مرسوم تنفيذي رقم 03-166 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98 263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يعين رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة، حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وظائف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تصنّف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
رئيس قسم : الصنف ب، القسم 2 رئيس مصلحة : الصنف أ، القسم 2".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.