الاتفاقية المنجمية الموقعة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والشركة ذات الأسهم أسيك الج زائ ر للإس منت (أسكسيمنت)، وعلى الت ن ازل عن الامت ي از الم نج مي، من ط رف التج مع الصناعي وال تجاري - ERCC - مؤسس ة عمومي ة اقتص ادي ة / شرك ة ذات أس هم ERCC( - )GIC لف ائدة الش ركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت)
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المنجمية الموقعة بتاريخ 23 فبراير سنة 2008 بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والشركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت)، وعلى التنازل عن الامتياز المنجمي، من طرف التجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - CIG)، لفائدة الشركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت).
المادة 2
فتح المادةتحول الحقوق والواجبات المترتبة على الامتياز المنجم ي الممن وح بموج ب المرس وم التنفي ذي رقم 07-269 المؤرّخ في 11 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، للتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - )GIC إلى الشركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت).
المادة 3
فتح المادةالإح داثيات حسب ن ظ ام UTM والمدة موضوع الامتياز المنجمي، هي تلك المحددة في المرسوم التن فيذي رقم 07-269 المؤرّخ في 11 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 ديسمبر سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.