ج.ر عدد 60 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير . الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج 2.675,000 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. : المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-326 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 97-327 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 وزيرة التضامن الوطني والعائلة. مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم

الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات

الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9 مرسوم تنفيذي رقم 97-330 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 مبلغ المنح العائلية. الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع

مرسوم تنفيذي رقم 97-331 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الإلتحاق بها وتصنيفها. 12 مرسوم تنفيذي رقم 97-332 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحويل أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل ….. مرسوم تنفيذي رقم 97-333 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418

الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة البليدة مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418

الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت… مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418

الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة… مرسوم تنفيذي رقم 97-336 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418

الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بمستغانم.. مرسوم تنفيذي رقم 97-337 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418

الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بورقلة…

8 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 2 سبتمبر برئاسة الجمهورية. سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 مديرين بوزارة الشؤون الخارجية … مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 مجالس قضائية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 عامين لدى مجالس قضائية. … مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 2 سبتمبر

غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب

غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء

غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام قضاة . . . . . 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. … 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 2 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت العليا.

سنة 1997، يتضمن تعيين مستشار بالمحكمة :

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت والتهيئة العمرانية في الولايات.

سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه فهرس (تابع) قرارات، مقررات آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش. . . . 31 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين والوثائقيين التابعين لمجلس المحاسبة. 32

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-326 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 تنظيمية 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تشتمل الإدارة العامة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على ما يأتي : مفتشية المصالح، يسيّرها مفتش عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين،
  • الهياكل الآتية : ) … الباقي بدون تغيير …)”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 مرسوم تنفيذي رقم 97-327 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والعائلة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تقترح وزيرة التضامن الوطني والعائلة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الحكومية في مجال التضامن الوطني والعائلة، وتتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وتعرض نتائج نشاطها على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : تختص وزيرة التضامن الوطني والعائلة بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والعائلة. وبهذه الصفة يدخل ضمن صلاحياتها ما يأتي : في مجال التضامن الوطني :
  • تبادر بالتشاور مع المؤسسات العمومية التابعة للدولة، بأعمال التضامن الملائمة للضرورات الوطنية والمحلية وشروطها، is
  • تشجع وتطوّر التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية الوطنية، لا سيما منها الطابع الاجتماعي والانساني،
  • تبادر بأي ترتيب نظامي أو تنظيمي في مجال التضامن الوطني والعائلة،
  • تقترح وتساهم في وضع أدوات جديدة للحد من التهميش والإقصاء الاجتماعيين
  • تحدد سياسة للاتصال الاجتماعي بالتشاور مع الوزارات المعنية
  • تضع تصورا لدراسات تقنية هدفها تطوير العمل التضامني وتحسينه، وتنفيذ ذلك،
  • تقوم بترقية كل عمل يرمي إلى توطيد الانسجام الاجتماعي،
  • تقوم مع المؤسسات المعنية بترقية الحق والعمل الإنسانيين وتنظيمهما،
  • تبادر وتقوم بالدراسات الاستكشافية التي من شأنها تنوير اختيارات الحكومة فيما يتعلق بالاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بالتضامن الوطني والعائلة،
  • تقترح عناصر استراتيجية أو سياسة التكفل باحتياجات الفئات المحرومة في الميدان الاجتماعي الإنساني من خلال هياكل الدولة والحركة الجمعوية
  • تدعم أعمال التضامن الوطني عن طريق لجان التضامن والخلايا الجوارية .

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • 7 تقوم بالمبادرة وبتنفيذ البرامج الرامية إلى ترقية أعمال التبادلات والشراكة فيما بين الحركة الجمعوية الوطنية من جهة ومع الجمعيات الأجنبية النشيطة في نفس الميدان من جهة أخرى. في مجال العائلة : تعد، بالتشاور مع الوزارات المعنية برامج حماية العائلة وترقيتها،
  • تبرز وتنفّذ مع المؤسسات العمومية التابعة للدولة والحركة الجمعوية الوطنية، أعمالا تضامنية خاصة للتكفل بالمشاكل المرتبطة بالطفولة والشباب والمرأة والأشخاص المسنين
  • تطور، بالتشاور مع المؤسسات العمومية في الدولة، استراتيجيات لإيجاد حلول متكاملة وأعمال ذات طابع جواري لصالح الفئات الاجتماعية المعرضة للتهميش والإقصاء و / أو العوارض المعنوية أو المادية أو البدنية. المادة 3 : تقترح وزيرة التضامن الوطني والعائلة، إقامة أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أية هيئة استشارية أو تنسيقية أخرى، من شأنها أن تسمح بالتكفّل الأحسن بالمهام المسندة إليها. المادة 4 : تقوم وزيرة التضامن الوطني والعائلة من أجل أداء المهام المسندة إليها، بما يأتي : تنشط وتنجز أية دراسة استكشافية تتعلق بتطوير التضامن الوطني وترقية العائلة، تبادر وتقوم بأي عمل فكري أو دراسة أو بحث ذي طابع خاص عن التضامن الوطني والعائلة بمختلف جوانبها. المادة 5 : تبادر وزيرة التضامن الوطني والعائلة، بمنظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي التي ترتبط بالأعمال المندرجة في مجال اختصاصها، وتقيم هذه المنظومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 * 7 كما تحدد أهدافها وتعد استراتيجياتها التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام. المادة 6 : تقدّم وزيرة التضامن الوطني والعائلة مساعدتها إلى السلطات المختصة المعنية بكل النشاطات الدّوليّة الثّنائية والمتعددة الأطراف، والمتصلة بالمجال الذي يدخل ضمن اختصاصها. وتسهر بهذه الصفة على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات وتنفذ فيما يخص وزارتها التدابير المتعلقة بتجسيد التزامات الجزائر. المادة 7 : تقترح وزيرة التضامن الوطني والعائلة، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليها، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطتها وتسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. تساهم وزيرة التضامن الوطني والعائلة في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لأعمال القطاع وتطورها. تبادر بتنفيذ أعمال الدولة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتقترحها وتشارك فيها. وتقدر حاجات إدارتها إلى الوسائل المادية والمالية وإلى المستخدمين، وتتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. إن رئيس الحكومة .

  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والعائلة وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتعلّق بوظيفة الأمين العام للوزارة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى .. تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة الموضوعة تحت سلطة الوزيرة على ما يأتي : 1 الأمين العام : يساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد. 2 ديوان الوزيرة ويتكون من :
  • رئيس الديوان
  • ستة ( 6 ) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص
  • أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. 3 الهياكل الآتية : مديرية إدارة الوسائل مديرية العائلة والمرأة والطفولة ،
  • مديرية التضامن والأعمال الجوارية والحركة الجمعوية
  • مديرية التعاون والاتصال . الاجتماعي المادة 2 : تتكون مديرية إدارة الوسائل من : المديرية الفرعية للموظفين والتكوين والتنظيم،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية للوسائل. المادة 3 : تتكون مديرية العائلة والمرأة والطفولة من :
  • المديرية الفرعية لترقية العائلة
  • المديرية الفرعية للمرأة المديرية الفرعية للطفولة. المادة 4 : تتكون مديرية التضامن والأعمال الجوارية والحركة الجمعوية من : المديرية الفرعية لتثمين التضامن المديرية الفرعية للأعمال الجوارية المديرية الفرعية للحركة الجمعوية.

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تتكوّن مديرية التعاون والاتصال الاجتماعي من : المديرية الفرعية للتعاون

  • المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي، المادة 6 : تحدد وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنظيم المديريات الفرعية في شكل مكاتب بقرار. ولا يتعدى عددها في كل مديرية فرعية أربعة ( 4) مكاتب. المادة 7 : يحدّد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزيرة التضامن الوطني والعائلة ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي :
  • تحديد شروط منح الامتيازات الخاصة، طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه،
  • ضبط كيفيات تطبيق المادة 34 الفقرة 2 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، فيما يخص الدفع بالتقسيط. الباب الأول الامتيازات الخاصة المادة 2 : يمكن المقتنين الذين يلتزمون بترميم المؤسسة أو تجديدها و / أو بعدم توقيفها عن النشاط، من الاستفادة من كافة الامتيازات الآتية أو بعضها، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • تخفيض سعر التنازل إلى حد أقصاه خمسة وعشرون في المائة ( 25 ) .
  • دفع يجزاً على فترة لا تفوق ( 15) سنة أو تخفيض إضافي يناهز خمسة عشر في المائة ( 15 ) في حالة الدفع الفوري. غير أنه يمكن بصفة استثنائية، التفاوض على امتيازات أخرى مع المقتنين وذلك حسب الالتزامات المتعهد بها. المادة 3 : يكون الدفع بالتقسيط حسب الشروط الآتية :
  • دفع فوري يمثل عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقل من سعر التنازل ، إبقاء كل ستة ( 6 ) أشهر مع تطبيق نسبة فائدة قدرها ستة في المائة ( 6 ) في السنة. تأجيل التسديد مدة سنتين ( 2 ) دون فائدة، بعد إبرام عقد التنازل. المادة 4 : يلتزم المقتنون الذين يستفيدون من الامتيازات الخاصة ، بالقيام بإحدى العمليات الآتية أو بالعديد منها :
  • الاستثمار للترميم و / أو التجديد، في أجل مدته سنتان ( 2 ) على الأكثر عقب التنازل، الإبقاء على كل مناصب العمل المأجورة أو بعضها مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل ، إبقاء المؤسسة في نشاط مدة خمس (5) سنوات على الأقل. الباب الثاني الدفع بالتقسيط المادة 5 : يحظى بالدفع بالتقسيط :
  • العمال الأجراء في المؤسسة، موضوع الخوصصة، الذين يطلبون ذلك، / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418
  • المقتنون الآخرون على أساس اقتراح من مجلس الخوصصة وقرار الحكومة. المادة 6 : لا يمكن منح الدفع بالتقسيط مدة تفوق عشر ( 10) سنوات. ويمكن تمديد هذه المدة إلى عشرين ( 20) سنة على الأكثر في حالة التنازل للأجراء. المادة 7 : يمنح الدفع بالتقسيط حسب الشروط الآتية : ثلاثون في المائة ( 30% ) من سعر التنازل يدفع عند إبرام عقد التنازل. وعندما يتعلق الأمر بالتنازل لصالح الأجراء، يمكن أن تكون هذه النسبة أقل من ذلك وتحدد في عقد البيع يسدد الباقي في شكل مبالغ متساوية تدفع كل ستة أشهر مع تطبيق نسبة الفائدة المقدرة بستة في المائة ( 6 ) في السنة.
  • تأجيل التسديد دون اشتراط فائدة، مدة سنة واحدة ( 1 ) بعد إبرام عقد التنازل ويمكن تمديد هذا التأجيل إلى خمس ( 5 ) سنوات في حالة التنازل للأجراء. الباب الثالث الضمانات المادة 8 : عندما يستفيد المقتني من تسهيلات الدفع المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 أعلاه، يتم نقل الملكية عند إبرام العقد. غير أنه يتعين على المقتني رهن الأملاك العقارية لفائدة المتنازل. المادة 9 : تسجل شروط التنازل في عقد البيع. المادة 10 : يمكن إلغاء الامتيازات الممنوحة بموجب هذا المرسوم في حالة عدم احترام المقتنين الالتزامات التي تعهدوا بها، ويصبح باقي مبلغ التنازل مطالبا به فورا.

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : تقوم المؤسسة المكلفة بالخوصصة، بالاتصال مع الإدارات المعنية، وعلى الخصوص إدارات المالية والعمل والوزارات المختصة قطاعيا، بمتابعة تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما فيما يتعلق باحترام الالتزامات التي تعهد بها المقتنون. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-330 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 24 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 سنة 1994 الذي يحدد نسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد توزيع نسبة الإشتراك في الضمان الاجتماعي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ المنح العائلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-289 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضاف للمرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرّر : لا تحسب الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أبريل سنة 1997 والناتجة عن رفع عام للأجور أو بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15.000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95-289 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 ورقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكورين أعلاه، الذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. : أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-331 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الإلتحاق بها وتصنيفها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية، وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الإلتحاق بها وتصنيفها يرسم ما يأتي : $ المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية “ المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري رئيسي أو مهندس رئيسي أو رتبة مساوية لهما ويثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة. 2 - الموظفين الذين لهم رتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية (2) أو مهندس دولة، أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. 3 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 - الموظفين الذين لهم رتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية (2) أو مهندس دولة، أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة. 2 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أو من رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 3 - الموظفين الذين لهم رتبة مساعد إداري رئيسي أو تقني سام أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 مرسوم تنفيذي رقم 97-332 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحويل أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-259 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-382 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية تغيير تسمية هذه المؤسسة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-382 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الأملاك العقارية والمنقولة والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى الوكالة الوطنية للتشغيل المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 0 9-259 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النّص “الوكالة الوطنية”. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه يترتب على التحويل ما يأتي : i إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 2 - حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحوزها. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 المذكورة أعلاه. المادة 4: يحوّل مستخدمو الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل إلى الوكالة الوطنية للتشغيل وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها. المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 6 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 382 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 97-333 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة البليدة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء معاهد تكوين التقنيين السامين وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-249 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985. الذي يجعل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية معهدا لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بخميس مليانة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة الخاضع للمرسومين رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-249 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى جامعة البليدة، والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 تجب المحافظة على الأراضي التي تتشكل منها مستثمرة المؤسسة والبنايات الملحقة بها وعلى طبيعتها الفلاحية الأصلية. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتنظيم المعمول به. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : يحوّل إلى جامعة البليدة، طبقا. للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائلها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 تلغى أحكام المرسوم رقم 85-249 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 0 9-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن إحداث مراكز التكوين المهني في الري، / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف المسيلة، سعيدة وقصر الشلالة، معاهد وطنية للتكوين في الري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-298 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيارت وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة الخاضع للمرسومين رقم 74 – 53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 ورقم 90 – 200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمذكورين أعلاه. المادة 2 يترتب عن الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والوسائل والالتزامات والمستخدمين إلى المركز الجامعي بتيارت وكذا التكفل بالطلبة إلى غاية نهاية تكوينهم. المادة 3 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي : أ - إعداد : 1- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التجهيز و التهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية، طبقا للأشكال والإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . يقرر، لهذا الغرض، وزير التجهيز والتهيئة العمرانية الإجراءات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها و إرسالها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل التابعة للمعهد المحل إلى المركز الجامعي بتيارت طبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 و المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه والمرتبطة بمعهد قصر الشلالة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء معاهد تكوين التقنيين السامين وسيرها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-248 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء معهد تكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسكيكدة وبمقتضى المرسوم رقم 88-63 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث مدرسة عليا متخصصة في التعليم التقني بسكيكدة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة الخاضع للمرسومين رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-248 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المدرسة العليا لأساتذة / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه التعليم التقني بسكيكدة، باستثناء الأراضي التي تتشكّل منها المستثمرة الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها. كما يترتب على الحلّ المذكور أعلاه نقل التكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية. المادة 3 : تكون الأراضي التي تتشكل منها المستثمرة الفلاحية الزراعية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها موضوع تخصيص طبقا لأحكام التشريع والتنظيم التي تحكم الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتنظيم المعمول به. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر . ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يحوّل إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائلها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-248 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-336 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بمستغانم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي في الفلاحة بمستغانم إلى معهد وطني للتكوين العالي في الفلاحة بمستغانم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-300 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بمستغانم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة بمستغانم الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المركز الجامعي بمستغانم والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 تجب المحافظة على الأراضي التي تتشكل منها مستثمرة المؤسسة والبنايات الملحقة بها وعلى طبيعتها الفلاحية الأصلية. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل مايأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمّي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعد طبقا للتنظيم المعمول به. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها حسب التشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : يحوّل إلى المركز الجامعي بمستغانم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائلها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-337 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بورقلة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-135 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للفلاحة الصحراوية بورقلة إلى معهد وطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-159 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة. 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بورقلة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 91-135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المركز الجامعي بورقلة والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية. تجب المحافظة على الأراضي التي تتشكل منها مستثمرة المؤسسة والبنايات الملحقة بها وعلى طبيعتها الفلاحية الأصلية. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في للجمهورية الجزائرية / العدد 60 21 تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعد طبقا للتنظيم المعمول به. ويجب ان تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها حسب التشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر. شويد. يال ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. خت يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها a وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : يحول إلى المركز الجامعي بورقلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائلها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418. الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 2 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 2 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد عمر حماني بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، تنهى ابتداء من أول يناير سنة 1997، مهام السيد بوعلام بوقطاية، بصفته رئيسا لقسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1997، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفهم بوظائف أخرى : فردية عبد المجيد طرش، مديرا للمالية والمراقبة

  • أحمد بودهري، مديرا للحصانات والامتيازات كمال يوسف خوجة، مديرا للزيارات والمؤتمرات
  • محمد غليب نجاري، مديرا لآسيا الغربية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1997، مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ليندة كحلوش، نائبة مدير للتنظيم والأجراء، عبد الله لواري، نائب مدير للشؤون الانسانية، عبد الفتاح زياني، نائب مدير للمشرق، علي مقراني نائب مدير للمجموعة الأوروبية ومؤسساتها، سيدي محمد قوار، نائب مدير الأمريكا الجنوبية
  • مختار عطار ، نائب مدير للتقنين والمنازعات
  • رشيد حدبي، نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات رشيد بوزوران، نائب مدير للتموينات
  • محند أمقران نوراي، نائب مدير للخدمة الداخلية
  • جمال زرقاني، نائب مدير للأرشيف.

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 23 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997، مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مليكة ساسي، نائبة مدير لأوروبا الشرقية، عبد الرحمن قاجي، نائب مدير لأوروبا المتوسطة عبد العزيز شهيلي، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر،

  • حميد آيت إيدير، نائب مدير للإتفاقيات والمعاهدات. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : عبد القادر العابد، مجلس قضاء أدرار،
  • عبد الرحمن زواوي، مجلس قضاء أم البواقي، ملاد بويدة، مجلس قضاء سيدي بلعباس، عبد القادر بسة مجلس قضاء معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية :
  • محمد المنصف قدور ، مجلس قضاء باتنة،
  • بلاحة لوني، مجلس قضاء بشار،
  • محمد نجار، مجلس قضاء المدية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : محمد عزايز، مجلس قضاء الأغواط، رابح بوشليط، مجلس قضاء أم البواقي، علي الواحد، مجلس قضاء بشار، صالح مباركي، مجلس قضاء سطيف، الهادي حمدي باشا ، مجلس قضاء عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :
  • محمد العساكر ، مجلس قضاء أدرار، أحمد رحابي، مجلس قضاء سكيكدة،
  • بن عبد الله أو نجلة، مجلس قضاء سيدي بلعباس،
  • عبد الحفيظ رمضاني، مجلس قضاء معسكر. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 2 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 2 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد :
  • إبراهم حيمري عمر نصار، مامون صالحي
  • أحمد حمزاوي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه

  • محمد سعد الدين جبار ،
  • محمد قاسو،
  • أحمد لبيض مراد بن طباق محمود قباص لحسن بكوش عبد النبي عدنان عبد القادر بن أشنهو بوداود عياضات محمد سي علي، عيسى فريقع ليلى حمادي أرملة عسلاوي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد تفات، بصفته نائب مدير للوسائل والشؤون العامة بمجلس المحاسبة لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد القادر زهانة، بصفته نائب مدير للامتحانات والمسابقات والمعادلات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 2 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 2 سبتمبر سنة 1997، يعين السيّد عمر حماني، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مستشار بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يعين السيد عبد الله سلايم، مستشارا بالمحكمة العلياء طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : العربي بكارة، مجلس قضاء أدرار، عبد الرحمن بوشملة ، مجلس قضاء أم البواقي، عبد الرحمن زواوي، مجلس قضاء باتنة،

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 25

  • عبد القادر العابد، مجلس قضاء بشار ، عبد الحفيظ رمضاني، مجلس قضاء سيدي بلعباس، عبد القادر بسة، مجلس قضاء المدية، ملاد بويدة، مجلس قضاء معسكر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : محمد بوعشرية، مجلس قضاء أدرار،
  • أحمد جلاوي، مجلس قضاء الأغواط، عبد الرشيد طبي، مجلس قضاء أم البواقي، محمد العساكر، مجلس قضاء بشار علي بخوش، مجلس قضاء سطيف،
  • حمنة ،زردوم، مجلس قضاء سكيكدة، بوسعد تاقة، مجلس قضاء سيدي بلعباس،
  • أحمد رحابي، مجلس قضاء عنابة، بن عبد الله أو نجلة، مجلس قضاء معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة، ابتداء من 23 يوليو سنة 1997 : عبد الحميد حسان، رئيسا، مراد مباركي، عضوا معمر رياض، عضوا . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية :
  • ابراهيم بوجلال في ولاية تبسة محمد العربي بن دحمان، في ولاية ورقلة،
  • نور الدين لعرايب، في ولاية تندوف. قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النقل في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدّد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، لا سيما المادة 11 منه t

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إحداث لجنة العقوبات في الولاية وتشكيلها وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم، $ وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات النقل العمومي البري للمسافرين ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يجب أن يبلغ مدير النقل في الولاية نظام الاستغلال إلى كل متعامل مرخص له باستغلال. خدمة النقل في ناحيته. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 السعيد بن داكير 1418 ه الملحق النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، يحدد هذا النظام شروط نقل المسافرين العمومي البري وكيفياته. الفصل الأول شروط ممارسة نشاط نقل المسافرين العمومي البري المادة 2 : يتوقف كلّ استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري على رخصة يسلّمها :
  • وزير النقل، فيما يخص الاتصالات ذات المنفعة الوطنية، مدير النقل في الولاية، الكائن بها موطن الناقل فيما يخص الاتصالات ذات المنفعة المحلية. المادة 3 : يجب أن يرفق طلب رخصة استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري بالوثائق الآتية : بطاقة ترقيم العربة ( البطاقة الرمادية ) أو عقد الكراء وشهادة التأمين ودفتر صيانة العربة أو العربات المعتزم استغلالها المملوكة أو المستأجرة قائمة مستخدمي السياقة المعتزم استخدامهم والاثباتات المتصلة بتأهيلهم المهني وسلوكهم الأخلاقي الحسن ( رخصة السياقة ومستخرجات صحيفة السوابق القضائية ). المادة 4: يجب البدء في استغلال خدمات النقل المرخص بها في أجل شهر على الأكثر، ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة للمعني وبعد انقضاء هذا الأجل تعد الرخصة المسلمة للناقل لاغية. المادة 5 : يجب على الناقل أن يسهر على احترام التنظيم الاجتماعي المعمول به فيما يخص العمال الأجراء.

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري القسم الأول التزامات الناقل المادة 6 : يجب على الناقل، قبل الشروع في الاستغلال، أن يبين لمديرية النقل في الولاية التي سجل لديها الرموز والخصائص التي تدل على صفته كمستغل. يجب أن توافق مديرية النقل في الولاية مقر التسجيل على الخصائص والإشارات أو عناصر التعريف والرموز أو إشارات الإنتماء أو الملكية بالنسبة لكل مستغل قبل كتابتها على العربات. ويجب أن تحترم هذه البيانات ملكية الغير، كما يمنع على الخصوص كتابة الأسماء أو الرموز الأخرى غير التي اشتمل عليها عنوان المقر الاجتماعي للمستغل. توضع الكتابات الآتية إجباريا على جانبي العربة وفي مؤخرتها على صفيحة يكون طولها 60 سم وعرضها 40 سم أو تكون مطلية داخل مساحة لها نفس المقاييس :

  • لقب المستغل ( شخص طبيعي أو معنوي ) أو اسم المؤسسة، عنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف. أما الخط فيكتب على صفيحة يمكن تحريكها، توضع في مكان ميسور الرؤية وفي مقدمة العربة تبين نقطتي الانطلاق والوصول. يجب أن يقتصر كل إشهار آخر مهما كان شكله سواء داخل العربة أو خارجها على الأماكن المخصصة لذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحجب الإشارات الإجبارية، لا سيما تلك الواردة في هذه المادة وفي المادتين 9 و 22 أدناه. المادة 7 : يلتزم الناقل باكتتاب تأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية المتعلّقة بسير العربة وبالخدمات التي يقدمها إلى المسافرين. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 27 المادة 8 : يلتزم الناقل أن يستغل بصفة مستمرة ومنتظمة الخدمة المرخص له باستغلالها. المادة 9 : يجب على الناقل أن يلصق وبصورة واضحة ومقروءة البيانات الخاصة بالمصالح المكلفة بدراسة كل تظلم قد يقدمه الزبن. المادة 10 : يلتزم الناقل أن يحترم بصفة مستمرة ومنتظمة المسلك الواجب قطعه ونقاط التوقف والمرور والمواقيت المحدّدة في بطاقة المواقيت. المادة 1 : يجب على الناقل أن يحترم نقاط التوقف المبينة في بطاقة المواقيت عند ركوب المسافرين ونزولهم. المادة 12 : يلتزم الناقل باحترام نظام شرطة محطات النقل البرية والمحطات الحضرية. المادة 13 : يلتزم الناقل بتسليم تذكرة النقل لكل مسافر منقول تتضمن خصوصا المعلومات المتعلقة بالمقر الاجتماعي للناقل، وتعرفة الخدمة، والمسار وكذلك تاريخ التذكرة ومدة صلاحيتها. المادة 14 : يجب على الناقل في حالة التوقف بسبب عطل أو حادث وقع للعربة، أن يضمن للمسافرين الموجودين على متن عربته العاطلة وبواسطة أية وسيلة ملائمة للوصول إلى المكان الذي دفعوا لأجله ثمن تذكرة السفر. المادة 15 : يجب على الناقل في حالة التوقف المؤقت عن النشاط مدة تفوق شهرا واحدا إبلاغ مديرية النقل بالولاية الكائن فيها موطن مقره الاجتماعي أو عند الاقتضاء ولاية بداية الخط ( نقطة الانطلاق )، وفي هذه الحالة يقوم بإيداع وثائق الاستغلال ورخصة سير العربة لديها. وبمجرد عودته إلى النشاط تعاد إليه تلك الوثائق المودعة. المادة 16 : يجب على الناقل أن يحتفظ على متن العربة أو العربات التي يضعها في الاستغلال بالوثائق الآتية وتقديمها للأعوان المؤهلين كلما يطلبونها :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ ) رخصة السياقة من الصنف المطلوب من السائق ب ) بطاقة ترقيم العربة ( البطاقة الرمادية )، ج ) شهادة التأمين الجارية الصلاحية د ) دفتر صيانة العربة الجاري الصلاحية، ه ) بطاقة مواقيت الخدمة المستغلة و ) رخصة استغلال خدمة النقل. १ ९ المادة 17 : يمكن إجراء تعديلات على المسالك وعلى طريقة استغلالها إما لمراعاة الإجراءات المتخذة بالنسبة لشرطة حركة المرور، وإما لتحسين استغلالها فعة بهذف إرضاء المستعملين. يالي غير أن هذه التعديلات يجب أن تحظى بالموافقة المسبقة من المصالح المختصة في الإدارة المركزية المكلفة بالنقل بالنسبة للخطوط بين الولايات ومن مصالح مديرية النقل للولاية بالنسبة لخطوط داخل الولاية والمناطق الحضرية. المادة 18 : إنّ رخصة استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري غير قابلة للتنازل أو الكراء، لكن يمكن نقلها للورثة بعد تقديم وثائق ميراث المتعامل المتوفى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : يلتزم الناقل أن يبلغ بانتظام مديرية النقل للولاية التي يقع فيها موطن مقره ، الاجتماعي، أو عند الاقتضاء نقطة الانطلاق، بكل تغيير من شأنه تعديل التصريح الأصلي مثل عنوان المقر الاجتماعي وتوظيف عمال إضافيين أو التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط. المادة 20 : يجب على الناقلين أن يبلغوا ، كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، مديرية النقل الكائن بها موطن مقرهم الاجتماعي أو عند الاقتضاء تلك التي تقع فيها نقطة الانطلاق ، المعلومات الآتية : أ ) عدد العربات المرخص بها والموضوعة للسير حسب الصنف ب ) عدد المقاعد الموفرة، ج ) عدد المسافرين المنقولين / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه د ) نسبة التوقف ه ) عدد المستخدمين، و ( التعريفات المطبقة ز ) كثافة منشآت الدعم التقني، ح ) رقم الأعمال المحقق. القسم الثاني قواعد وضع العربات في السير المستعملة في نقل المسافرين العمومي البري المادة 21 : يخضع وضع العربات في السير إلي فحص تقني تقوم به المصالح المؤهلة بغية التأكد من أنها صالحة للسير ومن صيانتها ومن وضع الإشارات الموافق عليها فقط على العربات وكذلك لمدى توفر التجهيزات اللازمة طبقا للشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصة بشرطة المرور والشروط المنصوص عليها في هذا القرار. ويجب أن تجهز على الخصوص بما يأتي :

  • علبة الاسعافات الأولية الاستعجالية مطفأة حريق أو عدة مطافئ تكون صالحة للاستعمال
  • مثلث الإشارة. ويحدد هذا الفحص التقني كل ستة ( 6 ) أشهر على حساب الناقل. المادة 22 : يحدّد عدد المقاعد المرخص بها تبعا لحجم العربة ويعلّق داخلها. ولا يسمح بأية حمولة زائدة. يجب أن تكون مقاعد العربات المستعملة في نقل المسافرين العمومي مرقمة. كما يجب أن تكون المقاعد المحجوزة للأشخاص الذين يتمتعون بحق الأولوية الشرعي معرفة بصفة خاصة.

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية القسم الثالث تعريفة خدمات نقل المسافرين العمومي البري المادة 23 : تحدّد التعريفات المطبقة على خدمات نقل المسافرين العمومي البري وعلى نقل الأمتعة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. تتكون أمتعة اليد من الأشياء المستعملة لأغراض شخصية والمرخص للمسافرين بالاحتفاظ بها معهم، وتوضع سواء على الركبتين بدون عرقلة المسافرين الآخرين أو في الأماكن المخصصة لذلك. ولا تمكن المطالبة بزيادة أية تعريفة إضافية عن هذه الأمتعة. وتنقل الأمتعة الضخمة داخل المخزن المخصص لها في حدود توفّر الأماكن مقابل تسليم وصل للمسافر يحدد خصائص الطّرد (حقيبة، علبة ورق مقوى بقجة… الخ) وسعر الخدمة المقدمة. ويمنع نقل المواد الخطرة و / أو المشتعلة، مثل قارورات الغاز، والطلاء داخل العربة أو في المخزن المخصص للأمتعة وكذلك الحيوانات الأليفة المرافقة للمسافرين وغير الموضوعة داخل الأقفاص أو في حاويات أخرى ملائمة. الفصل الثالث شروط ممارسة نقل المسافرين العمومي البري الدولي القسم الأول شروط استغلال الخدمات الدولية المنتظمة المادة 24 : يخضع استغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري الدولي المنتظمة على الطرق للمسافرين إلى رخصة من الإدارة المركزية المكلفة بالنقل. لا تسلّم هذه الرخصة إلا إذا استوفى الناقل الشروط الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 29 إثبات أقدمية تفوق خمس (5) سنوات بصفته ناقلا عموميا للمسافرين على شبكة النقل بين الولايات عدم التعرض لعقوبات إدارية بسبب نشاط الناقل العمومي للمسافرين خلال اثني عشر شهرا (12) التي تسبق طلب استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي الدولي، أن يكون مستغلاً لخدمات نقل المسافرين العمومي البري على المستوى الوطني، وأن يتعهد بالقيام به خلال مدة استغلال الخدمة المنتظمة الدولية،

  • أن يتوفر على حافلتين (2) على الأقل، واحدة منهما احتياطية للخطوط الكبرى من نوع أوتكار) لكل خدمة دولية مطلوبة. L يجب أن تكون هاتين الحافلتين في حالة سير جيدة وأن تتوفّر فيهما شروط الراحة والأمن المطلوبين. كما يجب أن لا يتعدى عمر هاتين الحافلتين المعدتين لتلك الخدمة خمس (5) سنوات. ولا يمكن أن تسحبا من الخدمة على المستوى الوطني كي تخصصا للنقل الدولي.
  • أن يتوفر على منشآت قاعدية للصيانة كمالك أو مستأجر أو عن طريق إبرام عقد الصيانة مع متعامل متخصص في هذا المجال. المادة 25 : علاوة على الشروط المنصوص عليها بموجب هذا النظام يجب على الناقل أن يستوفي الشروط التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالأمن الطريقي وبالراحة، والشروط التقنية لوضع حافلات النقل المشترك في السير المطبقة في الدول المستقبلة أو المعبورة. المادة 26 : تقدم طلبات إحداث خدمات النقل العمومي الدولي إلى مديرية النقل بالولاية التي يقع بها موطن المقر الاجتماعي للناقل، كي ترسلها إلى وزارة النقل من أجل تسليم الرخصة طبقا للشروط المحددة في المادة 24 أعلاه. تسجل المسالك ونقاط العبور على رخص الاستغلال.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 القسم 2 شروط استغلال الخدمات الدولية الظرفية المادة 27 : دون الإخلال بالأحكام الخاصة والمرتبطة ببعض الخدمات النوعية، لا يمكن القيام باستغلال الخدمات الظرفية في نقل المسافرين الدولي البري إلا بواسطة العربات الاحتياطية التابعة للمتعاملين العموميين أو ، الخواص، الذين يمارسون نشاطهم بصفة منتظمة على المستوى الوطني. تسلّم الرخص اللازمة لذلك بقعا مديرية النقل في الولاية التي يقع بها موطن المقر الاجتماعي للناقلين بعد موافقة الإدارة المركزية للنقل. الفصل الرابع المخالفات والعقوبات الإدارية القسم الأول المخالفات المادة 28 : يتولى معاينة مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية ومخالفات أحكام هذا القرار الأعوان المؤهلون لهذا الغرض بموجب أحكام المادة 52 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 29 : تشكل مخالفات هذا النظام مما يأتي ويعاقب عليها بعقوبات إدارية منصوص عليها في المادة 30 أدناه : 1 مخالفات من الدرجة الأولى :

  • عدم احترام مواقيت النقل، عدم وجود علبة الإسعافات الأولية الإستعجالية على متن الحافلة
  • عدم لياقة لباس المستخدمين على متن الحافلة
  • وجود كتابة أو إشهار داخل الحافلة أو خارجها في أماكن غير المخصصة لذلك، عدم التكفل بالاستمرار في الخدمات في حالة وقوع عطب للعربة المخصصة لذلك،
  • استعمال جهاز راديو أو مسجل دون رضا المسافرين سوء سلوك المستخدمين على متن الحافلة إزاء المسافرين انعدام ترقيم مقاعد العربات التي تؤدي الخدمات عن طريق الحجز. 2 مخالفات من الدرجة الثانية : تكرار مخالفات من الدرجة الأولى، الحمولة الزائدة من المسافرين ركوب المسافرين ونزولهم في نقاط توقف غير مرخص بها، التوقف والتكفل بالمسافرين في أماكن غير مرخص بها، عدم تطبيق تعليمات مصالح المراقبة التقنية للسيارات عدم تطابق قواعد النظافة والأمن في العربة عدم تطابق الإشارة المميزة الإجبارية أو غيابها، الاستغلال غير المنتظم للخط بدون سبب مقبول عدم احترام التوقيت المنصوص عليه في تشريعات العمل بالنسبة للعمال المستخدمين لا سيما عمال السياقة استعمال المستخدمين غير المصرح بهم إلى مديرية النقل بالولاية رفض تقديم الخدمات ابتداء من نقاط نقاط ال التوقف- المعينة تغيير المسلك بدون رخصة العود خلال اثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة السابقة عن المخالفات المنصوص عليها أعلاه من الدرجة الأولى. 3 : مخالفات من الدرجة الثالثة :
  • رفض الإدلاء بالمعلومات ومنع القيام بعمليات المراقبة والتقصي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به التصريحات غير الصحيحة المقدمة أثناء التحقيقات المتعلقة بتسليم التسجيلات أو الاعتمادات المطلوبة في التنظيم المعمول به

8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 31 وضع عربات إضافية في السير بدون رخصة من الإدارة، التوقف المؤقت عن النشاط بسبب عطب، أو حادث أو بيع العربة دون إخطار الإدارة ممارسة نقل المسافرين العمومي من دون تسجيل أو اعتماد ضروري، . غياب أو عدم مطابقة الوثائق المطلوبة على متن العربة عدم تسليم التذاكر للمسافرين أو عدم مطابقتها، عدم إرسال الإحصائيات الدورية التي تطلبها مديرية النقل بالولاية التي تتبعها،

  • تسجيل العربة غير الملائم عدم مراعاة التعريفات المعمول بها، عدم مراعاة الالتزام بضمان خدمات النقل في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة مفروضة،
  • العود إلى المخالفات المنصوص عليها أعلاه من الدرجة الثانية. القسم الثاني العقوبات الإدارية المادة 30 : مع مراعاة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ودون الإخلال بالعقوبات المطبقة في حالة مخالفة قواعد حركة المرور تترتب عن المخالفات المنصوص في المادة 29 أعلاه، العقوبات الإدارية الآتية : 1 عقوبات على المخالفات من الدرجة الأولى : يعاقب على مخالفات من الدرجة الأولى المذكورة في المادة 29 النقطة الأولى أعلاه بإيقاف العربة التي إرتكبت بها المخالفة مدة تتراوح ما بين 3 أيام إلى 15 يوما. 2 عقوبات على المخالفات من الدرجة الثانية : يعاقب على المخالفات من الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه النقطة (2) أعلاه بالتوقيف في المستودع مدة تتراوح من 16 إلى 30 يوما. 3 عقوبات على المخالفات من الدرجة الثالثة : يعاقب على المخالفات من الدرجة الثالثة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه النقطة (3) بإيقاف العربة مدة 45 يوما و / أو السحب المؤقت للرخصة مدة قد تصل إلى ثلاثة (3) أشهر. يتم السحب المؤقت من طرف الوالي بناء على رأي لجنة العقوبات. وفي حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة السابقة، يتم السحب النهائي من طرف الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوالي المختص إقليميا . المادة 31 : تؤهل لجنة العقوبات في الولاية لاقتراح العقوبات الإدارية عن المخالفات المحددة في المادة 29 أعلاه. المادة 32:يجب أن تكون العقوبات عن المخالفات من الدرجة الثالثة موضوع نشر واسع بإرسال نسخة من المحضر إلى وزارة النقل، مديرية النقل البري وإلى كافة مديريات النقل الولائية، التي تعد قوائم قصد التعرف على العائدين. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997، يحدد قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش ،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة. المادة 2 : تحدّد مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وملاحقها كما يأتي : 1 المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش بالجزائر.
  • المخبر الملحق ببجاية.
  • المخبر الملحق بالشلف. 2 - المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش بوهران. المخبر الملحق بسعيدة.
  • المخبر الملحق بتيارت. 3 - المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش بقسنطينة. المخبر الملحق بسطيف. المخبر الملحق بعنابة. 4 المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش بورقلة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 عن وزير التجارة الأمين العام محند أمقران لوناس مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين والوثائقيين التابعين لمجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تجدد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين والوثائقيين التابعين لمجلس المحاسبة حسب الجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • المتصرفون محمد راشدي فتيحة رويبح حورية بن علال عبد القادر بوعمامة المترجمون فضيلة موساوي المولودة حردة حيفظ حلاح نجمة سعودي المهندسون المولودة شويدر حفيظة كريم الوثائقيون المولودة مبخوت المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر