ج.ر عدد 64 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر / DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية K060.300.000768 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 8 جمادى الأولى عام 1419 ه مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. .

مرسوم تنفيذي رقم 98-261 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419

الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة. … 6 مرسوم تنفيذي رقم 98-263 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم. مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز. مرسوم تنفيذي رقم 98-265 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات

الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد

الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد

مراسم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تيارت. .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 المجاهدين في ولاية معسكر.

غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية أدرار.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت المحاسبة.

سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 3 فهرس (تابع) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين لمحافظة الجزائر الكبرى.

قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، مجلس الخوصصة. يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، البذور والشتائل. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع

1998 ، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين (50) ، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977. . . 20 نظام رقم 98-02 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1.000 ) دينار جزائري وتداولها .

نظام رقم 98-03 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري وتداولها.

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حل مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-05 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إحداث وظيفة مدنية للدولة تسمى “ المندوب للإصلاح الاقتصادي “ لدى رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-06 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، المنشأة تنظيمية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة .1990 المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب عن هذا الحل إعداد ما يأتي :
  • جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والمصالح المعنية لرئيس الحكومة. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ومصالح رئيس الحكومة. المادة 3 : يتم التكفل بالمستخدمين الذين يمارسون نشاطهم بمصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بكل فئة. المادة 4: يجب احترام إجراءات الحل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1998 المادة 5 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-05 ورقم 90-06 المؤرخين في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-261 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدّد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور ، لا سيما المواد 85-4 و 119 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 231-97 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة تطبيقا للمادة 41 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتمّ وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها. المادة 3 : تكلّف الأمانة العامة للحكومة بالعلاقات بين الحكومة ومجلس الدولة. المادة 4 : يرسل كل مشروع قانون وجميع عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة، ويسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالإخطار . المادة 5 : بعد استلام الملف المذكور في المادة 4 أعلاه، يعيّن رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر . في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها، يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر . المادة 6 : يحدد رئيس مجلس الدولة جدول الأعمال ويخطر الوزير المعني أو الوزراء المعنيين. المادة 7:يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات، ويقدم مذكراته طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس الدولة. المادة 8 : تتخذ مداولات الجمعية العامة واللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مع مراعاة أحكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 9 : يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي ويرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة. المادة 10 : تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري في نظامه الداخلي طبقا للمادة 4 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدّد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه، تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحال جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، باستثناء القضايا التي تكون مهيأة للحكم فيها، إلى مجلس الدولة. المادة 3 : لا يتم تجديد العقود والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل تنصيب مجلس الدولة، باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود. تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها . المادة 4 : تنقل أصول القرارات وكل الوثائق الموجودة على مستوى المحكمة العليا والمتعلقة بالمنازعات الإدارية إلى مجلس الدولة. المادة 5 : يؤهل كتاب ضبط مجلس الدولة بتسليم النسخ التنفيذية والنسخ من أصول الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم. لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسم مرسوم تنفيذي رقم 98-263 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدّد كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 64 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين رؤساء المصالح الإدارية والأقسام التقنية لمجلس الدولة وتصنيفهم، تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعيّن رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس الدولة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير العدل. تعتبر وظائف رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية التابعة لمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة. المادة 3 : تصنّف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الصنف “ب”، القسم “2” وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حلّ مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر ، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 13 منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لاسيما المادة 64 منه التي تعدل المادة 485 مكررة من قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، / العدد 64. 8 جمادى الاولى عام 1419 ه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-138 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز، يرسم ما يأتي : أحكام عامة المادة الأولى : ترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول حتى تاريخ 31 غشت سنة 1998 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم. تعاريف وأحكام تسعيرية المادة 2 : تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية الآتية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء : أ ) - المقدار أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هما المقدار أو القوة التي خصصهما المزود بموجب اتفاق ويطلبهما الزبون حسب حاجاته. ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود المقدار أو القوة الموضوعة في متناوله. ب ) - المقدار أو القوة القصوى المستهلكة هما المقدار أو القوة التي يقيسهما مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من المقدار أو القوة خلال فترة الفوترة. ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه. ج ) - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، عند الاقتضاء، حسب ساعات اليوم والفصل، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع، ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات. د ) - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها إلى حدّ 50% من الطاقة الحية. يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه. 1 (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 : سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 41791,48 3,379 21 ن 4471,73 7,038 21 4173,15 6,573 22 417,29 1,602 1-23 20,61 2-23 20,61 2 ) ابتداء من أول مارس سنة 1999 : الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 41791,48 3,379 21 ن 4784,75 7,531 21 4381,81 6,902 22 438,16 1,682 1-23 21,23 2-23 21,23 ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض حسب الكيلوفار ساعة يساوي خمس ) ÷ - ( سعر الكيلوفار في الساعة من

