ج.ر عدد 17 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-89 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه مارس سنة 1997 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 59 من قانون المالية لسنة 1997 وقائمة البضائع المستوردة والموجهة إلى إعادة البيع على حالها والخاضعة إلى اقتطاع نسبة 2 %. . .

مرسوم تنفيذي رقم 97-90 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة.. ..

مرسوم تنفيذي رقم 97-91 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون التجاري وتنظيمه… مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي قم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن الوطني للسجل التجاري.. مرسوم تنفيذي رقم 97-93 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل

مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز

مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات، وتحديد تنظيمها وعملها .. .

مرسوم تنفيذي رقم 97-95 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه…… 19 مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية. مراسيم فردية مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات….

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر . . . 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية في ولاية وهران.

18 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 فهرس ( تابع ) مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار ……

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا . .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية تيسمسيلت . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 ولايتين …

الموافق 29 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الفندقية في بوسعادة.

الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التقنيات

: مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الوطني وتثمينه بالإدارة المركزية للوزيرة

الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير ترقية التضامن المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة . 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير استثمار الموارد البشرية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. . . . . . 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل. . 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية ميلة. …. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير الوقاية من التلوث والأضرار بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417

الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. . . . . . ….. . 34

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، لدى المفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 العامة للجمارك. …… 34 يتضمن تعيين مدير المناهج والتلخيص

، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة المصرفية. 35 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية الجلفة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 الجامعية في مدينة الجزائر . .

، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير . ………. 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنافسة بوزارة التجارة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة والصناعة التقليدية في ولاية بومرداس . . …. 36 1997، يتضمن تعيين مدير السياحة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الطيران المدني والإرصاد الجوية بوزارة النقل.

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-89 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 59 من قانون المالية لسنة 1997 وقائمة البضائع المستوردة والموجهة إلى إعادة البيع على حالها والخاضعة إلى اقتطاع نسبة 2 % إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 38 و 65 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لا سيما المادة 59 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 59 من قانون المالية لسنة 1997 وقائمة البضائع المستوردة والموجهة إلى إعادة البيع على حالها والخاضعة إلى اقتطاع نسبة 2%. المادة 2 : يخضع للاقتطاع المقدرة نسبته 2% المذكور في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يقومون باستيراد البضائع المذكورة في ملحق هذا المرسوم. المادة 3 : يشمل وعاء الاقتطاع القيمة الإجمالية للبضائع ومن بينها كل الحقوق والرسوم. المادة 4 : يدفع المستوردون هذا الاقتطاع لدى محصل الجمارك الذي يسلّمهم شهادة تثبت دفعهم هذا الرسم. يجب أن ترفق هذه الشهادة بالتصريح السنوي الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي أو بالضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة. المادة 5 : يدفع قابض الجمارك، عند نهاية كل شهر، المبلغ الكلي لناتج الأموال المقتطعة، إلى قباضة الضرائب في دائرة . الاختصاص المادة 6 : تحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بتعليمات من الوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 أحمد أويحيى

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه الملحق رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 04.06.10.00 أجبان طازجة (غير مرققة، بما في ذلك جبن مصل اللبن، واللبن الخاثر . 04.06.20.00 أجبان مبشورة أو مسحوقة من جميع الأنواع. 04.06.30.00 أجبان ذائبة غير مبشورة أو مسحوقة. 04.06.40.00 أجبان ذات عجينة مخضرة. 04.06.90.00 أجبان أخرى 04.09.00.00 عسل طبيعي 07.12.30.00 فطر وكمأة 07.12.90.10 بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح أو مرحية أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 08.01 جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو طازج أو جاف، بقشرتها أو بدونها. لوز 08.02.11.00 بقشرة 08.02.12.00 مقشر. بندق 08.02.21.00 بقشرة 08.02.22.00 مقشر جوز عاد 08.02.31.00 بقشر 08.02.32.00 مقشر 08.02.40.00 كستناء وقسطل 08.02.50.00 فستق حابي موز 08.03.00.10 موز طازج 08.03.00.90 موز مجفف

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 08.04.30.00 أناناس 08.04.40.00 أفوكادو 08.04.50.00 جوافة، مانجة، ومانجو ستين 08.06 عنب طازج أو مجفف 08.07.20.00 بابايا 08.08 تفاح، إجاص وسفرجل طازج 08.10.90.00 فواكه أخرى 08.11 فواكه غير مطهية أو مطهية على البخار أو مسلوقة بالماء أو مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة في الأرقام 08.01 إلى 08.06، خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات قشرة تابعة لهذا الفصل. 12.02 فول سوداني غير محمّص ولا مطهي بكيفيات أخرى وإن كان مقشرا أو مفتتا. 16.01.00.00 نقانيق رقيق أو غليظ والمنتجات مماثلة من لحوم أو أحشاء محضرات غذائية بهذه المنتجات. 16.01.00.00 عصبانات وعصيبنات ومواد مماثلة من لحوم وأحشاء أو من دم. 16.02 محضرات ومعلبات أخرى من لحوم وأحشاء أو من دم. 16.02.20.00 من أكباد جميع الحيوانات 16.02.31.00 من الديك الرومي 16.02.32.00 من ديوك ومن دجاج 16.02.39.00 غيرها 16.02.41.00 من فصيلة الخنازير 16.02.42.00 أفخاذ وقطعها 16.02.49.00 أكتاف وقطعها 16.02.50.00 غيرها بما فيها الخلائط 16.02.90.10 من فصلية الأبقار 16.02.90.10 غيرها، بما فيها المحضرات من دم جميع الحيوانات معلبات لحوم الضأن

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 16.02.90.20 معلبات الصيد 16.02.90.90 غيرها 16.03.00.00 خلاصات وعصارات اللحوم أو الأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقريات مائية أخرى 16.04 محضرات السمك المعلب، خبيار (كافيار ) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك. 16.04.11.00 سلمون 16.04.12.00 رنكة 16.04.15.00 أسقمري 16.04.16.00 أسماك الصبر غيرها 16.04.19.10 أنواع أخرى من السلمونيات 16.04.19.90 غيرها 16.04.20.10 محضرات ومعلبات أخرى من الأسماك 16.04.20.90 غيرها من السلمونيات 16.04.30.00 خبياري (كافيار) وأبداله 16.05 قشريات ورخويات ولا فقريات مائية أخرى محضرة أو معلبة 17.02.90.00 غيرها 17.04 مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكولاطة البيضاء، لا تحتوي على كاكاو 18.06 شوكولاطة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها بواسطة النفخ أو التحميص (مثل دقيق الذرة كورن فلكس والحبوب من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب أو حبوب أخرى مصنّعة (ما عدا القمح اللين والدقيق أو شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى غير مذكورة) الفصل 20 محضرات خضر وفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات 20.01 خضر وفواكه وأجزاء أخرى من النباتات الصالحة للأكل محضرة أو محفوظة في الخل أو في حمض الخليك. 20.02 طماطم محضرة أو مصبرة بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الخليك 20.03 فطر وكمأة، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى بغير الخلّ أو حمض الخليك. 20.04 خضر أخرى محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى غير الخلّ أو حمض الخليك، مجمدة ما عدا المواد المذكورة في الرقم 60.06.

18 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 9 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 20.05 الليمون، مبردة ما عدا المواد الداخلة في البند 20.06 ، خضر أخرى محضرة أو محفوظة من غير الخل أو من حمض الليمون غير مبردة ما عدا المواد الداخلة في 20.06 20.06 خضر وفواكه وقشور الفواكه وأجزاء أخرى من النباتات المكسرة (مقطرة، مجمدة أو مبلورة). 20.07 المربي والعصير المخثر وهريس الفواكه، حساء كثيف وعجين الفواكه الذي يتحصل عليه بواسطة الطهي، إذا كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى أم لا. 20.08.20.00 أناناس 20.09 عصير الفواكه (بما فيه عصير العنب أو الخضر غير المخمّرة بدون إضافة الكحول إذا كانت ممزوجة بالسكّر أو بمحليات أخرى أم لا. 21.04 محضرات مرق وثريدة أو حساء ومرق وثريدة أو حساء محضر ومحضرات غذائية ومركبات متجانسة. 22.01 مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير المضاف إليها السكر أو المحليات الأخرى وغير منكهة جليد وثلج. 22.02 مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية مضاف إليها سكّر أو محليات أخرى أو منكهة ومشروبات أخرى غير كحولية ما عدا عصير الفواكه أو الخضر المذكورة في الرقم 20.09 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط (المالت) 22.04.10.10 أنبذة فوارة 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تقطير النبذة أو تفل العنب 22.08.30.00 “ويسكي”، 22.08.40.00 “روم وطافيا”، 22.08.50.00 “جن وجنيفا” 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط، موضبة للبيع بالتجزئة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 25.01 ملح عاد (بما في ذلك ملح الطعام وملح المعلول) وكلورور الصوديوم النقي، وإن كان محلولا بالماء أو مضافة إليه عوامل مضادة للتكتل أو عوامل مساعدة على السيولة، ماء البحر. 33.03 عطور وعطور التنظيف. 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضرة، ومحضرات للمحافظة على سلامة البشرة أو علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات المضادة لأشعة الشمس ومحضرات اسمرار البشرة والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو الأرجل وصبغها . 33.05.10.00 شامبوان 33.05.20.00 محضرات لتجعيد الشعر أو تلميسه 33.05.30.00 ملمعات الشعر 33.05.90.00 غيرها 33.07 محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة أو أثناء الحلاقة أو بعد الحلاقة ومزيلات للروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات التجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات روائح محضرة للغرف وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية أم لا. 34.01 صابون، منتوجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون على هيئة قضبان أو على شكل أخبزة، قطع أو بأشكال مقولبة وإن احتوت على صابون ورق وخشو ولباد ونسخ غير منسوجة مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة. 34.01.11.90 غيرها 34.02 عوامل سطح عضوية (ما عدا الصابون) محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون غير تلك الواردة في الرقم 34.01. ९ 36.05.00.00 ثقاب كبريت ما عدا الأصناف النارية المذكورة في الرقم 36.04. 39.22 أحواض غسيل ومرشات (دوش) ومغاسيل بقواعد وأحواض اغتسال (بيديه) ومقاعد المراحيض وأغطيتها وأجهزة تدفيق المياه وأصناف صحية مماثلة مصنوعة من البلاستيك.

