ج.ر عدد 89 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1,070,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-279 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع . . . . . . . ديسمبر سنة 1999 ، يعدل توزيع نفقات

…… مرسوم تنفيذي رقم 99-280 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . مرسوم تنفيذي رقم 99-281 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 99-282 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي رقم 99-283 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي رقم 99-284 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 في ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 99-285 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي رقم 99-286 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب

ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني …. 26 مرسوم تنفيذي رقم 99-287 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني . . . . . . 29 مرسوم تنفيذي رقم 99-288 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي رقم 99-289 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 في ميزانية تسيير وزارة النقل. ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية . 36

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-279 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-68 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-141 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق 11 يوليو سنة 1999 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-149 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 للجمهورية الجزائرية / العدد 89 3 تنظيمية يوليو سنة 1999 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-230 المؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة وواحد وثمانون مليون دينار ( 5.581.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار (2.315.000.000 دج ) ، مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 8 9-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة وواحد وثمانون مليون دينار ( 5.581.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار (2.315.000.000 دج ) ، يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 8 9-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الملحق الجدول أ القطاعات

  • المناجم والطاقة ) منها الكهرباء الريفية مواضيع مختلفة
  • الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة
  • الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية ديون غير مدفوعة
  • الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية المجموع الجدول ب القطاعات
  • المنشآت الاقتصادية والإدارية
  • المنشآت الاجتماعية والثقافية المجموع مرسوم تنفيذي رقم 99-280 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج الملغاة الملغاة 190.000 681.000 2.310.000 2.315.000 300.000 2.000.000 100.000 5.581.000 2.315.000 مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 5.570.000 2.315.000 11.000 5.581.000 2.315.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-06 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،

7 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج )، مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة - وفي الباب رقم 37-04 “ نفقات تحضير قمة منظمة الوحدة الإفريقية وتنظيمها - مصاريف مختلفة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) ، يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة - و في الباب رقم 34-01 “تسديد النفقات “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999 . إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-281 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 89 5 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتا ألف دينار (6.200.000 دج)، مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتا ألف دينار (6.200.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. العدد 89 7 رمضان عام 1420 الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 500.000 500.000 2.500.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المجلس الإفريقي للمحاسبة. 2.200.000 مجموع القسم الثاني 2.200.000 مجموع العنوان الرابع 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.200.000 مجموع الفرع الأول 6.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.200.000

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية ب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ………….. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …. 4.000.000 2.200.000 مجموع القسم الرابع 6.200.000 مجموع العنوان الثالث 6.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.200.000 مجموع الفرع الأول 6.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-282 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420ه لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج)، مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-08 “ الادارة المركزية - مصاريف تنظيم استفتاء 1999 . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج )، يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 37-05 “ الإدارة المركزية - الانتخابات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-283 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-19 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، باب رقمه 92-34 وعنوانه “الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثون مليونا و مائتا ألف دينار (30.200.000 دج)، مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة و الصيد البحري وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثون مليونا و مائتا ألف دينار (30.200.000 دج)، يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية و وزير الفلاحة والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 110 ديسمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 9 رقم الجدول - 1 “ الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الإدارة الملغاة (دج) والصيد البحري الأول المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم النفقات المركزية الثالث المصالح السابع المختلفة 37-01 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…. 1.500.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 44-24 | الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد…………….. 1.700.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 مجموع العنوان الرابع 1.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الموظفون - الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 15.800.000 مجموع القسم الأول 15.800.000 مجموع العنوان الثالث 15.800.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي الملغاة (دج) الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. الفرع 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.800.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم أشغال المركزية الثالث المصالح الخامس الصيانة 35-02 | المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة بالغابات……………. 4.900.000 مجموع القسم الخامس 4.900.000 مجموع العنوان الثالث 4.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.900.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للغابات

  • الأجور الرّئيسيّة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الثاني 9.900.000

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ أ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | المديرية العامة للصيد البحري - صيانة المباني. الجزائرية / العدد 89 11 الاعتمادات الملغاة (دج) : 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000 مجموع الفرع الثالث 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.200.000 الجدول ب رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 2 3-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…….. الاعتمادات المخصصة (دج)

130.000 مجموع القسم الثاني 130.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 ه الجدول ب ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………….. 34-92 | الإدارة المركزية - الإيجار …………. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 800.000 400.000 930.000 مجموع القسم الرابع 3.130.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 250.000 الخامس 250.000 36-03 | إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية 550.000 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 200.000 450.000 200.000 400.000 مجموع القسم السادس 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 5.310.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.310.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها . 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000

7 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ب “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. الجزائرية / العدد 89 13 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 4.670.000 مجموع القسم الثالث 6.670.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ….. 500.000 520.000 مجموع القسم الرابع 1.020.000 مجموع العنوان الثالث 10.690.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.0.690.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات. 34-02 | المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث ………….. 90-34 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات. 200.000 200.000 200.000 مجموع القسم الرابع 600.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم أشغال المخصصة (دج) الخامس الصيانة 35-01 | المديرية العامة للغابات - صيانة المباني. 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الموظفون الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. القسم 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائليّة. 1.000.000 13-33 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي. 6.000.000 القسم أشغال مجموع القسم الثالث 7.000.000 الخامس الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.500.000 مجموع الفرع الثاني 13.700.000

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 15 الجدول ب “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 | المديرية العامة للصيد البحري - اللوازم . 100.000 مجموع القسم الرابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 100.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المنح العائلية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسير المصالح 200.000 القسم الثالث 200.000 12-34 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأدوات والأثاث ………… 100.000 13-34 المصالح اللامركزية للصيد البحري - اللوازم … مجموع 100.000 القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 400.000 مجموع الفرع الثالث 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.200.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 مرسوم تنفيذي رقم 99-284 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (60.888.000 دج)، مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (60.888.000 دج)، يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني “1” الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع . 5.468.000

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الجزائرية / العدد 89 17 الاعتمادات الملغاة (دج) 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لتسجيل الوكيل المتصرف القضائي. 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية. 08-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية المسبقة 1999 . 5.000.000 40.772.000 9.648.000 مجموع القسم السابع 60.888.000 مجموع العنوان الثالث 60.888.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.888.000 مجموع الفرع الأول 60.888.000 مجموع الاعتمادات الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … الملغاة 60.888.000 الاعتمادات المخصصة (دج). 8.300.000 مجموع القسم الرابع 8.300.000 مجموع العنوان الثالث 8.300.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة ونفقات التكوين. 3.240.000 مجموع القسم الثالث 3.240.000 مجموع العنوان الرابع 3.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.540.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات… 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح القضائية - اللّوازم . 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 1.500.000 2.900.000 16.200.000 8.600.000 مجموع القسم الرابع 29.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. مجموع 8.200.000 القسم الخامس 8.200.000

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 19 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم السابع (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 11.948.000 مجموع القسم السابع 11.948.000 مجموع العنوان الثالث 49.348.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.348.000 . مجموع الفرع الأول 60.888.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 60.888.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-285 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (41.500.000 دج)، مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (41.500.000 دج) ، يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 9.600.000 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير. 1.800.000 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 600.000 مجموع القسم السادس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 . مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 12.000.000 المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للرّيّ - الأجور الرّئيسيّة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 21 الجدول “أ” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم الملغاة (دج) الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - تسديد النفقات ……….. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.500.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان وسائل القسم الموظفون 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال القسم الثالث المصالح الأول مرتبات العمل العموميّة - الأجور الرّئيسيّة. 16.000.000 مجموع القسم الأول 16.000.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات ……….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الأول 41.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 41.500.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الجدول الملحق “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التّعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………. 200.000 القسم الأول 200.000 400.000 مجموع القسم الثاني 400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …….. 1.000.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………… 200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 23 الجدول “ب” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم أشغال 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الخامس الصيانة 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة. 11.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . القسم 800.000 مجموع القسم الأول 11.800.000 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل. 300.000 معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 300.000 مجموع القسم الثاني 600.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الجدول “ب” (تابع رقم العناوين الأبواب القسم الثالث ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان . الاجتماعي 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار … 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع 4.500.000 800.000

  • نفقات الخبرة 400.000 القسم الرابع 5.700.000 مجموع العنوان الثالث 26.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.100.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل

العمومية 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 25 الجدول “ب” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل……… 1.200.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.800.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي ……… 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 6.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الايجار . 500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 1.100.000 مجموع القسم الرابع 7.600.000 مجموع العنوان الثالث 12.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.600.000 مجموع الفرع الأول 41.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 41.500.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 مرسوم تنفيذي رقم 99-286 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وألف دينار (22.901.000 دج)، مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وألف دينار (22.901.000 دج) ، يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح . 001 القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسيّة. 5.602.000 مجموع القسم الأول 5.602.000

7 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 27 الجدول “أ” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم الملغاة (دج) الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم النفقات 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العنوان التدخلات ريوع حوادث العمل… 87.000 مجموع القسم الثاني 87.000 السابع المختلفة الدفع الجزافي. 428.800 مجموع القسم السابع 428.800 مجموع العنوان الثالث 6.117.800 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين منح خاصة. 16.338.200 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 445.000 مجموع القسم السادس 16.783.200 مجموع العنوان الرابع 16.783.200 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.901.000 مجموع الفرع الأول 22.901.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 22.901.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الإدارة الأول المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل القسم الموظفون المصالح الأول مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.184.000 القسم مجموع القسم الأول 5.184.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 2.017.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث 2.017.000 مجموع العنوان الثالث 7.201.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100 ………….. 15.700.000 مجموع القسم السادس 15.700.000 مجموع العنوان الرابع 15.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.901.000 مجموع الفرع الأول 22.901.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.901.000

7 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 29 مرسوم تنفيذي رقم 99-287 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وسبعون ألفا وتسعمائة دينار (1.570.900 دج)، مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وسبعون ألفا وتسعمائة دينار (1.570.900 دج) ، يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الباب رقم 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………. 204.400

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الأبواب 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. العنوان التدخلات القسم 748.600 9.900 مجموع القسم الرابع 962.900 مجموع العنوان الثالث 962.900 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 31-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 608.000 مجموع القسم الثالث 608.000 مجموع العنوان الرابع 608.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.570.900 مجموع الفرع الأول 1.570.900 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.570.900 مرسوم تنفيذي رقم 99-288 مؤرخ في 5 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1999،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-23 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة
  • 4 لوزير الشؤون الدّينيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،

7 رمضان عام 1420ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 31 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتان وسبعون ألف دينار (10.270.000 دج)، مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتان وسبعون ألف دينار (10.270.000 دج)، يقيّد في ميزانية تسيير الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقه ………….. القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائليّة. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 700.000 مجموع القسم الأول 700.000 الاجتماعية 400.000 300.000 مجموع القسم الثالث 700.000

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الجدول 1” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين القسم النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. الملغاة (دج) السابع المختلفة 40.000 مجموع القسم السابع 40.000 مجموع العنوان الثالث 1.440.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.440.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة

العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 4.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 السابع المختلفة الدفع الجزافي. 3.270.000 مجموع القسم السابع 3.270.000 مجموع العنوان الثالث 7.270.000

7 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 33 الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر الاجتماعية المحرومة. لمداخيل الفئات 1.560.000 مجموع القسم السادس 1.560.000 مجموع العنوان الرابع 1.560.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.830.000 مجموع الفرع الأول 10.270.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.270.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…….. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الاعتمادات المخصصة (دج) 15.000 360.000 مجموع القسم الثاني 375.000 مجموع العنوان الثالث 375.000

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 ه الجدول “ب” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 5.000 مجموع القسم السادس 5.000 مجموع العنوان الرابع 5.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 380.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم الأجور الرّئيسيّة. 8.700.000

  • مجموع القسم الأول 8.700.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.190.000 مجموع القسم الثالث 1.190.000 مجموع العنوان الثالث 9.890.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.890.000 مجموع الفرع الأول 10.270.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.270.000

7 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 35 مرسوم تنفيذي رقم 99-289 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-25 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف دينار (1.327.000 دج)، مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الباب رقم 46-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف دينار (1.327.000 دج) ، يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 467.000 مجموع القسم الثاني 467.000

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 860.000 مجموع القسم السابع 860.000 مجموع العنوان الثالث 1.327.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.327.000 مجموع الفرع الأول 1.327.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.327.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم

7 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتوجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91 106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على أسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين والمتخصصين في الصحة العمومية وأسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها”. للجمهورية الجزائرية / العدد 89 37 المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 7 يعيّن المترشحون الموظفون من طرف السلطة التي لها حق التعيين، متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية والممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية الموظفين حسب أحكام هذا المرسوم يعينون ويرسمون بقرار من الوزير المكلف بالصحة مباشرة بعد تنصيبهم “. المادة 4 : تعدّل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 38 : تطبيقا Or للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا er للممارسين الطبيين في الصحة العمومية كما يأتي : طبيب مسؤول عن وحدة قاعدية

  • طبيب منسق صيدلي منسق،
  • جراح أسنان منسق “. المادة 5 : يتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفصل رابع مكرر يتضمن المواد 60 مكرر و 60 مكرر 1 و 60 مكرر 2 و 60 مكرر 3 و 60 مكرر 4 و 60 مكرر 5 و 60 مكرر 6 و 60 مكرر 7، التي تحرّر كما يأتي :

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 “الفصل الرابع مكرر سلك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية “ المادة 60 مكرّر : ينظم سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية وسلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية وسلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية في رتبة وحيدة، هي على التوالي رتبة أطباء مفتشين في الصحة العمومية وصيادلة مفتشين في الصحة العمومية وجراحي أسنان مفتشين في الصحة العمومية “. القسم الأول تحديد المهام “المادة 60 مكرّر 1 : يكلّف الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي : تفتيش وتقييم نشاط وسير الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والتحقيق فيها وإعداد محاضر عن ذلك يذكر فيها مجموع الوقائع المسجلة والتدابير التحفظية التي اتخذت عند الاقتضاء ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهن الطبية والتسعيرة الحرص على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الوثائق وتقييس التجهيزات الطبية

  • مراقبة تطبيق برامج الصحة الحرص على احترام قواعد حفظ الصحة والوقاية من العدوى الناتجة عن الاستشفاء على مستوى هياكل الصحة مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات والتأكد من الحضور الفعلي للممارسين الطبيين وشبه الطبيين العموميين والخواص دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردود هياكل الصحة ومؤسساتها،
  • إجراء تحقيقات جدوى قصد فتح أو غلق هياكل صحية “. المادة 60 مكرّر 2 : يكلّف جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بضمان مهام التفتيش والتحقيق والتقييم المتعلقة بنوعية الخدمات العلاجية وسير هياكل علاج الأسنان إلى جانب مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بنشاط جراحة الأسنان”. “المادة 60 مكرّر 3 : يكلّف الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية تطبيقا لأحكام المادة 194-4 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
  • الحرص على احترام التنظيم في مجال ممارسة المهن الصيدلانية والبيولوجية الحرص على تطبيق واحترام التعليمات المتعلقة بأساليب صناعة المنتوجات الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية، وتحضيرها ومراقبتها، الحرص على تطبيق التعليمات المتعلقة بشروط حيازة المنتوجات الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية وتخزينها وتوزيعها، مراقبة وتقييم شروط تنصيب المؤسسات الصيدلانية والبيولوجية وفتحها وسيرها،
  • البحث عن مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ممارسة الصيدلة والبيولوجيا ومعاينتها وأخذ عينات عند الاقتضاء الحرص بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المختصة في المجال على احترام التسعيرة “. القسم الثاني شروط التوظيف “المادة 60 مكرّر 4 : يوظف الأطباء المفتشون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين : الأطباء العامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة

7 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية الأطباء المتخصصين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة “. “المادة 60 مكرّر 5 يوظف جراحو الأسنان المفتشون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين : جراحي الأسنان الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة جراحي الأسنان المتخصصين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة “. المادة 60 مكرر 6 : يوظف الصيادلة المفتشون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين : للجمهورية الجزائرية / العدد 89 39

  • الصيادلة العامين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة
  • الصيادلة العامين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة”. المادة 60 مكرّر 7 : تحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المذكور في المواد 60 مكرر 4 و 60 مكرر 5 و 60 مكرّر 6، المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي “. المادة 6 : يعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : أسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون - أطباء عامون العامون صيادلة عامون
  • جراحو أسنان عامون
  • الممارسون الطبيون - أطباء متخصصون المتخصصون في الصحة صيادلة متخصصون التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 16 1 482 16 1 482 19 3 686 19 3 686 العمومية - جراحو أسنان متخصصون 19 3 686 أطباء عامون مفتشون معينون في إطار أحكام 19 1 658 المادة 60 مكرر 4 الفقرة الممارسون الطبيون الأولى. المفتشون معينون في إطار أحكام المادة 60 مكرر 4 الفقرة الثانية. 20 3 762

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 أسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية (تابع) الأسلاك الرتب جراحو أسنان مفتشون

  • معيّنون في إطار أحكام المادة 60 مكرر 5 الفقرة الأولى. الممارسون الطبيون معينون في إطار أحكام المفتشون (تابع) المادة 60 مكرر 5 الفقرة الثانية. صيادلة عامون مفتشون
  • معيّنون في إطار أحكام المادة 60 مكرر 6 الفقرة الأولى. معينون في إطار أحكام المادة 60 مكرر 6 الفقرة الثانية. التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 1 593 20 3 762 18 1 593 20 3 762 المناصب العليا للممارسين الطبيين العامين والمتخصصين المناصب العليا طبيب مسؤول على وحدة قاعدية طبيب منسق صيدلي منسق جراح أسنان منسق ممارسون طبيون متخصصون رؤساء وحدات طبيب عمل متخصص مفتش التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 581 18 5 645 17 5 581 17 5 581 20 3 762 20 3 762 المادة 7 : تلغى أحكام المواد 41 و 43 و 45 و 48 و 50 و 52 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد إسماعيل حمداني القادر بن مبارك الجزائر