مرسوم تنفيذي رقم 98-263 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-263 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-166

    « تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يعين رؤساء الأقسام التقنية والمصالح »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-224

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم، المعدل والمتمم، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-224

    مرسوم تنفيذي رقم 12-224 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-166

    مرسوم تنفيذي رقم 03-166 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98 263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.