18 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 39.24 أواني المائدة وأواني منزلية أخرى وأدوات صحية أو للتنظيف مصنوعة من البلاستيك. 39.26.40.00 تماثيل صغيرة وأدوات ديكور أخرى. الفصل 42 مصنوعات من الجلد، لوازم الرحال والسراجة، لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة، مصنوعات من أمعاء الحيوانات. الفصل 57 سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية. الفصل 61 الألبسة وتوابعها من المنسوجات. الفصل 62 الألبسة وتوابعها، غير المنسوجات. الفصل 63 أصناف أخرى من المنسوجات الجاهزة وأطقم وألبسة مستعملة وخرق 64.03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد وأحذية من جلد طبيعي. 64.03.99.90 غيرها 64.04 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد وأحذية من مواد نسيجية. 64.04.19.90 أحذية أخرى. 64.04.20.90 أحذية أخرى. 66.01 مظلات ومطريات وشمسيات (بما فيها مظلات بعصي للمشي وشمسيات الحدائق والأصناف المماثلة. الفصل 67 ريش وزغب محضران وأصناف من الريش أو الزغب وأزهار اصطناعية مصنوعات من الشعر. 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للحمامات أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو 70.18

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 70.13.10.20 أدوات للمائدة (عدا أكواب الشرب أو للمطبخ 70.13.10.90 غيرها أدوات للمائدة (عدا أكواب الشرب أو للمطبخ، عدا الأصناف المصنوعة من الخزف 70.13.31.00 من الكريستال . بالرصاص 70.13.32.00 من زجاج ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 6-10 x 5 للكلفن في درجة حرارة تتراوح من صفر (0) إلى 300 درجة سلسيوس . 70.13.39.00 غيرها مصنوعات أخرى. 70.13.91.00 من الكريستال . بالرصاص غيرها 70.13.99.90 غيرها 70.18 خزر زجاجي ولؤلؤي، لآلىء صافية مستنبتة ومقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخزر الزجاجي ومصنوعاتها ما عدا الحلي المقلدة، عيون من زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف التزيين من زجاج معالجة بنفخ اللهب، عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال. 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وإن كان معالجا أو مصنفا ولكن غير مجمع بخيوط ، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ غير مصنف، طبيعي أو مستنبت مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا الماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ، ولا مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا الماس نمير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 71.04 أحجار كريمة تركيبيّة أو مجدّدة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 71.05 تراب مسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية.

18 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجددة. 71.17 حلي مقلدة 73.21 مدافيء ومواقد وأفران مطبخ بما في ذلك ما كان مجهزا لاستعماله بالإضافة إلى ذلك في التدفئة المركزية)، شوايات ضخمة ومواقد الجمر والغاز ومسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة وأجزاؤها، من حديد صلب أو من فولاذ. 73.24 أدوات صحية أو أجزاؤها، من حديد صلب أو من فولاذ. ثلاجات للاستعمال المنزلي 84.18.21.00 من النوع الذي يعمل بالضغط 84.18.22.00 من النوع الذي يعمل بالامتصاص والكهرباء 84.18.29.00 غيرها أجهزة لغسل الأواني 84.22.11.00 من النوع المعد للاستعمال المنزلي 84.51.21.00 آلات تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كليوغرام من الملابس الجافة 85.06 نضائد ومجموعة نضائد كهربائية 85.09 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج : 85.10 أجهزة الحلاقة الذقن وقص الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج 85.16.10.00 مسخنات للماء كهربائية ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة 85.16.31.00 مجففات الشعر 85.16.32.00 أجهزة أخرى لتصفيف الشعر 85.16.50.00 أفران تعمل بموجات ميكرو (جزء من مليون) 85.16.60.00 أفران أخرى وأفران طبخ ومواقد (بما فيها صواني الطبخ وشوايات 85.16.71.00 أجهزة تحضير القهوة أو الشاي 85.16.72.00 مشواة تسخين الخبز

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه الملحق (تابع) . رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 85.17 أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق السلكية بما في ذلك أجهزة الهاتف السلكية واللاسكلية وأجهزة المواصلات بالتيار الحامل أو للاتصال الرقمي والهواتف المصورة. 85.18 مذياعات (ميكروفونات وحواملها مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متّحدة بمذياع، مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبات سمعية وأجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 85.19 أجهزة إدارة الأسطوانات، حاكيات كهربائية (إلكتروفون)، قارئات أشرطة (كاسيت) وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت، غير مندمج فيها جهاز لنقل الصوت 85.20 مسجلات صوت وأجهزة أخرى لتسجيل الصوت وإن كانت مندمجة فيها أجهزة نقل الصوت 85.21 أجهزة تسجيل ونقل الصوت والصورة (فيديو) وإن كان مندمجا فيها جهاز استقبال إشارات الصوت والصورة (فيديو فونية). 85.23 حوامل معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة غير مسجلة ما عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37. 85.25.40.00 أجهزة تصوير ثابتة فيديو، وأجهزة أخرى لتسجيل وبث الصور والصوت. 85.28 أجهزة استقبال للتلفزة وإن كانت تحتوي على جهاز استقبال الإرسال الإذاعي وجهاز تسجيل وبث الصوت أو الصور ، مونيتور فيديو، جهاز إرسال الفيديو. 85.29.10.10 هوائيات لاستقبال إشارات الأقمار الصناعية. 85.39 مصابيح وأنابيب كهربائية بالتوهج أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة مصابيح وأجهزة الإرسال المقفلة والمصابيح و الأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء مصابيح قوسية. نظارات شمسية 90.04.10.10 مصنوعة من معادن ثمينة أو معادن عادية مذهبة بالمعادن الثمينة 90.04.10.90 غيرها

