مرسوم تنفيذي رقم 99-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. . 8
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام النقطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يحدد المستوى السنوي للدعم في الهكتار الواحد كما يأتي :
(1) بالنسبة للطاقة الكهربائية :
- الساحل وشبه الساحل : 170 دج ، الهضاب العليا : 320 دج
- الجنوب : 2.500 دج " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.