التعريفة المطبقة على المشترك . تعريفات الغاز المادة 3 : تتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول الآتية : / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلك المستهلكة س / دج / وح 16,715 5,920 11,658 10,880 22,568 12,402 23,465 / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 16,715 5,920 12,474 11,424 23,696 12,774 24,169

10 رية / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه 3 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 : سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 41791,48 3,379 21 ن 5119,69 8,058 21 4600,90 7,247 22 460,06 1,767 1-23 21,87 2-23 21,87 4 ) ابتداء من أول مارس سنة 2000 : سعر المقدار دج / الإتاوة التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 43045,22 3,480 21 ن 5478,07 8,622 21 4830,94 7,609 22 483,07 1,855 1-23 22,52 2-23 22,52 5 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2000 : الإتاوة سعر المقدار دج / التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5072,49 7,990 22 507,22 1,948 1-23 23,20 2-23 23,20 / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 16,715 6,300 13,347 11,995 24,881 13,158 24,895 شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 17,216 6,900 14,281 12,595 26,125 13,421 25,641 شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 17,733 7,600 15,281 13,225 27,431 13,689 26,411

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 المادة 3 مكرر : تطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ). تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر. تعريفات الكهرباء المادة 4 : تتم فوترة الكهرباء التي توزعها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس التعريفات الآتية : 1 (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 : سعر القوة دج / كيلو واط / شهر إتاوة التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الأعلى 31 250247,9 18,78 93,81 327,2 32 250247,9 49,98 250,23 41 18886,8 12,63 56,72 425,9 42 251,8 18,90 88,19 425,9 43 251,8 18,90 75,48 44 251,8 18,90 88,19 51 197,77 20,61 494,6 52 45,84 20,61 494,6 53 45,84 10,22 1-54 3,02 2-54 3,02 سعر الطاقة سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة الارتكاسية س س دج كيلوفار خارج مركز ساعات الليل ساعات النهار وحيد الاستهلاك الكامل الاستهلاك الأعلى 67,6 29,3 15,35 67,8 15,35 94,6 50,0 22,24 88,2 22,24 50,0 209,1 22,24 183,5 22,24 131,9 73,4 108,6 73,4 296,8 132,8 288,5

الجزائرية / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه 2 ) ابتداء من أول مارس سنة 1999 : سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / التعريفات قارة شهر دج / شهر المعدة المستهلكة للاستهلاك 31 265262,7 19,91 99,44 32 265262,7 52,98 265,25 41 19642,3 13,13 58,99 42 261,9 19,65 91,72 43 261,9 19,65 78,50 44 261,9 19,65 91,72 51 205,68 21,44 52 47,68 21,44 53 47,68 10,63 1-54 3,14 2-54 3,14 سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة سعر س الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات ساعات مركز س دج الاستهلاك الاستهلاك الذيل الاستهلاك النهار وحيد كيلوفار الأعلى الكامل الأعلى 346,9 71,7 31,0 16,27 71,9 16,27 442,9 98,4 52,0 23,12 442,9 91,7 23,12 52,0 217,5 23,12 190,8 23,12 514,4 137,1 76,4 514,4 112,9 76,4 308,7 138,1 300,0 3 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 : سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / التعريفات قارة شهر دج شهر المعدة المستهلكة للاستهلاك 31 281178,5 21,10 105,40 32 281178,5 56,16 281,16 41 20428,0 13,66 61,35 42 272,3 20,44 95,39 43 272,3 20,44 81,64 44 272,3 20,44 95,39 51 213,90 22,29 52 49,58 22,29 53 49,58 11,06 1-54 3,26 2-54 3,26 سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات ساعات مركز س دج الاستهلاك الاستهلاك الأيل الاستهلاك النهار وحيد كيلوفار الأعلى الكامل الأعلى 367,7 76,0 32,9 17,25 76,2 17,25 460,6 102,4 54,1 24,05 460,6 95,4 24,05 54,1 226,2 24,05 198,4 24,05 535,0 142,6 79,4 535,0 117,4 79,4 321,0 143,6 312,0

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة 4 ) ابتداء من أول مارس سنة 2000 : سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / س التعريفات قارة شهر دج / شهر ساعات مهورية الجزائرية / العدد 64 13 سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات مركز س دج المعدة المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الذيل الاستهلاك النهار وحيد كيلوفار للاستهلاك الأعلى 31 298049,2 22,37 111,73 389,7 32 298049,2 59,53 298,03 41 21245,1 14,20 63,80 479,1 42 283,2 21,26 99,20 479,1 43 283,2 21,26 84,91 44 283,2 21,26 99,20 51 222,46 23,19 556,4 52 51,57 23,19 556,4 53 51,57 11,50 1-54 3,39 2-54 3,39 (5) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2000 سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / س التعريفات قارة شهر دج / شهر ساعات الكامل الأعلى 80,5 34,8 18,28 80,8 18,28 106,5 56,3 25,01 99,2 25,01 56,3 235,3 25,01 206,4 25,01 148,3 82,6 122,1 82,6 333,9 149,4 324,5 سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات مركز س دج المعدة المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الذيل الاستهلاك النهار وحيد كيلوفار للاستهلاك الأعلى 31 315932,2 23,71 118,43 413,1 32 315932,2 63,10 315,91 41 22094,9 14,77 66,36 498,2 42 294,6 22,11 103,17 498,2 43 294,6 22,11 88,30 44 294,6 22,11 103,17 51 231,36 24,11 578,6 52 53,63 24,11 578,6 53 53,63 11,96 1-54 3,53 2-54 3,53 الكامل الأعلى 85,4 36,9 19,38 85,6 19,38 110,7 58,5 26,01 103,2 26,01 58,5 244,7 26,01 214,6 26,01 154,3 85,9 127,0 85,9 347,2 155,4 337,5

14 للجمهو ائرية المادة 4 مكرّر : تطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلوواط ساعة / شهر ( 500 كيلوواط ساعة / سنة ). تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط ساعة / شهر(500/ كيلوواط ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر. المادة 5 : يفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-138 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 98-265 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 44 منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم : ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 5 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار البيع الداخلي للغاز المسلم من قبل سوناطراك للسوق الوطنية. المادة 2 : يحدد سعر بيع الغاز خارج الرسوم الموجه للتوزيع العمومي وإنتاج الكهرباء لسد حاجات السوق الداخلية، بمبلغ خمسمائة وستين دينار (560) دج) ألف (1000) متر مكعب، وسيرفع هذا السعر بنسبة 3% سنويا ابتداء من أول سبتمبر سنة .1999 المادة 3: يساوي سعر بيع الغاز خارج الرسوم الموجه لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وكذا نشاطات النقل بالأنابيب والتكرير السعر المحدد بموجب المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز المطبقة على الزبائن الصناعيين.

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15 المادة 4 : يحدد سعر البيع الأدنى خارج الرسوم للغاز الموجه للصناعات البتروكيمياوية والأسمدة بمبلغ ألف وسبعمائة وثمانين دينار ( ) دج) لألف (1000) متر مكعب .1.780 المادة 5 : تطبق أسعار البيع المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 المادة 6 : يقيم السعر الأدنى للبيع المحدد في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر من كل سنة حسب الصيغة الآتية : س = ( س x ( x 1,3 。 حيث : س =سعر البيع في أول سبتمبر من السنة المعنية، س = سعر البيع في أول سبتمبر سنة 1998، د=قيمة الدولار في أول سبتمبر من السنة المعنية، د = قيمة الدولار في أول سبتمبر سنة 1998. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد مصطفى خيار ، بصفته مندوبا للأمن في ولاية تيارت. المادة 7 : يتم انتقاليا رفع سعر البيع الداخلي للغاز الطبيعي الساري المفعول والمخصص للصناعات الوطنية البتروكيماوية والأسمدة بنسبة 25 % في السنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 ليصل إلى مستوى السعر المقيم المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، في أول سبتمبر سنة 2002. المادة 8 : تحسب الإتاوة والضريبة المستحقة على النتائج المنصوص عليها في المادتين 35 و 37 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، على أساس الأسعار المتوسطة المحصل عليها والتي لا يمكن أن تكون أقل من أسعار البيع المحددة في هذا المرسوم. المادة 9 : تلغى كلّ الأحكام المخالفة ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تحديد سعر البيع الداخلي للغاز الطبيعي. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد العزيز فزة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد توفيق سعيدي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد العزيز عمروس، بصفته نائب مدير لدعم الإنتاج بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيّد محمّد بلبالي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد. / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان معدادي، نائب مدير للتكوين والموظفين بالمجلس الإسلامي الأعلى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 يعين السيد عزوز مواتسي، نائب مدير بمجلس المحاسبة، مكلفا بالهيكل الإداري لدى الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بقسنطينة.

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 يعين السيد جمال خالف، رئيسا للدراسات مكلفا بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد مجاك، رئيسا للدراسات مكلفا بتنظيم الفروع والفروع المتخصصة وتنشيطها في مديرية مواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 يعين السيد زواوي أزواو ، رئيسا للدراسات مكلفا بتكييف التكوين وتحسين المستوى في مديرية تثمين الموارد البشرية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 يعين السيد زين الدين بوسوسة، رئيسا للدراسات مكلفا بمركزة الحصائل والمقاييس القطاعية في مديرية التحليل والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 يعين السيد بوعلام أزراراك، رئيسا للدراسات مكلفا بحماية البيئة والأمن الصناعي في مديرية ضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 يعين السيد صديق آيت علجت، رئيسا للدراسات مكلفا بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي في مديرية الدراسات المستقبلية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 يعين السيد مصطفى حمودي، رئيسا للدراسات مكلفا بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الصناعات الإلكترونية السلكية واللاسلكية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 تعين السيدة فاطمة عيساني، زوجة سميد، رئيسة للدراسات مكلفة ببرامج إعادة الانتشار والاندماج في مديرية برامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المجاهدين لمحافظة الجزائر الكبرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 يعين السيد توفيق سعيدي، مديرا للمجاهدين لمحافظة الجزائر الكبرى. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى مجلس الخوصصة.

إن رئيس مجلس الخوصصة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه، / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين رئيس مجلس الخوصصة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مجلس الخوصصة، لجنة متساوية الأعضاء مختصة بكل موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول الآتي : الأسلاك ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه 02 المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998. عبد الرحمن مبتول وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. إن وزير الفلاحة والصيد البحري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 02 02 02 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور و / أو الشتائل. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بيع البذور و / أو الشتائل، ممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لعمليات الاستيراد والبيع بالجملة ونصف الجملة والبيع بالتجزئة.

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 1.9 المادة 3: يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرغبون في الحصول على اعتماد مسبق لنشاط بيع البذور و / أو الشتائل أن :

  • تتوفر لديهم محلات وهياكل وتجهيزات لها علاقة بالنشاط المرغوب ممارسته ( مخازن، بيوت بلاستيكية - غرف تبريد، أعقدة…)
  • يمسكوا دفاتر مشتريات ومبيعات البذور والشتائل وكل المعلومات الخاصة بالمنتوجات المسوقة.
  • يثبتوا تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط الممارس أو يثبتوا مساهمة شخص مؤهل المادة 4 : يجب أن يرسل طلب الاعتماد الذي يحرر في ورق عاد، في ظرف موصى عليه أو يودع لدى المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها الذي يشعر المرسل باستلام طلبه. يتعين على المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أن يرد على الطلب في أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلامه إياه. المادة 5 : يجب أن ترفق طلبات الاعتماد بملف يتضمن ما يأتي :
  • عقد ملكية أو إيجار المحلات حالة وصفية للمحلات والهياكل والتجهيزات. 1 ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • مستخرج من عقد الميلاد
  • نسخة مصادق عليها ومطابقة لشهادة الكفاءة عند الضرورة. 2 ) بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القوانين الأساسية
  • نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس المؤسسة،
  • إثبات مساهمة حامل لشهادة التأهيل المهني. المادة 6 : يجب على المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أن يقوم بزيارة تقنية للتأكد من مدى صلاحية المحلات والهياكل والتجهيزات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : تنشأ لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها لجنة تقنية تكلّف بدراسة طلبات الاعتماد وإبداء الآراء فيها، وتتكون مما يأتي :
  • المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
  • رئيس القسم التقني للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها المعني بالنشاط،
  • ممثل عن المعهد التقني المعني،
  • ممثل عن المعهد الوطني لحماية النباتات
  • ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة. تتولى مصالح المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أمانة اللجنة. المادة 8 : يجب على المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في حالة رفض الطلب تبرير قرار الرفض وتبليغه إلى طالب الاعتماد. غير أنه يمكن طالب الاعتماد أن يتقدم بالطعن لدى وزير الفلاحة والصيد البحري في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض طلب الاعتماد من أجل :
  • تقديم معلومات جديدة تبريرية لطلبه، الحصول على دراسة إضافية. المادة 9 : يمكن سحب الاعتماد مؤقتا أو نهائيا عند ملاحظة أية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998. بن علية بلحواجب

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين ( 50)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 70-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إحداث أوراق مالية جزائرية جديدة، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل ، لا سيما أحكام كتابه الأول والمادتان 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-113 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي الجزائري والمتعلقة بإنشاء أوراق نقدية جديدة وبمقتضى المرسوم رقم 64-346 المؤرخ في 29 رجب عام 1374 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي الجزائري فيما يخص إحداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه وبلاغات وبمقتضى المرسوم رقم 78-29 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 والمتضمن إحداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين النائب الثالث لمحافظ بنك الجزائر
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 الذي ينص على إجراءات تستهدف ضمان تبديل الأوراق النقدية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن كيفيات سحب الأوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ) من الرواج،

8 جمادى الاولى عام 1419 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ إصدار الأوراق المالية الجديدة المحدثة بموجب الأمر رقم 70-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد تاريخ وضع الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا جزائريا قيد التداول،

  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 يونيو سنة 1998 ، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تسحب الأوراق النقدية المذكورة أدناه، من التداول ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1998، وهي :
  • الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار، وخمسين (50) دينارا ، وعشرة (10) دنانير جزائرية من صنف “ 1964 “ المنشأة بموجب المرسوم رقم 64-113 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والتي تم تداولها بتاريخ 11 أبريل سنة 1964 بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994،
  • الأوراق النقدية بقيمة خمسة (5) دنانير جزائرية من صنف “ 1964 “ المنشأة بموجب المرسوم رقم 64-346 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1964 والتي تم تداولها بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 بموجب القرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1964
  • الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار، وعشرة (10) دنانير ، وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف “ 1970 “ المنشأة بموجب الأمر رقم 70-68 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والتي تم تداولها بتاريخ أول يناير سنة 1971 بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1970،
  • الأوراق النقدية بقيمة خمسين (50) دينار جزائريا من صنف “ 1977 - المنشأة بموجب ية الجزائرية / العدد 64 21 المرسوم رقم 78-29 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1978 والتي تم تداولها بتاريخ 18 فبراير سنة 1978 بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 18 فبراير 1978 المادة 2 : يمكن حاملي هذه الأوراق النقدية تبديلها بدون تحديد للمبلغ لدى البنوك والمؤسسات المالية إلى غاية التاريخ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : غير أنّ الأوراق النقدية المسحوبة من التداول تبقى لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه، قابلة للتبديل فقط لدى شبابيك بنك الجزائر طبقا للمادة 7 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تفقد الأوراق النقدية المعنية بإجراءات السحب غير المقدّمة للتبديل، عند نهاية مدة عشر (10) سنوات، قوتها الإبرائية وتكتسب الخزينة العامة قيمتها المقابلة. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 98-02 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998، يعدل ويتمّم النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1000 ) دينار. جزائري وتداولها. إن محافظ بنك الجزائر،

22 الجريدة للجمهورية الجزائرية

  • بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 أ و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين النائب الثالث لمحافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1.000 ) دينار جزائري وتداولها، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 يونيو سنة 1998 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا النظام ويتمم المادة 2 من النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 2 من النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مميزاتها التقنية المفصلة كما يأتي : / العدد : 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه ب الوجه :
  1. هولو غرام : يوضع “ هولوغرام “ عرضه 13 مليمترا من صنف “ ليد “ (LEAD )، على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وعلى الجانب الأيمن للعدد “ 1000 “ العمودي. يمثل “ الهولوغرام “ بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل : أ في زاوية :
  • النص “ بنك “ ( باللغة الوطنية )،
  • النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار،
  • النص “ الجزائر “ ( باللغة الوطنية )،
  • النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليسار . ب في زاوية أخرى :
  • النص “ الجزائر “ ( باللغة الوطنية )، النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليمين.
  • النص “ بنك “ ( باللغة الوطنية )، النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين، ج ) يكرر على الجانب الأيمن من “ الهولوغرام “ العدد “ 1000 “ بصفة متواصلة. ج الظهر :
  1. بيك” (PEAK): يوضع شكل خطي من صنف “ بيك “ ( PEAK ) على الجانب العلوي لمنطقة العلامة المائية. يمثل الخط الشكلي، ذو الأبعاد 15 مم 30 x 30 x مم العدد “ 1000 “ المكرر على مجمل مساحة المستطيل والبارز في شكل ضوء ملامس. 6 - خيط الأمن : وهو من نوع “ ويندو ثريد “ . ( Thread Window ) بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.

8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2-3 المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 98-03 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998، يعدل ويتمم النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري وتداولها. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 أ و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين النائب الثالث لمحافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري وتداولها، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 يونيو سنة 1998، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا النظام ويتمم المادة 2 من النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مميزاتها التقنية المفصلة كما يأتي : ب الوجه :
  1. هولو غرام : يوضع “ هولوغرام “ عرضه 13 مليمترا من صنف “ ليد “ (LEAD ) ، على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وعلى يسار النص “ بنك الجزائر “ ( باللغة الوطنية ). يمثل “ الهولوغرام “ بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل : أ في زاوية :
  • النص “ بنك “ ( باللغة الوطنية )،
  • النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار،
  • النص “ الجزائر “ ( باللغة الوطنية )،
  • النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليسار . ب في زاوية أخرى :
  • النص “ الجزائر “ ( باللغة الوطنية )،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليمين.

  • النص “ بنك “ ( باللغة الوطنية )،
  • النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين ج ) يكرر على الجانب الأيمن من “ الهولوغرام “ العدد “ 500 “ بصفة متواصلة. ج الظهر :
  1. بيك”(PEAK):يوضع شكل خطي من صنف “ R بيك “ ( PEAK ) على الجانب العلوي لمنطقة العلامة المائية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه يمثل الخطّ الشكلي ، ذو الأبعاد 15 مم 30 مم، العدد “ 500 “ المكرر على مجمل مساحة المستطيل والبارز في شكل ضوء ملامس. 6 - خيط الأمن : وهو من نوع “ ويندو ثريد “ ( Thread Window ) بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها. المادة 3: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة .1998 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر