قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … … … 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم تنفيذي رقم 99-120 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 20 يونيو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 4 مرسوم تنفيذي رقم 99-121 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الاشتراك في الضمان الاجتماعي. يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة
مرسوم تنفيذي رقم 99-122 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها. مرسوم تنفيذي رقم 99-123 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية. فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور
22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل الوكالة
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في المخاطر العظمى للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. وزارة المالية
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999، يتضمن اعتماد “شركة ضمان القرض العقاري”
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 ، يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للتأمين” لممارسة عمليات تأمين جديدة . .
وزارة الطاقة والمناجم قراران مؤرخان في 26 و 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 و 13 أبريل منشأتين كهربائيتين. وزارة المجاهدين سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة لوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المختصة التابعة لوزارة المجاهدين. . . . . . 12
13 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 341 فهرس (تابع) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة . . 13 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 13 14
/ العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-120 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 20 يونيو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار ( 93.930.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار ( 93.930.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 20 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 | إعانات لمعاهد التكوين المهني…. 42.000.000
13 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة مهورية الجزائرية / العدد 41 5 الجدول أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب 36-03 - إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. الاعتمادات الملغاة (دج ) 46.730.000 36-06 | إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني. 2.000.000 36-10 | إعانة للمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بتلمسان. 3.200.000 مجموع القسم السادس 93.930.000 مجموع العنوان الثالث 93.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 93.930.000 مجموع الفرع الثالث 93.930.000 مجموع الاعتمادات الجدول · ب رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 - إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. الملغاة 93.930.000 الاعتمادات المخصصة (دج) المهني 93.930.000 مجموع القسم السادس 93.930.000 مجموع العنوان الثالث 93.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 93.930.000 مجموع الفرع الثالث 93.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 93.930.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 99-121 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلّق بالتقاعد ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم / العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان ، الاجتماعي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1999 كما يأتي :
- %25 %25 من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم
-
- 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 05 % من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية، المادة 2 : توزّع نسبة 34,5 % المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
13 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية رية الجزائرية / العدد 41 7 الحصة التي الفروع يتكفل بها المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,5 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1 % التقاعد 1999-01-01 8,5 % التأمين عن البطالة 2,5 % التقاعد المسبق 0,5 % المجموع 25 % المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-122 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، الحصة التي حصة صندوق يتكفل بها الخدمات المجموع الأجير الاجتماعية 1,5 % 14 % 1 % 5,5 % 14 % 1,5 % 4 % 0,5 % 0,5 % 1,5 % 9 % 0,5 % 34,5 %
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 58 و 59 و 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها، لاسيما المادة 3 منه
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 كما يأتي : المؤسسة الولاية المقر دار استقبال محافظة الجزائر المحمدية اليتامي ضحايا الكبرى (الحراش) الإرهاب المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-123 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-218 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-218 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-218 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني
13 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الر للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في المخاطر العظمى للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. إن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لا سيما المواد 11، 12 و 13 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي،
- وبمقتضى التوصيات المقدمة في دورة 27 يناير سنة 1999 للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبعد الاطلاع على مجموع النصوص المسيرة لوزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تدعى “ لجنة المخاطر العظمى “ ويشار إليها فيما يأتي بعبارة “ اللجنة “. المادة 2 : طبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وفي إطار البرامج الوطنية، تكلف اللجنة بما يأتي :
- الوقوف على الوضعيّة في مجال الأخطار العظمى بما في ذلك إجراء جرد شامل للمخاطر وتحديد المناطق الأكثر تعرضا لها ودراسة العدد العملية للتكفل بها وتحديد وتقييم النشاطات القطاعية، إعداد تحليل انتقادي للإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمخاطر العظمى،
