ج.ر عدد 38 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … | 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 المجريدة المر للجمهورية الجزائرية / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-108 مؤرخ في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 99-109 مؤرخ في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم رئاسي رقم 99-110 مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 99-111 مؤرخ في 22 صفر عام 1420 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم تنفيذي رقم 99-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتعلق بتوظيف الدفعة الثانية من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.

مرسوم تنفيذي رقم 99-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الشركة الوطنية “سوناطراك” البلاستيكية والمحركات، وتحويل كل أملاكه . . . . . 9 مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة “علاوة محفزة “ لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بالحكومة. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة بالشؤون الاقتصادية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة برئاسة الجمهورية.

1999 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار مكلف

1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات

مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. .

24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرران مؤرخان في 26 محرم عام 1420 الموافق 12 مايو سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بولايتين. المجلس قرار رقم 04 / ق . م . د / 99 مؤرخ في 16 صفر عام 1420 المجلس الشعبي الوطني. وزارة

الدستوري الموافق أول يونيو سنة 1999 ، يتعلق باستخلاف نائب في

العدل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل.

وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. 16 وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة.

نة / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-108 مؤرخ في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 يونيو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار ( 258.200.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار ( 258.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 يونيو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع …… 37-95 | نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 218.200.000 40.000.000 مجموع القسم السابع 258.200.000 مجموع العنوان الثالث 258.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 258.200.000

24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 الجدول · ب . رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 | الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج . 68.200.000 مجموع القسم الثالث 68.200.000 مجموع العنوان الرابع 68.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000

6 لجريدة الجدول “ رقم العناوين الأبواب القسم الرابع ية / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه ب “ (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج ) الأدوات وتسيير المصالح 34-11 | المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات. 100.000.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات …………… 10.000.000 مجموع القسم الرابع 110.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الأول 258.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 258.200.000 مرسوم رئاسي رقم 99-109 مؤرخ في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 يونيو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة وستون ألف دينار ) 6.360.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة وستون ألف دينار ( 6.360.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-04 الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 يونيو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة

24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرس مرسوم رئاسي رقم 99-110 مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-17 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان و في مهورية الجزائرية / العدد 38 7 الباب رقم 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحيّة والمؤسّسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-111 مؤرخ في 22 صفر عام 1420 الموافق 7 يونيو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-14 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،

8 زائرية / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية - فرع وحيد - الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1420 الموافق 7 يونيو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث …………… 16.800.000 34-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 23.200.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.000.000

24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسم مرسوم تنفيذي رقم 99-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999، يتعلق بتوظيف الدفعة الثانية من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة 2 منه) وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، لا سيّما المادة 50 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-466 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمتعلّق بتوظيف الدفعة الأولى من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير جمهورية الجزائرية / العدد 38 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-234 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمتضمن حلّ المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير ، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يوظف متصرفين رئيسيين على أساس الشهادات ، طلبة الدفعة الثانية المتخرجون من المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير الذين قبلوا في التكوين خلال سنة 1996-1997. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999، يتضمن حلّ المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، وتحويل كلّ أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الشركة الوطنية “سوناطراك”. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 65-296 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للبترول

10 المجريدة الرسمية الجزائرية / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-51 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي للمعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 و المتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات بكل تركيباته. المادة 2 : يترتب على الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل مستخدمي المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات إلى الشركة الوطنية “سوناطراك”. المادة 3: يتم تحويل مجموع الأملاك المنقولة والعقارية التي يملكها المعهد الجزائري للبترول بدون مقابل ولصالح الشركة الوطنية “سوناطراك” ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. كما تحوّل جميع حقوق المعهد الجزائري للبترول والتزاماته إلى الشركة الوطنية “سوناطراك”. المادة 4 : يتم، عملا بأحكام المادتين الأولى و 2، القيام بما يأتي : أ إعداد : 1-جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم. يوافق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد الجزائري للبترول، تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تخضع هذه الحصيلة إلى المراقبة والتأشيرة وفقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرس ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . يحدد الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادة 5 : يواصل المعهد الجزائري للبترول تقديم برامج التكوين الجارية بصفة انتقالية حتى انتهائها وفقا للنظام المعمول به. المادة 6 : تلغى أحكام المرسومين رقم 296-65 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ورقم 73-51 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني

مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة علاوة محفّزة “ لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1998-1999 وكيفيات منحها. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتضمن تنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 84 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة ، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدّد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد أسعار إعادة بيع القموح و بذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك

12 المجريدة الموسم الجزائرية / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب،

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح اللين ومبلغ العلاوة المسماة “ علاوة محفّزة لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1998-1999 وكيفيات منحها . المادة 2 : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح اللين القانوني والتجاري بعنوان الموسم الفلاحي 1998-1999 كما يأتي : البذور ج 1 إلى ج 4 القمح الصلب 2.280 القمح اللين 2.040 المادة 5 : إذا تبين من تطبيق مقاييس العلاوة و / أو الخصم أن نوعية الحبوب غير سليمة وغير قانونية وغير تجارية يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع بعد خصم الأتاوة التي يتكفل بها المنتجون كما هي محددة في التنظيم المعمول به. وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص الاعتماد الذي يجريه المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها .
  • القمح الصلب : 1.900 دج / قنطار . القمح الدين : 1.700 دج / قنطار . تدفع هذه الأسعار للمنتجين عند تسليم إنتاجهم بعد خصم الأتاوة المقدّرة ب 15 دج للقنطار الواحد والتي يتكفل بها هؤلاء المنتجون ، كما هي محددة في التنظيم المعمول به. المادة 3 : تطبق الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج المحددة في المادة 2 أعلاه، على القمح الصلب والقمح اللين اللذين تتوفر فيهما الخصائص المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه ويمكن تعديل هذه الأسعار إن اقتضى الأمر مع مراعاة جداول مقاييس العلاوة و / أو الخصم المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 4 : يحدد سعر كل قنطار يدفع عند الإنتاج من بذور محصول سنة 1999 الذي يسلّم إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة كما يأتي : و : دج / أق البذور المولدة من البذور المولدة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى الدرجة الثالثة 2.185 2.090 1.955 1.870 المادة 6 : تشمل الأسعار المحددة في المادة 4 أعلاه حد الانتقاء المخصص لتغطية التكاليف الإضافية في إنتاج البذور التي يحدد سعر القنطار الواحد منها كما يأتي :
  • الجيل الأول إلى الجيل الرابع 20% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة 2 البذور المولّدة من الدرجة الأولى 15% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة 2
  • البذور المولدة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة %10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة 2.

24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تطبق أسعار البذور عند الإنتاج المحددة في المادة 4 أعلاه، على البذور التي حظيت بشهادة الاعتماد النهائي التي يسلمها المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. وتضاف إلى هذه الأسعار، عند الاقتضاء 6 التخفيضات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تساوي النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة الاعتماد النهائي من المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها على الأقل ما يأتي : 999 %0 %0 للبذور الأساسية من الجيل الأول إلى الجيل الرابع

  • 997 % للبذور المولّدة من الدرجة الأولى، 990 % للبذور المولدة من الدرجة الثانية
  • 970 % للبذور المولدة من الدرجة الثالثة. المادة 9 : تحدّد العلاوة المسماة “علاوة محفزة “ لرفع المردود المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ب 250 دج للقنطار الواحد والمسلم لمؤسسات التخزين على أساس المردود المرجعي المحدد لكل منطقة وكل صنف للموسم الفلاحي 1998-1999 كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام عضو بالحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 المنطقة الشمالية ذات القدرات العالية :
  • القمح الصلب : 20 قنطارا / هكتار،
  • القمح الدين : 25 قنطارا / هكتار، المنطقة الجنوبية :
  • القمح الصلب : 35 قنطارا / هكتار،
  • القمح الدين : 40 قنطارا / هكتار . المادة 10: تخص هذه العلاوة كل الإنتاج عندما يكون المردود المحصل عليه يساوي أو يفوق المستوى المحدد لكل من المنطقتين. المادة 11 : يكلّف الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بدفع العلاوة المسماة “ علاوة محفّزة “ لرفع المردود على أساس مقرر منح يصدر عن مدير المصالح الفلاحية للولاية المختصة إقليميا. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني فردية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عمار زقرار، بصفته وزيرا لدى رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة

14 المجريدة الرسمية رية الجزائرية / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عمار زقرار، الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبناء على استقالة المعني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عمار زقرار الوزير لدى رئيس الحكومة، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، ابتداء من 28 أبريل سنة 1999. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مستشار مكلف بالشؤون الاقتصادية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد المجيد بوزيدي، بصفته مستشارا مكلفا بالشؤون الاقتصادية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 تنهى مهام السيد سليم بن خليل، بصفته مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 تنهى مهام السيد عثمان حميدي، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 تنهى مهام السيد بلقاسم أحسن جاب الله، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد المالك لعلاوي، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية.

24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرس بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 تنهى مهام السيد عمر بن عبو، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية.

- مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، تنهى مهام السيد محمد لمين سعودي مبروك، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 تنهى مهام السيد نصر الدين بويكني ، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 تنهى مهام السيد رمضان بودلاعة، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرران مؤرّخان في 26 محرم عام 1420 الموافق 12 مايو سنة 1999، يتضمنان تعيين مندوبين محلّيين لوسيط الجمهورية بولايتين.


بموجب مقرّر مؤرّخ في 26 محرم عام 1420 الموافق 12 مايو سنة 1999، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد محمد زواوي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية سكيكدة. بموجب مقرّر مؤرّخ في 26 محرم عام 1420 الموافق 12 مايو سنة 1999، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد بشير بشرة، مندوبا محلّيا لوسيط الجمهورية بولاية تندوف. المجلس الدستوري قرار رقم 04 / ق . م . د / 99 مؤرخ في 16 صفر عام 1420 الموافق أول يونيو سنة 1999، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،

  • وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 / إ - م.د / 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

16 الجويدة. وبناء على التصريح بشغور مقعد نائب حزب جبهة التحرير الوطني، محمد بن كلالة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 24 مايو سنة 1999 تحت رقم 99/094 الديوان والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 مايو سنة 1999 تحت رقم 222 وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997، المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة والمرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267، وبعد الاستماع إلى المقرر،

  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية واعتبارا أنه بعد الاطلاع على القائمة الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية إيليزي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب محمد بن كلالة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية إيليزي وهو السيد عبد الله تافريس. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 16 صفر عام 1420 الموافق أول يونيو سنة 1999. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع نة / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزير العدل تنهى مهام السيّد محمّد بودودة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل، لإحالته على التقاعد. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد رابح بن عياش، ملحقا بديوان وزير الشؤون الدينية، ابتداء من 8 مارس سنة .1999 وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة.

بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، يعين السيد عومر بن عيشة، رئيسا لديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر