قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس . المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج … … … … … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 39 2 ربيع الأول عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-116 مؤرّخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي رقم 99-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14
يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها .
مرسوم تنفيذي رقم 99-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. .
قرارات، مقررات آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بأجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 1999. 9 وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها .. .
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية، تخصيص العائدات الناتجة عنها . . . وزارة الشباب والرياضة زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال الجزائرية للملاكمة … المجلس الأعلى للشباب التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية
مقرر مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب.. ..
2 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-116 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين ومائتان وأربعون ألف دينار (110.240.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين ومائتان وأربعون ألف دينار (110.240.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة
الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني
- 2 ربيع الأول عام 1420 ه الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 38.688.000 7.454.000 مجموع القسم الأول 46.142.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 11.074.000 مجموع القسم الثالث 11.074.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 50.256.000 مجموع القسم الرابع 50.256.000
2 ربيع الأول عام 1420 ه . ريدة الر مهورية الجزائرية / العدد 39 5 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 2.768.000 مجموع القسم السابع 2.768.000 مجموع العنوان الثالث 110.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.240.000 مجموع الفرع الثاني 110.240.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.240.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل،
الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا وشروط الالتحاق بها المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة الاستغلال رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة الإدارة والإمداد رئيس مكتب. المادة 3 : يعيّن رئيس مصلحة الاستغلال ورئيس مصلحة الصيانة من بين : مهندسي دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة. / العدد 39 2 ربيع الأول عام 1420 ه مهندسي التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة. -مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : يعيّن رئيس مصلحة الإدارة والإمداد من بين :
- المتصرفين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
- المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة.
- المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 5 : يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصلحتي الصيانة والاستغلال من بين : مهندسي دولة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة. مهندسي التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة
2 ربيع الأول عام 1420 ه معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ورية الجزائرية / العدد 39 7 أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة. مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 6 : يعين رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والإمداد من بين :
- المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة.
- المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. الفصل الثاني التصنيف المادة 7 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : المناصب العليا رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى) والمادة 4 ) الفقرة الأولى ) أعلاه . رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الفقرة (2 (2) والمادة 4 ( الفقرة 2 ) أعلاه . رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الفقرة (3 (3) والمادة 4 ( الفقرة 3 ) أعلاه. رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى أعلاه. رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الفقرة 2 ) والمادة 6 ) الفقرة الأولى) أعلاه. رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الفقرة 3 ) والمادة 6 ( الفقرة (2 (2) أعلاه. التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
19 05 714
18 05 645
16 03 502
18 05 645
17 05 581
16 01 482
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثالث نمط التعيين المادة 8 : يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بإدارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. وتنهى مهامهم بنفس الأشكال. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97 – 482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 239 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام النقطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يحدد المستوى السنوي للدعم في الهكتار الواحد كما يأتي : (1) بالنسبة للطاقة الكهربائية :
- الساحل وشبه الساحل : 170 دج ، الهضاب العليا : 320 دج
- الجنوب : 2.500 دج “ . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 إسماعيل حمداني
2 ربيع الأول عام 1420 ه يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 2 محرّم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999، يتعلق بأجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 1999. إن وزير المالية
- بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لا سيما المادة 46 منه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 29 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تؤجل مدة التحصيل العادي لقسيمة السيارات لسنة 1999 إلى تاريخ 15 مايو سنة 1999 لتنتهي يوم 30 يونيو سنة 1999 على الساعة الرابعة زوالا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 عبد الكريم حرشاوي وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل، بمقتضى الأمر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وبمقتضى المرسوم رقم 88-207 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على رصد مياه الأمطار والتكوين والبحث
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية لا سيما المادتان 2 و 8 منه،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام الفقرة 2 من المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات وشهادات الكفاءة في الرصد الجوي،
- الدراسات والتحاليل والخبرات الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات تحسين المستوى وتجديد المعارف. المادة 3 : تجرى الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية. المادة 4 : يقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية وحده المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : لا يمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من الأشغال والخدمات المبينة في المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : تقبض الإيرادات التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 7 : توزع الموارد المتأتية من الأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. / العدد 39 2 ربيع الأول عام 1420 ه المادة 8 : يقصد ب “ التكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات “ ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات ، و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999. سيد أحمد بوليل قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
2 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية لا سيما المادتان 2 و 8 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام الفقرة 2 من المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات وشهادات الكفاءة البحرية،
- الدراسات والتحاليل والخبرات الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات تحسين المستوى وتجديد المعارف. المادة 3 : تجرى الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية. المادة 4 : يقدّم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية وحده المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : لا يمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من الأشغال والخدمات المبينة في المادة 2 من هذا القرار. المادة 6 : تقبض الإيرادات التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 7 : توزّع الموارد المتأتية من الأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يقصد ب “ التكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات “ ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات ، و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999. سيد أحمد بوليل وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاكمة. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاكمة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل الفقرتان الأولى و 3 من المادة 5 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 39 2 ربيع الأول عام 1420 ه “المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاكمة من أربعة عشر (14) عضوا :
- أربعة (4) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة .1999 محمد عزيز درواز المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مقرّر مؤرّخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للشباب، تعيّن الآنسة مسعودة عزوز، مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. عبد القادر بن مبارك - الجزائر