ج.ر عدد 94 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (61)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 … الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 98-419 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة.

مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز 8 مرسوم تنفيذي رقم 98-421 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها…. 11 مرسوم تنفيذي رقم 98-423 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية. 14 مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك. مراسيم فردية ديسمبر سنة 1998 ، يحدد شروط التكفل

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. . . . . … . . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة المدنية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بوهران. . . . . . .

1998 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية

1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين

27 شعبان عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 94 3 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 الفلاحية في ولاية بومرداس.

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر.

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية الشلف … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 الدينية في ولايتين.

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ناظرين للشؤون

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 في ولايتين.

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبناء

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بالجزائر. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين الدائمتين لدى المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 لدى مصالح رئيس الحكومة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل

ديسمبر سنة 1998 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. ……. 24

فهرس ( تابع / العدد 94 2.7 شعبان عام 1419 ه ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر الجهوية للوسط.

سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بعنابة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 للضرائب في الولايات.

ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية سعيدة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 عامين لمؤسستي توفير المياه وتسييرها وتوزيعها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سيدي بلعباس. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 للمجاهدين في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر الوطني للخدمات الجامعية.

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين

سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية

ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين رئيسي

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين

سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان

27 شعبان عام 1419 ه .. ية فهرس (تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر للصحة والسكان في ولايتين. الجزائرية / العدد 94 5 سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (تيزي وزو). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة الشباب في ولاية وهران (2). مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين.

1998، يتضمن تعيين مندوب تشغيل

سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة الفلاحية في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة البحري في ولاية تيزي وزو.

1998، يتضمن تعيين مدير المصالح

1998 ، يتضمن تعيين مندوب الصيد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة بوزارة الشؤون الدينية. ….

1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية المسيلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين ..

سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة الاتصال والثقافة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر للثقافة في الولايات

1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين

6 المجر ية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه فهرس ( تابع قرارات، مقررات ) آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 2 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. .. 29 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قراران مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 نوفمبر واليين. وزارة السكن قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، بديوان وزير السكن. وزارة التجارة سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني

يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتعلّق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف وشروط وكيفيات عرضها. …… 30 وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة التضامن الوطني والعائلة. قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، الوطني والعائلة. 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة

يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزيرة التضامن

27 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 7 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-419 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95 – 25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 128 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة تنظيمية عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-194 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-195 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 98-195 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يكلّف وزير المالية، والشركة القابضة العمومية البناء ومواد البناء”، ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة ومجلس الخوصصة، وكذا الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 2.7 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 96-198 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-257 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-258 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، المكلف بالتخطيط،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 4 : تتمم بصفة انتقالية بدون تغيير إلى غاية الاعتمادات المحددة لهذا الغرض……….. ابتداء من أول يناير سنة 1999، وفي انتظار المصادقة على النصوص المتعلقة بإعادة تنظيم المديرية العامة للميزانية وزارة المالية تتولى هذه الأخيرة تسيير الوسائل المتصلة بسير الهياكل المحولة إليها “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى

27 شعبان عام 1419 ه. سمية مرسوم تنفيذي رقم 98-421 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدّينيّة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-25 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 94 9 سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدّينيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة دينار ( 8.609.500 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة دينار ) 8.609.500 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 . أحمد أويحيى أ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ………. 4.333.000 مجموع القسم السابع 4.333.000 مجموع العنوان الثالث 4.333.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 2.7 شعبان عام 1419 ه رقم الأبواب الجدول “ أ “ (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. رقم الأبواب 4.276.500 مجموع القسم السادس 4.276.500 مجموع العنوان الرابع 4.276.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.609.500 مجموع الفرع الأول 8.609.500 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.609.500 الجدول “ ب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون القسم الثالث

  • التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 5.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.609.500 مجموع القسم الثالث 8.609.500 مجموع العنوان الثالث 8.609.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.609.500 مجموع الفرع الأول 8.609.500 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.609.500

27 شعبان عام 1419 ه . الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق نشاطات العلاج ونشاطات التكوين في العلوم الطبية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء الاستشفائيين الجامعيين ، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 94 11: 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1417 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تحدث لجان استشارية استشفائية جامعية محلية ولجنة استشارية استشفائية جامعية وطنية، تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها بموجب هذا المرسوم. الفصل الأول اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية المادة 2 : تحدث لجان استشارية استشفائية جامعية محلية ، تدعى في صلب النص “ اللجان المحلية “، في كل مدينة توجد فيها مؤسسات أو هياكل للتعليم العالي في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. يحدد قرار إنشاء اللجنة المحلية مقرها ودائرة اختصاصها .

12 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه المادة 3 : تكلّف اللجان المحلية بإبداء آرائها في كل المسائل المرتبطة بنشاطات العلاج والتكوين في العلوم الطبية التابعة لمجال اختصاصها التي يطرحها عليها رئيس اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية أو مدير المؤسسة أو هيكل التعليم العالي في العلوم الطبية أو مدير المركز الاستشفائي الجامعي المعني. ويمكن استشارتها لا سيما فيما يأتي : سير التكوين في العلوم الطبية تحديد عدد الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين

  • تنظيم التداريب التطبيقية للطلبة والمقيمين
  • إنشاء وحدات ومصالح استشفائية جامعية تحويل المصالح الاستشفائية إلى مصالح استشفائية جامعية وكل تغيير في تخصيص هذه الهياكل، تأهيل الهياكل الصحية كأماكن لممارسة نشاطات استشفائية جامعية. المادة 4 : تتشكل اللجان المحلية من الأعضاء الآتي ذكرهم : مسؤول المؤسسة أو هيكل التعليم العالي في العلوم الطبية المعني، مسؤول المصلحة الخارجية للوزارة المكلفة بالصحة المعنية، مديرو المراكز الاستشفائية الجامعية المعنية رئيس المجلس العلمي للمؤسسة أو لهيكل التعليم العالي في العلوم الطبية رؤساء المجالس العلمية للمراكز الاستشفائية الجامعية المعنية،
  • مديرو ورؤساء المجالس الطبية للقطاعات الصحية و / أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة التي تؤهل هياكلها للقيام بنشاطات استشفائية جامعية أستاذان ( 2 ) منهما أستاذ محاضر وأستاذ مساعد في العلوم الطبية ينتخبهما على التوالي زملاؤهما ويعينان لمدة سنتين (2) ، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالصحة. المادة 5 : تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء المنتخبين وعندما تكون مدة العضوية الباقية تساوي أو تتجاوز ستة (6) أشهر، يتم استخلافه بنفس الكيفية حتى نهاية المدة الباقية. المادة 6 : تنتخب اللجان المحلية من ضمن أعضائها المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد مرة واحدة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء كل لجنة محلية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 7 : تجتمع اللجان المحلية في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة ، باستدعاء من رئيس كل لجنة منها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيس كل لجنة منها . تعد اللجان المحلية نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول. المادة 8 : تصح اجتماعات اللجان المحلية إذا حضرها أغلبية أعضائها . في حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى أعضاؤها من جديد في أجل أسبوع وتصح اجتماعات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية. المادة 9 : تدوّن آراء اللجان المحلية في محاضر وترسل إلى :

27 شعبان عام 1419 ه الرسمية الوزير المكلف بالتعليم العالي، الوزير المكلف بالصحة اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم. المادة 10 : يتولّى أمانة اللجان المحلية بالتناوب كل سنة ، مسؤول مؤسسة أو هيكل التعليم العالي في العلوم الطبية ومسؤول المصلحة الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 11 : تكلّف أمانة اللجان المحلية لاسيما بما يأتي :

