ج.ر عدد 70 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية … … … 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

ائرية / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 98-287 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي رقم 98-288 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 98-289 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 98-290 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419

الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن

الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 8 مرسوم رئاسي رقم 98-291 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 98-292 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك أولاد رشاد بولاية البويرة . مرسوم تنفيذي رقم 98-293 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك حيزر بولاية البويرة. الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن

الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الوطنية “ أهل القصر “ بمقاطعة قارة في بلدية

الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الوطنية “حيزر” بمقاطعة بومشارف في بلدية

مرسوم تنفيذي رقم 98-294 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. قرارات، مقررات،

آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة والذخيرة. قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة

1998 ، يحدّد شكل التصريح بالأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول والعتاد من الصنف الثاني المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

29 جمادى الأولى عام 1419 ه تراس (صابع ) وزارة المالية جزائرية / العدد 70 . 3 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها . . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق .م) . ( ش . إ . ر . م . م ) و (ص.م.ت) . . . . . قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 13 غشت سنة 1998 ، 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير الجماعي للقيم المنقولة (هت . ج . ق.م)، (ش. إ.ر.م.م) و (ص.م.ت).

، يتضمن تطبيق المادة 52 من الأمر رقم 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي

يتضمن تطبيق المادة 36 من الأمر رقم سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف

قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1418 الموافق 14 يناير سنة 1998 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات.

الجريدة. سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-287 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-06 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة مليون ومليون وتسعمائة وأربعون ألف دينار ( 101.940.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة مليون ومليون وتسعمائة وأربعون ألف دينار ( 101.940.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-288 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998

29 جمادى الأولى عام 1419 ه زيد وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-13 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-14 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، الجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-28 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وألف دينار (74.001.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وألف دينار (74.001.000) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة – احتياطي مجمع .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998 . اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة. 4.375.000

6 زائرية / الجدول الملحق ( رقم العناوين الأبواب العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه تابع ) الاعتمادات الملغاة (دج) 36-21 إعانة للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 5.075.000 مجموع القسم السادس 9.450.000 مجموع العنوان الثالث 9.450.000 مجموع مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة التجهيز الفرع الجزئي الأول 9.450.000 مجموع الفرع الأول 9.450.000 والتهيئة العمرانية 9.450.000 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس.. 28.887.000 مجموع القسم السادس 28.887.000 مجموع العنوان الثالث 28.887.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.887.000 مجموع الفرع الأول 28.887.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة 28.887.000

29 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين رية / العدد 70 7 تابع ) الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 33-36 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية. 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 17.125.000 14.575.000 مجموع القسم السادس 31.700.000 مجموع العنوان الثالث 31.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.700.000 مجموع الفرع الأول 31.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة الفلاحة والصيد البحري 31.700.000 وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للتبريد. 3.964.000 مجموع القسم السادس 3.964.000 مجموع العنوان الثالث 3.964.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.964.000 مجموع الفرع الأول 3.964.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة التجارة 3.964.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 74.001.000

8 الجريدة الرسمية للجمهو زائرية مرسوم رئاسي رقم 98-289 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 - الإدارة المركزية - التعاون الدولي .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-290 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998

29 جمادى الأولى عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة، البابان رقم 36-03 وعنوانه “ إعانة للمركز الوطني للوقاية وأمن الطرق ورقم 37-17 وعنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات الاستثنائية “. الجزائرية / العدد 70 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وتسعة وستون مليونا وستمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 269.639.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وتسعة وستون مليونا وستمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 269.639.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 | إعانة للمركز الوطني للوقاية وأمن الطرق. 17.526.000 مجموع القسم السادس 17.526.000 مجموع العنوان الثالث 17.526.000

10 العدد الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع

  1. 29 جمادى الأولى عام 1419 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الأرضية. والفيزياء الفلكية 80.000.000 مجموع القسم الرابع 80.000.000 مجموع العنوان الرابع 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 97.526.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح 28.570.000 المختلفة. 14.785.000 مجموع القسم الأول 43.355.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل… 1.000.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 1.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…. 10.645.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.330.000 مجموع القسم الثالث 12.975.000

29 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 17-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات الاستثنائية. جزائرية / العدد 1170 الاعتمادات المخصصة (دج) 7.670.000 40.000.000 مجموع القسم السابع 47.670.000 مجموع العنوان الثالث 105.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 105.000.000 مجموع الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. الفرع الأول 202.526.000 31.513.000 25.800.000 مجموع القسم الأول 57.313.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 | الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 7.800.000 مجموع القسم الثالث 7.800.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 37 – 02 | الأمن الوطني - الدفع الجزافي ……….. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 67.113.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 67.113.000 مجموع الفرع الثاني 67.113.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مرسوم رئاسي رقم 98-291 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، 269.639.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-11 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وتسعة عشر مليون دينار (219.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وتسعة عشر مليون دينار (219.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال

29 جمادى الأولى عام 1419 ه ال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للجمارك - الأجور الرّئيسيّة. ائرية / العدد 70 13 الاعتمادات المخصصة (دج) 10.000.000 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 120.000.000 مجموع القسم الأول 130.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية. 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث … 5.000.000 9.000.000 القسم الثالث 14.000.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 154.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 154.000.000

/ العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث .. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. مجموع 10.000.000 القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.000.000 مجموع الفرع الثالث 179.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات … 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث.. 30.000.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 مجموع الفرع الرابع 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 219.000.000

29 جمادى الأولى عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-292 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية “ أهل القصر” بمقاطعة قارة في بلدية أولاد رشاد بولاية البويرة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنازل الدولة إلى البلديات عن المساكن “ مراكز تجمع السكان “ والمساكن المنجزة بعنوان عملية “ إعادة البناء “ و “ ورشات العمل المتواصل “ أو عمليات “ الكوارث “،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية زائرية / العدد 70 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني، قطعة الأرض التابعة لغابة أهل القصر بمقاطعة قارة، في بلدية أولاد رشاد بولاية البويرة ، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها ثلاثة ( 3 ) هكتارات و 20 آرا، لإنجاز مركز تجمع فيها. المادة 2 : تدرج قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتكون موضوع تنازل لفائدة بلدية أولاد رشاد بولاية البويرة، وذلك طبقا لأحكام الأمر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 98-293 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية “حيزر” بمقاطعة بومشارف في بلدية حيزر بولاية البويرة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني، قطعة الأرض التابعة لغابة حيزر بمقاطعة بومشارف في بلدية حيزر بولاية البويرة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها هكتارين ( 2 ) و 13 آرا و 45 سنتيارا، لإقامة مقبرة بها. المادة 2 : تدرج قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتخصص لفائدة بلدية حيزر بولاية البويرة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-294 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

29 جمادى الأولى عام 1419 ه . . . الجريدة وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (171.654.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-35 : سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 المعاهد التقنولوجية للتربية والمركز الوطني لتكوين إطارات التربية - منح المتدربين ومرتبات الموظفين المنتدبين للتكوين “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (171.654.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية

  • العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث
  • النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-60 تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة والذخيرة. إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لا سيما المادتان 3 و 4 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تصنيف بعض العتاد والأسلحة وذخيرتها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تصنف ضمن الصنف الأول الصنف الفرعي الأول) الأسلحة المبينة أدناه والتي ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي : 1 (1) الأسلحة القبضية الآلية من جميع العيارات التي يمكن أن ترمي برشقات (2) الأسلحة القبضيّة نصف الآلية التي يساوي . عيارها 7.62 مم أو يفوقه، باستثناء المسدسات الآلية والغدارات التي ترمي ذخيرة بعيار 7,65 مم قصير (3) الأسلحة القبضية نصف الآلية المصممة أو الموجهة للحرب والمصنوعة غرفها للعيارات :

  • 5,7 X 28 مم طراز أف أن بي 190 ( 190 ) 185,45 هم طراز بي أس أم (PSM). 4 (4) جميع الأسلحة القبضية التي يساوي طول ماسورتها 11 سم أو يفوقه أو التي يمكن أن يحتوي مخزنها أكثر من 10 خراطيش 5 (5) جميع الأسلحة القبضية الأخرى التي ترمي ذخيرة تستعمل في سلاح مصنف عتادا حربياً . المادة 3 : تصنف ضمن الصنف الأول الذخيرة ذات النقر المركزي التي يمكن أن ترميها الأسلحة القبضية المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تصنف ضمن الصنف الرابع الصنف الفرعي الأول) : 1 (1) الأسلحة القبضيّة التي ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي أخرى غير تلك المصنفة في المادة 2 أعلاه، 2 (2) الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي (3) المسدسات وغدارات الانطلاق والإنذار المحورة لرمي ذخيرة بكريات أو برصاصات معدنية. المادة 5 : تصنف ضمن الصنف الرابع الصنف الفرعي (13) الأسلحة القبضية الآلية التي يدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط بطاقة في الفوهة تفوق 4 جول. المادة 6 : أسلحة المشايرة المصنفة في الصنف الرابع الصنف الفرعي (15) هي أسلحة محمولة ذات ماسورة ملساء موجهة لرمي خراطيش مشايرة ومضيئة ذات نار بمختلف الألوان، مهما يكن / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه ارتفاع إرسال الإشارة، وهذه الأسلحة غير معدة للرمي الدقيق، ولا تستعمل سوى للرمي الأفقي ولا يمكن أن تكون قادرة على رمي مقذوفات أخرى غير تلك الموجهة للمشايرة. المادة 7 : تصنّف في الصنف الرابع الصنف الفرعي (17) : 1 (1) أمشاط الأسلحة القبضية المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، التي تقل سعتها عن 10 خراطيش أو تساويها (2) أمشاط الأسلحة الكتفية نصف الآلية التي تقل سعتها عن 3 خراطيش أو تساويها 3 (3) أمشاط الأسلحة الكتفية التكرارية التي تفوق سعتها 10 خراطيش (4) أمشاط الأسلحة الكتفية التكرارية ذات ماسورة ملساء ومضخة، التي تفوق سعتها 5 خراطيش. المادة 8 : تصنّف في الصنف الرابع الذخائر التي يمكن أن يرميها أو المصممة ليرميها سلاح قبضي من الصنف الرابع. تبقى هذه الذخيرة مصنفة في هذا الصنف حتى ولو كانت قابلة للرمي بواسطة سلاح كتفي من الصنف الخامس. المادة 9 : تصنّف في الصنف الخامس الذخيرة التي يمكن أن يرميها أو المصممة ليرميها سلاح كتفي من الصنف الخامس شريطة ألا تكون قابلة للرمي بواسطة سلاح قبضي من الصنف الرابع. تبقى الذخيرة من الصنف الخامس التي يمكن أن يرميها سلاح كتفي من الصنف الرابع مصنفة في الصنف الخامس. المادة 10 : تصنّف في الصنف السادس الصنف الفرعي الثاني المولدات اليدوية للرذاذ المسيل للدموع أو المعجز، التي تدعى عامة قنابل الرذاذ الموجهة للدفاع عن النفس، مهما تكن خصائصها .. المادة 11 : تصنف في الصنف السابع الذخيرة ذات النقر الحلقي التي يمكن أن يرميها أو المصممة ليرميها سلاح ناري من الصنف السابع

29 جمادى الأولى عام 1419 ه . يدة شريطة أن لا تكون قابلة للرمي بسلاح قبضي من الصنف الرابع. تبقى الذخيرة ذات النقر الحلقي من الصنف السابع التي يمكن أن يرميها سلاح كتفي من الصنف الرابع مصنفة في الصنف السابع. المادة 12 : تصنّف في الصنف الثامن الصنف الفرعي الأول) الأسلحة التي يعود نموذجها وسنة صنعها إلى ما قبل أول يناير سنة 1848. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يحدد شكل التصريح بالأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول والعتاد من الصنف الثاني المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل التصريح الواجب اكتتابه من قبل الهيئات والمصالح العمومية الحائزة أسلحة وعناصر سلاح وذخيرة من الصنف الأول وكذلك عتادا من الصنف الثاني وفقا للمادة 128 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعد التصريح المذكور في المادة الأولى أعلاه وفقا للنموذج المرفق بالملحق، ويتكون من وثيقة ذات مصراعين وأوراق داخلية بمقاس 21 x .29,7 تبين الوثيقة ذات المصراعين بصفة خاصة الهيئة أو المصلحة العمومية التي تكتب التصريح وكذلك البيان التلخيصي للأسلحة، والذخيرة وعناصر السلاح والعتاد المبين في الأوراق الداخلية. تتضمن الأوراق الداخلية على التوالي : الوضعية المفصلة للأسلحة من الصنف الأول، الوضعية المفصلة للذخيرة من الصنف الأول، الوضعية المفصلة للعتاد من الصنف الثاني، الوضعية الكمّيّة لعناصر السلاح من الصنف الأول، لا سيما المغاليق، والطاحونات، والماسورات والهياكل. المادة 3 : يوجه التصريح الموقع من قبل السلطة المؤهلة للهيئة أو المصلحة العمومية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني في نسختين (2). المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري

20 / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة .. .. الهيئة أو المصلحة العمومية الحائزة تصريح بالأسلحة وعناصر السلاح من الصنف الأول والعتاد من أسلحة من الصنف الأول ذخيرة من الصنف الأول عناصر سلاح من الصنف الأول عتاد من الصنف الثاني والذخيرة الصنف الثاني عدد الأوراق عدد الأوراق عدد الأوراق عدد الأوراق

29 جمادى الأولى عام 1419 ه ائرية / العدد 70 21 الملحق ( تابع ) ورقة رقم …. (أ) . . . . . . . . (ب) وضعية الأسلحة من الصنف الأول الرقم التعيين النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي (أ) رقم الورقة (ب) عدد الأوراق الإجمالي ملحوظة : مثال للإستغلال : التعيين : مسدس آلي، مسدس نصف آلي، آلي، الخ. . . النوع : تسمية السلاح ) مكاريوف، بيريطا، إلخ. .) العلامة : البلد الذي صنع فيه السّلاح ( روسيا، إيطاليا، إلخ. . ) النموذج : سنة صنع السلاح : 189، 21، .العيار إلخ . .

22 الجر / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم التعيين النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي التوقيع

29 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 2-3 الملحق ( تابع ) ورقة رقم …. (أ) . . . . . . . . (ب) وضعية الذخيرة من الصنف الأول الرقم نوع الذخيرة العيار الكمية (أ) رقم الورقة (ب) عدد الأوراق الإجمالي ملحوظة : مثال للإستغلال :

  • نوع الذخيرة خرطوشة عادية خرطوشة خارقة، قنبلة يدوية، مشعل، إلخ. .
  • العيار : 189397,62، إلخ

24 العدد 70. 29 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم نوع الذخيرة العيار الكمية التوقيع

29 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 : 2 الملحق ( تابع ) ورقة رقم …. (أ) …….. (ب ) الوضعية الكمية لعناصر السّلاح من الصنف الأول الرقم تعيين عناصر السلاح النوع العيار الكمية (أ) رقم الورقة (ب) عدد الأوراق الإجمالي

26 عدد 29 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تعيين عناصر السلاح النوع العيار الكمية التوقيع

29 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2770 الملحق ( تابع ) ورقة رقم …. (أ) . . . . . . . . (ب) وضعية العتاد من الصنف الثاني الرقم التعيين النوع العلامة النموذج الرقم التسلسلي (أ) رقم الورقة (ب) عدد الأوراق الإجمالي

28 / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم التعيين النوع العلامة النموذج الرقم التسلسلي التوقيع

29 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق ائرية / العدد 70 2.9 ( تابع ) بيان تلخيصي للأسلحة، عناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول والعتاد من الصنف الثاني الصنف الأول التعيين (1) الكمية عدد الأوراق (1) - عتاد أسلحة، عناصر سلاح، ذخيرة الصنف الثاني التعيين (1) الكمية عدد الأوراق حرر بالجزائر في إمضاء وطابع السلطة

30 ية وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998، يتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلّق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 27 منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ه.ت. ج . ق.م)، (ش. إر.م.م) و (ص.م.ت ) . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلّق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار نسب الأتاوى والكيفيات التي تحصلها بها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه المادة 2 : تحدد نسب الأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كما يأتي : تأشيرة مذكرة الإعلام عند إصدار قيم منقولة أو عند العرض العمومي لبيع قيم منقولة أو شرائها أو تبادلها . تحدد الأتاوى بنسبة 0,075 % من مبلغ الإصدار أو العرض العمومي تسددها الهيئة المصدرة أو المبادرة بالعرض العمومي. يجب ألا يفوق مبلغ الأتاوى خمسة (5) ملايين دينار.

  • طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة : تحدد إتاوة بمبلغ 100.000 دينار يسددها الوسيط في عمليات البورصة
  • طلب تسجيل مفاوض في البورصة : تحدد إتاوة بمبلغ 50.000 دينار يسددها الوسيط في عمليات البورصة طلب اعتماد هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة : تحدّد إتاوة بمبلغ 100.000 دينار تسددها شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف تحقيق ينجز لدى وسيط في عمليات البورصة : تحدّد إتاوة بمبلغ 2.500 دينار عن كل يوم وعن كل محقق، يسددها الوسيط في عمليات البورصة،
  • دراسة نزاع ذي صبغة تقنية ناتج عن تأويل النصوص القانونية التي تحدّد سير البورصة : تحدد إتاوة بمبلغ 10.000 دينار لكل ملف معالج يسدده الطالب، الإتاوة المحصلة على شركة تسيير بورصة القيم : تحدد إتاوة بنسبة 15% من مبلغ العمولات التي تحصلها هذه الشركة عن عمليات البورصة. المادة 3 : تقوم مصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتحصيل هذه الأتاوى حسب الشروط المحددة أعلاه.

29 جمادى الأولى عام 1419 ه لجريدة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تطبيق المادة 52 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه.ت. ج . ق . م)، (ش. إ. ر .م. م) و (ص.م.ت ) . إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق .م)، (ش. إ . ر . م . م ) و ( ص . م .ت)، لا سيما المادة 52 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 52 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ وكيفيات حساب العمولة السنوية التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. جزائرية / العدد 70 3-1 المادة 2 : يحدّد مبلغ العمولة السنوية التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 0,05 % من الأصل الصافي لهذه الهيئات، مثلما يسجل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 3 : تدفع العمولة السنوية في مدة أقصاها 31 مارس من كلّ سنة من طرف شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف. المادة 4 : تحصل العمولة حسب الشروط المحددة أعلاه، من طرف مصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 13 غشت سنة 1998، يتضمن تطبيق المادة 36 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش. إ . ر .م.م) و(ص.م.ت ) . إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 90 - - 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( هت. ج. ق.م)، (ش. إ.ر.م.م) و (ص.م.ت ) ،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 36 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار فئات الأشخاص المعنويين المؤهلين لممارسة وظيفة المؤسسة المؤتمنة لأصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 2 : دون الإخلال بأحكام المادة 39 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تؤهل كل البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في إطار القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لممارسة وظيفة المؤسسة المؤتمنة لأصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 13 غشت سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1418 الموافق 14 يناير سنة 1998، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات. بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1418 الموافق 14 يناير سنة 1998 تحدّد، عملا بالمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته، القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات، كما يأتي : مصطفى فراني، عضو يمثل وزارة المالية، رئيسا،

  • محند أمزيان سليماني، عضو يمثل الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، نائبا للرئيس ،
  • عبد الكريم بوزراد، عضو يمثل وزارة المالية، عبد الحق بجاوي، عضو يمثل وزارة المالية، منور رباعي، عضو يمثل وزارة الشؤون الخارجية، محمد بنيني، عضو يمثل وزارة التجارة، بغدادي عيوني، عضو يمثل وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة رشيد بوقدور ، عضو يمثل وزارة الفلاحة
  • جمال زريقين، عضو يمثل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شعيب الحسار ، عضو يمثل بنك الجزائر، علي بوفدان، عضو يمثل الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. عبد القادر بن مبارك الجزائر