مرسوم تنفيذي رقم 05-246
مرسوم تنفيذي رقم 05-246 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم الجدول المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من 6 يوليو سنة 2005 م أول يوليو سنة 2005.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1426 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 05-246
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.