مرسوم تنفيذي رقم 98-186 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات وهران وبئر الجير وسيدي الشحمي والسانية. 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات وهران وبئر الجير وسيدي الشحمي والسانية، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
وهو يتكون مما يأتي :
التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية الآتية : * الوضع القائم، * الارتفاقات * التهيئة * التجهيزات * القطاعات القانونية ومخططات شغل الأراضي المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةيتكفّل تطبيق أحكام هذا المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين البلديات، في جميع الحالات، بالارتفاقات والحاجات العسكرية المرتبطة بمهام الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.