلال المنجمي للمكمن ، حيازة جميع الأراضي اللازمة واستعمالها، سواء كانت واقعة في داخل المساحة أو في خارجها ، طبقا للتشريع المعمول به لا سيما المواد من 133 إلى 148 من قانون المناجم . وتستعمل الدولة ، بناء على طلب من المستثمر ، الوسائل المتاحة لها من أجل القيام ، على نفقة المستثمر ، بترحيل شاغلي المكان الذين قد يعرقل وجودهم فعلا الاستغلال المنجمي .
2- يتعين على المستثمر، في إطار التشريع المعمول به، أن يدفع إلى الملاك وشاغلي المكان الذين قد يلجأ إلى ترحيلهم تعويضا منصفا ومعقولا يستند إلى الاستعمال القانوني لهذه الأراضي وفقا لقانون المناجم . 3-فيما عدا تعويض مالك الأرض و/أو المباني وشاغل المكان ، لا يتوجب على المستثمر دفع أي ضريبة أو عمولة أو نفقة أو حق مهما يكن ، غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، وفي قانون المناجم من أجل حيازة الأراضي واستعمالها .
4- للمستثمر الحق في القيام ، في داخل المساحة وعلى نفقته وطبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بقطع الأخشاب الضرورية للاستغلال المنجمي وكذا الحق في أخذ الخشب المقطوع واستخدامه بالإضافة إلى التربة ، والحجارة ، والرمل ، والحصى ، والجير ، والماء وكل المواد والمنتوجات الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة في النشاطات المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية .
المادة 20
فتح المادةالضمانات المالية
1- تنفذ العمليات المالية مع الخارج في إطار التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الجاري بهما العمل. ويستفيد المستثمر، لهذا الغرض، جميع مزايا قابلية الصرف الجارية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
2- تستفيد الاستثمارات المنجمية، المنجزة على أساس حصص من رأس المال التي يثبت بنك الجزائر قانونا استيرادها، ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات المتأتية منه ويشمل هذا الضمان أيضا الناتج الحقيقي الصافي من التنازل عن الأصول أو عن تصفيتها .
المادة 21
فتح المادةالمصادرة و نزع الملكية ماعدا الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة في إطار هذه الاتفاقية موضوع مصادرة إدارية.
ويترتب على كل مصادرة تعويض عادل و منصف.
لا يمكن أن يتم نزع ملكية استغلال منجمي أو مؤسسة يرتبطان بالاتفاقية المنجمية إلا في إطار القانون. إذا اقتضت الظروف أو وضعية حرجة ما اتخاذ مثل هذه التدابير، فإن الدولة تقبل بما يتطابق مع التشريع الوطني و الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الجزائرية، بتعويض المستثمر تعويضا كاملا وذلك بدفع تعويض مسبق و عادل و منصف يغطي كل ضرر أو خسارة تكون فد لحقت به ، بأي صفة كانت، ويكون المستثمر بذلك معفى من جميع التزاماته الحاضرة و اللاحقة بموجب الاتفاقية المنجمية.
المادة 22
فتح المادةالمنشآت الأساسية
1- يحافظ المستثمر ، في الحدود المعقولة ، على المنشآت الأساسية العمومية المستعملة
2- يجب أن يقوم المستثمر ، دون سواه ، ببناء جميع الطرق والسكك الحديدية الضرورية للاستغلال المنجمي والواقعة في داخل المساحة وكذا منظومة تصريف المياه التي ترافقها مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، أما الطرق والسكك الحديدية الواقعة في خارج المساحة التي تتطلب التحسين من أجل الاستغلال المنجمي فإن ذلك يتم على نفقة المستثمر ، وإذا كانت هذه الطرق والسكك الحديدية مستعملة من الغير إلى جانب صاحب الامتياز المنجمي فإن الدولة هي التي تقوم بصيانتها ، ما لم تخصص له هذه الصيانة بوضوح ويكون في هذه الحالة مسؤولا عنها.
تستعمل المنشآت الأساسية الواقعة في خارج المساحة في حدود طاقات النقل الموجودة والمتوفرة.
3- يرخص للمستثمر ، ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المنجمية، ببناء واستعمال منظوماته الخاصة في مجال التزود بالماء ومنشآته الصحية الخاصة ، وبإنتاج الكهرباء الخاصة به ، وبإقامة كل المنشآت الأساسية العمومية الأخرى المرتبطة بالمشروع، سواء كانت في داخل المساحة أو في خارجها ، مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما.
وإذا كانت هذه المنشآت مستعملة من الغير إلى جانب مستخدميه فإن صيانتها تقوم بها الدولة، مالم تخصص هذه الصيانة بوضوح للمستثمر ويكون في هذه الحالة مسؤولا عنها .
4- يرخص للمستثمر ، طبقا للتشريع الجاري به العمل وابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المنجمية ، بإقامة واستعمال منظومته الخاصة في مجال الاتصال ، في مقراته الخاصة ، من أجل الإرسال عبر الأقمار الاصطناعية انطلاقا من الجزائر أو في اتجاهها ، ويستلم بذلك جميع الرخص والتراخيص الضرورية مع مراعاة احترام التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل
5- يرخص للمستثمر من أجل الغايات المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية بالقيام ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المنجمية وعلى نفقته ، ببناء وصيانة واستعمال وتسيير مدرج لنزول الطائرات من أجل القيام بعملياته إذا لم يكن مدرج نزول آخر متوفرا على مسافة قريبة ، شريطة أن يتم كل ذلك وفق التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل
المادة 23
فتح المادةحماية البيئة
1- يتعهد المستثمر باتخاذ التدابير الضرورية والمعقولة من أجل حماية البيئة الطبيعية ( التربة والماء والهواء والحيوان والنبات ( والاجتماعية والثقافية 2 -- يحترم المستثمر المعايير البيئية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمعايير المألوفة في عمليات الاستغلال المنجمي
3 - يجب أن يقوم المستثمر ، قبل الشروع في أي نشاط جديد غير مشمول بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التسيير البيئي المرافق لطلب الامتياز المنجمي ، بإجراء دراسة جديدة للتأثير على البيئة ومخطط جديد للتسيير البيئي طبقا لقانون المناجم .
4- يحترم المستثمر ، أثناء مدة الاستغلال المنجمي ، الجدول والمعايير المعدة سلفا في دراسة التأثير على البيئة ومخطط التسيير البيئي اللذين توافق عليهما الدولة .
5- توفر مؤونة قدرها صفر فاصل خمسة في المائة (05) سنويا ، من رقم الأعمال السنوي خارج الرسوم من أجل إعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها الأصلية طبقا للمادة 176 من قانون المناجم والتشريع الجاري به العمل
المادة 24
فتح المادةالكنوز والأبحاث الأثرية
1 - تبقى كل الأشياء ذات القيمة التاريخية أو الأثرية التي تكتشف في إطار تنفيذ الأشغال 2 مارس سنة 2003 م المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، وتظل ملكا للدولة دون سواها . ويصرح المستثمر بكل اكتشاف فورا لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ولدى مؤسسة الدولة المختصة في هذا المجال 2-- يجوز للمؤسسة المكلفة بالثقافة أو أي سلطة مختصة أخرى أن تنتدب في أي وقت ، بعد استطلاع الرأي ، إلى مكان الاكتشاف أعوانا مرخصا لهم بإجراء الأبحاث الأثرية ، شريطة عدم المساس بصفة جدية بنشاطات الاستغلال المنجمي التي يقوم بها المستثمر . -3- إذا كان موقع الاكتشاف موضوع أبحاث أثرية أو أصبح نتيجة لذلك موضوع مثل هذه الأبحاث ، فإن هذه الأبحاث ينبغي أن تتم بكيفية لا تضر بنشاطات المستثمر .
4- يترتب على كل الأبحاث الأثرية التي تقوم بها الدولة أو أعوانها في داخل المساحة والتي تتسبب في ضرر محتوم وحقيقي وجدي للمستثمر ، تعويض منصف لصالح هذا الأخير يتعين تحديده باتفاق مشترك
المادة 25
فتح المادةالتنازل أو التحويل يجوز للمستثمر ، مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، التي لا يمكن رفضها دون سبب مقبول ، أن يتنازل أو يحول كليا أو جزئيا حقوقه والتزاماته المترتبة على الاتفاقية المنجمية ، بما في ذلك الامتياز المنجمي، إلى شركة فرعية أو إلى الغير وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 75 من قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 26
فتح المادةتسوية النزاعات
1- يتعهد الطرفان بتسوية كل نزاع أو خلاف قد يطرأ بينهما ، بالتراضي
2- يتعهد الطرفان بعرض كل نزاع أو خلاف يمس الجوانب التقنية فقط التي لا يمكن تسويتها بالتراضي على خبير الخبير التقني ) المعترف له بمؤهلاته التقنية ، يختاره الطرفان معا . وينبغي أن يصدر قرار هذا الخبير في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي تعيينه . وفي حالة الاختلاف ، أثناء مدة تفوق ثلاثين (30) يوما بعد استلام إشعار من أحد الطرفين يشرح فيه موقفه حول تقدير طبيعة النزاع أو الخلاف أو في حالة الاختلاف بين الطرفين حول شخص الخبير 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م أو إذا لم يبد أحد الطرفين موقفه ضمن هذا الأجل نفسه، أمكن لأحد الطرفين أن يطلب بعد إشعار الطرف الآخر ، اللجوء إلى إجراءات تسوية النزاع أو الخلاف وفق أحكام الفقرة 3 أدناه . ويتقاسم الطرفان نفقات التحكيم التقني مناصفة .
3- مع مراعاة أحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه، يجب تسوية كل خلاف أو نزاع ناتج عن تطبيق الاتفاقية المنجمية تسبب فيه المستثمر أو الدولة، طبقا للتشريع الجزائري أو وفق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المصدق عليها من الجزائر.
المادة 27
فتح المادةالقانون المطبق
1- القانون المطبق على الاتفاقية المنجمية هو القانون الجزائري ولا سيما قانون المناجم .
2- تمثل الاتفاقية المنجمية قانون الطرفين طوال مدة صلاحيتها .
المادة 28
فتح المادةالمدة
1- تدوم الاتفاقية المنجمية طوال المدة المبتدئة من تاريخ دخول الامتياز المنجمي حيز التنفيذ وتستمر طوال مدة صلاحية هذا الامتياز .
وبمناسبة التجديد أو عمليات التجديد المحتمل للامتياز المنجمي ، يتم التوقيع على اتفاقية منجمية جديدة بين الطرفين طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل
2- تنتهي الاتفاقية المنجمية قبل تاريخ انقضائها في الحالات الآتية :
أ) بناء على اتفاق مكتوب من الطرفين يصادق عليه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم ،
ب) في حالة الإهمال أو التنازل الكامل من المستثمر ،
ج) في حالة إعلان الإفلاس أو التصفية القضائية أو الحل أو أي إجراء مشابه آخر من المستثمر أو يمسه مباشرة .
د) في حالة سحب الدولة الامتياز المنجمي طبقا لأحكام قانون المناجم .
المادة 29
فتح المادةالتعديلات كل تعديل يرغب أحد الطرفين في إدراجه في الاتفاقية المنجمية ينبغي أن يقترحه الطرف كتابيا على الطرف الآخر. ويجتهد الطرفان بعدئذ في التوصل إلى حل يقبلانه سويا ، وإذا حصل اتفاق، فإن التعديل المقترح يكون موضوع ملحق يصبح جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المنجمية ويرفق بها، بعد الموافقة عليه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 30
فتح المادةعدم التنازل والبطلان الجزئي
1- عدم قيام أحد الطرفين بممارسة كل حقوقه أو جزء منها أو كل صلاحياته أو جزء منها بموجب الاتفاقية المنجمية لا يعني تنازلا عن تلك الحقوق أو الصلاحيات
2- إذا صرح أحد الطرفين ببطلان أو بعدم تطبيق أي حكم من أحكام الاتفاقية المنجمية ، كليا أو جزئيا ، فإن الاتفاقية المنجمية تظل رغم ذلك سارية المفعول فيما يخص ما لم يصرح ببطلانه أو بعدم تطبيقه .
المادة 31
فتح المادةالقوة القاهرة
1- يسمح بعدم تنفيذ أحد الطرفين أي التزام من التزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، غير الالتزامات المتعلقة بالدفع أو بالتبليغ ، إذا كان مرد عدم التنفيذ هذا إلى حالة القوة القاهرة . وإذا تأخر تنفيذ التزام ما بسبب حالة القوة القاهرة ، فإن الأجل المقرر لتنفيذ هذا الالتزام وكذا مدة الاتفاقية المنجمية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، بغض النظر عن كل حكم مخالف في الاتفاقية ، يمددان بقوة القانون بمدة تساوي التأخر الذي تسببت فيه حالة القوة القاهرة .
2- حسب مفهوم هذه الاتفاقية المنجمية ، فإن تعريف القوة القاهرة يشمل كل عمل أو حدث غير متوقع ، ولا مردّ له ، وخارج عن إرادة الطرفين ويمنعهما مؤقتا أو نهائيا عن تنفيذ التزاماتهما .
ويجب أن تفهم كحالات القوة القاهرة كل الأحداث أو الأعمال أو الظروف ، مثل أعمال الحرب أو الظروف المتصلة بالحرب ، معلنة كانت أو غير معلنة، والانتفاضات أو الاضطرابات المدنية وحالات الحصار أو الحظر أو الأعمال الإرهابية أو الأوبئة أو عوامل الطبيعة أو الزلازل أو الفيضانات أو كل التقلبات القصوى الأخرى ، والانفجارات أو الحرائق أو الصاعقة، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية المنجمية .
3- غير أنه لا يجوز لأي طرف التذرع بفعل ما أو بتصرفات أو بأي إهمال في التصرف تسبب فيه ، على كونه حالة من حالات القوة القاهرة.
4- إذا رأى طرف من الطرفين أنه يستحيل عليه الوفاء بالتزام من التزاماته بسبب حالة القوة القاهرة فإنه يجب عليه أن يعلم فورا وفي مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما ، الطرف الآخر بواسطة مذكرة معللة ويجب على الطرفين اتخاذ كل الترتيبات اللازمة ، في أقصر الآجال، وفي مدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة (3) التي تلي حدوث حالة القوة القاهرة ، لضمان تنفيذ الالتزامات المتأثرة بحالة القوة القاهرة .
المادة 32
فتح المادةالمعلومات الواجب تقديمها
1- يجب على المستثمر ما يأتي :
أ) القيام بالإيداع القانوني ، كما هو محدد في المادة 12 من قانون المناجم ، لكل معلومة أو وثيقة أو دراسة من كل طابع يتعلق بعملياته في مجال الاستكشاف والاستغلال ، ب الاحتفاظ في الجزائر بعينات الحفر والنقب وكذا كل عينة تخص المواد موضوع السند والمواد الأخرى المرتبطة بها على حد سواء ، وفي حالة التوقف على النشاط ، تسلم إلى الإيداع القانوني ،
ج) تقديم المعلومات وكلّ التبريرات الضرورية التي يطلبها منه ممثلو الإدارة المنجمية والسلطات الإدارية المختصة من أجل تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث ما ، و
د ) إرسال تقرير عن النشاط ، سنويا، كما هو موضح بموجب قرار الوزير المكلف بالمناجم ، إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وإلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية .
2- تظل المعلومات والوثائق والدراسات المعروضة سرية ولا يجوز أن تعلن أو تنشر أو تبلغ إلى الغير من طرف الإدارة المنجمية، إلا بموافقة مسبقة من المستثمر ، وبعد مرور سنة ابتداء من تاريخ انقضاء الامتياز المنجمي ، حسب الحالة . غير أنه إذا تم إهمال المساحة التي تشملها هذه التقارير والوثائق والمعلومات والمعطيات ، فإن الدولة تكون حرة في التصرف فيها كما يحلو لها . ويمكن أن تدمج حينئذ في قاعدة المعطيات التقنية الجاهزة لغرض الاطلاع عليها لدى الإدارة المنجمية التي يجوز لها أن تكشف مضمونها لأي شخص يعنيه ذلك .
المادة 33
فتح المادةالمحاسبة والرقابة والتقارير المالية
1- يتعهد المستثمر طوال مدة الاتفاقية المنجمية بما يأتي : 2 مارس سنة 2003 م
أ) مسك محاسبة حقيقية ومفصلة للعمليات تكون مرفقة بالمستندات الثبوتية التي تسمح بالتحقق من صحتها ، وتمسك هذه المحاسبة طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة ، وتكون مفتوحة على تفتيش ممثلي الدولة المفوضين خصيصا لهذا الغرض بواسطة إشعار معقول ووفقا للتشريع الجاري به العمل ، وينبغي أن تكون المستندات الثبوتية جاهزة .
ب ) جعل كل الحسابات أو الكتابات أو المستندات الثبوتية التي يمكن أن تكون موجودة في الخارج والمرتبطة بعملياته في الجزائر ، جاهزة لتفتيش ممثلي الدولة المرخص لهم بذلك قانونا ، بعد إشعار معقول .
2- يجوز للسلطات الإدارية المختصة أن تطلب استكمال المعلومات والمستندات الثبوتية التي تراها ضرورية لفهم كل تقرير
3- يعهد المستثمر بالتدقيق سنويا في كشوفه المالية ، على نفقته ، إلى محافظ للحسابات معترف له بذلك ومرخص له بممارسة نشاطه المهني في الجزائر. ويرسل المستثمر نسخة من هذا التقرير عن التدقيق إلى السلطات الإدارية المختصة التي تحتفظ بحقها في القيام في أي وقت ، بعد إشعار معقول، بسماع المستثمر إما بواسطة مصالحها وإما بواسطة مكتب تدقيق الحسابات ، وطني أو دولي، معترف له بذلك ومرخص له بممارسة نشاطه المهني في الجزائر.
4- لممثلي السلطات الإدارية المختصة، المؤهلين قانونا ، دون سواهم ، إمكانية القيام ، على نفقة الدولة ، بالتدقيق في العمليات المنجمية للمستثمر ، وفي أي وقت ، تفتيش المنشآت والتجهيزات والعتاد والتسجيلات والوثائق المتعلقة بالعمليات المنجمية على ألا تعرقلها .
5- تحتفظ الدولة بالحق في الاستعانة ، على نفقتها وفي أي وقت ، بمكتب لتدقيق الحسابات، وطني أو دولي ، معترف له بذلك قصد القيام ، دون عرقلة عمليات المستثمر ، بالتدقيق في المعلومات والمستندات الثبوتية التي يجب على المستثمر أن يقدمها له بموجب الاتفاقية المنجمية.
6- يمسك المستثمر فيما يخص كل شحن ، سجل مراقبة ، مرقم ومؤشر عليه من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، للكميات والمقادير من المعدن أو المواد الأخرى المتصلة بذلك 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م ويجوز للسلطات الإدارية المختصة أن تعهد إلى ممثليها المرخص لهم قانونا بإجراء التدقيق والمراقبة على كل قيد في السجل
7 - مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يكون لجميع المعلومات التي ينهي المستثمر بها إلى علم الدولة تطبيقا لهذه المادة، طابع السرية وتتعهد الدولة بألا تفشيها إلى الغير دون الحصول مسبقا على موافقة المستثمر، ولا يجوز رفض الموافقة بلا سبب مقبول
المادة 34
فتح المادةالعقوبات والغرامات مع مراعاة المادة 27 الفقرة 2 أعلاه ، يعاقب على كل إخلال من المستثمر بالالتزامات المترتبة على القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، طبقا لهذه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المادة 35
فتح المادةالتبليغات
1- تدعى تبليغا، كل التبليغات والطلبات والآراء والموافقات والاتفاقات والاقتراحات وغيرها من الاتصالات بين الطرفين بموجب الاتفاقية المنجمية .
وينبغي أن تعطى هذه التبليغات أو تقدم كتابيا ، وينبغي أن يسلّمها أحد الطرفين وجوبا بإحدى الطرق الآتية :
أ) تسلم بيد الطرف الآخر مقابل وصل ،
ب ) ترسل عن طريق البريد مع وصل استلام على العناوين المبينة أدناه
ج) ترسل عن طريق الإرسال البرقي (الفاكس) أو وسيلة اتصال إلكترونية مع إثبات يرسل بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام على الأرقام والعناوين المبينة أدناه .
2 - تعد كل التبليغات فعلية ويفترض أنها بلغت :
أ) إذا تمت عن طريق تسليمها المباشر إلى المكتب أو إلى المسكن ، عند تاريخ التسليم،
ب) إذا تمت عن طريق البريد الموصى عليه ، في اليوم السابع بعد إيداع البريد الموصى عليه في البريد ، و
ج) إذا تمت عن طريق الإرسال البرقي أو الاتصال الإكتروني ، في اليوم السابع بعد إيداع البريد الموصى عليه في البريد -3- إذا غير طرف من الطرفين عنوانه، فعليه أن يبلغ الطرف الآخر بعنوانه الجديد .
الدولة : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الجزائر، الجمهورية الجزائرية إلى السيد رئيس مجلس الإدارة الفاكس (213) البريد الإلكتروني :
المستثمر :
الشركة المنجمية إلى السيد رئيس الشركة الفاكس :
البريد الإلكتروني :
المادة 36
فتح المادةالتظهير والضمان إذا كان المستثمر خاضع لقانون أجنبي ، فإن تظهيرا يطابق الملحق الثالث ينبغي أن يضمن كل تعهدات شركة الاستغلال و التزاماتها .
المادة 37
فتح المادةاللغة ونظام القياس
1- تحرر أصول الاتفاقية المنجمية باللغة العربية مع ترجمتها إلى الفرنسية . وينبغي أن تحرر باللغة العربية أو تترجم إليها كل التقارير وغيرها من الوثائق التي سبق تحريرها أو يمكن أن تحرر بموجب الاتفاقية المنجمية .
2- يتمثل الهدف الوحيد من ترجمة الاتفاقية المنجمية إلى أي لغة أخرى في تسهيل تطبيقها. وفي حالة وجود تناقض بين النص العربي والنص المترجم بلغة أخرى ، يكون النص العربي مرجحا.
3- نظام القياس المعتمد هو النظام المتري حرر ب .في.
في أربع (4) نسخ أصلية .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الشركة المنجمية " المستثمر "
الممثل الموكل له قانونا الملحق الأول سلطة ممثل المستثمر تنص هذه الوكالة الممنوحة في من طرف الشركة المنجمية ( " المستثمر ") الكائن مقرها في على مايأتي :
1- التسمية يعين المستثمر ... " الوكيل " ) كوكيل مرخص له بالتوقيع لحساب المستثمر وباسمه على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين هذا الأخير والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يخص الاستغلال المنجمي في الجزائر (الدولة).
2- تعهد الشركة كل اتفاقية منجمية مع الدولة يوقعها الوكيل لحساب المستثمر وباسمه ، تلزم المستثمر .
3- المدة تبقى هذه السلطة سارية مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء هذه الوثائق.
4- التفسير يخضع تفويض السلطة هذا إلى قوانين 2 مارس سنة 2003 م إثباتا لذلك ، وضع الختم الرسمي ப على هذه الوثائق بحضور :
المدير المدير / الكاتب الملحق الثاني مساحة الامتياز المنجمي و موقع المكمن أو المكامن الملحق الثالث الضمان الممنوح من شركة ( " المستثمر " ) ذات الرقابة على شركة الاستغلال ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول الاتفاقية المنجمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (الدولة) والشركة المنجمية ...................( " المستثمر " )، فإن الشركة ( " ...................... " ) شركة خاضعة للقانون ........... ، العاملة والممثلة ب . ، ممثلها المرخص له قانونا بموجب السلطة المفوضة له والمرفقة بهذه الاتفاقية المنجمية كملحق رابع ، الذي يراقب شركة الاستغلال يضمن بلا قيد أو شرط وبدون رجعة للدولة احترام كلّ تعهد من تعهدات شركة الاستغلال ... وكل التزام من التزاماتها بالاتفاقية المنجمية .
وقع ب في الممثل الموكل له قانونا 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م الملحق الرابع سلطة ممثل الشركة ( المستثمر ) ذات الرقابة على شركة الاستغلال تنص هذه الوكالة الممنوحة في من طرف الشركة المنجمية ( ) 1 المستثمر ) الكائن مقرها في .............. على مايأتي :
1- التسمية يعين ......... ( " الوكيل " ) كوكيل مرخص له بالتوقيع لحساب الشركة و باسمها على ضمان غير مشروط ولا رجعة فيه لصالح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( الدولة) على احترام كل تعهد من تعهدات شركة الاستغلال..... وكل التزام من التزاماتها بالاتفاقية المنجمية.
2 - المدة تبقى هذه السلطة سارية مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء هذه الوثائق
3- التفسير يخضع تفويض السلطة هذا إلى قوانين إثباتا لذلك ، وضع الختم الرسمي ப على هذه الوثائق بحضور :
المدير المدير / الكاتب الملحق الخامس طريقة تحديد قيمة المنتوجات التجارية ومراجعتها
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-75
مرسوم تنفيذي رقم 08-75 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإس منت بعين التوتة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ت) ومنح امتياز منجمي
-
اتفاقية
الاتفاقية المنجمية الموقعة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والشركة ذات الأسهم أسيك الج زائ ر للإس منت (أسكسيمنت)، وعلى الت ن ازل عن الامت ي از الم نج مي، من ط رف التج مع الصناعي وال تجاري - ERCC - مؤسس ة عمومي ة اقتص ادي ة / شرك ة ذات أس هم ERCC( - )GIC لف ائدة الش ركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-121
مرسوم تنفيذي رقم 08-121 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتضمن الموافقة على
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-82
مرسوم تنفيذي رقم 08-82 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقي ة المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ومؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، شركة ذات أسهم، (م إ م ش) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-81
مرسوم تنفيذي رقم 08-81 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لزهان ة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-80
مرسوم تنفيذي رقم 08-80 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الات فاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لحج ار السود (ولاية سكيكدة)، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-79
مرسوم تنفيذي رقم 08-79 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنجمي ة المبرم ة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجم ية وشرك ة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-78
مرسوم تنفيذي رقم 08-78 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنج م ية المبرمة بين الوك ال ة الوطني ة للم متل كات المنجمية وشركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-77
مرسوم تنفيذي رقم 08-77 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين ال وكالة الوطنية للممتلكات المنجمي ة وشركة الإسمنت لسور ال غزلان، شركة ذات أسهم، (ش إ س غ) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-76
مرسوم تنفيذي رقم 08-76 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-269
مرسوم تنفيذي رقم 07-269 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يت ضمن الم واف قة على الاتفاقية المنج مي ة المب رم ة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنج مية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( )GIC- ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-253
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-150
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.