مرسوم تنفيذي رقم 99-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الشركة الوطنية "سوناطراك" البلاستيكية والمحركات، وتحويل كل أملاكه
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات بكل تركيباته.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل مستخدمي المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات إلى الشركة الوطنية "سوناطراك".
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل مجموع الأملاك المنقولة والعقارية التي يملكها المعهد الجزائري للبترول بدون مقابل ولصالح الشركة الوطنية "سوناطراك" ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما تحوّل جميع حقوق المعهد الجزائري للبترول والتزاماته إلى الشركة الوطنية "سوناطراك".
المادة 4
فتح المادةيتم، عملا بأحكام المادتين الأولى و 2، القيام بما يأتي :
أ إعداد : 1-جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
يوافق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد الجزائري للبترول، تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع هذه الحصيلة إلى المراقبة والتأشيرة وفقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. 24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرس ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 5
فتح المادةيواصل المعهد الجزائري للبترول تقديم برامج التكوين الجارية بصفة انتقالية حتى انتهائها وفقا للنظام المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 296-65 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ورقم 73-51 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، يتضمن الموافقة على جرد أملاك المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، المحول إلى الشركة الوطنية " سوناطراك إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 02-02 مؤرخ في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها. 26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 296-65 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 73-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.