- اقتراح سياسة تكاملية للتقليل من حدة المخاطر العظمى و من درجة تعرض البلاد لها عن طريق :
- تدعيم التنسيق العملي بواسطة ميكانيزمات إنذار وتدخل
- ترويج التقنيات الجديدة المستعملة للوقاية من المخاطر العظمى ولإدارتها،
- ترقية سياسة التكوين والبحث والتطوير في مجال المخاطر العظمي
- تنمية سياسة اتصال وإعلام وتحسيس حول مواضيع متعلقة بالمخاطر العظمى،
- تنمية نشاطات التعاون والمبادلات على المستوى الدولي. تتولى اللجنة، إضافة لذلك، تقييم وإصدار الآراء والتوصيات المتعلقة بالقضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس مسبقا.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس. المادة 4 : لتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، تستطيع هذه الأخيرة الحصول على كل المعلومات الضرورية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 5 : تتشكل اللجنة من :
- السيد محمد بودربالي، رئيسا،
- السيد رشيد عفون، خبيرا،
- السيد يوسف عويسي، خبيرا،
- السيد رمضان بحار، خبيرا،
- السيد عثمان بن علي، خبيرا،
- السيد رشيد بوقدور، خبيرا، السيدة بهية دومانجي، خبيرة
- السيد جمال الفول، خبيرا،
- السيد امبارك قندز، خبيرا، السيد المهدي حفاف، خبيرا،
- السيد محمد حمداش، خبيرا،
- السيد ابراهيم حوسيني، خبيرا،
- السيد عبد القادر البغدادي ميسومي، خبيرا،
- السيد مخلوف نايت سعادة، خبيرا،
- السيد محمد واحدي، خبيرا، السيد يوسف طويل، خبيرا. المادة 6 : تستطيع اللجنة، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي وبتحمله للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري / العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999، يتضمن اعتماد شركة ضمان القرض العقاري”. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 تعتمد شركة ضمان القرض العقاري، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين، الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عملية التأمين رقم 5-1 “تأمين القرض”.
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999، يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للتأمين لممارسة عمليات تأمين جديدة. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 تعتمد الشركة الوطنية للتأمين” لممارسة عمليات تأمين جديدة، عملاً بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين، الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية :
- 2 - التأمينات الزراعية
- 2-1 - التأمين من البرد
- 2-2 - التأمين من هلاك الحيوانات
- 2-2-1 - التأمين من هلاك الماشية
- 2-2-2 - التأمين من هلاك الدواجن و ماشابهها،
- 2-2-3 - التأمين من هلاك الحيوانات الأخرى،
- 2-3 - التأمينات الزراعية الأخري.
13 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 وزارة الطاقة والمناجم قراران مؤرّخان في 26 و 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 و 13 أبريل سنة 1999، يتضمنان الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب الشركة الوطنية “سوناطراك” في 4 يناير سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط ما بين الغار وأوهانت (ولاية إيليزي). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999. يوسف يوسفي إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 428-98 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 411-90 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 475-91 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 280-95 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 214-96 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخ في 27 يناير سنة 1999،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف بتيميمون (ولاية أدرار). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة لوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المختصة التابعة لوزارة المجاهدين. إن وزير الصحة والسكان ووزير المجاهدين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون الأطباء المتخصصون المتخصصون في الصحة العمومية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 وزير الصحة والسكان وزير المجاهدين يحيى قيدوم السعيد عبادو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
13 ربيع الأول عام 1420 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون، المتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لا سيما الباب الخامس منه المتعلّق بالتكوين المستمر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى القرار المؤرخ في في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه، بالفقرة الآتية : “ المادة الأولى : - يمكن، وبصفة انتقالية إلى غاية زوال السلك، تسليم شهادات المستوى المتوجة للتكوين أثناء الخدمة، لفائدة المعلمين المساعدين المنظم من طرف المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة في إطار تحضير امتحان الشهادة العليا للكفاءة. بة الج ية / العدد 41 1.3 تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الضرورة، بواسطة مناشير “. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تسلّم شهادات المستوى المذكورة في المادة 2 أعلاه، لكل تلميذ مراسل أو معلم مساعد زاول بانتظام التعليم أو التكوين المطابق للبرامج المسجل بها والذي يستوفي شروط النجاح في الامتحان النهائي المنظم من طرف المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة، المتوج لكل مستوى .. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بواسطة مناشير. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : تسلّم شهادة المستوى في نسخة واحدة أصلية، مرقمة، تحمل إحدى العبارتين الآتيتين : بالنسبة للتلاميذ المراسلين : تعادل هذه الشهادة المستوى الدراسي المطابق وفقا لأحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه. بالنسبة للمعلمين المساعدين : مقبول في المستوى الأول، مقبول في المستوى الثاني مقبول في المستوى الثالث. لا تقبل شهادتا المستويين الأول والثاني، المسلّمتان إلى المعلمين المساعدين، إلا في إطار التكوين الممنوح إياهم، ما عدا شهادة المستوى الثالث التي تكفل حق التسجيل لامتحان الشهادة العليا للكفاءة فقط “. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون
14 ية الجزائرية وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري.
- إن وزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد / العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. المادة 2 : يعلن إجراء المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو من السلطة الوصية، حسب الحالة. ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية عن طريق الصحافة المكتوبة، أو الإلصاق. المادة 3 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أبناء أو أرامل الشهداء، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية : أ بالنّسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني،
- عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لأصل الشهادة تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد. ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
13 ربيع الأول عام 1420 ه نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
- نسخة مطابقة للأصل تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية. المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات أو في الامتحان المهني من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، وتنشر هذا القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات. المادة 6 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات، فإن الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تتضمن اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح تحدد كما يأتي : 1 (1) رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري :
- اختبارات القبول الكتابية : أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 ب اختبار في التحكم في مناهج تقييم الموارد السمكية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 4. ج) اختبار يتضمن النظام البيئي في المياه السطحية والعميقة، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3. د اختبار في المناهج الإحصائية لاستغلال وتسيير الموارد السمكية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3. ه) اختبار في اللغة الإنجليزية، المدة : ساعتان ( 2)، المعامل : .2 كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . مهورية الجزائرية / العدد 41 1.5
- الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في حوار مع اللجنة ويتضمن برنامج الامتحان المهني، مدته 30 دقيقة على الأكثر، المعامل 2. (2) رتبة مهندس دولة في الصيد البحري :
- اختبارات القبول الكتابية : أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 . ب اختبار في التحكم في مناهج تحديد عمر الأسماك وكذا في استعمال اختبارات المقارنات الإحصائية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 4. ج) اختبار في علم الأحياء وعلم البيئة للأنواع البحرية والمائية في المياه السطحية والعميقة، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3. د اختبار في المقاييس الفيزيو - كمياوية البحرية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3. ه) اختبار في اللغة الإنجليزية، المدة : ساعتان ( 2)، المعامل : .2 كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
- الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن برنامج الإمتحان المهني، مدته 30 دقيقة على الأكثر، المعامل 2. (3) رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري :
- اختبارات القبول الكتابية : أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3. ب اختبار في معرفة الأنواع الرئيسية للأسماك ذات الأهمية التجارية و / أو البيئية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 4. ج) اختبار في علم المحيطات العام، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د اختبار في تكنولوجية أجهزة الصيد البحري وكيفية استعمالها، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3. ه) اختبار في اللغة الإنجليزية، المدة : ساعتان ( 2)، المعامل : .2 كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
- الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن برنامج الامتحان المهني، مدته 30 دقيقة على الأكثر، المعامل .2 4 (4) رتبة تقني سام في الصيد البحري :
- اختبارات القبول الكتابية : أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 ب اختبار في تكنولوجية استغلال الثروة السمكية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 4. ج) اختبار في المقاييس الفيزيو – كميائية للمحيط المائي، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3. د اختبار في البيولوجية البحرية، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3. ه) اختبار في اللغة الإنجليزية، المدة : ساعتان ( 2)، المعامل : .2 كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
- الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن برنامج الإمتحان المهني، مدته 30 دقيقة على الأكثر، المعامل 2. المادة 7 : يعتبر ناجحا في اختبارات القبول المترشحون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ، دون أن يتحصلوا على علامة إقصائية. المادة 8 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا، حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه المطلوب شغلها من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 بشرط ألا تكون لهم علامات مقصية، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما مؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا، ممثل تنتخبه اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة أو السلك المعني، عضوا. يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مؤهلا لذلك. تنشر القائمة المذكورة أعلاه عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات. المادة 9 : يعيّن الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني، بصفتهم متدربين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 10 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه بالتعيين، يفقد حق الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 11 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات أو في الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا كل الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 عن الوزير الفلاحة عن الوزير المنتدب لدى والصيد البحري رئيس الحكومة، المكلف الأمين العام بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد بوعكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر