مرسوم رقم 65-296 مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول . 1353
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية تدعى « المعهد الجزائرى للبترول » ذات الصبغة الادارية والشخصية المدنية والاستقلال المالي تكون تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة ويحدد مركزها بمدينة الجزائر مع امكان تحويله الى أي مكان آخر بموجب مقرر من مجلس الادارة تصادق عليه السلطة المكلفة بالوصاية
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد الجزائرى للبترول فيما يخص البترول ومشتقاته ومبدولاته :
بالتكوين المهني الخاص بالعمال المؤهلين والمعلمين ، وبتكوين المهندسين العالي ، وبالابحاث العلمية والتقنية
المادة 3
فتح المادةيدير المعهد مدير عام يساعده مجلس ادارة
المادة 4
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح من وزير الصناعة والطاقة وهو عضو في مجلس الادارة بحكم القانون .
المادة ه : تشمل موارد المعهد الجزائري للبترول على : 1 مخصصات الدولة واعاناتها 2 التبرعات والهبات والموارد المختلفة 3 جميع الموارد الاخرى التي قد تمنح الى المعهد في دائرة الاهداف التي يرمي اليها •
المادة 6
فتح المادةسيحدد فيما بعد بموجب مرسوم التنظيم الاداري والمالي للمعهد الجزائري للبترول .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 . هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-250
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، يتضمن الموافقة على جرد أملاك المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، المحول إلى الشركة الوطنية " سوناطراك إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 02-02 مؤرخ في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي 8 سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على جرد ممتلكات مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات . . . . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-113
مرسوم تنفيذي رقم 99-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الشركة الوطنية "سوناطراك" البلاستيكية والمحركات، وتحويل كل أملاكه
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-217
مرسوم تنفيذي رقم 97-217 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-52
مرسوم تنفيذي رقم 92-52 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لملحقة المعهد الجزائري للبترول بوهران " السانية ९९ الى جامعة وهران. 340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.