  • تحضير اجتماعات اللجنة
  • مسك محاضر الجلسات في سجل خاص مرقم ومعد خصيصا لهذا الغرض،
  • تبليغ محاضر الجلسات مسك الوثائق وحفظ الأرشيف. الفصل الثاني اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية المادة 12 : تحدث اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية، التي تدعى في صلب النص “ اللجنة الوطنية “ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالصحة. المادة 13 : تدلي اللجنة الوطنية بآرائها بناء على إخطار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المكلف بالصّحة أو كليهما معا، في المسائل الآتية و المتعلقة بنشاطات العلاج والتكوين في العلوم الطبية :
  • برامج التكوين في العلوم الطبية تجديد معارف المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، مقاييس تأهيل الهياكل الصحية كأماكن لممارسة النشاطات الاستشفائية الجامعية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 13
  • معايير تقييم نشاطات المصالح الاستشفائية الجامعية. تستغل اللجنة الوطنية، في حدود صلاحياتها، الآراء التي تدلي بها اللجان المحلية. المادة 14 : تتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، مسؤولو مؤسسات وهياكل التعليم العالي في العلوم الطبية
  • المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة مديرو المراكز الاستشفائية الجامعية، رؤساء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية أخصائي استشفائي جامعي عن كل لجنة محلية يشترك في تعينيه الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصّحة من بين الاخصائيين الذين يثبتون أعلى رتبة. المادة 15 : تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء المنتخبين وعندما تكون المدة الباقية تساوي أو تتجاوز ستة (6) أشهر، يتم استخلافه بنفس الكيفية حتى انتهاء المدة الباقية. المادة 16 : تنتخب اللجنة الوطنية من ضمن أعضائها الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس برتبة أستاذ لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد مرة واحدة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 17 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها .

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المكلف بالصحة أو كليهما . وفي هذه الحالة، يجب أن تعقد اللجنة الوطنية اجتماعها في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استدعائها . تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول. المادة 18 : تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إذا حضرها أغلبية الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى الأعضاء من جديد وتصح اجتماعات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية. المادة 19 : تدوّن آراء اللجنة الوطنية في محاضر وترسل نسخة منها خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالصحة. المادة 20 : يتولّى أمانة اللجنة الوطنية بالتناوب وكل سنة ، مسؤول مؤسسة أو هيكل التعليم العالي في العلوم الطبية لمدينة الجزائر والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الوسطى. المادة 21 : تكلف أمانة اللجنة الوطنية لا سيما بما يأتي :

  • تحضير اجتماعات اللجنة،
  • مسك محاضر الجلسات في سجل خاص مرقم ومعد خصيصا لهذا الغرض،
  • تبليغ محاضر الجلسات، مسك الوثائق وحفظ الأرشيف. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 22 : تقيّد مصاريف سير اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية واللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية بالتناوب وكل سنة في اعتمادات الميزانية المخصصة للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسومين رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 و رقم 85-176 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1985 والمذكورين أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-423 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة 2 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم

27 شعبان عام 1419 ه .. جر سمية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالتزام النفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية التي ترفق قائمتها في الملحق بهذا المرسوم. يمكن إنشاء مصلحة للمساعدة الطبية المستعجلة لدى القطاعات الصحية حسب نفس الأشكال يتم تعديل القائمة المنصوص عليها في الملحق حسب نفس الأشكال. المادة 2 : تتمثل مهمة مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة في ضمان الطب الخاص بالاستعجال غير الاستشفائي، وفي هذا الإطار ، تتولّى مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة المهام الآتية على الخصوص :

  • تحديد الاستجابة الملائمة أكثر لطبيعة طلبات النجدة وتوفيرها في أسرع وقت ممكن.
  • ضمان طبي مستمر وإسداد النصائح والتوجيهات المستعجلة توفير كل معلومة مفيدة لا سيما عن أسرة الاستشفاء المتوفرة وبرامج مصالح المناوبة الخاصة بالوظائف الطبية
  • تسهيل وتحضير استقبال المرضى في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة والتأكد من توفر وسائل الاستشفاء الملائمة لحالتهم مع مراعاة حرية اختيارهم وتحضير عملية استقبالهم، المشاركة في تطبيق مخطط تنظيم الأمن الاستعجالي،
  • المشاركة في مهام التربية الصحية والوقاية والبحث المتعلق بهدف المصلحة
  • المشاركة في تعليم رجال الإنقاذ والمحترفين وتكوينهم في مجالي الصحة والنقل الصحي.

16 الج رائزية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه المادة 3 : يدير مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة رئيس مصلحة من ضمن أسلاك الأطباء. ويعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أو مدير القطاع الصحي. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلي لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 5 : يكلف رئيس مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية التي يخصصها المركز الاستشفائي الجامعي أو القطاع الصحي لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة واتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان التنظيم وحسن سير الهياكل التابعة لسلطته. ويسهر، زيادة على ذلك، على صيانة التجهيزات والحفاظ عليها. المادة 6 : رئيس مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة هو الأمر الثانوي بصرف اعتمادات التسيير التي يخصصها له المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أو مدير القطاع الصحي. المادة 7 : تزوّد مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بعون محاسب يتصرف طبقا للتنظيم المعمول به. المجلس الطبي المادة 8 : يبدي المجلس الطبي رأيه ويقدم الاقتراحات فيما يخص كل المسائل ذات الطابع الطبي و العلمي والتقني المتصلة بمهام مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة. المادة 9 : يقدم المجلس الطبي، في إطار المهام المخولة له، توصيات عن استراتيجية التكفل بالاستعجالات غير الاستشفائية. المادة 10 : يتكون المجلس الطبي من :

  • رئيس مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة، رئيسا،
  • رؤساء الهياكل التقنية لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة،
  • ثلاثة (3) أطباء تابعين لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة يعينهم مدير المصلحة. المادة 11 : يعين أعضاء المجلس الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح مدير مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 12 : يمكن أن يستشير المجلس الطبي كل شخص من شأنه مساعدته في مهامه. المادة 13 : يجتمع المجلس الطبي في دورة عادية كل شهرين (2) على الأقل باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( ) أعضائه.

المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى

27 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية القائمة المحافظة مصلحة المساعدة / الولاية الطبية المستعجلة للجمهورية الجزائرية / العدد 94 1.7 الملحقة المقار الجزائر الجزائر الوسطى المركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر الوسطى (مستشفى مصطفى باشا البليدة البليدة المركز وهران وهران المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة (مستشفى بن بولعيد) الاستشفائي الجامعي بوهران (مستشفى وهران) قسنطينة قسنطينة المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة (مستشفى ابن باديس) عنابة عنابة المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة (مستشفى ابن رشد) مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يحدد شروط التكفل بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والعائلة، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 58 و 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بالقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، لا سيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-45 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”.

18 للجمهورية الجزائرية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه يرسم ما يأتي : أولا : الموضوع المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط التكفل بالأرامل واليتامى المحرومين ضحايا المأساة ، والكيفيات العملية لذلك. ثانيا : مجال التطبيق المادة 2 : يقصد بالعائلات المحرومة ضحية المأساة، حسب مفهوم هذا المرسوم، الأرامل واليتامى الذين ثبتت إدانة الزوج و / أو الأب في عمل إجرامي (إرهابي) خلال الفترة اللاحقة لأول يناير سنة 1992. ثالثا : المساعدة العمومية للتضامن المادة 3 : يستفيد الأشخاص المعينون في المادة 2 أعلاه، مساعدة عمومية للتضامن تقتطع من الصندوق الخاص للتضامن الوطني. المادة 4 : تطبيقا للمادة 3 أعلاه، يستفيد المساعدة العمومية للتضامن :

  • الأرامل اللواتي يفتقرن لدخل أو موارد كافية، اليتامى القصر أو البالغون 21 سنة على الأكثر، إذا كانوا متمدرسين اليتامى مهما يكن سنّهم الذين يستحيل عليهم لسبب إعاقة أو مرض مزمن ممارسة نشاط مدفوع الأجر. المادة 5 : تتكوّن المساعدة العمومية للتضامن المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4 من هذا المرسوم من : منحة شهرية تساوي 70 % من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لصالح الأرملة بدون أطفال،
  • منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لصالح الأرملة مع طفل أو أكثر من القصر أو البالغين 21 سنة على الأكثر إذا كانوا متمدرسين أو مهما يكن سنهم إذا كانوا معوقين أو مصابين بمرض مزمن يستحيل عليهم ممارسة نشاط مدفوع الأجر،
  • منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لصالح الأطفال القصر اليتامى الأبوين، تدفع للوصي الذي يعينه القاضي طبقا للتشريع المعمول به. في حالة تعدد الأرامل، تقتسم المنحة الممنوحة طبقا للأحكام الواردة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، بالتساوي بين الأرامل. المادة 6 : تتوقف الاستفادة من المساعدة العمومية للتضامن على تقديم ملف إداري يحتوي على ما يأتي : مستخرج من شهادة الميلاد لكل مستفيد، شهادة عائلية للحالة المدنية مستخرج من شهادة عقد زواج الأرامل شهادة عدم زواج الأرملة من جديد ، شهادة عدم وجود مورد تقدمها الأرملة أو الأرامل وكل يتيم يفوق عمره 21 سنة، مستخرج من شهادة الوفاة
  • وثيقة تسلّمها المصالح المختصة تثبت إدانة المتوفى في عمل إرهابي. المادة 7 : تودع الملفات المستكملة بغرض الحصول على المساعدة العمومية للتضامن لدى مصالح النشاط الاجتماعي لولاية الإقامة التي تتكفل بدراستها. المادة 8 : يسري مفعول الاستفادة من المساعدة العمومية للتضامن ابتداء من تاريخ إيداع الملف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة والوزير المكلف بالمالية. رابعا : أحكام ختامية المادة 9 : يمكن توضيح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك أو تعليمة بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى

27 شعبان عام 1419 ه . رسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد سعيد بلحوس، بصفته مندوبا للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد سعيد، بصفته نائب مدير لشؤون السجون بوزارة العدل، بسبب إلغاء الهيكل.

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد جعفر سكات ، بصفته نائب مدير لصيانة التحويل بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 94 19 فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد شريف كيشو، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيدة راضية سكر ، زوجة بلبركاني، بصفتها نائبة مدير لتسيير الشبكات بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد العزيز كعباش، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية الجزائر - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بن سنوسي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر طيار، في ولاية تلمسان

  • الفاضل حواس، في ولاية قالمة
  • بلعباس نهاري، في ولاية ورقلة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه جمال الدين بن غلاب، في ولاية برج بوعريريج محمد داوي، في ولاية إيليزي محمد مختار باعمر، في ولاية غرداية محمد فروخي، في ولاية تيبازة رابح العربي، في ولاية النعامة

  • ساعد سايح، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد علاوة عوامري، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد العزيز شراد، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية سطيف، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد القادر سعيدان، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بوهران، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد زبير شروف، بصفته مديرا لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :

  • محمد توهامي، في ولاية النعامة
  • نور الدين عبايدي، في ولاية إيليزي.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد علي معطا الله بصفته نائب مدير للموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، لتلكيفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد مصطفى حميدوش، بصفته نائب مدير لتنمية الإنتاج النباتي بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد خليفة مزياني، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

27 شعبان عام 1419 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد لوناس مفتالي، بصفته نائب مدير للصكوك البريدية بوزارة البريد والمواصلات، لتلكيفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد الطاهر عفان ، بصفته نائب مدير الإدارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد فضيل بن يلس، بصفته مديرا جهويا للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عدة عبو حبيب، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 94 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما ناظرين للشؤون الدينية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : هاشمي موسى، في ولاية باتنة

  • بلقاسم بوخرواطة، في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتعمير في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد الناصر حمود، في ولاية عنابة،
  • كمال معيش، في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد الله نوادرية، في ولاية عنابة،
  • بدر الدين دفوس، في ولاية قسنطينة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الوهاب مليلي، بصفته نائب مدير لمتابعة الإنتاج الوطني وترقيته بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بالجزائر.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 12 فبراير سنة 1997 ، مهام السيد رضا خلف، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بالجزائر، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الغني سيدي بومدين بصفته مديرا للتراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين الدائمتين لدى المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين الدائمتين لدى المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي : أو لا : أعضاء اللجنة القانونية والاقتصادية : بعنوان الإدارة المركزية :

  • رشيد بن زاوي خديجة حميسي، عمرسي العربي سعيد بوعلي، محمد بوزرد. بعنوان الإدارة اللامركزية : محمد باحمد، نورية يمينة زرهوني
  • سيف الاسلام بن منصور. بعنوان الجامعيين : رشيد خلوفي فطيمة بوخاتمي، محمد يعقوبي أحمد بو يعقوب
  • نور الدين خوادرية. بعنوان الخبراء : صغير عبد العزيز عبد الرحمان ثامري مسعود نمشي، الهادي مقبول.

27 شعبان عام 1419 ه .. الجريدة الرسمية بعنوان الباحثين : محمد در دور عز الدين عبد النور عزوز قردون عبد المالك نزال بعنوان الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة : عزيز بشير بن سالم زهير بلالو

  • علي حليمي. ثانيا : أعضاء لجنة النشاطات المتعددة القطاعات : بعنوان الإدارة المركزية :
  • دليلة بوجمعة عبد الله غربالو،
  • سعيد معفي
  • امحمد محارب. بعنوان الإدارة اللامركزية :
  • أحمد عدلي، رشيد كيشة مسعود تباني. بعنوان الجامعيين :
  • براهيم مخلوف محمد صالح أحريز، مختار بن ثابت مصطفى قداري
  • دليلة نجراوي. بعنوان الخبراء : – رضوان حمزة محمد يوسفي لخضر خلدون. بعنوان الباحثين : محمد الهادي بناجي
  • عثمان زهار عبد المجيد دماك. للجمهورية الجزائرية / العدد 94 2-3 بعنوان الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة : محمد سنوسي العربي تيميزار، منير بن شريف
  • زهير سقال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد قاسم، مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تعين السيدة مليكة بن قرنان، زوجة بوصلاح مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تعين السيدة زوينة شودار، زوجة مصلوح ، مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد رشيد حباني، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد لميني، نائب مدير للمحفوظات لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد باديس بلكاس، مديرا للإدارة العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد سنجق الدين، رئيسا للدراسات مكلفا بدراسات التنمية الجهوية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد مهدي بخدة، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد علي بداوي، مفتشا بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية الجهوية للوسط.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد الطيب بلمخفي، مفتشا بالمفتشية الجهوية للوسط. _ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد جلول رفسي ، مفتشا بالمديرية العامة للحرس البلدي.

27 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : علي قاصدي، في ولاية البويرة عبد العزيز معيوش، في ولاية قالمة.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد حمزة رقاقبة، رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. ———- * - ——– مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمّن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد مصطفى عثمان، نائب مدير لإدارات السلطة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بعنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد بشير در دور، مديرا جهويا للضرائب بعنابة. للجمهورية الجزائرية / العدد 94 2:5 : 2 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية :

  • صالح بوخاري، في ولاية تبسة، محمد لمين جبروني، في ولاية المسيلة عبد الكريم بن جريو، في ولاية وهران الشرقية
  • رابح دباهي، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية :
  • بشير فايد، في ولاية أدرار، تومي بن بحوش، في ولاية بجاية محمد مهيدي، في ولاية سعيدة
  • ساسي خرازي، في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد المجيد بورياح، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية سعيدة.

26 الجريدة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين عامين لمؤسستي توفير المياه وتسييرها وتوزيعها.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد رابح كرماني، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد الطيب بن مالك، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية سيدي بلعباس.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم عبوني، مديرا للري في ولاية سيدي بلعباس. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد كمال زروال، رئيسا للدراسات مكلفا بالتنظيم وتنشيط الفروع والفروع المتخصصة في مديرية الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. ائزية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 تعين السيدة فاطمة زهرة لولو، زوجة فلاق، رئيسة دراسات مكلفة بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الصناعات التحويلية المختلفة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد لعرج بوحميدي، مديرا للمجاهدين في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد مجدوب حفيان، مديرا للمجاهدين في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم جنان الدار ، مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد الهادي هلال، مديرا للصحة والسكان في ولاية برج بوعريريج.

27 شعبان عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد جمال بلعجين، مديرا للصحة والسكان في ولاية تندوف.

– مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (تيزي وزو). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد مزيان بن عيسى، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (تيزي وزو).

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية وهران (2). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد موفق عريف، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران (2).

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد العايش قاسمي، مديرا للتشغيل والتكوين في ولاية باتنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 94 2.7 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد رشيد عبد الحق، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد نصر الدين قازي أول نائب مدير للتسيير والشرطة الغابية بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد القادر جقمين، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مندوب الصيد البحري في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد خالد سعيد واعمر، مندوبا للصيد البحري في ولاية تيزي وزو.

28 الجريدة سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 2.7 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية ورقلة.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد أحمد جعفر، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية ورقلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد لعريبي، مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد قادر عمروش، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد رشيد هلالي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية المسيلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد جمال قاضي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد القادر مكحلي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غيليزان. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد صالح زين، مديرا للتعمير والبناء في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الحكيم كريم، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد منهاجي كلكول، مديرا للتعمير والبناء في ولاية النعامة.

27 شعبان عام 1419 ه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية سعيدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد سالم بن حسين، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد الشيخ بربارة مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة. ية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 29 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد الدراجي قاسم، مديرا للثقافة في ولاية الأغواط . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :

  • كمال غافور ، في ولاية مستغانم
  • محمد الطاهر بوساكر، في ولاية الطارف
  • فضل الله هشام سقال، في ولاية عين تموشنت. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 2 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 2 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تنهى، ابتداء من 8 يوليو سنة 1996، مهام السيد محمد الصالح لنوار ، بصفته رئيسا لمصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قراران مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية سوق أهراس، تنهى مهام السيد عبد المالك عباسي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

3.0 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998، صادر عن والي ولاية بسكرة، تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1997، مهام السيد عز الدين رمضان بوسته، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بسكرة. وزارة السكن قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير السكن، تنهى مهام السيد علي حطابي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، بناء على طلبه. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتعلق بالمواصفات التقنية | لأنواع الحليب الجاف وشروط وكيفيات عرضها. إن وزير التجارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة والسكان، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المورّخ في 6 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف وشروط وكيفيات عرضها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف المعدة للاستهلاك البشري وكذلك الشروط والكيفيات التي تتعلق بعرضها. لا تسري أحكام هذا القرار على الحليب الجاف الموجه لتغذية خاصة والموجه للتحويل الصناعي. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بالحليب الجاف أو الحليب المنزوع منه الماء، المنتوج المادي المتحصل عليه مباشرة بعد نزع الماء منه كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.

27 شعبان عام 1419 ه …… المادة 3 : يقدم الحليب الجاف في شكل مسحوق ذي لون أبيض أو قشدي خفيف، ، متجانس، ولا يحتوي على شوائب أو حثوات وأجزاء ملونة. ويكون خاليا من الرائحة والنكهة. المادة 4 : تخصص تسمية ( حليب كامل جاف ) أو ( مسحوق حليب جاف كامل ) للحليب الذي تكون نسبة المواد الدسمة اللبنية فيه تساوي على الأقل 26 وزنا. المادة 5 : تخصص تسمية ( حليب جاف منزوع القشدة جزئيا ) أو ( مسحوق حليب جاف منزوع القشدة جزئيا ( للحليب الذي يحتوي على أكثر من 1,5 % من المواد الدسمة اللبنية وأقل من 26 وزنا. الرطوبة حليب جاف كامل : النسبة القصوى 3 % حليب جاف منزوع القشدة جزئيا : النسبة القصوى 4% حليب جاف منزوع القشدة : النسبة القصوى 4 % المادة 9 : يمكن أن تضاف إلى أنواع الحليب الجاف فيتامينات و / أو مواد مضافة أخرى وفقا للشروط التي يسمح بها التنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : توضب أنواع الحليب الجاف الموجهه للمستهلك النهائي في تغليفات أو أوعية مانعة مغلقة وذات صلابة كافية، سعتها مائة وخمسة وعشرون (125) غراما، مائتان وخمسون (250) غراما، خمسة مائة (500) غرام وكيلوغرام واحد (1) وكيلوغرامان (2) وعشرة (10) كيلوغرامات. المادة 11 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يشمل وسم الحليب الجاف الموضب مسبقا والموجه للبيع بالتجزئة، البيانات الآتية : رية / العدد 94. 3.1 المادة 6 : تخصص تسمية ( حليب جاف منزوع القشدة ) أو ( مسحوق حليب جاف منزوع القشدة ) للحليب الذي لا تتجاوز نسبة المواد الدسمة اللبنية فيه 15% وزنا. المادة 7 : تحتوي أنواع الحليب الجاف، وزنا، على أربعة وثلاثين (34) غراما على الأقل من بروتينات الحليب في مائة (100) غرام من المادة الجافة المنزوعة الدسم. وتحتوي كذلك على ثمانية (8) غرامات كحد أقصى، وزنا، من الأملاح المعدنية في مائة (100) غرام من المنتوج. المادة 8 : تحدد نسب الرطوبة والحموضة للحليب المذكور أعلاه، عند فتح التغليف، كما يأتي : الحموضة من 1 , إلى 2015 من 1 , إلى 2015 0.11 % كحد أقصى 1 (1) تتمم تسمية البيع ( حليب ) حسب الحالة بما يأتي : جاف أو منزوع منه الماء،

  • كامل، منزوع القشدة جزئيا أو منزوع القشدة، 2 (2) الإشارة إلى الصنف الحيواني أو الأصناف الحيوانية مصدر الحليب عندما لا يكون الحليب حليب بقرة (3) النسبة المئوية للمادة الدسمة اللبنية المعبر عنها بالوزن بالنسبة للمنتوج،
  1. (4) النسبة المئوية لبروتينات الحليب، المعبر عنها بالوزن بالنسبة لمائة (100) غرام من المادة الجافة منزوعة الدسم، (5) قائمة المواد المضافة المستعملة، 6 (6) الاسم أو اسم الشركة وعنوان المنتج وعند الاقتضاء، الرقم الرسمي لتعريف المصنع،

7 (7) رقم حصة الإنتاج . 8 (8) بيان ( لا يعطى للرضيع إلا باستشارة طبية ) بالنسبة للحليب منزوع القشدة والحليب منزوع القشدة جزئيا. يجب أن يحمل التغليف الخارجي للحليب الجاف شريطا أفقيا متصلا، عرضه واحد (1) سنتيمتر، ويمتد حول كل التغليف ويتمّ وضعه على بعد سنتيمتر واحد (1) من الحافة العليا للتغليف. ويجب أن يكون هذا الشريط المطبوع مباشرة على التغليف مرئيا بوضوح، ويكون لونه :

  • أزرق للحليب الجاف الكامل، أصفر للحليب الجاف المنزوع القشدة جزئيا، أحمر للحليب الجاف المنزوع القشدة. ولا يمكن أن يكتب أي بيان فوق الشريط الأفقي. المادة 12 : تسرى أحكام هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998. وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد بختي بلعايب البحري بن علية بلحواجب وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنهى، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1997 ، مهام السيد عبد الحميد زهاني، بصفته رئيسا لديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، تعين السيدة فريدة سماتي، زوجة بوضياف، رئيسة لديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. عبد القادر بن مبارك الجزائر