مرسوم تنفيذي رقم 98-292 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك أولاد رشاد بولاية البويرة
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من النظام الغابي الوطني، قطعة الأرض التابعة لغابة أهل القصر بمقاطعة قارة، في بلدية أولاد رشاد بولاية البويرة ، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها ثلاثة ( 3 ) هكتارات و 20 آرا، لإنجاز مركز تجمع فيها.
المادة 2
فتح المادةتدرج قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتكون موضوع تنازل لفائدة بلدية أولاد رشاد بولاية البويرة، وذلك طبقا لأحكام الأمر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.