مرسوم تنفيذي رقم 98-263 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين رؤساء المصالح الإدارية والأقسام التقنية لمجلس الدولة وتصنيفهم، تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعيّن رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس الدولة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير العدل.
تعتبر وظائف رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية التابعة لمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يعين رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة، حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وظائف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة".
المادة 3
فتح المادةتصنّف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الصنف "ب"، القسم "2"
وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تصنّف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
رئيس قسم : الصنف ب، القسم 2 رئيس مصلحة : الصنف أ، القسم 2".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-166
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يعين رؤساء الأقسام التقنية والمصالح »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-224
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم، المعدل والمتمم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-224
مرسوم تنفيذي رقم 12-224 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-166
مرسوم تنفيذي رقم 03-166 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98 263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.