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 15 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية 91.01 ساعات يد وساعات جيب تعيين المنتوجات وساعات مماثلة (بما فيها ساعات قياس الوقت من نفس النوع)، مذهبة بالمعادن الثمينة، ساعات يد عدا المذكورة في الرقم 91.01. 91.02 ساعات وساعات صغيرة، ذات حركة ساعاتية 91.03 ساعات لوحات أجهزة المراقبة وساعات مماثلة للسيارات أو الطائرات أو السفن الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل 91.04 منبهات غير مجهزة بعدد الحركة الساعاتية 94.03 غيرها من الأثاث وأجزاؤها 94.04 حوامل فرش وعدد السرير وأصناف مماثلة مثل الفرش وغطاء السرير ولحاف الريش والوسائد والمساند و “البوف”) مكسوة أو غير مكسوة 94.05 أجهزة الإنارة وأجزاء منها غير مذكورة سابقا الفصل 95 لعب أطفال وألعاب للتسلية الفصل 96 مصنوعات متنوعة. مرسوم تنفيذي رقم 7 9 – 90 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975. والمتضمن القانون ، المدني، المعدل والمتمم أو للرياضة، وأجزاؤها ولوازمها. وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 الذي يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف الوزير المكلف بالتجارة. المادة 2 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة .1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-91 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. إن رئيس الحكومة، :

  • بناء على تقرير وزير التجارة، العدد 17 . 18 ذو القعدة عام 1417 ه
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم . وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 الذي يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية والمركز الوطني للسجل ، التجاري
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تغيير تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية وجعلها المركز الوطني للسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 الذي يحول إلى المركز الوطني للسجل التجاري الهياكل والوسائل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيّرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يخص علامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية،

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 والمتضمن وضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 3 (الفقرة الأولى ) و 8 ) الفقرتان ب وج ) و 9 (الفقرة (2 (2) و 17 و 20 (الفقرتان الأولى (و (و (2) و 23 و 25 ( الفقرتان أوج ) و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3: يضطلع المركز الموضوع تحت إشراف وزير التجارة، بمهمة الخدمة العمومية… “. ….. الباقي بدون تغيير …… “ المادة 8 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي : أ ) بدون تغيير، ب ) يناقش ويعرض على وزير التجارة، قصد الحصول على موافقته، ما يأتي : مشروع الميزانية السنوية مشاريع برنامج التجهيز. ج ) يدرس ويقترح على وزير التجارة كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المركز ويشجع على تحقيق أهدافه “. ) ….. الباقي بدون تغيير ….. ) “ المادة 9 : الفقرة 2 : يحدّد وزير التجارة القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها”. “ المادة 17 : يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجارة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها “. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 17 “ المادة 20 : الفقرة الأولى :

  • يعد التقرير السنوي لنشاط المركز ويرسله إلى وزير التجارة، الفقرة 2 : يوافي وزير التجارة باقتراحات مجلس الإدارة …….. ) ….. الباقي بدون تغيير ….. ) المادة 23 : يحدّد وزير التجارة التنظيم الداخلي للمركز بناء على اقتراح المدير العام للمركز وبعد موافقة مجلس الإدارة “. “ المادة 25 : أ ) عائد تقديم الخدمات …. لا سيما النفقات المستحقة بموجب القيد في السجل التجاري التي يحددها وزير التجارة ). ) ….. الباقي بدون تغيير ….. ) ب ) بدون تغيير. ج ) إعانة التوازن التي تخصصها الدولة وتسجل كل سنة في ميزانية وزارة التجارة ثم تحول إلى حساب المركز “. . ) ….. الباقي بدون تغيير ….. ) المادة 31 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال …. إلى وزير التجارة ليوافق عليهما “. المادة 2 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة .1997 أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 الذي يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تغيير تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية وجعلها المركز الوطني للسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 الذي يحوّل إلى المركز الوطني للسجل التجاري الهياكل والوسائل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يخص علامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل ، التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 والمتضمن وضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 7. و 8 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 7 : يؤهل وزير التجارة مأموري المركز بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين ……. “. ) ….. الباقي بدون تغيير ….. ) المادة 8 : يحدّد وزير التجارة كيفيات تنظيم …………… ) ….. الباقي بدون تغيير ….. ) المادة 37 : يتّخذ وزير التجارة قرار ……………… ) ….. الباقي بدون تغيير …….

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-93 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات، وتحديد تنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبغاء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات، وتحديد تنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 5 : تنظم المحافظة الولائية للغابات في شكل مصالح، ومكاتب، ومقاطعات، ومكاتب المقاطعات. …. الباقي بدون تغيير ………. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 6 : تنقسم المقاطعة الغابية إلى دوائر غابية وأفرزة غابية يحدّد عددها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي “. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-95 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 6 9 – 104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة. وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : تعتبر وظائف الأمين العام ومديري الدراسات ونواب المديرين، وظائف عليا في الدولة، تدفع مرتباتها على التوالي استنادا إلى وظيفة المدير ونائب المدير في الإدارة المركزية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 أحمد أويحيى / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية،

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 : تعدّ أسلاكا نوعية بإدارة الحماية المدنية الأسلاك الآتية : سلك الضباط السامين سلك الضباط المرؤوسين سلك ضباط الصف

  • سلك الإطفائيين، سلك أطباء الحماية المدنية”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر : يساهم المدعوون إلى الخدمة الوطنية والموضوعون تحت تصرف المديرية العامة للحماية المدنية في مهام الحماية المدنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويبقون خاضعين لقانونهم الأساسي وللقانون الداخلي للحماية المدنية”. المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : يشكّل أعوان الحماية المدنية جهاز نشاط يكلف بمهمة وطنية ودائمة في الأمن المدني. يعتمد تنظيم الجهاز على تسلسل في الرتب يتشكل من الضباط العامين، والضباط السامين والضباط المرؤوسين، وضباط ، الصف، والإطفائيين الموضوعين في حالة نشاط في الثكنات وفي مواقع التدخل”. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 المادة 5 : تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 كما يأتي : “ المادة 13 : علاوة على الأوسمة والجوائز المقررة في أحكام المادة 12 أعلاه، يمكن أن يستفيد موظفو الحماية المدنية الذين يبرهنون على شجاعتهم بعد تقرير مفصل من رئيس المصلحة، وباقتراح من المسؤول السلمي المباشر وبعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة، الامتيازات الآتية :
  • الاستفادة من ترقية إضافية إلى درجة أو درجتين
  • الترقية في رتبة أعلى مباشرة. وإذا كانت رتبة الترقية تقتضي متابعة دورة تكوينية وجب على المعنيين أن يخضعوا لهذا المطلب. تمنح الامتيازات المذكورة في هذه المادة بمناسبة الحفلات التذكارية “. المادة 6 : تتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي : في ما زاد عن حدود المدة القانونية للعمل، تعوض ساعات العمل بإجازات معادلة تمنح في أقرب الآجال بالنظر إلى ضرورة المصلحة “. المادة 7 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 17 مكرر و 17 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي : “ المادة 17 مكرّر : يمنع في هياكل الحماية المدنية كتابة وطبع وعرض وتوزيع في أي شكل من الأشكال الجرائد والدوريات والمنشورات المختلفة ذات الطابع السياسي أو من شأنها أن تخل بالانضباط في جهاز الحماية المدنية. “ المادة 17 مكرر 1 : عملا بأحكام المادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع أعوان الحماية المدنية منعا باتا من الدعوة إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التشاور للتوقف عن العمل”.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 8 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 20 مكرّر التي تحرر كما يأتي : “ المادة 20 مكرّر : عملا بأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تتكفّل الدولة بحماية موظفي الحماية المدنية من التهديدات، والإهانات والأضرار أو التهجمات مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تواجههم أثناء القيام بمهامهم، وعند الاقتضاء تعويض الضرر الناتج عنها . تنوب الدولة عن الضحية في هذه الحالات من أجل الحصول على حقوق هذه الأخيرة، والناتجة عن التهديدات أو الهجومات في إرجاع الأموال المدفوعة لموظفي الحماية المدنية. كما يمكن أن تكون للدولة في نفس الأغراض دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها، عند الحاجة، عن طريق تأسيس طرف مدني أمام المحاكم الجزائية”. المادة 9 : تعدّل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 23 : يخضع المترشحون المقبولون في التكوين أو الموظفون لمنصب عمل عن طريق المسابقة الخارجية، أو عن طريق الاختبار أو على أساس الشهادة، لتحقيق إداري قبل تثبيتهم”. المادة 10 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 34 مكرّر التي تحرر كما يأتي : “ المادة 34 مكرّر : تحدّد شروط وكيفيات الالتحاق بفترة التكوين في هياكل التكوين التابعة لإدارة الحماية المدنية وتنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحماية المدنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي”. المادة 11 : يتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفصل تاسع ومادتين 39 مكرر و 39 مكرر 1، تحرران كما يأتي : العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه “ الفصل التاسع أحكام خاصة تتعلق بالمتقاعدين في الحماية المدنية “ المادة 39 مكرّر : يستفيد أصحاب المعاش ومتقاعدو الحماية المدنية بطاقة تقاعد أو معاش الحماية المدنية. “ المادة 39 مكرّر 1 : تخوّل بطاقة التقاعد أو المعاش الحق في أداءات الخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به “. المادة 12 : تعدل المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 55 : يوظف نقباء الحماية المدنية عن طريق امتحان مهني من بين الملازمين الأولين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل والحاصلين على شهادة الوقاية”. المادة 13 : تعدل المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 56 : يوظف الملازمون الأولون في الحماية المدنية كما يأتي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة مهندس معماري للدولة، أو شهادة مهندس دولة في الاختصاصات العلمية أو التقنية التي يحدد قائمتها القرار المتضمن إجراء المسابقة. يخضع المترشحون للوظيفة بمقتضى الفقرة السابقة لفترة تدريب تكويني متخصص في مجال الحماية المدنية والقيادة قبل تثبيتهم. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية.

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية والمسجلين في قائمة التأهيل”. المادة 14 : تعدل المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 57 : يوظف ملازمو الحماية المدنية كما يأتي : 1 - على أساس الشهادة : أ ) من بين المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالي تتوج تكوينا في مستوى تقني سام أو مستوى معادل في التخصصات العلمية والتقنية التي يتم تحديد قائمتها بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية والذين نجحوا في تكوين متخصص مدته سنة (1) على الأقل بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. ب ) بصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها وتكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :

  • سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية
  • ستة (6) أشهر في ميادين الغطس والناريات وخبرة مهنية مؤكدة. 2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي ورقباء الحماية المدنية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحائزين شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى. يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة 1 - ب أعلاه لتكوين متخصص في مجال الحماية المدنية قبل تثبيتهم. تفتح فترة تكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى لرقباء الحماية المدنية المترشحين للامتحان المهني قصد نيل رتبة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 ملازم حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-338 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بإجراءات تنظيم شهادة الوقاية وشهادات الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية. 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحائزين شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى والمسجلين في قائمة التأهيل “. المادة 15 : تعدل المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 64 : يوظف مساعد و الحماية المدنية كما يأتي : 1 - على سبيل الاختيار من بين رقباء الحماية المدنية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل، 2 - عن طريق التأهيل المهني، طبقا للشروط والكيفيات المقررة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الرقباء الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله “. المادة 16 : تعدل المادة 65 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 . والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 65 : يوظف رقباء الحماية المدنية كما يأتي : 1 - على أساس الشهادة : أ ) من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا. التعليم الثانوي في الشعب التقنية والعلمية أو الرياضية والذين نجحوا في تكوين مدته اثنا عشر (12) شهرا في مدرسة الحماية المدنية،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ب ) بصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة والذين يثبتون تكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :

  • سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية،
  • ستة (6) أشهر في ميادين الغطس، والناريات، وخبرة مهنية. يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة 1 - ب أعلاه، لفترة تكوين متخصص في مجال الحماية المدنية مدته ثلاثة (3) أشهر قبل تثبيتهم”. ( الباقي بدون تغيير). المادة 17 : تعدل المادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 72 : يوظف إطفائيو الحماية المدنية على أساس الشهادة كما يأتي : أ ) من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل أو مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي وشهادة الكفاءة المهنية في التخصصات التي تهم الحماية المدنية والتي تحدد قائمتها بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية والذين اجتازوا بنجاح تكوينا مدته تسعة (9) أشهر في مركز تكوين متخصص في الحماية المدنية. ب ) بصفة انتقالية ومدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي وتكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
  • سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية،
  • ستة (6) أشهر في ميادين الغطس، والناريات وخبرة مهنية. يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة ب أعلاه لفترة تكوين متخصص في الحماية المدنية مدته ثلاثة (3) أشهر قبل تثبيتهم”. العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 18 : يتمّم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفصل خامس يتضمن المواد 74-1 و 74-2 و 74-3 و 74-4 التي تحرّر كما يأتي : الفصل الخامس سلك أطباء الحماية المدنية الفرع الأول تحديد المهام “ المادة 74-1 : يكلّف طبيب الحماية المدنية في موقعه أثناء عمليات الإسعاف، والإغاثة، وأثناء الإجلاء، والنقل، بكل عمل طبي يراه ضروريا من أجل الإبقاء على حياة الضحية وإرسالها في أحسن الظروف إلى المركز الطبي المستقبل. يعمل أطباء الحماية المدنية مع فرق الإسعافات الطبية للحماية المدنية الموجودة في وحدات التدخل. الفرع الثاني شروط التوظيف . “ المادة 74-2 : يوظف أطباء الحماية المدنية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الدكتوراه في الطب العام أو شهادة معادلة معترفا بها. يتحصل الأطباء الموظفون حسب الفقرة السابقة على رتبة طبيب ملازم أول. الفرع الثالث أحكام انتقالية “ المادة 74-3 : يدمج في رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، بناء على طلبهم وبعد موافقة إدارة الحماية المدنية، الأطباء الموضوعون، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم في حالة نشاط لدى إدارة الحماية المدنية والعاملون بهياكلها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية “ المادة 74-4 : يحدد بمرسوم تنظيم سير الحياة المهنية لأطباء الحماية المدنية إلى عدة رتب وشروط الالتحاق بهذه الرتب والتكوين فيها “. المادة 19 : تعدل المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 75 : عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا الخاصة بالحماية المدنية، كما يأتي : أ ) بعنوان وحدات الحماية المدنية :

  • رئيس الوحدة الرئيسية رئيس الوحدة الثانوية رئيس وحدة القطاع رئيس المركز المتقدم. ب ) بعنوان مصالح التدخل المتخصصة :
  • قائد الطائرة،
  • ميكانيكي في الطيران
  • قائد الوحدة البحرية ميكانيكي في البحرية،
  • البحار الإطفائي،
  • الغطاس،
  • حراق مزيل الألغام. ج ) بعنوان المناصب المتخصصة :
  • مدرب الكلاب
  • قائد الإطفاء، د ) بعنوان التكوين :
  • المكون
  • الممرن “. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 المادة 20 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمواد 4-793-792-791-79 0799-798-797-796-795-79 و 79-11 ، التي تحرّر كما يأتي : “ المادة 79-1 : يكلّف قائد الطائرة بقيادة وحدة الإسعاف الجوية وبكل الأعمال التي تساعد على إنجاز المهمة العامة للحماية المدنية في إطار جهاز الإسعاف الجوي “. “ المادة 79-2 : يكلّف الميكانيكي في الطيران بمهام صيانة وحدات الإسعاف، ويمارس مهامه إما على مستوى الفرق العاملة أو على مستوى هياكل صيانة الطائرات “. “ المادة 79-3 : يكلّف قائد الوحدة البحرية بقيادة وحدة إسعاف بحرية وبكل الأعمال التي تساعد على إنجاز المهمة العامة للحماية المدنية في إطار جهاز الإسعاف البحري “. “ المادة 79-4 : يكلّف الميكانيكي البحري بمهام صيانة وحدات الإسعاف البحرية، ويمارس مهامه إما على مستوى الفرق العاملة أو على مستوى هياكل صيانة الوحدات البحرية “. “ المادة 79-5 : يكلّف البحار الإطفائي بإسعاف الغريق في البحر ونجدته ومقاومة الحرائق على متن السفن البحرية والدفاع عن منشآت الميناء على مستوى الوقاية والتدخل “. “ المادة 79-6 : يساهم الغطاس في عمليات الإسعاف والإنقاذ في البحر، والدفاع ضد التلوث البحري والأعمال التابعة لمهمة الوقاية والتدخل للحماية المدنية “. “ المادة 79-7 : يكلف الحراق مزيل الألغام بعمليات كشف كل الأشياء والأجهزة المفجرة وإزالة مفعولها وتدميرها”.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / “ المادة 79-8 : يساعد مدرب الكلاب على إنجاز مهمة الحماية المدنية في ميدان البحث عن الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، وذلك عن طريق تقنية استعمال كلب الكوارث المدرب لهذا الغرض. الكلب والقائد يشكلان “ ترادفا “ فيما بينهما “. “ المادة 79-9 : يكلّف قائد الإطفاء بقيادة السيارات الخاصة بمكافحة الحرائق، فهو يضمن قيادة عمليات تموين المنشآت المائية وكميات مواد الإطفاء وضبطها. فهو قائد مجموعة التدخل على متن السيارة وهو المسؤول عن العمليات في الموقع وعن صيانة السيارة وعن مجموعة العتاد “. “ المادة 79-10 : يكلّف المكون بالتكوين وبتحسين مستوى متدربي الحماية المدنية وتجديد معارفهم للالتحاق بمختلف الأسلاك وبتحيين معارف المستخدمين وتحسين مؤهلاتهم في إطار البرامج المسطرة والأحكام القانونية الأساسية السارية المفعول”. “ المادة 79-11 : يكلّف الممرن بتأطير متدربي الحماية المدنية وبمساعدة المكونين “. المادة 21 : تعدل المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 80 : يعيّن رئيس الوحدة الرئيسية كما يأتي : 1 - من بين نقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل 2 - إن لم يوجدوا ، من بين الملازمين الأولين في الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل “. المادة 22 : تعدل المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 81 : يعيّن رئيس الوحدة الثانوية كما يأتي : 1 - من بين الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه 2 - إن لم يوجدوا، من بين ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل “. المادة 23 : تعدل المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 82 : يعيّن رئيس وحدة القطاع كما يأتي : 1 من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل، 2 - إن لم يوجدوا من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل “. المادة 24 : تعدل المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 83 : يعيّن رئيس المركز المتقدم كما يأتي : 1 - من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل، 2 - إن لم يوجدوا ، من بين رقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل “. المادة 25 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمواد 83-1 ، 83-2 و 83 - التي تحرّر كما يأتي : “ المادة 83-1 : يمكن أن يعين في المناصب العليا المذكورة في المادة 75 أعلاه، بعنوان مصالح التدخل المتخصصة، الموظفون المرسمون في الرتبة والمنتمون إلى الأسلاك النوعية في الحماية المدنية، والذين يثبتون تكوينا متخصصا يتلاءم مع المنصب العالي المقصود. يمكن أن يعيّن في المناصب العليا المذكورة في المادة 75 أعلاه، بعنوان المناصب المتخصصة، الموظفون المرسمون في الرتبة والمنتمون إلى الأسلاك النوعية للحماية المدنية، والذين يثبتون تكوينا متخصصا مدته ستة (6) أشهر يتلاءم مع المنصب العالي المقصود”.

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية “ المادة 83-2 : يعين المكون من بين : 1 - رواد الحماية المدنية 2 - نقباء الحماية المدنية 3 - الملازمين الأولين في الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة “. “ المادة 83-3 : يعين الممرن من بين : الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 17 27 1 ملازمي الحماية المدنية، 2 - مساعدي الحماية المدنية، 3 رقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة “. المادة 26 : تعدل الجداول المذكورة في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : رقم 1 تصنيف الأسلاك النوعية السلك الرتبة طبيب ملازم طبيب نقيب أطباء الحماية المدنية طبيب رائد طبيب مقدم طبيب عقيد التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 17 5 581 18 1 593 19 1 658 19 3 686 ويبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي لمختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية بدون تغيير “. الجدول بعنوان وحدات المناصب العليا رئيس الوحدة الرّئيسيّة المعيّن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 80، الفقرة الأولى. رئيس الوحدة الرّئيسيّة المعيّن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 80، الفقرة 2. رئيس الوحدة الثانوية المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 81، الفقرة الأولى. رئيس الوحدة الثانوية المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 81 الفقرة 2. رقم 2 الحماية المدنية التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 2 606 17 5 581 17 2 545 15 5 472

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 R الجدول المناصب العليا رئيس وحدة القطاع المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 82، الفقرة الأولى. رئيس وحدة القطاع المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 82، الفقرة 2. رئيس المركز المتقدم المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83، الفقرة الأولى. رئيس المركز المتقدم المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83، الفقرة 2. رقم 2 (تابع) التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 2 443 14 5 424 14 2 400 13 4 383 الجدول رقم 3 بعنوان مصالح المناصب العليا رائد - سائق طائرة نقيب - سائق طائرة ملازم أول – سائق طائرة ملازم - سائق طائرة ملازم أول – ميكانيكي في الطيران ملازم - ميكانيكي في الطيران رقيب – ميكانيكي في الطيران ملازم أول – قائد وحدة بحرية ملازم - بحري مساعد - بحري رقيب - بحري عريف - بحري إطفائي - بحري التدخل المتخصصة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 1 730 19 1 658 18 1 593 16 2 492 17 1 534 15 2 443 14 2 400 18 1 593 15 3 452 14 4 416 14 2 400 13 2 364 11 3 304

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 الجدول رقم 3 (تابع) المناصب العليا نقيب - متخصص في المتفجرات ملازم أول – متخصص في المتفجرات ملازم - متخصص في المتفجرات مساعد - متخصص في المتفجرات رقيب - متخصص في المتفجرات ملازم أول – غطاس ملازم - غطاس مساعد - غطاس رقيب - غطاس عريف - غطاس إطفائي - غطاس بعنوان المناصب العليا ملازم أول - مدرب كلاب ملازم - مدرب كلاب مساعد – مدرب كلاب رقيب - مدرب كلاب مساعد - قائد الإطفاء رقيب - قائد الإطفاء عريف - قائد الإطفاء الإطفائي - قائد الإطفاء التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 1 658 18 1 593 16 2 492 15 4 462 15 2 443 17 1 534 15 2 443 14 4 416 14 2 400 13 3 373 11 3 304 الجدول رقم 4 المناصب المتخصصة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 16 5 522 15 1 434 14 2 400 14 1 392 14 3 408 14 1 392 13 2 364 11 2 296

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجدول رقم 5 بعنوان المناصب العليا

  • المكون المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 مكرر 2 - الفقرة الأولى.
  • المكون المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 مكرر 2 - الفقرة 2.
  • المكون المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 مكرر 2 - الفقرة 3 الممرن المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 مكرر 3 - الفقرة الأولى.
  • الممرن المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 مكرر 3 - الفقرة 2. الممرن المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 مكرر 3 - الفقرة 3 المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التكوين التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 5 645 17 5 518 16 5 522 . 14 5 424 14 2 400 13 4 383 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مراسيم فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994، مهام السيد محمد قروف، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية بسكرة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد كمال كيموش ، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد حسين رملي ، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1995 ، مهام السيد كمال قردود ، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى، ابتداء من 20 مارس سنة 1995 ، مهام السيد عبد القادر بن شعيرة ، بصفته رئيس دائرة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد بن وهاب ، بصفته رئيس دائرة في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 1996 ، مهام السيد يوسف حفار، بصفته رئيس دائرة في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما رئيسي دائرتين في ) ولاية الجزائر :

  • مصطفى هدام عليوات ديداني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى، ابتداء من 24 اكتوبر سنة 1995 ، مهام السيد عبد المجيد عيساوي ، بصفته رئيس دائرة في ولاية سكيكدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 31 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد سليم حمدان، بصفته نائب مدير للمدينة والبيئة الحضرية بالمديرية العامة للبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد حسان بلاص بصفته مديرا للأملاك الوطنية في ولاية وهران. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد تومي ساكر ، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد علي نطور، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد حاجي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية خنشلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد أحمد مصلح الدين بوركيش، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد كمال رزيق بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد عزير شرياف، بصفته نائب مدير للتمويل بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لإحالته على التقاعد. العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد خيثر، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيسمسيلت لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للتعمير في الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتيهما الأصليتين :

  • عبد الرحمن حجار، في ولاية الجزائر،
  • عبد القادر سيدي عابد، في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للمنافسة والأسعار في الولايتين الآتيتين:
  • بشير حشاني، في ولاية ام البواقي
  • صالح بوقطاية، في ولاية خنشلة.

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد أرزقي مشيت بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ الأخضر حمينة، بصفته مديرا لمعهد التقنيات الفندقية في بوسعادة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني ، للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد حمادي مقراني، نائب مدير للوسائل العامة بالديوان الوطني للإحصائيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير ترقية التضامن الوطني وتثمينه بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد مختار أمين قموري، مديرا لترقية التضامن الوطني وتثمينه بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد رابح فالق نائب مدير لبرامج التضامن بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير استثمار الموارد البشرية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد أحمد مومن مديرا لاستثمار الموارد البشرية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد مختار فليون، مفتشا بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد مسعود علواش، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد نور الدين شاوي، مفتشا عاما لولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الوقاية من التلوث والأضرار بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد يوسف زنّير، مديرا للوقاية من التلوث والأضرار بالمديرية العامة للبيئة. / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد عبد الوهاب قاعد، رئيس دائرة في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد رشيد آيت أحمد قاسي مفتشا في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناهج والتلخيص لدى المفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد كمال أمالو، مديرا للمناهج والتلخيص لدى المفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للجمارك. - .” .

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد عاشور سمعون، مديرا للدراسات، مكلفا بالتنظيم والمناهج بالمديرية العامة للجمارك.

18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 35 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة المصرفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة المصرفية لمدة خمس (5) سنوات : بن عومر معاشو حسين درويس محمد رشيد بن هونة عمر ناموس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد لخضر جعلاب، مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد محمد نويبات، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 35 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد محمد ياسين فرفارة، مديرا عاما للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد بن بليدية، رئيس قسم مكلفا بالإدارة العامة بالأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد عبد الحفيظ العريبي، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد سعيد تونسي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنافسة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد عبد المجيد سعيدي، مديرا للمنافسة بوزارة التجارة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أوّل فبراير سنة 1997 يعين السيد مبارك حسني، نائب مدير لتوازن المنتوجات والخدمات بوزارة التجارة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد عبد الحفيظ لخضر حمينة، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية بومرداس. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الطيران المدني والإرصاد الجوية بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد مسعود بن شمام، مديرا للطيران المدني والإرصاد الجوية بوزارة النقل. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر