مرسوم تنفيذي رقم 07-124 مؤرّخ في 14 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، ي عدّل الم رس وم ال تنف يذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي ال قعدة عام 1417 الموافق 15 مارس س نة 1997 الذي يحدّد كيفي ات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتقاضى مستخدمو ............................ .............................................................................
1 - التنظيم والتحضير :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 7.000 دج،
- الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 12 إلى 16 : 6.000 دج،
- الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 5.000 دج. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.