قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا . سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CC060.300.000768G دج | 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه فهرس مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-276 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يؤهل الموظفين لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة . . .
مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-278 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي رقم 98-279 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 98-280 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل
الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل
الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.. . . . . . 22 مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس . مرسوم تنفيذي رقم 98-282 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن حل بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته
الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي رقم 98-283 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419
الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 26 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش لدى مفتشية المصالح الجبائية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لموظفي قطاع البحث العلمي والتقني. 27
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعامل الثانوي وتطوير الفروع بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للتكوين المهني. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر بوزارة الاتصال والثقافة.
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر التجهيز والتهيئة العمرانية.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 28 سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر الوطني للإشارة البحرية.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الديوان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الصناعات التحويلية المختلفة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دعم النشاطات بالمديرية العامة للصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر الثروة السمكية وتربية المائيات بالمديرية العامة للصيد البحري.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير تسيير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام
الجريدة زائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين لدى المحاكم العسكرية 30 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 31 قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 ، تتضمن تعيين قضاة عسكريين لدى المحاكم العسكرية. 31 وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. 31
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-276 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يؤهل الموظفين لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن حماية البيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء مفتشية البيئة للولاية، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل هذا المرسوم مفتشي البيئة للولايات لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة. المادة 2 : يمكن أن يتدخل مفتشو البيئة للولايات في دعاوى الإدعاء ودعاوى الدفاع دون أن يكون لهم تفويض خاص لذلك. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 . أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
6 الجريدة ال الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الإداري للحماية المدنية، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية، لا سيما المادتان 6 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم، / العدد 68. 22 جمادى الأولى عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يغيّر هذا المرسوم تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافئ المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمذكور أعلاه ، ويحدد تنظيمها ويوضح مهامها وسيرها. الفصل الأول التسمية والمقر المادة 2 : تأخذ وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافئ المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تسمية الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية وتدعى في صلب النص “ الوحدة الوطنية “ وتتكون من أعوان للحماية المدنية. المادة 3 : يكون مقر الوحدة الوطنية بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي نقطة من التراب الوطني بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية. الفصل الثاني المهام المادة 4 : تشكل الوحدة الوطنية ما يأتي :
- مركز عضوي محلي للإسعافات مع قطاع التدخل عند النداء الأول والثاني،
- مركز إسعافات عملي على مجموع التراب الوطني،
- وحدة تدريب وتجديد المعارف وتحسين المستوى في الرتب القاعدية. المادة 5 : يمكن أن تستدعى الوحدة الوطنية في إطار التضامن الدولي للمشاركة في عمليات الإسعاف خارج التراب الوطني. تتوقف هذه المشاركة على موافقة الوزير المكلف بالحماية المدنية.
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7 المادة 6 : تتدخل الوحدة الوطنية، لأداء المهام العملية المحددة في المادة 4 أعلاه، فيما يأتي :
- عند النداء الأول لضمان الإسعافات في القطاع المخصص لها،
- عند النداء الثاني لتدعيم الإسعافات في القطاعات المحاذية والمخصصة لوحدات الحماية المدنية الأخرى،
- دعم كل تدخلات الإسعاف على التراب الوطني لا سيما في إطار مخطط تنظيم التدخلات والإسعافات،
- في كل الحالات، عندما تكون وسائل وحدات الحماية المدنية الأخرى غير كافية أو غير متوفرة لمواجهة كارثة كبرى أو حالة استثنائية وخطيرة تشكل أخطارا كامنة أو حقيقية. المادة 7 : تكلّف الوحدة الوطنية، في إطار مهامها التدريبية، بتكوين الأعوان وتجديد معارف مستخدميها وتحسين مستواهم، ويمكنها أن تنظم دورات تكوينية لأعوان الأمن لحساب الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية. يتوج تكوين أعوان الأمن بمنح شهادة المشاركة في الدورة التكوينية. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 8 : تنظم الوحدة الوطنية في كتائب وفصائل متخصصة عملية، تتغير هذه التشكيلات تماشيا مع طبيعة مهمة التدخل وأهميتها. تتوفر الوحدة الوطنية على احتياط من الأعداد لحاجيات الأجهزة الثابتة ومهام المصلحة. المادة 9 : يقود الوحدة الوطنية ضابط سام من الحماية المدنية. المادة 10 : يعيّن قائد الوحدة الوطنية بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها . يتقاضي قائد الوحدة الوطنية الأجر المرتبط بالوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 11 : تتوفر الوحدة الوطنية من أجل عملها على ما يأتي :
- مكتب للتدريب ومتابعة الأعداد مكتب مكلف بالمقتصدية مكتب مكلف بالمحافظة والصيانة والإمداد. المادة 12 : يعين رؤساء المكاتب ويتقاضون أجورهم حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية. المادة 13 : يحدّد المدير العام للحماية المدنية جدول الأعداد وتجهيز الوحدة الوطنية. المادة 14 : توضع الوحدة الوطنية تحت سلطة المدير العام للحماية المدنية، وتخضع للتنظيم الذي ينظم الحماية المدنية ونظام الخدمة العملية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 15 : تقيّد نفقات تسيير الوحدة الوطنية بعنوان الاعتمادات المالية المخصصة للمديرية العامة للحماية المدنية. المادة 16 : قائد الوحدة الوطنية هو الأمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المالية المخصصة له. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-278 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
- وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وستمائة وستة وعشرون ألف دينار ( 19.626.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وستمائة وستة وعشرون ألف دينار ( 19.626.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-13 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الجدول “ رقم الأبواب العناوين وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. العمل 80.000 مجموع القسم الأول 80.000
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 الجدول أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. الاعتمادات الملغاة (دج) 900.000 مجموع القسم الرابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 980.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 980.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للرّي - تسديد النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للرّي - الأدوات والأثاث. مجموع 300.000 600.000 القسم الرابع 900.000
10 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول أ “ ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. ) الاعتمادات الملغاة (دج) 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس العنوان الثالث 6.900.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.100.000 مجموع القسم السادس 1.100.000 مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور العنوان الرابع 1.100.000 الجزئي الثاني 8.000.000 العمومية الرّئيسيّة. 4.500.000 مجموع القسم الأول 4.500.000
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول - أ - ( رقم العناوين الأبواب القسم الثالث للجمهورية الجزائرية / العدد 1168 تابع ) الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - القسم الرابع الضمان الاجتماعي ………… 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - القسم السابع الأدوات والأثاث …………… 946.000 مجموع القسم الرابع 946.000 النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي. 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.946.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية الفئات الاجتماعية المحرومة.
- الدعم المباشر لمداخيل 1.700.000 مجموع القسم السادس 1.700.000 مجموع العنوان الرابع 1.700.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.646.000 مجموع الفرع الأول 19.626.000 الاعتمادات الملغاة 19.626.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب رقم العناوين الأبواب 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 80.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 100.000 مجموع القسم الرابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 980.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 980.000 المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 4.850.000 مجموع القسم الأول 4.850.000
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول ب رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1.3 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل.. 350.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 400.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 750.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للرّي - المنح العائليّة. 1.500.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 1.500.000 الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار . 500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 400.000 مجموع القسم الرابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.100.000 مجموع القسم الأول 5.100.000
يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل. 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية الجسدية. القسم الثالث 1.400.000
- معاش الخدمة والأضرار 600.000 مجموع القسم الثاني 2.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العموميّة - القسم الرابع المنح العائليّة. 2.600.000 مجموع القسم الثالث 2.600.000 الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار . 246.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 700.000 مجموع القسم الرابع 946.000 مجموع العنوان الثالث 10.646.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.646.000 مجموع الفرع الأول 19.626.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.626.000
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1.5 مرسوم تنفيذي رقم 98-279 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-11 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير الجدول رقم الأبواب العناوين سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار ( 96.280.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار ( 96.280.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرّئيسيّة. 6.500.000 مجموع القسم الأول 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.500.000 مجموع الفرع الثاني 6.500.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) الفرع الرابع المدرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات. 180.000 مجموع القسم السابع 180.000 مجموع العنوان الثالث 180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 180.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 42.000.000 مجموع القسم الأول 42.000.000
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 الجدول “ أ “ ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث . 13-34 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم. ) الاعتمادات الملغاة (دج) 20.000.000 7.000.000 مجموع القسم الرابع 27.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للضرائب - صيانة المباني. مجموع 7.500.000 القسم الخامس 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 76.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 76.500.000 مجموع الفرع الرابع 76.500.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 400.000 مجموع القسم الأول 400.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول - أ - ( تابع ) رقم العناوين الإعتمادات الأبواب الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.500.000 مجموع الفرع الخامس 13.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 96.280.000
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1.9 الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرّئيسيّة. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.200.000 31-02 | المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.100.000 03-31 | المديرية العامة للمحاسبة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 200.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 | المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي. 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | المديرية العامة للمحاسبة - الدفع الجزافي. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000
. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني
- 22 جمادى الأولى عام 1419 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الفرع الثاني 6.500.000 97-34 المديرية العامة للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة . التعويضات المترتبة على الدّولة. مجموع 180.000 القسم الرابع 180.000 مجموع العنوان الثالث 180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 180.000
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية. 42.000.000 مجموع القسم الثالث 42.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة .. 93-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار …… 98-34 المصالح اللامركزية للضرائب - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدّولة. 20.000.000 9.000.000 نفقات الخبرة 5.500.000 مجموع القسم الرابع 34.500.000 مجموع العنوان الثالث 76.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 76.500.000 مجموع الفرع الخامس الفرع الرابع 76.500.000 المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.100.000 مجموع القسم الأول 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 1.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.100.000
22 ية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول ب رقم العناوين الأبواب (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 10.000.000 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها . 2.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الخامس 13.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 96.280.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-280 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 : 2 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون ألف دينار (6.670.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الباب رقم 31-11 - المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون ألف دينار (6.670.000 (دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 . أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة المختلفة. العمل للعمل - التعويضات والمنح 5.800.000 مجموع القسم الأول 5.800.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم الثالث 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 370.000 مجموع القسم الثالث 370.000 مجموع العنوان الثالث 6.670.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.670.000 مجموع الفرع الثاني 6.670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.670.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن حل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الأعوان التقنيين وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلّق بالتنظيم الإداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة،
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2.5 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية معهد تطوير المحاصيل الكبرى إلى المعهد التقني للمحاصيل الكبرى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي بلعباس، المسير بموجب أحكام الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 وأحكام المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى جامعة سيدي بلعباس. يجب أن تحتفظ الأراضي الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها بطابعها الفلاحي وذلك طبقا للتشريع المعمل به. المادة 3: يترتب على التحويل، عملا بأحكام المادة 2 السابقة، ما يأتي : أ 1 إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي وكيفيّ وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد ما يأتي : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. تضمن جامعة سيدي بلعباس المحافظة على أرشيف المعهد وحمايته وحفظه وتسييره. المادة 4 : يحوّل إلى جامعة سيدي بلعباس المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائله وتسييره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-282 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بمستغانم إلى المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم الخاضع للمرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 98-283 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة، معاهد وطنية للتكوين في الري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-174 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على المعهد الوطني مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 5 غشت سنة 1998، مهام السيد مولود بليدية، بصفته نائب مدير للصندوق الوطني للبيئة بالمديرية العامة للبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش لدى مفتشية المصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد النور أمقران، بصفته مفتشا لدى مفتشية المصالح الجبائية، لإحالته على التقاعد. للتكوين في الري بالمسيلة، الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-174 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 5 غشت سنة 1998، مهام السيد بلقاسم آيت سعدي، بصفته نائب مدير للوكالات المالية ومحاسبي الخزينة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لموظفي قطاع البحث العلمي والتقني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنهى مهام السّيّد علي خالد السّمياني، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لموظفي قطاع البحث العلمي والتقني، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التعامل الثانوي وتطوير الفروع بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد المجيد بغدادلي، بصفته مدير للتعامل الثانوي وتطوير الفروع بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد العزيز بوضياف، بصفته مديرا للموارد البشرية والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد بلخير هامل ، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية ورقلة. / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد خليفة بوراس، بصفته نائب مدير للصحافة المكتوبة الوطنية بوزارة الاتصال والثقافة لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد حسين مهني ، بصفته مديرا للثقافة في ولاية إيليزي.
– مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دائرة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيّد صالح بعزيز، رئيس دائرة في ولاية سطيف.
-
-
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عبد القادر غالم مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
-
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2.9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد جلول بن زهرة ، مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيّد محمّد حوات، مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصناعات التحويلية المختلفة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد شريف شرفة، مديرا للصناعات التحويلية المختلفة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عبد المجيد بغدادلي، مديرا لدعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير دعم النشاطات بالمديرية العامة للصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد صالح سماتي، مديرا لدعم النشاطات بالمديرية العامة للصيد البحري.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير تسيير الثروة السمكية وتربية المائيات بالمديرية العامة للصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد رشيد بازي، مديرا لتسيير الثروة السمكية وتربية المائيات بالمديرية العامة للصيد البحري.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد منصوري، نائب مدير لترقية النشاطات المنتجة بالمديرية العامة للصيد البحري. / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عمار أصباح، مديرا عاما للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1998 ، مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة عسكريين لدى المحاكم العسكرية الآتية :
- الرائد : عبد الرحمان حسان، بصفته مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى،
- الملازم الأول : عاشور بوقرة، بصفته مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى،
- المقدم : عبد القادر قسول، بصفته مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران، الناحية العسكرية الثانية
- الملازم الأول : رضا زياني، بصفته مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران، الناحية العسكرية الثانية
- الرائد : محمد بركاني، بصفته مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة
- الملازم الأول : محمد بن هني الباي، بصفته مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة
- الرائد : مراد زميرلي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران، الناحية العسكرية الثانية،
- النقيب : لطفي خليفي ، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار ، الناحية العسكرية الثالثة،
- المقدم : مراد عبدي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة،
22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3.1 الرائد : رابح قالي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة.
- قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري.
- - بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 1998 ، مهام الملازم الأول توفيق فاضلي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار ، الناحية العسكرية الثالثة. قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998، تتضمن تعيين قضاة عسكريين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 1998 ، الضباط الآتية أسماؤهم، قضاة عسكريين لدى المحاكم العسكرية الآتية : الرائد : محمد بركاني، مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى،
- الرائد : نوار ورغي، مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران، الناحية العسكرية الثانية،
- الرائد : رابح قالي، مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة
- المقدم : مراد عبدي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران ، الناحية العسكرية الثانية،
- المقدم : عبد القادر قسول، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران، الناحية العسكرية الثانية،
- الملازم الأول : رضا زياني، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار، الناحية العسكرية الثالثة،
- الملازم الأول : فريد طويل، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار، الناحية العسكرية الثالثة،
- الملازم الأول : زين العابدين موحاد، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة
- الرائد : مراد زمير لي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة
- الملازم الأول : عاشور بوقرة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة
- الملازم الأول : محمد بن هني الباي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب.- إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد نايلي دواودة عبد الرزاق ، مديرا عاما للضرائب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نايلي دواودة عبد الرزاق، المدير العام للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 . عبد الكريم حرشاوي عبد القادر بن مبارك الجزائر