ج.ر عدد 56 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول ليبيا المغرب العربي الاشتراك موريطانيا سنوي سنة سنة النسخة الأصلية. 1070,00 دج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها …. 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 KH0060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 فهرس مراسيم تنظيمية 6 جمادى الأولى عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-191 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 99-192 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق ميزانية تسيير وزارة المالية.

16 غشت سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 99-193 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن

مرسوم تنفيذي رقم 99-194 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.

مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها

مرسوم تنفيذي رقم 99-196 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي.

مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها.

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 …

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 .. 34 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي لدى المركز الوطني الوطني. لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المكلفة بالصيد البحري. المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للج جزائرية / العدد 56 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-191 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليون دينار (23.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليون دينار (23.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 . إسماعيل حمداني “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 - الإدارة المركزية - اللوازم ….. 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.000.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح القضائية - الأجور الرّئيسيّة. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 4.500.000 مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-94 | إدارة السجون - الإيجار . 900.000 مجموع القسم الرابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 900.000

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط التربوي والثقافي 43-21 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 1.100.000 مجموع القسم الثالث 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 1.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 | مؤسسات السجون - الأجور الرّئيسيّة. 31-32 - مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. القسم السابع النفقات المختلفة 10.000.000 5.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 37-33 | مؤسسات السجون - نفقات تسيير المركز الوطني والمراكز الجهوية لمراقبة وتوجيه المحبوسين. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 16.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.500.000 مجموه الفرع الأول 18.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.000.000 2

6 لرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. 34-02 | الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …….. 34-92 | الإدارة المركزية - الإيجار ……………. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 700.000 1.300.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-11 - المصالح القضائية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000 .. مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 مجموع الفرع الأول 4.500.000

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56. 7 الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني مديرية إدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التربية الأدوات وتسيير المصالح 34-22 إدارة السجون - الأدوات والأثاث. 34-23 - إدارة السجون - اللوازم. 34-93 إدارة السجون - حظيرة السيارات. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 | إدارة السجون - صيانة المباني. القسم السابع النفقات المختلفة 900.000 400.000 300.000 مجموع القسم الرابع 1.600.000 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.400.000 21-37 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000

8 سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجدول ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الثاني 18.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.000.000 2 مرسوم تنفيذي رقم 99-192 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (14.800.000دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (14.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع غشت سنة 1999 . إسماعيل حمداني الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 02-34 | الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 34- الإدارة المركزية - اللوازم. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 2.000.000 2.000.000 600.000 500.000 مجموع القسم الرابع 5.100.000 مجموع العنوان الثالث 5.100.000 03-34 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية……. 900.000 مجموع القسم الثاني 900.000 مجموع العنوان الرابع 900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000

10 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 33-03 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 200.000 200.000 مجموع القسم الثالث 400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات …. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56. 11 رقم الأبواب الجدول أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - صيانة المباني. 7.000.000 رقم الأبواب مجموع القسم الخامس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الخامس 8.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.800.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000

12 لرسمية للج الجزائرية / العدد 5.6 الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31-02 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.100.000 مجموع القسم الأول 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 1.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث … 34-13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم. 1.000.000 6.700.000 مجموع القسم الرابع 7.700.000 مجموع العنوان الثالث 7.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.700.000 مجموع الفرع الخامس 8.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.800.000

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 .. 13 مرسوم تنفيذي رقم 99-193 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-24 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألف دينار (69.238.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألف دينار (69.238.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 | الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 578.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 150.000 مجموع القسم الأول 728.000 مجموع العنوان الثالث 728.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 728.000

14 رسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية. 19.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة 16.500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم الثالث 8.683.000 مجموع القسم الأول 44.183.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي. 12.277.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الثالث 12.277.000 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدفع الجزافي. 3.122.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس مجموع القسم السابع 3.122.000 مجموع العنوان الثالث 59.582.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 61.082.000

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15 الجدول “أ” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكالف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية. 6.544.000 مجموع القسم الثالث 6.544.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة. 478.000 مجموع القسم الرابع 478.000 مجموع العنوان الثالث 7.022.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 406.000 مجموع القسم السادس 406.000 مجموع العنوان الرابع 406.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.428.000 مجموع الفرع الأول 69.238.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 69.238.000

16 ية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 250.000 مجموع القسم الثاني 250.000 مجموع العنوان الثالث 250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 250.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 ال المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية. 9.006.000 مجموع القسم الثالث 9.006.000

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية جزائرية / العدد 56 17 الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة 478.000 مجموع القسم الرابع 478.000 مجموع العنوان الثالث 9.484.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.484.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمل العمومية - الأجور الرئيسية….. 33.400.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.087.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم الثالث 7.000.000 مجموع القسم الأول 41.487.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي. 14.895.000 مجموع القسم الثالث 14.895.000

18 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب القسم السابع (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الدفع الجزافي…….. 3.122.000 مجموع القسم السابع 3.122.000 مجموع العنوان الثالث 59.504.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 59.504.000 مجموع الفرع الأول 69.238.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 69.238.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-194 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف دينار (4.880.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف دينار (4.880.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 . إسماعيل حمداني

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة المرسم الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع جزائرية / العدد 56 19 الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات….. 34-92 | الإدارة المركزية – الإيجار … 2.100.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 3.100.000 مجموع العنوان الثالث 3.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.100.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدفع الجزافي. 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 880.000 مجموع القسم السادس 880.000 مجموع العنوان الرابع 880.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.480.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 - المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الأجور الرئيسية. 300.000 مجموع القسم الأول 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 300.000 مجموع الفرع الأول 4.880.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.880.000

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمي الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني جزائرية / العدد 56 21 الاعتمادات المخصصة (دج) المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون الأجور ولواحقها. القسم الثاني المناوبون والمياومون 380.000 مجموع القسم الأول 380.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 1.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح مجموع القسم الثاني 1.100.000 34-91 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - حظيرة السيارات ………….. 600.000 34-93 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الإيجار .. 1.920.000 مجموع القسم الرابع 2.520.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - المنح العائلية. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 34 – 94 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم المصالح وقمع الغش - الإيجار . 580.000 مجموع القسم الرابع 580.000 مجموع العنوان الثالث 880.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 880.000 مجموع الفرع الأول 4.880.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.880.000
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 265 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم إنشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في المادة 265-4 من قانون الجمارك ، وتشكيلها وسيرها. المادة 2 : تنشأ : 1 - في مقر المديرية العامة للجمارك ، لجنة وطنية للمصالحة 2 - في مقر كل مديرية جهوية ، لجنة محلية للمصالحة. تكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة المقدمة من الأشخاص المتابعين بسبب مخالفة التشريع الجمركي ، وإعطاء رأيها فيها. المادة 3 : تتشكّل اللجنة الوطنية للمصالحة من : المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات، عضوا مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية، عضوا مدير القيمة والجباية، عضوا مدير مكافحة الغش، عضوا،

  • المدير الفرعي للمنازعات، مقررا. للجمهورية الجزائرية / العدد 6 5 23- المادة 4 : تتشكّل اللجنة المحلية للمصالحة من :
  • المدير الجهوي للجمارك، رئيسا،
  • المدير الجهوي المساعد للشؤون التقنية عضوا رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا
  • رئيس المكتب الجهوي لمكافحة الغش، عضوا ،
  • رئيس المكتب الجهوي للمنازعات، مقررا. المادة 5 : يجب على الأشخاص الذين طلبوا مصالحة أن يكتتبوا :
  • إما مصالحة مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقديم كفالة بنسبة 25% من ملبغ الغرامات المستحقة
  • وإما إذعان منازعة مكفولا. المادة 6 : تعد مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة ملف منازعة وترسله مرفقا ، حسب الحالة ، بالمصالحة المؤقتة أو الإذعان بالمنازعة إلى السلطة السلمية المؤهلة للتصالح ، لإحالته على اللجنة . المادة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة على الأقل مرة واحدة في الشهر بناء على استدعاء من رؤسائها المادة 8 : يبلغ أعضاء اللجان بقائمة الملفات المعروضة للدراسة قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. يرسل مقرر و اللجان ، لهذا الغرض، إلى أعضاء اللجان بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدراسة تدعيما للملفات. توضع الملفات المطابقة تحت تصرف أعضاء اللجان الذين يمكنهم الاطلاع عليها في مكتب المقرر .

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد المادة 9 : لا تصح مداولات لجان المصالحة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب ، تجتمع اللجان بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تؤخذ آراء اللجان بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تحرر مداولات اللجان في محضر يوقعه كل الأعضاء الحاضرين. يلحق مستخرج من المحضر بالملف المعني. المادة 11 : يقرّر المسؤولون المؤهلون لإجراء المصالحة ، على أساس آراء اللجان ، ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة. تبلغ إدارة الجمارك القرارات المتخذة إلى الأشخاص المعنيين في أجل خمسة عشر (15) يوما . المادة 12 : في حالة رفض الطلب من اللجنة، يؤخذ المبلغ المودع كضمان عن العقوبات إلى حين التسوية النهائية للقضية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 . إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-196 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 175 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 210 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-198 المؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط بيع إدارة الجمارك البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 210 من قانون الجمارك المتعلق ببيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع. المادة 2 : تباع البضائع الموضوعة رهن الإيداع عن طريق المزاد العلني. غير أنه، يمكن إدارة الجمارك أن تبيع بالتراضي بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها رهن الإيداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى الموضوعة رهن الإيداع. يطلب قابض الجمارك بطلب بسيط من القاضي المذكور أعلاه الرخصة المطلوبة. المادة 3 : تحدد قيمة البضائع المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 210 من قانون الجمارك بعشرين ألف دينار (20.000) دج) في السوق الداخلية. المادة 4 : يسبق كل بيع بالمزايدة بإشهار حسب النموذج المرفق في الملحق. تعلن المزايدة إلى الجمهور قبل عشرة (10) أيام على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر من تاريخ المزايدة التي تحددها إدارة الجمارك، وتتضمن هذه الإعلانات عناوين أماكن المزايدة. يمكن المترشحين الراغبين في الشراء أن يفحصوا البضائع المعروضة للبيع أثناء ساعات العمل وخلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تسبق المزايدة. إن هذه الإعلانات : تنشر على الأقل في صحيفتين يوميتين وطنيتين ، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 25

  • تلصق في مكاتب الجمارك وفي مقار المجالس الشعبية البلدية. المادة 5 : يقوم بالمزايدة قابض الجمارك بالمنطقة التي يجري فيها البيع. المادة 6 : عند انعدام تقديم عروض أو عند مزايدة غير كافية ، تسحب الأشياء من البيع لتعرض في بيع لاحق. المادة 7 : عند عدم القدرة على الدفع نقدا يعاد بيع الأشياء في الحال بسعر المزايد العاجز عن الدفع. المادة 8 : تباع البضائع معفاة من كل الحقوق والرسوم التي تحصلها الجمارك. يسلّم قابض الجمارك مستخرجا من محضر التنازل مصادقا عليه إلى كل مستفيد من المزايدة. المادة 9 : عند تعذر بيع البضائع أو التنازل عنها مجانا طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بسبب ضغوط قانونية ، يمكن إدارة الجمارك أن تقوم بإتلافها. يجب أن تثبت هذه الإتلافات بموجب محاضر. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-198 المؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 . إسماعيل حمداني

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه نموذج إشعار بالبيع وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب……………. مفتشية أقسام الجمارك ب…………. قباضة الجمارك ب………… إشعار بالبيع في المزاد العلني يشرع في (1) ابتداء من (2) الساعة (3) . ……. بالبيع في المزاد العلني ب (4). بحصص متمثلة في : شروط البيع تعتبر البضائع موضوع المزايدة خالصة من كل الحقوق والرسوم الجبائية، لصالح الأكبر عطاء ولآخر مزايد، ولا تسلم لمالكيها إلا مقابل دفع كامل نقدا أو بصك مصادق عليه. تكون مصاريف التسجيل وكذا رفع البضائع على عاتق المزايدين (المستفيدين). ترفع البضائع 48 ساعة بعد البيع بالمزايدة. تترك البضائع المباعة في المزاد العلني والتي لم ترفع من قبل المستفيد منها في مدة (8) أيام بعد توجيه تنبيه له في المكان الذي تمّ فيه البيع متحملا المصاريف وأعباء الأخطار التي قد تمس هذه البضائع. تباع البضائع في الحالة التي توجد فيها بدون أي ضمان من طرف إدارة الجمارك، ولا يقبل أي احتجاج مهما كان سببه. يسمح بزيارة البضائع موضوع المزايدة 48 ساعة قبل الشروع في البيع وهذا خلال أوقات العمل. (1) (2) (3) (4) يجب تحديد التاريخ و الساعة والمكان أين يجرى البيع، وكذلك عدد الحصص ومحضرها.

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك . المعدل والمتمم، لا سيما المادة 78 مكرر منه وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-53 المؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994 الذي يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 . 27 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها تطبيقا لأحكام المادة 78 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعتبر وكيلا لدى الجمارك كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد ليقوم لصالح الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع. المادة 3: يحصل الأشخاص المعنويون المذكورون في المادة 2 من هذا المرسوم، على الاعتماد لأنفسهم بالذات، ويجب عليهم أن يعينوا شخصا أو أكثر مؤهلا للقيام بالإجراءات الجمركية بصفته مصرحا لدى إدارة الجمارك. المادة 4 : يمكن الأشخاص الطبيعيين الحصول على الاعتماد كوكلاء لدى الجمارك إذا توفرت فيهم الشروط الآتية : 1 - أن يكون جزائري الجنسية 2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية 3 - أن يكون ذا سلوك حسن 4 - أ ) أن يكون حائزا شهادة التعليم العالي في الاختصاصات القانونية والاقتصادية والتجارية والمالية أو شهادة معادلة، وأن يكون قد نجح في تكوين خاص بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك أو يثبت خبرة مهنية تقدر بسنة كمصرح لدى الجمارك. ب) أو يثبت خبرة مهنية لا تقل مدتها عن : خمس عشرة (15) سنة من الخدمة لدى إدارة الجمارك منها خمس (5) سنوات على الأقل بصفة ضابط مراقبة
  • أو عن خمس عشرة (15) سنة من ممارسة مهنة مصرح لدى الجمارك. المادة 5 : يمسك في المديرية العامة للجمارك سجل مرقم يسجل فيه كل الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك والأشخاص الطبيعيين المعينين للقيام بالإجراءات الجمركية لحساب أشخاص معنويين.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد يحدد شكل السجل ومحتواه بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : يحرّر طلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك في ورق عاد ويرسل إلى المدير العام للجمارك. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : 1 - بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :

  • شهادة الميلاد ،
  • صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
  • شهادة الجنسية وحسب الحالة، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة التعليم العالي وشهادة النجاح المذكورة أعلاه و / أو شهادة عمل تثبت خبرة مهنية كما هو منصوص عليها في المادة 4 أعلاه. 2 - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين : نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة شهادة تأهيل للأشخاص المعينين للقيام بالإجراءات الجمركية لصالح الشخص المعنوي لدى إدارة الجمارك ، يذكر فيها ألقابهم وأسماؤهم وتواريخ وأماكن ازديادهم ، مرفقة بالوثائق المطلوبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 7 : تعلم إدارة الجمارك باستلام الطلب المرفق بالوثائق المطلوبة وتأمر بفتح تحقيق. تفصل إدارة الجمارك في موضوع الطلب خلال مدة ستين (60) يوما. في حالة انقضاء المهلة المذكورة أعلاه دون صدور رفض مبرر من الإدارة، يحصل صاحب الطلب على اعتماد مؤقت ريثما تنتهي إجراءات دراسة الطلب. المادة 8 : يمنح الاعتماد بموجب مقرر من المدير العام للجمارك وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمتد إلى كامل التراب الوطني، ولا يمكن إعارته بأي صفة كانت ولا تأجيره. 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه وهو صالح لكل مكاتب الجمارك شريطة احترام الالتزامات المذكورة في المادة 9 أدناه. يتم تبليغ الاعتماد إلى المعني بالأمر فور إمضائه. المادة 9 : يجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك حائز اعتمادا أن يثبت في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد من إدارة الجمارك انتفاعه من محل. يمكن المدير العام للجمارك لظروف خاصة مثبتة قانونا أن يمدد الأجل المذكور أعلاه لمدة أقصاها ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد. المادة 10 : يمكن المعني بالأمر، في حالة رفض منحه الاعتماد أو سحبه منه أن يتقدم بالطعن أمام لجنة الطعن والتأديب المنشأة بالمادة 22 أدناه، في مدة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو سحبه. المادة 11 : يجب على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسك الفهارس السنوية مرقمة ومؤشرا عليها من كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة إقليميا ويجب أن يكون هذا الفهرس مطابقا للنموذج الذي يحدده المدير العام للجمارك ويبين كل العمليات المنجزة لصالح الغير. المادة 12 : يجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك أن يحافظ على الوثائق المتعلقة بكل عملية جمركة، ولا سيما : نسخة من التصريح ، نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم
  • نسخة من وثائق النقل
  • نسخة من وثائق الطرود، عند الاقتضاء
  • نسخة من فاتورة أتعاب الوكيل المعتمد لدى الجمارك،
  • نسخة من كشف حساب مصاريف النقل والتأمين -نسخة من الأوراق المتعلقة بالنفقات الملحقة.

6 جمادى الأولى عام 1420ه الجريدة الرسمية المادة 13 : يحرّر الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك التصريحات الجمركية بنفسهم ويوقعونها بصفتهم مصرحين ويقدمون بنفسهم البضائع للمراقبة. غير أنه، يمكنهم توكيل مستخدميهم المرخص لهم مسبقا من إدارة الجمارك بالتصرف بأسمائهم. توضع هذه الوكالة مسبقا لدى قابض الجمارك المختص. المادة 14 : يمنع على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك منعا باتا تحرير التصريحات وإمضائها من قبل الغير تحت طائلة سحب الاعتماد. المادة 15 : كل تغير يطرأ في القانون الأساسي للشخص المعنوي المعتمد بصفة وكيل لدى الجمارك أو كل تغيير للمصرح ، يجب تبليغه فورا إلى إدارة الجمارك. المادة 16 : في حالة وفاة أو تنازل أو حلّ أو أية ظروف أخرى من طبيعتها أن تمنع وكيلا معتمدا لدى الجمارك من مواصلة ممارسة نشاطه، تتخذ إدارة الجمارك، في إطار التشريع المعمول به، التدابير الرامية إلى حماية مصالح الخزينة. المادة 17 : يمكن المدير العام للجمارك أن يتخذ بموجب مقرّر مبرّر إجراء توقيف الاعتماد في الحالات الآتية :

  • خرق المادة 81 من قانون الجمارك، غياب النشاط خلال مدة سنة،
  • تحرير التصريحات وإمضائها من الغير عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، إخلال خطير بالواجبات المهنية عدم إمضاء أو عدم تقديم الوثائق المشترطة بعد تثبيت التصريحات المعلوماتية ، تغيير محل إقامة الوكيل المعتمد إلى خارج التراب الوطني،
  • تغيير العنوان دون تبليغ إدارة الجمارك بذلك، التورط الشخصي في قضية منازعة حسب مفهوم المادة 307 من قانون الجمارك، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 29 عدم الانتفاع من محل خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. المادة 18 : يمكن رئيس مفتشية الأقسام المختصة إقليميا بمكان مزاولة نشاط الوكيل لدى الجمارك، أن يقوم باتخاذ إجراء وقف مؤقت للاعتماد لدى الجمارك في حالة إخلال خطير يصدر من الوكيل حسب المادة 307 من قانون الجمارك. وتعلم المديرية العامة للجمارك بذلك فورا. المادة 19 : يمكن المدير العام للجمارك أن يسحب الاعتماد بموجب مقرّر مبرر . ويصبح هذا المقرر نهائيا بعد انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم . ويبقى نشاط الوكيل المعتمد لدى الجمارك المعني بمقرّر السحب الصادر عن المدير العام للجمارك موقفا حتى انقضاء مهلة الطعن. المادة 20 : يبلغ المقرّر المتضمن سحب الاعتماد إلى المعني بالأمر برسالة موصى عليها وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 21 : تنشأ لدى المديرية العامة للجمارك لجنة للطعن والتأديب تتولى ما يأتي :
  • في مجال الطعن :
  • الفصل في طلبات الطعن المقدمة في حالة رفض الاعتماد
  • الفصل في قرارات السحب النهائي للاعتماد.
  • في مجال التأديب :
  • اتخاذ الإجراءات التأديبية في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم،
  • دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليها غرفة التأديب لوكلاء الجمارك المنشأة بموجب المادة 26 أدناه. المادة 22 : تتكون لجنة الطعن والتأديب من : المدير العام للجمارك أو ممثله ، رئيسا،
  • ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة النقل،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

  • أربعة (4) ممثلين ينتخبهم الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك. تتولى المديرية العامة للجمارك أمانة لجنة الطعن والتأديب. المادة 23 : تجتمع لجنة الطعن والتأديب بناء على استدعاء من رئيسها. تصدر آراؤها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يحرر محضر لكل جلسة. المادة 24 : تعد لجنة الطعن والتأديب نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلف بالمالية ليوافق عليه. يحدد النظام الداخلي الكيفيات العملية لسير لجنة الطعن والتأديب. المادة 25 : تنشأ غرفة تأديب خاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك تتكون من أعضاء منتخبين حسب نسبة توزيع الوكلاء المعتمدين على مستوى المناطق الجمركية. 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه يمكن إدارة الجمارك أن تستدعى إلى اجتماعات غرفة التأديب وتحضرها كعضو ملاحظ. المادة 26 : تتدخل غرفة التأديب الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك فقط في القضايا التأديبية وتكلّف بأخلاقيات المهنة والدفاع عن المصالح المعنوية للمهنة. المادة 27 : يحدّد الوزير المكلف بالميزانية بقرار تنظيم غرفة التأديب وسيرها. المادة 28 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 53-94 المؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 88 و 115 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 : 01 - ولاية أدرار : السادة : - بكارة العربي، رئيسا، عبدو ميلود، عضوا طالبي علي، عضوا .

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية 02 - ولاية الشلف : السادة : - بوري يحيى، رئيسا، يعقوب موسى عضوا نجيمي جمال، عضوا . 03 - ولاية الأغواط : السادة : - كيحل عبد الكريم، رئيسا،

  • بوخروبة أحمد، عضوا معمري إبراهيم، عضوا . 04 - ولاية أم البواقي : السادة : - فريمش اسماعيل، رئيسا،
  • خديجة محمد، عضوا،
  • فارح عمار، عضوا . 05 - ولاية باتنة : السادة : زواوي عبد الرحمان، رئيسا،
  • دغو لخضر، عضوا
  • نجاحي عبد الوهاب، عضوا . 06 - ولاية بجاية : السادة : - حميدة مبارك، رئيسا، اعميور السعيد، عضوا، مشيوري عبد الرحمن، عضوا. 07 - ولاية بسكرة : السادة : - بومجان علي، رئيسا،
  • قرارشة عمار، عضوا
  • سعادة الهاشمي، عضوا . 08 - ولاية بشار : السادة : - العابد عبد القادر، رئيسا، سعيدي محمد، عضوا، حمودي عكوش، عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 56 31 09 - ولاية البليدة : السادة : - بلبل رشيد، رئيسا، رمضان فضيلة، عضوة بن حلة محمد عبده، عضوا . 10 - ولاية البويرة : السادة : - تواتي الصديق، رئيسا، حماد و محمد، عضوا، زادي بوجمعة، عضوا . 11 - ولاية تامنغست : السادة : - قويدري محمد، رئيسا، مسلوب أرزقي، عضوا ضامن الحاج، عضوا 12 - ولاية تبسة : السادة : - بوالطين أحمد، رئيسا، مراد عبد الناصر، عضوا
  • شرف الدين زبيدة، عضوة. 13 - ولاية تلمسان : السادة : - ماموني الطاهر، رئيسا، بوخاري الجيلالي، عضوا
  • بوشكارة بن عودة، عضوا . 14 - ولاية تيارت : السادة : - بن فريحة العربي، رئيسا، حمال خالد، عضوا
  • بن ناصر مليك، عضوا . 15 - ولاية تيزي وزو : السادة : - بوشليق علاوة، رئيسا، آيت عكاش علي، عضوا كباش السعيد، عضوا.

32 الجريدة بية الجزائرية / العدد 16 - محافظة الجزائر الكبرى : السادة : - بوحلاس السعيد، رئيسا،

  • كراوة مسعود، عضوا
  • طرطاق صالح، عضوا . 17 - ولاية الجلفة : السادة : تيغرمت محمد، رئيسا،
  • دلاباني محمد نجيب، عضوا، بن عبد الله محمد، عضوا . 18 - ولاية جيجل : السادة : - ملاك الهاشمي، رئيسا، بوالرفيس مرزوق، عضوا
  • شواف السبتي، عضوا . 19 - ولاية سطيف : السادة : - بن بودريو حسين، رئيسا، زبوشي محفوظ، عضوا
  • بورفة رشيد، عضوا . 20 - ولاية سعيدة : السادة : - بن مسعود رشيد، رئيسا،
  • شطاح حميد، عضوا
  • واعد عبد القادر، عضوا . 21 - ولاية سكيكدة : السادة : - نويري عبد العزيز، رئيسا، بومليط علي، عضوا بلعيد بشير، عضوا . 2 2 - ولاية سيدي بلعباس : السادة : - جرمان العيد، رئيسا، حيفري محمد، عضوا،
  • بن صاولة شفيقة، عضوة. 23 - ولاية عنابة : السادة : معزوزي الصديق، رئيسا، إدريسي إبراهيم، عضوا،
  • حمدان عبد القادر ، عضوا . 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه 24 - ولاية قالمة : السادة : - بن عميرة عبد الصمد، رئيسا، صدوق عبد الحميد، عضوا، لبيض عبد الوهاب، عضوا 25 - ولاية قسنطينة : السادة : - مواجي حملاوي، رئيسا، ابراهيمي محمد، عضوا، نمور السعيد، عضوا . 26 - ولاية المدية : السادة : - بلحسن سعيد ، رئيسا ، بوكابوس عمر، عضوا لونيسي عبد الحميد، عضوا . 27 - ولاية مستغانم : السادة : - بن حبارة محمد، رئيسا، عباس عيسى عضوا منصور أحمد، عضوا . 28 - ولاية المسيلة : السادة : - قراوي جمال الدين، رئيسا،
  • سابق الرهوني، عضوا، بومخيلة مبروك، عضوا . 29 - ولاية معسكر : السادة : - بويدة ملاد، رئيسا، مخلوفي بغداد، عضوا قرموش عبد اللطيف، عضوا. 30 - ولاية ورقلة : السادة : - حمادي يوسف، رئيسا ، صحراوي لخضر، عضوا، شرفة نشيدة، عضوة. 31 - ولاية وهران : السادة : - عاشور خالد، رئيسا، عبدي بن يونس، عضوا مغراوي عبد القادر ، عضوا .

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية 32 - ولاية البيض : السادة : - ترنيفي فاطمة الزهراء، رئيسة، سفاحي محمد، عضوا، لعجين زواوي، عضوا . 3 3 - ولاية إيليزي : السادة : - علالي علي، رئيسا، قادري يوسف، عضوا ، راشدي عائشة، عضوة. 34 - ولاية برج بوعريريج : السادة : - بلعز صالح، رئيسا، هلالي الطيب، عضوا،

  • بن زيان دليلة، عضوة. 35 - ولاية بومرداس : السادة : - ابراهيمي سليمان، رئيسا،
  • بن عبد الله رضوان، عضوا
  • تريكات فاطمة، عضوة. 36 - ولاية الطارف : السادة : - رزقاني معمر، رئيسا،
  • بن نويوة صالح، عضوا عبيدي الشافعي، عضوا . 37 - ولاية تندوف : السادة : - بن عزة جمال الدين، رئيسا،
  • حيادري بوسكرين، عضوا،
  • بوزيان بشير، عضوا . 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة : - بن عودة منور، رئيسا،
  • شقرون الحبيب، عضوا
  • بن شهيدة عز الدين، عضوا . 39 - ولاية الوادي : السادة : - بوخلوف بلقاسم، رئيسا،
  • بديرة العربي، عضوا،
  • فريطس عبد الحميد، عضوا . للج ية الجزائرية / العدد 56. 33- 40 - ولاية خنشلة : السادة : - كويرة رابح، رئيسا، أرسلان جمال، عضوا
  • بوروبة أحسن، عضوا . 41 - ولاية سوق أهراس : السادة : - مسيعد صالح، رئيسا، كرميش أحمد، عضوا سعد الله محمود، عضوا . 2 4 - ولاية تيبازة : السادة : - نافعي ناجية، رئيسة، بن سعدة أحمد، عضوا خنوف جميلة، عضوة. 43 - ولاية ميلة : السادة : - شيعل أحمد، رئيسا ،
  • بن زواي عبد الحفيظ، عضوا،
  • بارش عبد الحميد، عضوا . 44 - ولاية عين الدفلى : السادة : - الحاج هني امحمد، رئيسا، العقون إبراهيم، عضوا عيش سليمان، عضوا . 45 - ولاية النعامة : السادة : - بوزيد لخضر، رئيسا، بن جلول مصطفى عضوا معروف الطيب، عضوا . 46 - ولاية عين تموشنت : السادة : - قليل سيدي محمد، رئيسا، مجاوي بومدين، عضوا
  • فارس عبد القادر ، عضوا . 47 - ولاية غرداية : السادة : - العيفة خالد، رئيسا، قريشي الجيلالي، عضوا الوقاف محمد، عضوا .

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 - ولاية غليزان : السادة : - الفنجاء موسى، رئيسا، شيبوب فلاح جلول، عضوا

  • عباس شهرة عبد المجيد، عضوا . المادة 2 : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. السادة -: -: يونسي نور الدين، رئيسا،
  • كبور محمد، عضوا،
  • خلافي محمد، عضوا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999. مكامشة الغوتي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم. المادة 2 : تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات عشرة (10) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع. وترسل نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وإلى وزير الشؤون الخارجية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 . وزير الشؤون وزير الداخلية والجماعات الخارجية المحلية والبيئة عبد المالك سلال أحمد عطاف وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي لدى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني

6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-220 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 الذي يعدل ويتمّم المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض العمل التناوبي لدى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 88-220 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمنح تعويض العمل التناوبي المحدد بمعدل 15% من الأجر الأساسي للرتبة الأصلية للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 56 35 الأسلاك الرتب مقومو الأعضاء مقومو الأعضاء الاصطناعية الاصطناعية الرئيسيون مقومو الأعضاء الاصطناعية حاملو شهادة دولة. المدلكون الطبيون المدلكون الطبيون الرئيسيون
  • المدلكون الطبيون حاملو شهادة دولة المدلكون المؤهلون. الممرضون الممرضون الرئيسيون، الممرضون حاملو شهادة دولة الممرضون المؤهلون. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى وزير الاجتماعية المالية والتكوين المهني المكلف بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع
  • وبعد الإطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية : معهد علوم البحار وتهيئة الساحل - الجزائر،
  • معاهد علوم الطبيعة بجامعة “ هواري بومدين بالجزائر وبجامعة “ فرحات عباس “ بسطيف وبجامعة عنابة معهد العلوم والتكنولوجيا بجامعة وهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999. عن الوزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى رئيس والصيد البحري الحكومة، المكلف بالإصلاح وبتفويض منه الإداري والوظيف العمومي الأمين العام أحمد نوي أحمد بوعكان عبد القادر بن مبارك - الجزائر